مشاهدة النسخة كاملة : للنقاش
يوسف آل علي
12-01-2012, 09:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=15066
استنادا لرابط الموضوع اعلاه اطرح للسادة المستشارين هذا الموضوع للنقاش والاستفادة
في حال قدمت النيابة العامة متهم للمحاكمة بتهمة الاحتيال على سند من القول
بانه احتال على المجني عليه بالطرق والوسائل الاحتيالية ومنها تسليمه شيك
أقر المتهم بتحريره وتوقيع بياناته وارتجع الشيك دون صرف سواء لعدم وجود
رصيد كافي او لتحريره بصورة تمنع من صرفه،
احالت النيابة العامة المتهم بتهمة الاحتيال وحكمت المحكمة ببراءته من التهمة
الا ان النيابة اغفلت تهمة اعطاء شيك بسوء نية وطالب المجني عليه النيابة العامة
احالة المتهم بتهمة اعطاء الشيك وهو وصف صحيح، فهل يمكن احالة المتهم ؟
وهل ستحكم عليه المحكمة في حال ثبوت التهمة ؟
محمد ابراهيم البادي
12-04-2012, 03:13 PM
العقوبة الاشد في الواقعة هي اعطاء شيك بسوء نية
ويمكن للنيابة العامة اعادة احالة المتهم بوصف اعطاء شيك بسوء نية
وجهت نظر
سعود المطوع
12-04-2012, 05:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز، يوسف آل علي،
للنيابة أن تستأنف الحكمَ ما دام الميعاد ساريًا أمام محكمة الاستئناف (محكمة موضوع) .. وهذا أمر ..
لكن أن تحيل النيابةُ العامة المتهمَ بموجب دعوى جزائية جديدة إلى المحكمة، فهذا غير مجدي في رأيي لسابقة الفصل في الدعوى. كون حجيّة الأمر المقضي (الحكم القضائي الأول الصادر بالبراءة) تحول دون ذلك .. ما دام العناصر (الأطراف، والموضوع، الخ..) هي ذاتها في الدعويين (المحكوم فيها، والجديدة) ..
وفي فرض أحالت النيابة العامة الدعوى للمحكمة، فيكون وجه الدفاع أن جريمتي الاحتيال وإعطاء الشيك بسوء نية وفقا للظاهر تشكل صورةً من صور التعدد المعنوي للجرائم (مع أنني أذهب إلى أنها مسألة تكييف، كون الشيك ورد به نص خاص، فتكون النيابة العامة الموقرة حادت عن التكييف الصحيح)، وأن الدعويين تتحدان في العناصر .. بالتالي، ستحكم المحكمة بالبراءة لسابقة الفصل في الدعوى ..
في انتظار رأي الأساتذة الكرام ..
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
12-05-2012, 09:49 AM
وهذا رأي اخر يؤيد الفكر بعدم جدوى قبول الدعوى
الف شكر استاذ سعود
عادل العاجل
12-06-2012, 03:16 AM
السلام عليكم و رحمة الله
أعتقد أن كون جريمة الاحتيال لم تقم لكن ذلك لا يمنع من محاكمته من جريمة أخرى و هي إعطاء شيك بدون رصيد
و عليه للنيابة أن تحرك الدعوى الجزائية عن اصدار شيك
لأنه كل منهما له الأركان الخاصة
و في انتظار النقاش في هذا الطرح
و شكرا الأساتذة الموقرين
محمد ابراهيم البادي
12-06-2012, 10:52 AM
ولكن ايا منهما ذات العقوبة الاشد
وانا كانتا من الجنح ؟
عادل العاجل
12-06-2012, 05:23 PM
ولكن ايا منهما ذات العقوبة الاشد
وانا كانتا من الجنح ؟
نقاش حلو
العقاب بالجريمة الأشد يفترض وجود أكثر من جريمة ..
و ذلك يقودنا إلى تسؤال إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية أن هناك جريمة مرتبطة بها .. هل تحكم المحكمة بكلتا الجريمتين أم بالقضية المحالة فقط ؟
مثال ذلك أحالت النيابة شخص بتهمة تحريض على سرقة و أثناء نظر القضية من قبل النيابة رأت أنه ارتكب جريمة إخفاء أموال متحصلة من جريمة
سعود المطوع
12-06-2012, 06:55 PM
نقاش حلو
العقاب بالجريمة الأشد يفترض وجود أكثر من جريمة ..
و ذلك يقودنا إلى تسؤال إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية أن هناك جريمة مرتبطة بها .. هل تحكم المحكمة بكلتا الجريمتين أم بالقضية المحالة فقط ؟
مثال ذلك أحالت النيابة شخص بتهمة تحريض على سرقة و أثناء نظر القضية من قبل النيابة رأت أنه ارتكب جريمة إخفاء أموال متحصلة من جريمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل،
يختلف الحال بين الدعوى المنظورة وبين المفصول (المحكوم) فيها
ويختلف اﻷمر بين :
1. التعدد المادي البسيط
2. التعدد المادي الذي لا يقبل التجزئة
3. التعدد المعنوي
4. التنازع الصوري (الظاهري) للنصوص (باختصار: صحة التكييف) ..
فرض سؤالك متعلق يتعلق بالبندين "1" أو "2" .. وذلك باختلاف الأحوال والظروف .. وقد يؤثر في الموضوع أن الجريمة الأخرى غير الواقعة المشمولة بأمر الإحالة .. فلا يصحّ حكم المحكمة إذا ما فصلت فيه ..
عناصر كثيرة تؤثر في الدعوى الجزائية أثناء نظرها من قبل المحكمة المختصة.. فتركت لك عناوينها في هذا الرد كي تطلع عليها بنفسك
دمت بفضل الله سالما معافى
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
12-06-2012, 07:39 PM
فهل تعتقد استاذ سعود ان الدفع بسابقة الفصل في محله لاتحاد السبب و الموضوع و الاطراف
فالاولى شيك بسوء نية
والثانية الاحتيال ؟
سعود المطوع
12-06-2012, 08:52 PM
فهل تعتقد استاذ سعود ان الدفع بسابقة الفصل في محله لاتحاد السبب و الموضوع و الاطراف
فالاولى شيك بسوء نية
والثانية الاحتيال ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل، محمد البادي،
الدفع بسابقة الفصل في الدعوى يختلف جدواه باختلاف ظروف الواقعة ..
وسأورد لاحقًا - إن شاء الله - فروضــًـــا عديدة بظروف مختلفة .. يدور معها جدوى الدفع وجودًا وعدمًا
امتناني لشخصك الكريم
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
12-06-2012, 09:17 PM
بارك الله فيك ياخوي
ونحن في انتظار جدلك القانوني
سعود المطوع
12-08-2012, 10:18 PM
السلام علكيم ورحمة الله وبركاته
أورد لكم فروضًا لوقائع مختلفة يختلف معها نوع الارتباط :
1. اشترى المتهم بضاعة ودفع ثمنها بشيك حرره لمصلحة المجني .. إلا أن الشيك لم يكن له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب .. فارتجع من دون صرف .. هنا قد يقال أن المتهم احتال على المجني عليه بأن أيّد مزاعمه بقدرته على سداد ثمن البضاعة بمظاهر خارجية أيّدت مزاعمه .. والمظهر هو الشيك.. هذا الفرض يدور معه احتمالان :
(أ) أن يكون تنازعًا صوريًا للنصوص .
(ب) أن يكون بين الجريمتين تعدد معنوي .
والذي يفصل بين الاحتمالين هو: نيّة المتهم (العنصر المعنوي) .
2. ارتكب المتهم جريمة احتيال كاملة ضد المجني عليه .. وبعد تمام الجريمة .. وتحريك الدعوى ضده .. حرر المتهم شيكًا لمصلحة المجني عليه كي يتنازل عن الدعوى .. فارتج الشيك من دون رصيد ..
هنا نكون بصدد تعدد مادي بسيط .. وتتم معاقبة المتهم عن كل جريمة باستقلال ..
فلذلك، أعتقد أن إعمال مبدأ سبق الفصل في الدعوى سائغ في الفرض الأول .. ولا محلّ له في الفرض الثاني ..
ملاحظة: فيما يتعلق بالتعدد المادي الذي لا يقبل التجزئة .. فحاولت تصوّر واقعة إلا أنني لم أستطع ذلك ... فكل الاحتماليات أدّت إلى ما ورد في "1" و"2" ..
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
12-09-2012, 11:23 AM
فرضية اعطاء الشيك مقابل التنازل عن شكوى الاحتيال عبارة عن وقائع مختلفة في الزمان والكان و السبب وان جمعت الاطراف
والفرضية القائلة ان المتهم حرر الشيك هذا مقابل عملية احتيالية وقعت على المجني عليه وانه ارتد دون صرف و ان النيابة العامة احالت وصف دون الاخر وصدر الحكم سواء بالادانة او بالبراءة ، فهنا الواقعة واحدة وجمعها الزمان و المكان وكانت نتيجة نشاط اجرامي واحد ، فهنا الاحالة الثانية في غير محلها وتقضي بها المحكمة بسابقة الفصل فيها لصدور حكم جزائي سابق .
ولكن السؤال اخي الفاضل
هل الدفع بسابقة الفصل من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ؟ ام انه دفع لابد من تحريكه من قبل المستفيد منه ؟
محمد الجمل مستشار قانونى
12-09-2012, 05:05 PM
اولا :حكم البراءه اصاب صحيح القانون لأن الواقعه لاتمثل جريمة احتيال ولا تمس لها بثمة صله.
ثانيا:لكن يجوز للنيابة العامه تحريك الدعوى الجنائيه فيها مره اخرى وذلك استنادا على اصدار شيك لايقابله رصيد او وفاء او اصداره بسوء نيه تحول من صرف قيمته .
ثالثا:ولا ينال من ذلك حجية الأمر المقضى وذلك حال كون قرار التهام وصف التهمه على انها جريمة احتيال ومن ثم حيثيات الحكم الصادر ابتنى فيه على نفى الأحتيال وانتفاء الوصف والقيد الواردين فى امر الأحاله الصادر من النيابة العامه الموقره .
رابعا :اذ انه للنيابة العامه الحق فى تحريك الدعوى الجنائيه اذا ارتأت ان هناك ادله جديده وجريمه اخرى لم يسفر عنها قرار الأحاله السابق المبتنى على اساسه الحكم.
خامسا :حجية الأحكام تعنى اتحاد الخصوم والسبب وموضوع الدعوى الا ان السبب الجديد والذى سيبنى عنه قرار الأحاله الجديد لم يتم عرضه على محكمة الموضوع المبنى على اساسها الحكم سالف الذكر .
سعود المطوع
12-09-2012, 05:10 PM
فرضية اعطاء الشيك مقابل التنازل عن شكوى الاحتيال عبارة عن وقائع مختلفة في الزمان والكان و السبب وان جمعت الاطراف
والفرضية القائلة ان المتهم حرر الشيك هذا مقابل عملية احتيالية وقعت على المجني عليه وانه ارتد دون صرف و ان النيابة العامة احالت وصف دون الاخر وصدر الحكم سواء بالادانة او بالبراءة ، فهنا الواقعة واحدة وجمعها الزمان و المكان وكانت نتيجة نشاط اجرامي واحد ، فهنا الاحالة الثانية في غير محلها وتقضي بها المحكمة بسابقة الفصل فيها لصدور حكم جزائي سابق .
ولكن السؤال اخي الفاضل
هل الدفع بسابقة الفصل من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ؟ ام انه دفع لابد من تحريكه من قبل المستفيد منه ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل، محمد البادي،
ذهبت محكمة تمييز دبي إلى أن هذا الدفع من النظام العام، وخلصت إلى المبدأ التالي:
"من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وان كان متعلقا بالنظام العام ويجوز أثارته لأول مرة إمام محكمة التمييز إلا انه يشترط لقبوله ان تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم او ان تكون عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغير تحقيق موضوعي ذلك ان هذا التحقيق يخرج عن اختصاص هذه المحكمة وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق ان الطاعن لم يثر انه سبق محاكمته عن ذات الواقعة وكانت مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع فان إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز لا تكون مقبولة ."
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 16-03-2009 في الطعن رقم 2009 / 39 جزاء
وبناءً على ما جاء في مبدئها القائل :
"من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدي لها أن تتحرى حقيقة الواقع في شانه وأن تجري ما تراه لازما من تحقيق بلوغا إلى تمام الأمر فيه ."
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 25-05-2009 في الطعن رقم 2009 / 177 جزاء
بناءً على كلّ ذلك، نخلص إلى التالي :
1. الدفع بسابقة الفصل في الدعوى من النظام العام، وهو دفع جوهري .
2. لا يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتم الدفع به (تحريكه) ممن له المصلحة فيه .
ملاحظة: ضربتُ الفروض لتأكيد أن الوقائع قد تختلف، ومعها جدوى الدفع، أي كحالات جَدَليّة، لا لشيء آخر .
أخوكم
سعود المطوع
سعود المطوع
12-09-2012, 05:14 PM
اولا :حكم البراءه اصاب صحيح القانون لأن الواقعه لاتمثل جريمة احتيال ولا تمس لها بثمة صله.
ثانيا:لكن يجوز للنيابة العامه تحريك الدعوى الجنائيه فيها مره اخرى وذلك استنادا على اصدار شيك لايقابله رصيد او وفاء او اصداره بسوء نيه تحول من صرف قيمته .
ثالثا:ولا ينال من ذلك حجية الأمر المقضى وذلك حال كون قرار التهام وصف التهمه على انها جريمة احتيال ومن ثم حيثيات الحكم الصادر ابتنى فيه على نفى الأحتيال وانتفاء الوصف والقيد الواردين فى امر الأحاله الصادر من النيابة العامه الموقره .
رابعا :اذ انه للنيابة العامه الحق فى تحريك الدعوى الجنائيه اذا ارتأت ان هناك ادله جديده وجريمه اخرى لم يسفر عنها قرار الأحاله السابق المبتنى على اساسه الحكم.
خامسا :حجية الأحكام تعنى اتحاد الخصوم والسبب وموضوع الدعوى الا ان السبب الجديد والذى سيبنى عنه قرار الأحاله الجديد لم يتم عرضه على محكمة الموضوع المبنى على اساسها الحكم سالف الذكر .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل،
سأل صاحب الموضوع وذكر: "في حال قدمت النيابة العامة متهم للمحاكمة بتهمة الاحتيال على سند من القول بانه احتال على المجني عليه بالطرق والوسائل الاحتيالية ومنها تسليمه شيك.."
فكانت النيابة العامة أحالت المتهم الذي سلم الشيك المُرتجع للمجني عليه عن وصف جتحة الاحتيال ..
فحكمت المحكمة بالبراءة .. ثم ارتأت النيابة العامة إحالته عن ذاااااات الشيك إلى المحكمة ..
فهل تُعرض المحكمة عن دفع سابقة الفصل في الدعوى ؟
أخوكم
سعود المطوع
محمد الجمل مستشار قانونى
12-09-2012, 07:45 PM
استاذى الفاضل تحريك الدعوى الجنائيه ضد المتهم فى تلك الحاله على انها جريمة احتيال خطأ واصباغها بهذا القيد اوالوصف يعد مبررا لبطلان قرار الأحاله الصادر ومن ثم كان حكم محكمة الموضوع بالبراءه .
ثانيا : الدفع بعدم جواز النظر الدعوى فى تلك الحاله لايصادف صحيح القانون وذلك اذا تم تحريكها مره اخرى ولكن بسبب اخر وبوصف وقيد اخر وهو اصدار شيك لايقابله رصيد وفاء او اصدار شيك على نحو يحول دون صرفه .
اذا ان الحكم الصادر والحائز على الحجيه ابتنى اسبابه على جريمة الأحتيال ولم يتعرض لأصدار شيك بدون رصيد .
العبره هنا باسباب وحيثيات الحكم الصادر بالبراءاه .
ثالثا :السبب هنا القائم ليه تحريك الدعوى الجنائيه الثانيه محتلف كليا وجزئيا عن السبب والدافع الأول من تحريك الدعوى الجنائيه الأولى.
احترم وجة نظر حضرتك جدا .
محمد ابراهيم البادي
12-10-2012, 09:30 PM
استاذ محمد الجمل المحترم
ان الشيك في الاصل صادر عن واقعة الاحتيال في الاصل ، وكانت الاحالة عن الشيك بعد هذا الحكم
السؤال هناك
هل يكون الدفع بسابقة الفصل في محله
سعود المطوع
12-11-2012, 04:16 PM
استاذى الفاضل تحريك الدعوى الجنائيه ضد المتهم فى تلك الحاله على انها جريمة احتيال خطأ واصباغها بهذا القيد اوالوصف يعد مبررا لبطلان قرار الأحاله الصادر ومن ثم كان حكم محكمة الموضوع بالبراءه .
ثانيا : الدفع بعدم جواز النظر الدعوى فى تلك الحاله لايصادف صحيح القانون وذلك اذا تم تحريكها مره اخرى ولكن بسبب اخر وبوصف وقيد اخر وهو اصدار شيك لايقابله رصيد وفاء او اصدار شيك على نحو يحول دون صرفه .
اذا ان الحكم الصادر والحائز على الحجيه ابتنى اسبابه على جريمة الأحتيال ولم يتعرض لأصدار شيك بدون رصيد .
العبره هنا باسباب وحيثيات الحكم الصادر بالبراءاه .
ثالثا :السبب هنا القائم ليه تحريك الدعوى الجنائيه الثانيه محتلف كليا وجزئيا عن السبب والدافع الأول من تحريك الدعوى الجنائيه الأولى.
احترم وجة نظر حضرتك جدا .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل، محمد الجمل ..
بعد قراءة الأسباب التي بنيتَ عليها رأيك .. وبعد أن قلـّـبتُ المسألة وفكّرتُ فيها مليًا ليومين .. خلصتُ إلى أن رأيك هو الراجح.. وأن رأيي هو المرجوح.. فلذلك أعدل عن رأي .. لأن الحقّ أولى أن يتّبع ..
حيث أن واقعة إعطاء شيك بدون رصيد - بالفعل - تختلف عن واقعة الاحتيال .. وإن كانت الثانية قائمة على الأولى ..
فلذلك .. للنيابة العامة أن تحيل المتهم بموجب دعوى جديدة عن واقعة إعطاء شيك بدون رصيد .. ولا يكون الدفع بسابقة الفصل في الدعوى في محلـّـه ..
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
12-13-2012, 09:13 PM
السؤال لكما صاحبا السعادة
اذا كانت الاحالة للاحتيال وحكم البراءة فيه اشار الى ان الشيك وسيلة احتيالية اتخذها الجاني لايهام المجني عليه وتوصل به الى الاستيلاء على امواله ، هل ينفع ان يكون دفعا بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها ؟
يوسف آل علي
12-13-2012, 10:42 PM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
كل الشكر والتقدير للاساتذة الكرام على هذا النقاش الرائع والمثمر
انا اعتذر عن غيابي بعد طرح الموضوع لظروفي الخاصه
اما فيما يخص النقاش فوجهة نظري هي ذات وجهة نظر الاستاذ محمد الجمل بكل التفاصيل التي ذكرها
فواقعة اعطاء الشيك تعتبر بحد ذاتها جريمة تختلف عن جريمة الاحتيال
وكما ذكر عندما تحكم المحكمة بالبراءة فيقتصر تسبيبها على التهمة الواردة في أمر الإحالة دون التطرق الى تهمة اعطاء الشيك
ولا جدوى من الدفع بسابقة الفصل
وفي ذلك ذكر الاستاذ سعود هذا المثال
--------------------
أورد لكم فروضًا لوقائع مختلفة يختلف معها نوع الارتباط :
1. اشترى المتهم بضاعة ودفع ثمنها بشيك حرره لمصلحة المجني .. إلا أن الشيك لم يكن له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب .. فارتجع من دون صرف .. هنا قد يقال أن المتهم احتال على المجني عليه بأن أيّد مزاعمه بقدرته على سداد ثمن البضاعة بمظاهر خارجية أيّدت مزاعمه .. والمظهر هو الشيك.. هذا الفرض يدور معه احتمالان :
(أ) أن يكون تنازعًا صوريًا للنصوص .
(ب) أن يكون بين الجريمتين تعدد معنوي .
والذي يفصل بين الاحتمالين هو: نيّة المتهم (العنصر المعنوي) .
------------------------
ففي هذه الحالة اعتقد ان تهمة الشيك قائمة وللنيابة العامة في حال اغفلتها احالة المتهم عن هذه التهمة
انا اطلعت على حكم صادر من محكمة دبي الابتدائية حكمت فيه المحكمة ببراءة المتهم عن جنحة الاحتيال
ثم احالت النيابة ذات المتهم عن تهمة اعطاء الشيك بعد تقدم الجهة الشاكية بطلب الاحالة عن جنحة الشيك
وصدر حكم المحكمة بادانة المتهم عن جنحة الشيك ، وللاسف لم يستأنف الحكم لمعرفة راي محكمة الاستئناف او التمييز
كما انني اطلعت على منطوق الحكم الصادر من المحكمة دون مضمونه او اسبابه
وفي حال توصلي لمضمون الحكم وان كانت هناك اي اضافات مما اشتمله النقاش فسأعرضها لكم باذن الله
مع كل الشكر والتقدير للجميع
يوسف آل علي
12-13-2012, 10:47 PM
السؤال لكما صاحبا السعادة
اذا كانت الاحالة للاحتيال وحكم البراءة فيه اشار الى ان الشيك وسيلة احتيالية اتخذها الجاني لايهام المجني عليه وتوصل به الى الاستيلاء على امواله ، هل ينفع ان يكون دفعا بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها ؟
لا اعتقد استاذي الفاضل ان هناك سابقة الفصل حيث ان واقعة اعطاء شيك بسوء نية لم تعرض على المحكمة اصلا كتهمة
كما انني ارى انه للمحكمة اعادة اوراق الدعوى للنيابة العامة لوجود تهمة او جريمة لم تتعرض لها النيابة العامة
محمد الجمل مستشار قانونى
12-13-2012, 11:11 PM
استاذى الفاضل سعود المطوع دائما وابدا اتعلم منك ومن ردودك القانونيه التى تعجبنى جدا على المستوى الشخصى وشكرا جزيلا لحضرتك .
استاذى الفاضل يوسف ال على شكرا لحضرتك على هذا النقاش المثمر لنا جميعا وهذا البحث الرائع وارجوا من حضرتك اذ كان بالأمكان ان نرى هذا الحكم الرائع الذى تحدثت عنه .
وشكرا جزيلا لأستاذى الفاضل محمد البادى الذى دائما يبحث عن الجديد ويتبنى وجهات النظر المختلفه للأرتقاء بهذا المنتدى الرائع .
محمد ابراهيم البادي
12-14-2012, 10:18 AM
اصحاب السعادة و الفكر و القلم الجميل
تحية تقدير و احترام لكم جميعا
وانه من الفخر ان نجد ما يجمعنا من فكر قانوني نتجذاب فيه اطراف الحديث فيه
وان كان ينقصني انا تحديدا شخصيا شخصية اتلذذ بمحاورتها في هذه النقاشات ولكن ظروفه ابعدته عنا قليلا لوضعه وهو الاستاذ عدالة تقهر الظلم الذي افتقده كثيرا في هذه المسائل
ولكن اليوم ولله الحمد والمنة ظهرت عقول شابة جميلة تمتعنا بفكرها وقلمها وطرحها
وكان لنا ان وضعها افكرنا المكتسبة من علم وخبرة في نقاط تجمعت في طرح الاستاذ يوسف ال علي
وهنا نقطة اخيرة اضعها في هذه النافذة المميزة بوضع صيغة امر الاحالة المقدم للنيابة العامة في الواقعة
استولى لنفسه على سيارة المجني عليه .... وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بان حصل على تلك السيارة من التي عرضها للبيع بان ارسل له المدعو ..... لتعزيز الثقة الشرائية وسلمه عربون تلك المركبة على ان تستكمل اجراءات البيع ويقوم المتهم باستكمال قيمة السيارة بموجب الشيك رقم --- المسحوب على بنك --- بقيمة --- المسحوب من حساب مغلق عائد له اعيد دون صرف (او ـ يعلم بانه بدون رصيد) وما ان حصل علىالسيارة تمكن من بيعها او التصرف بها وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه و حمله على التسليم.
الم يكن الشيك هنا هو الوسيلة الاحتيالية التي اتخذها الجاني في الاستيلاء على مال المجني عليه ؟
الم يكن الشيك المدعى بانه لم تفصل فيه المحكمة قد ورد ذكره وانه الطريقة المتخذة في الاحتيال ؟
الم يكن موضوع الشيك هذا قد استدلت الستار عليه عدالة المحكمة بذكرها في تسبيب حكمها عند تسبيب الادانة او البراءة في الاحتيال ؟
محمد الجمل مستشار قانونى
12-14-2012, 06:02 PM
جميل جدا ماتحدثت به استاذ محمد البادى .
لكن العبره هنا بحيثيات الحكم الصادر فى جريمة الأحتيال .
المثال السابق الذى كنا نتحدث عنه صادر به حكم بالبراءه وليس الأدانه الفرق شاسع جدا استاذى الفاضل بين المثاليين .
تقبل تحياتى .
محمد الجمل مستشار قانونى
12-14-2012, 06:05 PM
استاذ محمد الأحتيال صدر به حكم بالبراءه .
حيثيات الحكم منصبه على الاحتيال وان كانت اوردت الشيك فى حيثيات حكمها الا انه لم تتطرق لقيمة الشيك من الناحية القانونيه ولم تتحدث عن المواد المنظمه للشيك .
تحياتى لحضرتك
محمد ابراهيم البادي
12-15-2012, 08:53 AM
بصراحة انا مستمتع بالنقاش و الحوار
وسنكمله الى ابعد حد فيه ان شاء الله
اخي الفاضل
فلو كانت الفرضية ان الجاني احيل الى القضاء بتهمة اعطاء شيك بسوء نية ، وكان اقواله في التحقيقات وما اوردها الحكم انه عبارة عن تعامل في شراء سيارة من المجني عليه
بعدها
قام المجني عليه بالابلاغ مرة اخرى عن الجاني بانه توصل الى سيارته بالاحتيال بالاستعانة بشخص لتعزيز قوله وكان الشيك موضوع القضية الاولى هو الوسيلة الاحتيالية التي اتخذها الجاني في الحصول على المركبة
هل يمكن للجاني ان يدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل في الدعوى لوحدة السبب و الموضوع و الاطراف؟
الواثق بالله
12-20-2012, 06:12 PM
في اعتقادي المتواضع ان الركن المعنوي في الفعل المؤدي للجريمتين واحد وهو اتجاه نيه المتهم للتكسب والتربح او الحصول علي عائد مادي بطريقه غير شرعيه وبما ان تكييف المحكمه للواقعه واللذي ينطوي بداهه علي مناقشه الركن المعنوي قد اوصل المحكمه لنتيجه مفادها براءه المتهم من الاحتيال يمكن بالتالي الدفع ببراءه المتهم عن اي جريمه اخري نتجت عن ذات الموضوع او الفعل .
وولكن نلاحظ ان معظم المحاكم في الامارات لاتناقش موضوع المقابل للشيك والذي يقود المحكمه لمناقشه نيه المتهم وهل اذا ما اتجهت للكسب غير المشروع ام لا وبالتالي علي ماذا حصل الشاكي او المجني عليه ذلك لان المشرع اسبغ علي الشيك حمايه قانونيه مشدده مفادها ان مجرد اصداره يعني ان حامله محمي بقوه القانون للحصول علي النقود سواء كان ذلك مقابل خدمه قدمها او لا ولكن ربما يتغير هذا بعد المنشور السامي الاخير لرئيس الدوله والذي يامر المحاكم بمناقشه مقابل الشيك وهل هو للضمان ام بمقابل حقيقي
محمد ابراهيم البادي
12-22-2012, 12:38 PM
جميلة كلها الكلمات التي وردت في الحلقة النقاشية التي وجدنا منها روح التعبير عن الفكر القانوني
ولكن لي كلمة اخيرة في هذا الموضوع بما انه وقف عند هذا الحد
كانت جريمة الاحتيال المسندة الى الجاني معززة ومدعمة بفعل اعطاء الشيك باعتباره الوسيلة الاحتيالية وكانت نشاطا اجراميا واحدا ، وكان القضاء باحدى هاتين التهمتين يمنع العودة مرة ثانية الى محاكمة الجاني عن الفعل الاخر لانه ـ كما اسلفت ـ نشاط اجرامي واحد ، ولا يجوز اعادة محاكمة المتهم عن جرم واحد مرتين طبقا للقانون وتحقيقا لسير العدالة
لان الواقعة كانت تحمل بين طياتها التعدد المعنوي في الجرائم التي تحتاج الى تطبيق العقوبة الاشد عليها عملا بالمادة (87) من قانون العقوبات ، فاذا كان القضاء بالادانة او البراءة على اساس احد الاوصاف كان حائلا دون تحريك الدعوى على اساس اي وصف اخر ولو كان اشد تطبيقا ولا يصح اعمال نص المادة (90) من ذات القانون .
وقد اشير الى هذا الطرح في المبدأ القضائي الصادر من عدالة محكمة تمييز دبي رقم 52 لسنة 2000 جلسة 29/4/2000 .
كما ان المادة (268) من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه "تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعى عليه ...... بصدور حكم فيها بالبراءة او الادانة". فمعنى صدور الحكم في الدعوى الجزائية محل النظر فلا يجوز اعادة النظر فيها الا بالطعن عليها بالطرق المحددة في القانون
سعود المطوع
12-22-2012, 11:29 PM
جميلة كلها الكلمات التي وردت في الحلقة النقاشية التي وجدنا منها روح التعبير عن الفكر القانوني
ولكن لي كلمة اخيرة في هذا الموضوع بما انه وقف عند هذا الحد
كانت جريمة الاحتيال المسندة الى الجاني معززة ومدعمة بفعل اعطاء الشيك باعتباره الوسيلة الاحتيالية وكانت نشاطا اجراميا واحدا ، وكان القضاء باحدى هاتين التهمتين يمنع العودة مرة ثانية الى محاكمة الجاني عن الفعل الاخر لانه ـ كما اسلفت ـ نشاط اجرامي واحد ، ولا يجوز اعادة محاكمة المتهم عن جرم واحد مرتين طبقا للقانون وتحقيقا لسير العدالة
لان الواقعة كانت تحمل بين طياتها التعدد المعنوي في الجرائم التي تحتاج الى تطبيق العقوبة الاشد عليها عملا بالمادة (87) من قانون العقوبات ، فاذا كان القضاء بالادانة او البراءة على اساس احد الاوصاف كان حائلا دون تحريك الدعوى على اساس اي وصف اخر ولو كان اشد تطبيقا ولا يصح اعمال نص المادة (90) من ذات القانون .
وقد اشير الى هذا الطرح في المبدأ القضائي الصادر من عدالة محكمة تمييز دبي رقم 52 لسنة 2000 جلسة 29/4/2000 .
كما ان المادة (268) من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه "تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعى عليه ...... بصدور حكم فيها بالبراءة او الادانة". فمعنى صدور الحكم في الدعوى الجزائية محل النظر فلا يجوز اعادة النظر فيها الا بالطعن عليها بالطرق المحددة في القانون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل،
بالنسبة لعدم جواز إعادة النظر في الدعوى الجزائية إلا بالطعن عليها بالطرق المحددة في القانون وبناءً على ما سبق تداوله في هذا الموضوع المُثري، يُسعدني أن أشارككم بمبدأ خلصت إليه محكمة تمييز دبي (في حكمها الصادر تاريخ 04-02-2008 في الطعن رقم 2007 / 489 جزاء)، قائلةً: "المحكمة الاستئنافية تتقيد بالوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة وفصل فيها الحكم المستأنف فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض لواقعة لم تطرح على محكمة أول درجة سواء تعلقت بالدعوى الجنائية أو المدنية فإذا تجاوزت سلطتها وحكمت في واقعة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية فأنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه - كما أن من شأن الاستئناف طرح الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي وردت بتقرير الاستئناف- لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة كما يبين من الأوراق مقامة بتهمة إصدار شيك دون رصيد وكان ما تطلبه النيابة العامة اعتبارها جريمة احتيال إنما هو في واقع الأمر تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة ولم يفصل فيها الحكم المستأنف ومن ثم لا يجوز للمحكمة المطعون في حكمها أن تعرض لها وتفصل فيها ويكون كافة ما تنعاه النيابة العامة في هذا الشأن غير سديد".
وعليه، فإنّ استئناف النيابةِ العامةِ الحكمَ وطلبها من محكمة الاستئناف أن تعاقب المتهمَ عن جريمة الشيك الذي لم تتعرض له المحكمة الابتدائية، لا يصحّ قانونًا وفقـًـا للمبدأ الآنف عن واقعة احتيالٍ مبنيّةٍ على تحرير شيك بسوء نية.
كما نخلص من المبدأ، أن عدالة محكمة تمييز دبي ترى بأن جريمة الشيك مختلفة عن جريمة الاحتيال. إذ قررت عدالتها أن خلوّ أمر الإحالة من التهمة يؤدي إلى انحسار يد محكمة الاستئناف عن التعرّض للتهمة، أي باعتبارها واقعـــــــة جديدة، فلا يجوز للمحكمة أن تتعرض لواقعة لــــم ترد في أمر الإحالة، فمن ذلك، يمكننا أن نخلص أن الرابط بين الجريمتين؛ الاحتيال والشيك، مادي، وليس معنوي.
فمن ثمّ، للنيابة العامة أن تحيل المتهم - مرة أخرى - بموجب دعوى جديدة وأمر إحالة جديد إلى المحكمة المختصّة عن تهمة الشيك. وليس للمتهم - كما يبدو - أن يدفع بسابقة الفصل في الدعوى. لكن يثور سؤال، بما أن الجريمتين معاقب عليهما بذات العقوبة (الحبس أو الغرامة)، فكيف يكون السبيل إلى الإحالة؟ إذا الارتباط المادي الذي لا يقبل التجزئة يقضي بأن تعتبر كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدّ تلك الجرائم، وتمت إحالة المتهم عن تهمة تتساوى في عقوبتها مع تهمة أخرى لم ترد في أمر الإحالة، فكيف وهما سواء؟ فالمادة رقم 90 من قانون العقوبات تتحدث عن جريمتين، إحداهما ذات عقوبة أخف وأخرى ذات عقوبة أشد، فهل تُعمل هذه المادة في فرض تتساوى فيه عقوبات جرائم متعددة بينها ارتباط مادي لا يقبل التجزئة ؟
في انتظارك يا أستاذي الفاضل، وفي انتظار آراء السادة المستشارين،
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
12-23-2012, 04:51 PM
كان ردي سابقا في عدم اعمال المادة (90) لانه لا عقوبة اشد او اخف في التهمتين
فتساوي العقوبات ايضا حائلا
اما بالنسبة لطعن التمييز فمن وجهت نظري انه يخالف مبدأ سابق لها
فضلا عن الارتباط الوراد بين التهمتين هو ان الشيك هو الوسيلة الاحتيالية التي تمكن الجاني من الوصول الى مقصده وهو الحصول على السيارة موضوع الدعوى
سعود المطوع
12-24-2012, 03:27 PM
كان ردي سابقا في عدم اعمال المادة (90) لانه لا عقوبة اشد او اخف في التهمتين
فتساوي العقوبات ايضا حائلا
اما بالنسبة لطعن التمييز فمن وجهت نظري انه يخالف مبدأ سابق لها
فضلا عن الارتباط الوراد بين التهمتين هو ان الشيك هو الوسيلة الاحتيالية التي تمكن الجاني من الوصول الى مقصده وهو الحصول على السيارة موضوع الدعوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل،
إجابة على سؤالي، وتعقيبًا على ردّك السابق الذي أشرت إليه في عدم إعمال المادة 90 من قانون العقوبات الاتحادي.
فإنني أرى أن الصحيح - فيما يتعلق بالمادة رقم 90 - وجود فرضَين:
1. وجود حكم بالإدانة في جريمة مرتبطة بجريمة أخرى، وتم إحالة الجريمة الأخرى إلى المحكمة .
2. وجود حكم بالبراءة في جريمة مرتبطة بجريمة أخرى، وتم إحالة الجريمة الأخرى إلى المحكمة .
ففي الفرض الأول، يتوجّب إحالة المتهم عن الوصف الأشد، ومن ثم إنزال ما نفّذ من العقوبة الأخف مما تحكم به المحكمة في الوصف الأشد. أما إذا كان الوصف في الدعوى الجديدة أخفّ، فلا مجال لمحاكمة المتهم على سند أن الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا ماديًا لا يقبل التجزئة يوجب المحكمة أن تعتبرها كلها جريمة واحدة ومعاقبة المتهم بالعقوبة الأشد لتلك الجرائم، وذلك إعمالاً لمبدأ سابقة الفصل في الدعوى لحيازة الحكم حجيّة الأمر المقضي به .
أما في الفرض الثاني - وهو مربط الفرس - فإن الأمر مختلف تمامـًـا. فبسؤال السادة المستشارين رؤساء نيابة الاستئناف، أفادوني بأن الحكم بالبراءة يقطع الارتباط، فيجب أن يُحاكم المتهم عن الجرائم الأخرى.
فبحثت حتى وقعت يداي على مبدأ لعدالة محكمة تمييز دبي (الحكم الصادر بتاريخ 23-10-2004م في الطعن رقم 2004/181 جزاء)، فقالت: "من المقرر أن تتبع الجريمةُ ذات العقوبة الأخف الجريمةَ ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسب أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 88 عقوبات، على أن الارتباط الذي تتأثر به المسؤولية عن الجريمة الصغرى وفقا للمادة 88 عقوبات سالفة الذكر ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، مما مفاده أن القضاء ببراءة المتهم في الجريمة الكبرى يقتضي عدم إعمال حكم المادة 88 عقوبات ويتبع حتمًا توقيع عقوبة الجريمة الأخف وحدها" .
أضرب مثالاً على ذلك، ارتكاب شخص جريمة السرقة ليلاً بانتهاك حرمة مسكن، فهو ارتكب الانتهاك ليتمكّن من ارتكاب جريمة السرقة، فإذا ما حكمت المحكمة ببراءته من جريمة السرقة، هل يجوز منطقـًـا وعدلاً ألا يُساءل عن جريمة الانتهاك ؟ أرى أن يُحاكم عن جريمة الانتهاك لأن العدل يقضي ذلك.
وقِسْ على ذلك .. فالصور والأمثال كثيرة ..
وذلك كله على سند أن الجرائم متى تعددت فإنها ترتبط بحكم أن كلاً منها يكمّل الآخر ويعضده ويقوّيه، فمن ثم تظهر الجرائم كلها على أنها جريمة واحدة متكتلة لها قوتها وحيّزها، فإذا ما حكمت المحكمة ببراءة المتهم عن إحدى تلك الجرائم المكوّنة لها، زال "ذلك" الجزء من الكتلة، وبقي جزء آخر منها يقضي بأن تتم معاقبة الجاني عنه تعزيرًا له .
هذا رأيي ..
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
12-24-2012, 09:47 PM
انت قست صاحب السعادة في تهم مرتبطة بينها عقوبة اشد و اخف
ولكن الحالة هذه عقوبات متساوية
فما هو التطبيق
وهل البراءة تقطع الارتباط على حد القول المنقول لك استاذي
فهل يمكن محاكمة متهم عن فعل مرتين
والفعل هنا غير الجريمة استاذي
محمد ابراهيم البادي
12-28-2012, 10:57 AM
كان النقاش الموضوع يليق باعضاء المنتدى اصحاب السعادة حملة القلم في المناقشة رائع
وبما انني تجاذبت معهم اطراف الحديث فيه وادليت بدلوا خاصا بي حول النشاط الاجرامي المكون لاكثر من فعل
وكان القضاء في احد هذه الافعال يعتبر حائلا دون معاقبة المتهم عن الوصف الثاني المكون من ذات النشاط الاجرامي
فقد قضت محكمة نقض ابوظبي الموقرة با اؤمن به من فكر لعلماء الفقه القانوني واخص منهم الدكتور محمود نجيب حسني الذي وضع هذا الفكر في متناولنا في شرح قانون العقوبات ـ القسم العام طبعة 1989 ـ والدكتور فوزية عبد الستار في شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ والدكتور رمسيس بهنام في كتابه النظرية العامة للقانون الجنائي الطبعة الثالثة منه 1997
فقد اوردت عدالة محكمة نقض ابوظبي الموقرة بانه
- صدور حكم نهائي بالعقوبة الاشد في الفعل المنسوب للجاني المكون لعدة جرائم اثره انتهاء المسئولية الجنائية عن هذا الفعل وجميع نتائجه ويمنع من نظر الدعوى الجنائية عن ذات الجريمة المرتبطة بها وكذلك في حالة تساوي العقوبات المقررة لسائر الجرائم المرتبطة .
- وعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مراتين ولو رفعت الدعوى بوصف جديد متى اتحد الاساس الذي اقيمت عليه الوقائع في الدعويين .
الطعن رقم 9 لسنة 2011 س5 ق.أ ـ التماس اعادة نظر ـ بجلسة 11/12/2011
مجموعة الاحكام الصادر ة من عدالتها السنة الخامسة 2011 الجزء الثالث ص 1000
وان شاء الله سيكون الحكم في متناول الجميع في القريب العاجل
سعود المطوع
12-30-2012, 10:43 AM
كان النقاش الموضوع يليق باعضاء المنتدى اصحاب السعادة حملة القلم في المناقشة رائع
وبما انني تجاذبت معهم اطراف الحديث فيه وادليت بدلوا خاصا بي حول النشاط الاجرامي المكون لاكثر من فعل
وكان القضاء في احد هذه الافعال يعتبر حائلا دون معاقبة المتهم عن الوصف الثاني المكون من ذات النشاط الاجرامي
فقد قضت محكمة نقض ابوظبي الموقرة با اؤمن به من فكر لعلماء الفقه القانوني واخص منهم الدكتور محمود نجيب حسني الذي وضع هذا الفكر في متناولنا في شرح قانون العقوبات ـ القسم العام طبعة 1989 ـ والدكتور فوزية عبد الستار في شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ والدكتور رمسيس بهنام في كتابه النظرية العامة للقانون الجنائي الطبعة الثالثة منه 1997
فقد اوردت عدالة محكمة نقض ابوظبي الموقرة بانه
- صدور حكم نهائي بالعقوبة الاشد في الفعل المنسوب للجاني المكون لعدة جرائم اثره انتهاء المسئولية الجنائية عن هذا الفعل وجميع نتائجه ويمنع من نظر الدعوى الجنائية عن ذات الجريمة المرتبطة بها وكذلك في حالة تساوي العقوبات المقررة لسائر الجرائم المرتبطة .
- وعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مراتين ولو رفعت الدعوى بوصف جديد متى اتحد الاساس الذي اقيمت عليه الوقائع في الدعويين .
الطعن رقم 9 لسنة 2011 س5 ق.أ ـ التماس اعادة نظر ـ بجلسة 11/12/2011
مجموعة الاحكام الصادر ة من عدالتها السنة الخامسة 2011 الجزء الثالث ص 1000
وان شاء الله سيكون الحكم في متناول الجميع في القريب العاجل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل،
يبدو لي من خلال استقراء الحكم الذي صدر عن عدالة محكمة نقض أبو ظبي، أنها بصدد تعدد معنوي للجرائم لا ارتباط ماديّ لا يقبل التجزئة، بناءً على قرينة استخلصْتُها، إذْ قالت: "...بالعقوبة الاشد في الفعل المنسوب للجاني المكون لعدة جرائم..."، فعدالتها تتحدّث عن فعل ارتكبه الجاني، والفعل مفرد تقديره "واحد" وهو لفظ بياني ليس مجملاً يحتمل عدة احتمالات، وهذا الفعل الواحد كوّن عدّة جرائم، وليس ذلك إلا صورة التعدد المعنوي الجرائم. ودليل ذلك المادة رقم 87 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على أنه "إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشدّ والحكم بعقوبتها دون غيرها."
لكنني أريد أن أشير إلى نقطة مهمّة، وهي الفرق بين كون الجريمة مرتبطة بأخرى، وبين كونها ركن فيها.
ففي الأرض الأول، نتحدّث عن ارتكاب الجريمة "س" بقصد ارتكاب الجريمة "ص"، كأن يزوّر الجاني محررًا عرفيًا لكي يخفي جريمة خيانة أمانة، فالجريمتان مستقلتان من حيث عناصرهما وحيثياتهما، لكن الأولى ارتُكِبَت بقصد إخفاء الجريمة الأخرى. فإذا ما انتفت الجريمة ذات العقوبة الأشد، أمكن المعاقبة عن الأخرى ذات العقوبة الأخف، إعمالاً للمبدأ الذي خلصت إليه عدالة محكمة تمييز دبي .
أما الفرض الثاني، فنتحدث عن جريمة تشكل ركنــًــا في جريمة أخرى. كالاعتداء في واقعة السرقة. فلا نقول بوجود الارتباط هنا على سند أن الاعتداء يشكل واقعة مستقلة ماديًا عن السرقة، لأن المشرّع خصّ ذلك بنص، فجعل الاعتداء المصاحب للسرقة جريمة واحدة، هي جريمة السرقة بالإكراه بجَعْل الاعتداء ركن إضافي في الجريمة. فإذا ما انتفت السرقة بعدم كفاية الأدلة، هل أمكن معاقبة المتهم عن الإكراه (الاعتداء) إذا كانت الأدلة كافية؟
فقد يعتدي المتهم على المجني عليه ضربًا كي يسرق منه منقولاً، فلا تثبت السرقة يقينًا في عقيدة المحكمة لعدم وجود الدليل المعزز لما يدّعيه المجني عليه لكن الاعتداء في نظرها ثابت بموجب التقارير ونحوها، وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة معاقبة المتهم عن جناية السرقة بالإكراه. فهل انتفاء ركن من أركان الجريمة يسقط الواقعة ككل؟
نظريًا، نقول نعم. إذ لا كيان للجريمة من دون أركانها. لكن عدالة نقول لا. لأن الاعتداء موجود بخلاف السرقة. فكيف يسوغ أن يُهدر الحقّ بألا يُعاقب المتهم عن واقعة الاعتداء ؟
الصحيح في رأيي، تماشيًا مع قواعد ومبادئ العدالة، وما تقتضيه ضرورات العمل وما سارت عليه بعض السلطات القضائية في الدولة، أن ترد في أمر الإحالة التهمتان، السرقة بالإكراه ومعها الاعتداء. فإذا ما فلت المتهم من الأولى، لم يفلت من الثانية.
كذلك في إعطاء الشيك بدون رصيد في واقعة احتيال، نخلص إلى أن الشيك وإن كان واقعة مستقلة، فإنه يشكّل ركنــًــا في جريمة الاحتيال كما ارتأت النيابة العامة. فمن ثم، إذا لم تتهم النيابةُ العامة المتهمَ بارتكاب جنحة إعطاء شيك بسوء نية وطالبتْ المحكمةَ أن تعاقبه عن الاحتيال على سند أن إعطاء الشيك كان من ضمن الركن المادي للجريمة، فإن الحكم ببراءته عن الاحتيال يقتضي عدم إمكانية معاقبته عن إعطاء شيك بسوء نية باعتبار الأخيرة ركنـًـا في الجريمة، وليست مرتبطة بها.
هذا الموضوع في حقيقته يستحقّ أن يُبحث بتعمّق وحبّذا لو يدلي جميع السادة المستشارين بدلوهم فيه حتى نخلص إلى معيار منضبط وقاعدة مُحكمة .
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
01-01-2013, 08:09 PM
شاكر لك الوصف و التحليل اخي الفاضل
فان ذلك ينم عن بحثك للمفيد دائما
وفقك الله لما يحب ويرضى
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.