المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حدث في مثل هذا اليوم في الامارات


محمد ابراهيم البادي
12-01-2012, 01:39 AM
ارثنا القضائي و القانوني

منذ سنوات عدت علينا سواء كنا احياء على هذه الارض الطيبة ، ام لم نكن قد ولدنا بعد ، كانت هناك من الايضاحات التي تملئ عين الشمس وتسد افواه من تنطق على الدولة بحرف ايا كان ، كانت حقوق الانسان والانسانية واردة في كل كلمة اوردتها القوانين و المراسيم والنظم و اللوائح والقرارات تنطق من وحي الشريعة الاسلامية الغراء التي تمسكت بها هذه الارض قبل شملها وفي الفترة التي كانت تسعى للمه وبعدها ، وها نحن اليوم نحتفل باليوم الحادي و الاربعين لها والحمد لله.
ولكن كلامنا هنا في هذه النافذة يتحدث عن الارث الذي نملكه نحن ولا استطيع الا تسميته ارثا قانونيا حاكما لنا ولغيرنا ممن يعيش على هذه الارض .
لدي اليوم مجموعة مختارة من القوانين والنظم والمراسيم والقرارات واللوائح والاوامر التي صدرت من امارة دبي بصفتها امارة مستقلة ، وبصفتها احدى الامارات المتصالحة ، وعضوة في المجلس الاعلى للاتحاد ، اضافة الى نخبة مختارة من القوانين الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة وبعض ما اصدرته بعض الامارات مثل العاصمة ابوظبي فخرنا امام العالم ـ وهي دعوة للجميع بان يقدم ما لديه من الارث القانوني و القضائي في باقي الامارات ويكون لنا يوما يذكره العالم باسم "حدث في مثل هذا اليوم في دولة الامارات" .
وهذه دعوة ثانية الى جمع كل من لدينا من ارث قانوني كان ام قضائيا لجميع امارات الدولة في هذا المتصفح حتى يشاهده العالم باسره وبعلم حقيقة دولة الامارات العربية المتحدة وروحها الطيبة حتى كان من اساسها الانسان وكرامته ، فضلا عن انها مقارنة رائعة بين الماضي و الحاضر في الفقه و الفكر القضائي الذي يؤكد ان مصدره الاساسي التشريع الاسلامي الحنيف .
وسيكون التوزيع لهذه المواد حسب الشهور الميلادية بدءاً من يناير وانتهاءاً بديسمبر ، من امارة دبي الى الاتحادية ، واكرر بانها دعوة لجمع كل يمكننا جمعه عن تراث الامارات القانوني و القضائي اختصاصنا على وجه التحديد لعرضه على العالم ، وسيكون التقديم بالاقدم منها .
اضافة الى مناسبات متعلقة بالدولة وتخص هذا الارث ، لذا ستكون تسمية النافذة حدث في مثل هذا اليوم .
ولكننا وفي شهر ديسمبر من كل عام نحتفل بيوم العزة والكرم لدولة الامارات العربية المتحدة في اتحادها المجيد ، سيكون البدء منه .

بنوته قانونيه
12-01-2012, 09:27 AM
شي طيب الف شكر استاذي

محمد ابراهيم البادي
12-02-2012, 01:07 AM
في 2/12/1971 الموافق 15 شوال 1391 اصدر اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى لاتحاد دولة الامارات العربية المتحدة بيانا نشر في العدد الاول من الجريد الرسمية الاتحادية وعمل به منذ تاريخ نشره كان هذا نصه
في هذا اليوم الخميس الواقع في الخامس عشر من شهر شوال سنة 1391هـ الموافق لليوم الثاني من شهر ديسمبر سنة 1971م، وفي إمارة دبي عقد حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرةا لموقعون على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة اجتماعاً لهم في جو سادته مشاعر الأخوة الصادقة والثقة المتبادلة والحرص العميق على تحقيق إدارة شعب هذه الإمارات وأصدروا إعلاناً بسريان مفعول أحكام الدستور المذكور اعتباراً من هذااليوم.
ثم تابع الحكام اجتماعهم كمجلس أعلى للاتحاد. وبعونه تعالى تم في هذا الاجتماع انتخاب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيساًلدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة خمس سنوات ميلادية وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم حاكم إمارة دبي نائباً للرئيس لنفس المدة . وقد أدى كل منهما اليمين الدستورية وفق أحكام الدستور. كما تم تعيين صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم ولي عهد إمارة دبي رئيساً لمجلس الوزراء الاتحادي، وسيعقد المجلس اجتماعه الثاني في أبوظبي يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر سنة 1971.
ويزف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة لشعب الإمارات العربية المتحدة ولكافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وللعالم أجمع معلناً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، جزءا من الوطن العربي الكبير، تستهدف الحفاظ على استقلالها وسيادتها وعلى أمنها واستقرارها ودفع كل عدوان على كيانها أو كيان الإمارات الأعضاء فيها، وحماية حقوق وحريات شعبها وتحقيق التعانون الوثيق فيما بين اماراتها لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفيرالحياة الأفضل لجميع المواطنين. ونصرة القضايا والمصالح العربية والاسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة والأخلاق الدولية المثلى. ويستنكر الاتحاد مبدأ استخدام القوة ويأسف لما اتخذته ايران أخيراً من احتلال جزء من الوطن العربي العزيز ويرى ضرورة احترام الحقوق المشروعة ومناقشة ما قد ينشأ من خلافات بين الدول بالطرق المتعارف عليها دولياً .
والمجلس الأعلى للاتحاد، إذ يتوجه في هذه المناسبة التاريخية المباركة إلى الله العلي القدير بالحمد والشكر على توفيقه وعونه والى شعب الاتحاد بالتهاني والمباركة على تحقيق أمانيه وايماناً من المجلس بأن أي وحدة أو اتحاد في أي بقعة من الوطن العربي خطوة في طريق الدعوة الحقة للوحدة العربية الشاملة، فإنه ليحرص على تأكيد ترحيبه بانضمام باقي الدول والإمارات الشقيقة الموقعة على اتفاقية اتحاد الإمارات العربية الموقعة في دبي في الثامن والعشرين من شهر فبراير سنة 1968م لدولة الإمارات العربية المتحدة.
والله ولي التوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير،،،
حاكم إمارة أبوظبي حاكم إمارة دبي حاكم إمارة الشارقة حاكم إمارة عجمان حاكم إمارة أم القيوين حاكم إمارة الفجيرة

MisS Lool
12-04-2012, 11:08 PM
اللهم اجعل هذا البلــد آمنــا مطمئنـاً وسائـر بلاد المسلميـن

يعطيك آلعآفيه آخويهـ ع الطرح

محمد ابراهيم البادي
12-06-2012, 11:14 AM
في 6/12/1979 الموافق 8 محرم 1400 اصدر الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (4) لسنة 1979بشأن ميناء جبل علي تكون من سبعة فصول حوت (37) مادة ، ونصت المادة (29) منه على انه "اذا خالف الربان احكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون او ابرز مستنا يتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمفردات جوهرية او اعطى اية معلومات من هذا القبيل فيعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد عن (7000 سبعة الاف درهم) وعمل بهاذ القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .


في 6/12/2009 الموافق 19 ذي الحجة 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان بصفته رئيسا لدولة الامارات القانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن الاحكام العرفية الذي عمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره ، تكون من (25) مادة ، وجاءت المادة الاولى منه في تعريف الاحكام العرفية بانها "مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية تلجأ اليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل او بعض القوانين السارية فيها لدرء الاخطار التي تتعرض لها البلاد".
اناطت لتنفيذه "الجهة التي يقع على عاتقها تسير امور الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية عند اعلان الاحكام العرفية والتي يحددها المرسوم الاتحادي الخاص باعلان الاحكام العرفية".
ونشر هذا القانون في العدد رقم (501) من الجريدة الرسمية.

محمد ابراهيم البادي
12-08-2012, 10:26 AM
في 8/12/1987 الموافق 17 ربيع الثاني 1408 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 جمعت مواده الـ (434) في كتابين ونشر في العدد (182) من الجريدة الرسمية بتاريخ 20/12/1987 وعمل بتاريخ 20/3/1988 .

محمد ابراهيم البادي
12-09-2012, 10:42 AM
في 9/12/1992 الموافق 14 جمادي الثاني 1413 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن بصفته حاكما لامارة دبي امرا بِشأن اقلام كتاب المحكمة نص على انه "يتكون قلم كتاب المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز من قسمين :
أـ) قسم القلم الجنائي ويتولى كافة الامور الكتابية المتعلقة بالقضايا الجزائية لدى كل محكمة من المحاكم المذكورة واية امور اخرى تتعلق بهذه القضايا وتسند لقلم كتاب المحكمة بموجب اي قانون اتحادي ومحلي ويتبع هذا القلم النيابة العامة .
ب ـ) قسم القلم الحقوقي ويتولى كافة الامور الكتابية المتعلقة بالقضايا الحقوقية بما في ذلك قضايا الاحوال الشخصية لدى كل محكمة من المحاكم المذكورة واية امور اخرى تتعلق بهذه القضايا وتسند لقلم كتاب المحكمة بموجب اي قانون اتحادي او محلي يتبع هذا القلم المحكمة التي يوجدفيها.

قانونية وافتخر
12-10-2012, 12:06 AM
جهـد مميز وبحـث راقي ..

بارك الله سعيك استاذ محمد البادي ..

محمد ابراهيم البادي
12-12-2012, 10:47 AM
في 12/12/1989 الموافق 15 جمادي الاولى 1410 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم صفته وليا لعهد دبي نائبا للحاكم تعليمات بشأن تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات بين المالكين والمستأجرين في امارة دبي عام (1989) مكونة من خمسة مواد عمل بها من تاريخ صدورها ، ونصت المادة الثاية منها على انه "يخطر المحكوم عليه بالتخلية بناء على طلب المحكوم له بواسطة دائرة التنفيذ بتنفيذ قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تبلغه بالاخطار".

محمد ابراهيم البادي
12-16-2012, 12:59 PM
في 15/12/1985 الموافق 2 ربيع الثاني 1406 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 باصدار قانون المعاملات المدنية الذي جمع (1528) مادة وزعت في اربعة كتب ونشر في العدد رقم (158) من الجريدة الرسمية بتاريخ 29/12/1985 وعمل به بتاريخ 29/3/1986 .

محمد ابراهيم البادي
12-16-2012, 01:00 PM
في 16/12/2008 الموافق 18 ذي الحجة 1429 اصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسئولية الطبية جمع بين طياته (39) مادة وزعت في ستة فصول ، وامرت المادة الثالثة منه كل من يزال المهنة ان يؤديها بما تقتضيه المهنة والدقة والامانة ووفقا للاصول العلمية و الفنية المتعارف عليها ، وقد نشر هذا القانون في العدد (488) من الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2008 وعمل به من تاريخه .

محمد ابراهيم البادي
12-22-2012, 12:22 PM
في 18/12/1978 الموافق 18 محرم 1399 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1987 في شأن الجرائم الماسة بالدين الاسلامي من (11) مادة عمل به منذ تاريخ صدوره .

محمد ابراهيم البادي
12-22-2012, 12:26 PM
في 19/12/2006 الموافق 28 ذي القعدة 1427 اصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم بصفته رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي النظام رقم (8) لسنة 2006 بشأن المحكمين في دعاوى الاحوال الشخصية بامارة دبي الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية رقم (317) بتاريخ 28/12/2006 والذي ضم (23) مادة .
ونصت مادته الرابعة عشرة على انه "على المحكم ان يباشر المهمة الموكولة اليه خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بها وذلك مالم يقدم عذرا تقبله المحكمة" .

محمد ابراهيم البادي
12-28-2012, 11:01 AM
في 27/12/2009 الموافق 10 محرم 1431 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة بي القانون رقم (37) لسنة 2009 بشأن اجراءات استرداد الاموال العامة المتحصلة بطريقة غير مشروعة والذي عمل به منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم (345) بتاريخ 31/12/2009 تكون من عشرة مواد ، ونصت المادة الثامنة منه على انه "يجوز الطعن بقرار الحبس امام محكمة الاستئناف شريطة ان لا يؤدي هذا الطعن الى وقف التنفيذ ويتم الفصل بالاستئناف اما بتأييد قرار الحبس او تعديله او الغائه ، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا غير قابل للطعن فيه" .

محمد ابراهيم البادي
01-01-2013, 08:06 PM
في 31/12/2008 الموافق 3 محرم 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن انشاء دائرة الشئون القانونية للامارة والذي نشر في الجريدة الرسمية رقم (337) بتاريخ 31/12/2008 وعمل به بتاريخ 1/4/2009 ، وكان هدف الدائرة حسبما اودته المادة الرابعة منه على انه "يهدف انشاء الدائرة الى تقديم مختلف انواع الخدمات القانونية للحكومة و للجهات الحكومية والاتحادية وكذلك الاشراف و المتابعة لجميع المسائل المتعلقة بالشئون القانونية للحكومة و للجهت الحكومية في الامارة" .

واتبعه سموه بذات التاريخ بتعيين الدكتور لؤي محمد خلفان بالهول مديرا عاما لها بموجب المرسوم رقم (43) لسنة 2008 .

محمد ابراهيم البادي
01-01-2013, 08:06 PM
في 1/1/1969 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي وتوابعها "مرسوم ضريبة الدخل لعام 1969" الذي نشر في الجريدة الرسمية للامارة رقم (73) والذي عمل به منذ صدوره جمع (15) مادة في فصلين ، وكانت مقدمته رائعة حيث اورد سموه "نحن راشد بن سعيد المكتوم حاكم امارة دبي ، عملا بسلطتنا كحاكم وباسم من يكون مناط به مسئولية ادارة الحكم في امارة دبي من ورثتنا او خلفائنا وبالنيابة عنهم قد اصدرنا مرسوم ضريبة الدخل في دبي والمرفق وامرنا بالعمل بمقتضى احكامه في جميع انحاء امارة دبي اعتبارا من اليوم الاول من شره يناير سنة 1969 ، وكانت المادة (13) منه قد نصت على انه "تكون قيود ودفاتر الشخص المكلف بحساب ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا المرسوم معدة للتفتيش عليها من قبل المدير وموظفيه عند الضرورة حسب طلبه بغرض تنفيذ احكام هذا المرسوم" .

محمد ابراهيم البادي
01-04-2013, 12:21 PM
في 2/1/2009 ودعت دولة الامارات العربية وفي موكب جنائزي رهيب فقيدها الشيخ راشد بن احمد المعلا عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم ام القيوين.
ولد سموه في حصن ام القيوين عام (1932) وتم اختياره لولاية العهد في 1968
تولى حكم الامارة في 22/2/1981 وعمل في فترة حكمه على تطوير الامارة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي اسهمت في دفع عجلة الامارة الى الامام وبذل جهود كبيرة من اجل ان تتوفر بالامارة الخدمات التي تسهم في توفير سيل الحياة الكريمة للمجتمع.
فقد نشأ محبا للخير سخيا هادئ الطبع كريم النفس ، فقد كان رائدا من رواد مسيرة الاتحاد حيث ادرك قيمة الاتحاد باعتباره انطلاقه جريئة وتجربة فريدة ومتميزة لتعزيز وتوطيد اواصر التلاحم بين امارات الدولة ، فقد وقع سموه على دستور الاتحاد في 2/12/1971بصفته وليا للعهد ونائبا للحكم نيابة عن والده .

محمد ابراهيم البادي
01-04-2013, 12:22 PM
في 4/1/2006 فاجئ خبر وفاة الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم حاكم دبي الامارات التي لم تصحى بعد من مفاجأة رحيل والدهم جميعا المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان الذي لم يكن قد مضى عليه اكثر من (14) شهر ، والحزن يلف خارطة الامارات من جديد ، فقد توفى سموه في مدينة كوينزلاند الاسترالية اثر نوبة قلبية المت به .
ولد سمو في منطقة الشندغة في امارة دبي التي تلقى فيها تعليمه الى ان اكمله في احدى الجامعات البريطانية وكان بعد تخرجه ان كان مرافقا لوالده المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم سعيا منهم في توطيد اواصر الاتحاد الذي نفخر به اليوم وكل يوم ان شاء الله ، وكان سموه صاحب اول حقيبة وزارية في الاتحاد ، اذ تولى منصب رئاسة مجلس الوزراء عند انشائه بعد قيام الاتحاد عام 1971 .
وتولى من بعده زمام الامور في الامارة اخيه ورفيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ـ حفظه الله ـ الذي واصل مسيرة البناء و الحضارة في الامارة و الدولة سعيا منهم وراء رفعة علم الدولة في اعلى منطقة في العالم وراحة واستقرار اهلها مكملين مسيرة السلف الصالح من الاباء و الاجداد في الرخاء لابناء هذا البلد .
ويعد هذا اليوم كذلك عيد جلوس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اطال الله عمره ويحتفل به كل عام ويكون منه التوجيه من سموه فيه ـ فقد بادر سموه وقبل ايام عدة بالدعوة الى التركيز على الموظفين البسطاء في الامارة وتوجيه الانظار اليه اكثر من اللازم باعتبارهم من المهمين في تطور البلاد ورفعته .

محمد ابراهيم البادي
01-17-2013, 11:03 AM
في 15/1/1992 الموافق 11 رجب 1412 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 باصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية الذي احتوى على (92) مادة وزعت في ثمانية ابواب وعمل به في 25/4/1992 بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/1/1992 .

في 15/1/2012 الموافق 21 صفر 1433 اصدر سمو الشيخ محمدزايد ال نهيان بصفته وليا لعهد ابوظبي ورئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (2) لسنة 2012 في شأن الرواتب و العلاوات والمكافات المعمول بها في الدوائر الحكومية و الشركات المملوكة بالكامل للحكومة .

محمد ابراهيم البادي
01-20-2013, 09:11 PM
في 20/1/1996 الموافق 29 شعبان 1416 اصدر المعغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون المعهد القضائي بدبي رقم (1) لسنة 1996 الذي تكون من (19) مادة ، ونصت المادة الرابعة على اهداف المعهد المتمثلة في :
1- اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية .
2- اعداد وتأهيل الكوادر القضائية المساعدة في كافة الاجهزة القضائية .
3- رفع المستوى القانوني للقضاة و الموظفين الحقوقيين العاملين في الدوائر و المؤسسات والهيئات الرسمية العامة ضمن دوارت تدريبية يعقدها المعهد لهذه الغاية" .
وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/1/1996 .

صريحه
01-21-2013, 12:24 AM
شيء طيب وجهد كبير منك استاذي شكرااا
لكن ابى اعرف شو من القرارات اصدرت 18-4-1991 اذا موجود (:

محمد ابراهيم البادي
01-24-2013, 06:15 PM
في 21/1/1996 الموافق 1 رمضان 1416 اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيس بلدية دبي الامر المحلي رقم (98) لسنة 1996 بشأن حظر مادة (البان) في امارة دبي الذي تكون من تسعة مواد ، ونصت المادة (4) منه على انه "باستثناء الافعال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية اعلاه يعاقب كل من يخالف احكام هذا الامر بواحدة او اكثر من العقوبات التالية:
(1) غرامة الية لا تقل عن الف درهم (1000 درهم) و لا تزيد عن خمسة الاف درهم وتضاعف الغرامة عند ارتكاب اية مخالفة مالية وبما لا يجاوز عشرة الاف درهم (10.000 درهم) .
(2) اغلاق مكان التعامل لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر واحد ويستثنى من ذلك الاماكن المعدة للسكن .
وفي جميع الاحوال تصادر البضائع و الادوات المضبوطة وتعدم على نفقة المخالف".

محمد ابراهيم البادي
01-24-2013, 06:16 PM
في 22/1/2002 الموافق 8 ذي القعدة 1422 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال والذي قدم في خمسة فصول ، وعرف القانون الجريمة في المادة الثانية منه بانه "1- يعد مرتكب جريمة غسلالاموال كل من أتى عمدا أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للاموال المتحصلةمن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
أ‌- تحويلالمتحصلات أو نقلها أو ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لها
ب‌- إخفاء او تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيهاأو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها .
ج - اكتساب أو حيازة أو استخدامتلك المتحصلات.
2- لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائمالآتية :
أ - المخدرات والمؤثرات العقلية .
ب - الخطف والقرصنة والإرهاب .
ج - الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة.
د - الاتجار غيرالمشروع في الأسلحة النارية والذخائر
هـ - جرائم الرشوة والاختلاس والإضراربالمال العام .
و - جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها .
ز - أيةجرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقية الدولية التي تكون الدولة طرفافيها .
وعمل بهذا القانون بتاريخ نشره في الجريدة الاسلامية في 5/2/2002 .

محمد ابراهيم البادي
01-24-2013, 06:17 PM
في 24/1/1972 انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ خالد بن محمد بن صقر بن خالد بن سلطان بن صقر بن راشد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الذي ساهم مع اخوانه اعضاء المجلس الاعلى في انشاء الاتحاد وجعل من امارته الباسمة مكان على خارطتها ـ فكان سموه من موقعين الدستور في 2/12/1971 فمكان ان كانت الامارة الباسمة شعلة في اتحاد الامارات
استمرت فترة حكم سموه للفترة من 24/6/1965 حتى وفاته في 24/1/1972 ، وتولى بعد مقاليد الحكم في الامارة وعضوية المجلس الاعلى سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي الفكر و العلم الذي جعل من هذا الامارة واحة غناء بالعلوم و المعرفة وعاصمة للثقافة .

محمد ابراهيم البادي
02-03-2013, 11:46 PM
في 31/1/1971 الموافق 4 ذي الحجة 1390 هـ اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (1) لسنة 1971 بشأن تفويض المحكمة المدنية صلاحية القضاة في بعض الدعاوي والذي سمي "مرسوم صلاحيات المحكمة المدنية رقم (1)" والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها (79) وعمل به من تاريخ صدوره والذي نصت مادته الاولى على انه "تفويض محكمة دبي المدنية حق القضاء في المواد والدعاوى التالية:
[1] المواد الناشئة من عقود التأمين والنقل البحري والجوي .
[2] المواد والدعاوي المتعلقة بالبوالص والشيكات .
[3] المواد والدعاوى الناشئة عن اية معاملة مالية او مصرفية التي تكون من احد البنوك او شركة الشرق الاوسط للتمويل طرفا فيها .
[4] مواد ودعاوى الاحوال الشخصية وضبط وتحري التركات لغير المسلمين.
وايفاء للغايات المقصودة في هذه المادة تشمل عبارة "الاحوال الشخصية" الولاية و الوصايا والوراثة والحجز وفكه واثبات الرشد ونصب القيم والوصي وعزلهما وادارة اموال الغائب والمناكحات و المفارقات وما نشأ عنها والنفقة و النسب و الحضانة وكل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج والوصية والاذن للقيم والوصي والولي ومحاسبتهم والحكم بنتائج المحاسبة"
وتشمل عبارة ضبط التركة وتحريرها "ضبطها وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة و المحافظة على اموال القاصرين والفصل في الادعاءات بملكية اعيان التركات والحكم في دعاوى الديون التي عليها وذلك اذا قدمت هذه الادعاءات او الدعاوى قبل توزيع التركة على الورثة" .

قانونية وافتخر
02-04-2013, 04:13 AM
موروث جميل ,, ألف شكر استاذي الفاضل ..

دمت ودام عطآئك الرآئع,,

محمد ابراهيم البادي
02-05-2013, 09:38 PM
في 5/2/2009 الموافق 10 صفر 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي المرسوم رقم (6) لسنة 2009 بتعيين المستشار / حمدي عبد الرحمن عبد المجيد مدير لادارة التفتيش القضائي بالامارة ، ونشر هذا المرسوم الذي عمل به من تاريخه في العدد (339) من الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2009 .

محمد ابراهيم البادي
02-06-2013, 08:47 AM
في 5/2/1986 الموافق 26 جمادي الاولى 1406 وقع الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه المرسوم رقم 13 لسنة 1986 بشأن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى اتفاقية وارسو الدولية 1929 لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي ، ونشر هذا المرسوم بتاريخ 31/3/1986 في العدد 161 من الجريدة الرسمية وعمل به منذ تاريخ نشره .

محمد ابراهيم البادي
02-06-2013, 08:49 AM
في 6/2/1988 الموافق 18 جمادي الثانية 1408 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته وليا للعهد ونائبا للحاكم القانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تشكيل محكمة تمييز دبي من (13) مادة ، وكان المادة العاشرة منه قد نصت على انه "يعتبر قطيعا كل حكم رفع الى محكمة التمييز واصدرت قرارها بتأييده ولا يقبل بشأنه اي اعتراض او مراجعة اخرى" ، ونشر في الجريدة الرسمية وعمل به بتاريخ 15/4/1988 .

ونبارك لعدالة المحكمة والى السادة المستشارين قضاتها مرور 25 عاما على انشائها وجعلها مدرسة قانونية ننهل منها فكرها القضائي راجين من الله تعالى ان يستمر عطاءها وتبلغ عنان السماء في عدالها

محمد ابراهيم البادي
02-08-2013, 12:34 PM
في 8/2/2010 الموافق 24 صفر 1431 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم دبي المرسوم رقم (2) لسنة 2010 بترقية وتعيين الدكتور علي ابراهيم الامام رئيسا لمحكمة تمييز دبي ، ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (346) بتاريخ 15/3/2010 .

محمد ابراهيم البادي
02-10-2013, 09:42 AM
في 10/2/1965 ولد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة رأس الخيمة الذي تولى مقاليد حكم الامارة بعد وفاة والده في 24/10/2010
نشأ سموه وتعلم في مدارس الامارة حتى انهى دراسته الثانوية فيها متوجها بعد ذلك الى ولاية ميتشغان في الولايات المتحدة الامريكية دارسا العلوم الاقتصادية والسياسية وتخرج منها في عام 1979 .
وقد عين سموه وليا للعهد ونائبا للحكام في الامارة في 14/5/2003

محمد ابراهيم البادي
02-10-2013, 09:44 AM
10/2/1972 الموافق 25 ذي القعدة 1391 كانت وثيقة انضمام امارة رأس الخيمة وملحقاتها الى الاتحاد ، وقدمها المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي ـ طيب الله ثراه ـ التي نشرت في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1/3/1972 وهذا هو نصها" لقد كان تحقيق الاتحاد بين الإمارات العربية من أعز رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا منا على النهوض ببلادنا وشعبها. وإذا كانت ثمة ظروف حالت دون مشاركتنا في التوقيع على الدستور المؤقت وفي إعلان بدء العمل بأحكامه فإنه وقد تلاقت إرادتنا وإرادة شعب إمارتنا على الانضمام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ايماناً منا بأهداف الاتحاد وغاياته فإننا نعلن أمام الخالق العالي القدير و أمام الناس أجمعين قبول امارتنا الانضمام إلى دولة الإمارات العربية وموافقتها على دستورها المؤقت الموقع عليه من حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة في الخامس والعشرين من شهر جمادي الأول سنة 1391 هجرية الموافق الثامن عشر من شهر يوليو 1971ميلادية والتزامها العمل بأحكامه.
والله ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعم المصير."

توكلت على الله
02-10-2013, 05:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

انضمام جلفار الفخر و المجد والتاريخ
أضاف دانة ثمينة الى القلادة النفيسة
المكونة من 7 دانات .. لكل واحدة منهن :
قدر و قيمة، ولكل شعب : قامة لا تنحني
الا لملك الملوك سبحانه .. انصهروا في ملحمة
محبة و تفاني و ايثار ليكون شعب واحد معطاء
بطبعه طيب بمعدنه وافي بسماته، فـ حي الله
هذه الذكرى العطرة و رحم الله صقر القواسم ،
واخوانه المؤسسين .. وأنعم وأكرم بـ الجميع



توكلت على الله

محمد ابراهيم البادي
02-12-2013, 11:27 PM
في 12/1/1972 كانت اول جلسة للمجلس الوطني الاتحادي ـ السلطة التشريعية للاتحاد ـ ، وكانت برئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله واخاه الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم طيب الله ثراه واخوانهما اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد .
ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة للاتحاد بعد المجلس الاعلى للاتحاد ، ورئيس الاتحاد ونائبه ، ومجلس الوزراء ، ويليه القضاء الاتحادي باعتباره السلطة الخامسة.
ومهام المجلس هذ النظر في مشاريع القوانين المحالة من مجلس الوزراء واتمام دراستها من خلال لجان مختصة ومن ثم رفعها الى السلطة العليا في الدولة و هي المجلس الاعلى للاتحاد لاقرارها وردها .
وذكرى المجلس اليوم هي الذكر الـ 41 له .

محمد ابراهيم البادي
02-17-2013, 09:35 AM
في 17/2/1979 الموافق 20 ربيع الاول 1399 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (1) لسنة 1979 بشأن ادارة ميناء راشد جمع خمسة مواد بين طياته ، وجاءت المادة الرابعة منه بنصها على انه "لا تسمع دعوى للمطالبة باية خسارة او ضرر او ايذاء عن اية بضاعة ما لم تقدم قبل انتهاء فترة اثني عشر شهرا (غريفوريا) اعتبارا من تاريخ اصدار الايصال المتعلق باستلام هذه البضاعة من قبل شركة خدمات ميناء راشد" ، وعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.

محمد ابراهيم البادي
02-21-2013, 03:36 PM
في 21/2/1971 الموافق 25 ذي الحجة 1390 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم حاكم دبي طيب الله ثراه مرسوم صلاحيات المحكمة المدنية رقم (2) الذي نشر في العدد (80) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/4/1971 وعمل به منذ نشره ، وقد نصت مادته الاولى على انه "تفويض محكمة المدنية صلاحية القضاة في المواد والدعاوى الجزائية بموجب قانون العقوبات لسنة 1970 و الدعاوى الحقوقية الناشئة عنها ضد جميع الاشخاص باستثناء اي شخص من رعايا امارة دبي و الامارات المتصالحة الاخرى ودولة قطر و المملكة العربية السعودية" .

محمد ابراهيم البادي
02-26-2013, 02:25 PM
في 24/2/1992 الموافق 21 شعبان 1421 اصدر الفقيد الراحل الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الاجراءات المدنية اضافة للباب التمهيدي كان فيه عدد ثلاثة ابواب جمعت (331) مادة كان الباب الاول منه قد اورد اجراءات التداعي امام المحاكم ، ونشر بتاريخ 8/3/1992 في العدد (235) من الجريدة الرسمية وعمل به بتاريخ 8/6/1992 .

محمد ابراهيم البادي
02-26-2013, 02:25 PM
في 25/2/2009 الموافق 30 صفر 1430 اصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنفيذ قرارات لجنة التخلية الصادرة عن اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين و المستأجرين 2009 الذي تكون من ستة مواد ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2009 في العدد رقم (339) وعمل به من تاريخ النشر ، ونصت مادته الاولى على انه "يكون القرار الصادر عن اللجنة بتخلية العقار نهائيا وغير قابل للاستئناف او لاي اشكال يتعلق بتنفيذه" .

محمد ابراهيم البادي
02-26-2013, 02:26 PM
في 26/2/1975 الموافق 15 صفر 1395 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون الاعمار لسنة (1975) احتوى على (15) ماده هدف منه سموه الى دعم الحركة العمرانية في الامارة وبشكل خاص تشجيع وتدعيم ذوي الدخل المحدود على اعمار اراضيهم منظما هذه العملية بين الملاك و الجهات و جهات التمويل تحت اشراف وادارة مجلس الاعمار ، وكان العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/2/1975 .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:25 PM
في 1/3/1966 الموافق 9 ذي القعدة 1385 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون شرطة دبي لسنة 1966 جمع (27) مادة فرقت على سبعة اقسام .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:26 PM
في 2/3/1998 الموافق 4 ذو القعدة 1418 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1998 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي جمع (96) مادة في عشرة ابواب وكان الباب السابع منه قد اورد مواد المسألة المتعلقة بالسلك في (24) مادة ، وقد نصت المادة (46) منه على انه " كل عضو يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها فى هذاالقانون يجازي تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية المدنية او الجنائية عندالاقتضاء .
ويعفي العضو من الجزاء التأديبي اذا اثبت ان ارتكابه المخالفة كانت تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيسه بالرغم من توضيح العضو كتابة لرئيسة بالمخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية علي مصدر الامر" ، ونشر هذا القانون في العدد (315) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/3/1998 وعمل به من تاريخ نشره .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:27 PM
في 7/3/1978 الموافق 8 ربيع الثاني 1399 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن تشكيل محكمة الاستئناف العليا ، جمع على (11) مادة ، وكانت مادته الاخيرة قد نصت على انه "تحال جميع القضايا الحقوقية والجزائية المستانفة بموجب القانون الاصلي والتي لم يبت فيها حتى تاريخ العمل بهذا القاون" وعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1979 .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:27 PM
في 13/3/2006 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون التسجيل العقاري في الامارة لسنة 2006 تكون من (11) فصل ، واورد في الفصل الخامس منه وفي المادة (7) على انه "ينشأ في الدائرة سجل عقاري تثبت فيه كافة الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات ويكون لهذا السجل الحجة المطلقة في مواجهة الطافة ولا يجوز الطعن في بياناته الا اذا كانت نتيجة غش او تزوير" . وعمل به بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 1/4/2006 .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:28 PM
في 17/3/1986 الموافق 7 رجب 1406 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1986 في شأن مكافحة المواد المخدرة وما في حكمها الذي جمع (65) مادة توزعت في خمسة اواب ونشر في الجريدة الرسمية رقم (161) بتاريخ 31/3/1986 وعمل به في 30/4/1986 .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:28 PM
في 18/3/1997 الموافق 9 ذي القعدة 1417 اصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بصفته حاكما لامارة الفجيرة القرار رقم (3) لسنة 1997 بشأن نظام التوفيق و التحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة ، والذي نشر في العدد الخامس والعشرون من الجريدة الرسمية على ان يعمل به من تاريخ صدوره .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:30 PM
في 19/3/1978 الموافق 20 ربيع الثاني 1399 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش و التدليس في المعاملات التجارية جمع (13) مادة وعمل به في 30/6/1979 .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:30 PM
في 24/3/1971 الموافق 26 محرم 1391 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون الاجراءات الجزائية لسنة 1971 للامارة ، تكون من (8) ابواب احتوت على (216) مادة وعمل به بتاريخ 1/4/1971 .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:31 PM
في 26/3/1970 وقع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بصفته حاكما لامارة ابوظبي قانون العقوبات المحلي رقم (1) لسنة 1970 لذي جمع فيه (121) ، كانت من المواد الواردة فيها ما نتعامل به في يومنا الحاضر من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، فقد نصت المادة (121) من القانون المحلي على انه "ليس في هذا القانون ما يمنع محاكمة اي شخص باكثر من جريمة اذا كان الفعل الذي يحكم من اجله سلسلة من الوقائع تشكل اكثر من جريمة" ، وهذا ما اشارت اليه المادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي .
كما اوردت المادة (99) من القانون المحلي رقم (1) لسنة 1970 على انه "1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة عشر الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) ليس له مقابل وفا كاف قائم ، او ليس له مقابل وفاء قابل للسحب او استرد بعد اعطائه الصك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك او امر المسحوب عليه بعدم صرفه ، او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره او سلمه صكا لحامله وهو يعلم ان الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته او اتع غير قابل للسحب لاي سبب من الاسباب المشار اليها في الفقرة السابقة" . وهذا ما نجده ايضا في المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:32 PM
في 31/3/1997 اصدر الدكتور خليفه محمد احمد سليمان مدير ديوان حاكم دبي تعميما للسادة المحامين العاملين في الامارة رقم (1) لسنة 1997 جاء نصه على انه "لما كان قدر الدفاع من اقدس الحقوق التي عمل الانسان على مر العصور على حمايتها واحاطتها بكافة الضمانات ، وكانت المحاماة هي الجهة الرئيسة الاولى التي انيطت بها المهمة وبشكل خاص حين يكون المتهم او المعني بالامر لا يستطيع بحكم وضعه المالي توكيل محامي للدفاع عنه ، لذلك نهيب بالمحامين جميعا ان يمتثلوا لاي قرار تصدره المحكمة بانتداب اي منهم للدفاع عن اي مدعي عليه او متهم لا تسمح ظروفه المادية بتوكيل محامي او يفرض القانون حضور محام للدفاع عنه ، ومع العلم بان الامتناع عن تنفيذ اي قرار يصدر من المحكمة بهذا الشأن او التخلف عن حضور اية جلسة من جلسات المحاكمة يعرض المحامي المنتدب ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ويتم صرف الاتعاب من خزينة المحكمة"

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:32 PM
في 12/4/1961 اصدر السيد كمال حمزه مدير بلدية دبي ورئيس المجلس البلدي وقتها الامر المحلي رقم (2) لسنة 1961 بشأن ترخيص احصاب المهن البسيطة ومراقبتهم والذي عمل به بتاريخ 20/5/1961 بعد ان صادقه بالاعتماد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما للامارة ، وقد نصت مادته الرابعة على انه "4/أ) لا يجوز لاي شخص ان يزاول مهنة الغسال او الشيال او ماسح الاحذية في اي شارع او في اي مكان ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول يصدرها المجلس بترخيصه بذلك .
4/ب) يجب على كل عتال او شيال او ماسح احذية مرخص له ان يظهر للعيان لوحة لها نمرة يحصل عليها من المجلس بعد دفع قيمتها وذلك في كل الاوقات التي يمارس فيها المهنة" .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:33 PM
في 14/4/1988 الموافق 27 شعبان 1408 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته ولي عهد دبي نائبا للحاكم القانون رقم (4) لسنة 1988 بشأن اصول المحاكمات الحقوقية و الجزائية لدى محكمة التمييز بدبي من (34) مادة وزعت في اربعة فصول ، وكان الفصل الاول تحدث عن اصول المحاكمات الحقوقية ـ بينما اصول المحاكمات الجزائية وردت في الفصل الثاني ، بينما الثالث تحدث عن القضايا المحالة للمحكمة بمر سمو الحاكم ، وعمل بهذا القانون في اليوم التالي لصدوره .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:34 PM
في 30/4/1972 الموافق 17 ربيع الاول 1392 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان المرسوم الاتحادي رقم (29) لسنة 1972 بشأن موافقة دولة الامارات العربية المتحدة على الانضمام الى اتفاقية تسليم المجرمين التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14/9/1952 ، ونشر هذا المرسوم بعدد الجريدة الرسمية رقم(3) بتاريخ 7/5/1972 .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:34 PM
في 3/5/1990 الموافق 8 شوال 1410 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 1990 بالموافقة على انضمام الدولة الى اتفاقية الامم المتحدة بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ونشر هذا المرسوم بالعدد رقم 213 من الجريد الرسمية بتاريخ 30/5/1990 وعمل به منذ ذلك التاريخ .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:35 PM
في 6/5/1980 الموافق 21 جمادي الثانية 1400 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (1) لسنة 1980 بشأن المنطقة الحرة في ميناء جبل علي تكون من خمسة مواد ، ونصت المادة الثالثة منه على انه "تعفى البضائع التي يتم التخليص عليها في ميناء جبل علي او ميناء راشد من الرسم الجمركية في حالة تخزينها في المنطقة الحرة ، كما تعفى هذه البضائع من ذات الرسوم عند تصديرها" عمل بههذا القانون من تاريخ نشره .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:36 PM
في 7/5/1970 الموافق 2 ربيع الاول 1390 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيدال مكتوم صفته حاكما لامارة دبي وتوابعها قانون العقبات المحل لسنة (1970) ، وكان الجزء الاول منه باسم "الاحكام العامة" والثاني باسم "الجرائم" ، حمل بين طياته (361) مادة ، ونشر في العدد (77) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/10/1970 وعمل به بتاريخ 1/2/1971 .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:36 PM
في 7/5/1989 الموافق 4 ذي القعدة 1409 اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيسا لبلدية دبي الامر المحلي رقم (43) لسنة 1989 بشأن مكافحة التسول في الامارة بعد اعتماده من المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته الحكام وعمل به من 15/6/1989 احتوى على ثمانية مواد ، ونصت المادة (4) منه على انه "كل شخص صحيح البنية وجد متسولا يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تتجاوز 3000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:37 PM
في 10/5/2009 الموافق 15 جمادي الاولى 1430 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان حفظه الله ورعاه القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن الاسلحة والذخائر و المتفجرات من (77) مادة جمعت في اربعة ابواب ، وكان الباب الثالث منه اورد العقوبات فيه في المواد من (52) حتى (66) ، وكانت المادة (52) منه قد نصت على انه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أدخل أو شرع في إدخال أسلحة أوذخائر أو متفجرات إلى الدولة.
أو قام بصنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أوحيازتها بقصد ارتكاب جــريمة من الجــرائم الماسة بأمـنالدولة ومصالحهــا ." ، ونشر هذا القانون في العدد (493) من الجريدة الرسمية بتاريخ 24/5/2009 وعمل به بعد شهر من النشر .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:38 PM
في 15/5/1975 الموافق 5 جمادي الاول 1395 وقع المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 1975 المتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام القضائية بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية ، ونشر هذا المرسوم في العدد الثامن من الجريدة الرسمية في 1/7/1975 .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:38 PM
في 16/5/1992 الموافق 14 ذي القعدة 1412 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (2) لسنة 1992 بشأن التفتيش القضائي احتوى على (24) مادة ، وجرى نص المادة (22) منه على انه "تكون الجزاءات التي يجوز للمجلس القضائي توقيعها على القاضي او عضو النيابة العامة على النحو التالي :
1- اللوم .
2- النقل لوظيفة غير قضائية .
3- العزل مع حفظ الحق في التقاعد او المكافأة او الحرمان من احدهما في حدود الربع"
وعمل في هذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية رقم (197) .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:39 PM
في 17/5/1992 الموافق 15 ذي القعدة 1412 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم لامارة دبي القانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل المحاكم في الامارة تكون من خمسة فصول احتوت على (26) مادة ونشر في الجردة الرسمية بتارخ 2/6/1992 وعمل به بعد سبعة ايام من تاريخ النشر .

كما اصدر سموه في ذات التاريخ القانون رقم (11) لسنة 1992 في شأن الاجراءات المدنية امام محاكم دبي من خمسة مواد .

واتبعهما بالنظام رقم (2) بشأن رسوم تسجيل الاستئناف في القضايا الجزائية الذي عمل به كذلك بعد سبعة ايام من تاريخ نشره الحاصل في 2/6/1992 تكون من (3) مواد ومنها المادة (2) التي نصت على انه "مع مراعاة الاحكام المتعلقة برسوم الادعاء بالحق الشخصي يستوفى من المستأنف في القضايا الجزائية رسم تسجيل مقداره عشرة دراهم" .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:40 PM
في 30/5/1992 الموافق 28 ذي القعدة 1412 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (6) لسنة 1992 بشأن انشاء المجلس القضائي للامارة من (8) مواد ، اودرت المادة السادسة منه على اختصاص المجلس القضائي في :
"1- ابدار الرأي في المسائل المتعلقة بنظام القضاة واعضاء النيابة العامة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية .
2- ابداء الرأي في تعيين القضاة واعضا النيابة العامة وتريتهم وندبهم واعادرتهم .
3- النظر في تقارير التفتيش الدورية واية تقارير تفتيش اخرى تتعلق بالقضاة واعضاء النيابة العامة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 .
4- اية اختصاصات اخرى تعهد للمجلس بمقتضى اي قانون اخر" .
وعمل بهذا القانون من تاريخ نشره .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:41 PM
في 30/5/2006 الموافق 3 جمادي الاولى 1427 اصدر الشيخ محمد بن خليفه ال مكتوم رئيس دائرة الاراضي و الاملاك اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في امارة دبي جمع (47) مادة موزعة في سبعة فصول ، وكانت الجزاءات التأديبية وردت في الفصل السادس منه ، حيث نصت المادة (40) على انه "يلغى قيد الوسيط من السجل اذا اخل بميثاق الشرف او ارتكب محالفة جوهرية للقوانين و النظم والتعليمات السارية بالامارة او جمع ثلاث نقاط بالقائمة السوداء ويكون الالغاء بقرار صادر من المدير بناء على توصية الجنة يبين فيها اسباب الالغاء ويجوز للوسيط التظلم من قرار الالغاء امام الرئيس خلال (15) يوم من تاريخ ابلاغه ويكون قرار الرئيس في هذا الشأن نهائيا" .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:41 PM
في /1/6/1971 الموافق 22 ربيع الثاني 1391 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم طيب الله ثراه بصفته حاكم قانون العقود لسنة 1971 جاء في المادة الثالثة منه تعاريف نستخدمها اليوم من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية و قانون المعاملات المدنية او مرادفات لها وهي (الايجاب ، و القبول ـ و الواعد ، و الموعود ، وعوض الوعد ، والاتفاق ، و الوعود الكاذبة ، و الاتفاق الباطل ، والعقد الفاسد ، و العقد الباطل) وضم هذا القانون بين طياته (209) مواد ، ونشر في الجريدة الرسمية في 29/6/1971 وعمل به في 15/1/1971 .

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 08:42 PM
في 5/6/1978 الموافق 29 جمادي الاخر 1398 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات ، ضم (16) مادة ، ونصت المادة الثامنة منه على انه "تطبق المحاكم الاتحادية احكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها ، كما تطبق مالا يتعارض مع احكام الشريعة من قواعد العرف و المبادئي القاننية العامة" وعمل بهذا القانون في 15/6/1978.

محمد ابراهيم البادي
06-09-2013, 08:27 PM
في 6/6/1980 الموافق 20 جمادي الثاني 1400 اصدر المغفوور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980 في شأن تنظيم مهنة المحاماة ضم خمسة ابواب حوت على (59) مادة ، واورد في الباب الرابع منه تأديب المحامين في المواد من (41) الى (52) عمل بهذا القانون بعد شهر من صدوره ونشر في الجريدة الرسمية .

محمد ابراهيم البادي
06-18-2013, 01:18 AM
في 10/6/1974 الموافق 20 جمادي الاولى 1394 اصدر المغفور له الشيخ باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1974 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية ، اجتمت مواد الـ (49) في خمسة ابواب ، وكانت العقوبات منها قد وردت في الباب الرابع منه في ثمانية مواد ، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عدده الـ (19) بتاريخ 23/6/1974 ، وعمل به بعد شهر من نشره .

وكان في نفس اليوم كذلك صدور القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 بشأن تنظيم الخبرة امام المحاكم ، من (40) مادة جمعت الاجراءات التنظيمية للخبرة وعمل الخبير ، وكذلك الاجراءات التأديبية التي تتخذ ضده حال اخلاله بما تفرضه عليه اصول المهنة ، وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/1974 في عددها الـتاسع عشر .

محمد ابراهيم البادي
06-18-2013, 01:19 AM
في 10/6/1991 الموافق 27 ذي القعدة 1411 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفين خطأ من الاشخاص من ثلاثة مواد ، وكانت المادة الثانية منه قد حددت مقدار الدية بمبلغ (75.000 درهم) وعمل به بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/6/1991 .

محمد ابراهيم البادي
06-18-2013, 01:20 AM
في 13/6/2006 الموافق 19 رجب 1427 اصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الذي جمع بين طياته (39) مادة في خمسة ابواب ، وتحدث الباب الثاني عن حقوقهم في المواد من (10) الى (26) في الخدمات الصحية وخدمة اعادة التأهيل ، والتعليم ، والعمل ، و الحياة العامة والثقافية والرياضية ، والبيئة التأهيل ، وعمل بهذا القانون بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم (453) بتاريخ 26/8/2006 .

محمد ابراهيم البادي
06-18-2013, 01:20 AM
في 14/6/2009 الموافق 21 جمادي الثانية 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي القانون رقم (15) لسنة 2009 بشأن نظر المنازعات الايجارية داخل المناطق الحرة من خمسة واد ، ونصت المادة الثانية منه على انه "مع مراعاة احكام المادة (1) من هذا القانون تتولى لجنة الايجارات النظر في اية منازعات ايجارية لم يتم الفصل فيها من الجهة المختصة قبل العمل باحكام هذا القانون" وعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية رقم (349) بتاريخ 26/7/2009 .

محمد ابراهيم البادي
06-18-2013, 01:21 AM
في 15/6/1992 الموافق 14 ذي الحجة 1412 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار من عشرين مادة ، وكان نص المادة الاولى على انه "يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية او جنة مخلة بالشرف او الامانة وفقا لاحكام هذا القانون" ، وقد عمل به بعد نشره في العدد رقم (239) من الجريدة الرسمية في 29/6/1992 .

محمد ابراهيم البادي
06-18-2013, 01:21 AM
في 15/6/1996 الموافق 29 محرم 1417 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم تكون من خمسة مواد ، ونصت المادة الاولى منه على انه "فيما عدا اما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم ، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالاضافة الى اختصاصاتها الاخرى بنظر الجرائم الاتية وكل ما يتصل بها او يتفرع منها او يكون مقدمة لها :
1- جرائم الحدود .
2- جرائم القصاص و الدية .
3- جرائم المخدرات ما في حكمها .
4- الجرائم التي يرتكبها الاحداث .
عمل بها القانون بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/1996

محمد ابراهيم البادي
06-26-2013, 01:17 PM
في 26/6/1975 الموافق 17 جمادي الثاني 1395 اصدر الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكم امارة دبي القانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن غرفة تجارة وصناعة دبي جمع (9) مواد ، وكان الهدف من تنظيمه هو حماية المصالح التجارية والصناعية والزراعية والخدمات ذات الصلة وانشاء علاقات مع الغرف التجارية والصناعية و الزراعية المختلفة في الامارا ت وخارجها ، وعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في 1/7/1975 .

محمد ابراهيم البادي
06-29-2013, 08:29 PM
في 2009/6/28 الموافق 5 رجب 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي القانون رقم (16) لسنة 2009 بشأن انشاء مركز التسوية الودية للمنازعات من (16) مادة عمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية رقم (343) بتاريخ 15/9/2009 وكان من اختصاصتها ما اوردته المادة الرابعة منه والتي نصت على انه "يختص المركز بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس وذلك ايا كانت قيمتها او طبيعتها ويستثنى من ذلك ما يلي :
1- الاوامر والدعاوي المستعجلة والوقتية .
2- الدعاوى التي تكون الحكومة طرفا فيها .
3- الدعاوى التي تخرج عن اختصاص المحاكم .
4- الدعاوى التي تم قيدها لدى المحاكم قبل العمل بهذا القانون" .

محمد ابراهيم البادي
06-29-2013, 10:32 PM
في 1971/6/29 الموافق 22 ربيع الثاني1391 وقع المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم ـ بصفته حاكما لامارة دبي وقتها ـ قانون العقود لامارة دبي لسنة 1971 والذي عرض عليه بتاريخ 22/6/1971 ، وهو من القوانين المدنية للامارة وقتها ، جمع في ابوابه التسعة (209 مواد) ، وتحدث في الباب الثاني منه عن العقود و العقود الفاسدة والاتفاقيات الباطلة في المواد (من 12 الى 34) ، وعرفت المادة (21) منه التغرير بانه "1- توكيل ما هو ليس بصحيح من قبل شخص يعتقد بصحته.
2- الاخلال بالواجب مع انتفاء النية لايقاع الغش مما يجلب ميزة للمخل او المدعي عن طريقه وذلك بتضليل شخص اخر بصورة تلحص الضرر به او بمن يدعي عن طريقه.
3-ايقاع احد اطراف الاتفاق ولو بحسن نية في الخطأ بالنسبة لجوهر الشيء موضوع الاتفاق" ، وعمل بهذا القانون اعتبارا من 15/7/1971 .

محمد ابراهيم البادي
07-01-2013, 04:25 PM
في 1/7/2002 الموافق 20 ربيع الاخر 1432 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة جمع فيه (50) مادة في ثمانية فصول ، كان الفصل السابع منه باسم "الاجراءات التحفظية والعقوبات" ، فيه من المواد (من 34 الى 41)، حيث نصت المادة (41) منه على انه "مع عدم الاخلال بما ورد في هذا القانون من عقوبات ، يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على ستة اشهر والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من احكام هذا القانون او اللوائح او الاوامر الصادرة تنفيذا له " ونشر بتاريخ 14/7/2002 في العدد (383) من الجريدة الرسمية وعمل به منذ ذلك التاريخ .

محمد ابراهيم البادي
07-02-2013, 05:23 PM
في 2/7/1972 الموافق 21 جمادي الاول 1424 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 جمع (11) مادة ، وخص فيه المحكمة المدنية بالامارة بمحاكمة اي شخص متهم بارتكاب جرم بهذا القانون وعمل به من 1/8/1972 .


في 2/7/1992 الموافق 2 محرم 1413 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم تعليمات بشأن قضايا الحكومة نصت مادته الاولى على انه "مع مراعاة ما تنص عليه المراسيم والقوانين و الأوامر الصادرة من قبل الحاكم، لا تقام الدعاوي لدى المحاكم ضد الحاكم أو ضد الحكومة إلا وفقاً لما يلي:
أ‌- على من يرغب في إقامة الدعوى أن يودع لدى المستشار القانوني لحكومة دبي بصورة كتابية التفاصيل الكاملة لإدعائه.
ب‌- وخلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من استلام هذه التفاصيل يرفع المستشار القانوني مطالعته للحاكم ويبلغ الطرف المعني بقرار سموه.
ج- لا يجوز استيفاء أي دين أو التزام على الحاكم أو الحكومة بطريق وضع اليد أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر على ممتلكات وموجودات الحاكم أو الحكومة سواء صدر بهذا الدين أو الالتزام حكم بات أم لم يصدر ، ونشرت هذه التعليمات في الجريدة الرسمية لامارة دبي بتاريخ 30/9/1992 .

محمد ابراهيم البادي
07-04-2013, 01:45 PM
في 4/7/1974 الموافق 14 جمادي الثاني 1394 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد الى مكتوم بصفته حاكم لامارة دبي نظام رسوم محاكم دبي لسنة 1974 وعمل به من تاريخ صدوره جمع بين سطوره (17) مادة وجاء في المادة الثالثة منه انه "يدفع المدعي بادئ ذي بدء الرسوم المستحقة عن اية دعوى بقيمتها ، واذا قدم المدعي عليه ادعاء متقابلا فيستوفى منه الرسم على هذا الادعاء كما لو كان موضوع دعوى مستقلة ، ونشر في الجريدة الرسمية المحلية في عددها رقم (94) .

محمد ابراهيم البادي
07-05-2013, 12:32 PM
في 2003/7/5 الموافق 5 جمادي الاولى 1424 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد الى مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (6) لشأن مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الاجرة بامارة دبي وعمل به في اليوم الثاني من تاريخ صدوره ونشره .

محمد ابراهيم البادي
07-06-2013, 04:14 PM
في 6/7/1939 ولد في هذا اليوم سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة التي ترعرع فيها على حب وطنه.
كان ومازال سموه شغوفا جدا بتاريخ وطنه ولا يزال راعيا للادب والثقافة و الفن حتى اصبحت امارة الشارقة مقرا للمراكز و المحافل الثقافية حتى سميت بعاصمة الثقافة.
تنقل سموه لطلب العلم بين الشارقة ودبي والكويت للتعليم التكميلي والثانوي متوجها بعد ذلك الى جامعة القاهرة التي حصل منها على شهادة البكالوريوس عام 1971 ، راكبا عجلة الزمن متوجها الى المملكة المتحدة التي نال منها درجة الماجستير والدكتوراه في الفلسفة من جامعة اكستر عام 1975.
مبادرا الى دراسة الفكر او المادة التي يعشقها وهي التاريخ ومن المملكة المتحدة ايضا حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الجغرافيا السياسية للخليج عام 1999.
كان له نصيب في الحقائب الوزارية بعد التأسيس ، فقد عين سموه وزيرا للتربية في الحكومة الاتحادية عام 1971 اضافة الى منصبه رئيسا للديوان الاميري في الشارقة


ونعاهدكم سيدي بالبقاء لكم ولدولة الامارات العربية المتحدة جنودا اوفياء وسيوفا بتارة لحز رقاب كل من تسول له نفسه معاداة بلادنا او حكومتنا او شعبا

محمد ابراهيم البادي
07-07-2013, 05:11 PM
في 7/7/2008 الموافق 4 رجب 1429 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم امارة دبي المرسوم رقم (10) لسنة 2004بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي بهدف تسوية المنازعات التجارية بصورة ودية ، عمل به من تاريخ صدوره ونشر في العدد (298) من الجريدة الرسمية بتاريخ 31/8/2008

محمد ابراهيم البادي
07-11-2013, 04:11 PM
في 11/7/1970 الموافق 18 جمادي الاولى 1391 اصدر حكام الامارات المتصالحة ، زايد بن سلطان ال نهيان حاكم ابوظبي ، وراشد بن سعيد ال مكتوم حاكم دبي ، و خالدبن محمد القاسمي حاكم الشارقة ، و راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان ، وراشد بن احمد المعلا حاكم او القيوين ، وصقر بن محمد القاسمي حاكم راس الخيمة ، و محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة (غفر الله لهم جميعا واسكنهم الفردوس الاعلى) قانون مكافحة العقاقير الخطرة لسنة 1971 ويعد بذلك اول قانون اتحادي قبل اعلان الاتحاد المجيد ، جمع (19) مادة ونشر في 1/8/1971 وعمل به من هذا التاريخ ، ونصت المادة الاولى منه على انه "يسمى هذا القانون " قانون العقاقير الخطرة لسنة 1971"ويعمل به في الإمارات اعتبارا من تاريخ صدوره".

محمد ابراهيم البادي
07-15-2013, 05:00 PM
في 199/7/15 الموافق 5 محرم 1412 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي بصفته رئيسا لبلدية دبي انظمة حماية البيئة في امارة دبي احتوى على (91) مادة وزعت في تسعة فصول وعمل به من تاريخ الصدور ونشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم (191) بتاريخ 1991/10/30.

محمد ابراهيم البادي
07-17-2013, 05:26 AM
في 17/7/2002 الموافق 7 جمادي الاولى 1423 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي رئيس بلدية دبي أمر محلي رقم ( 3 ) لسنة 2002بشأن التهرب من أداء رسم البلدية من تسعة مواد ، حيث نصت مادته السادسة على انه "يكون لموظفي بلدية دبي ممن يتم إنتدابهم لهذا الغرض من قبلمديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الامر وغيره من التشريعات ذات العلاقة بفرض وتحصيل الرسم، ويكون لهم في سبيل ذلكدخول المنشآت الفندقية والاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق الموجودة لديها ، وتحرير محاضر التدقيق والضبط اللازمة في هذا الشأن" وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/10/2002

في 17/7/1982 اصدر معالي سيف الجروان وزير العمل و الشئون الاجتماعية وقتها القرار الوزاري رقم (37/2) لسنة 1982 في شأن مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله والذي جمع بين طياته (14) مادة ، ونصت مادته الاولى على التزام صاحب العمل في علاج عماله طبقا لمستويات العناية الطبية اللازمة في مواد هذا القرار وفي حدود الوسائل المتاحة للعلاج داخل الدولة ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية الاتحادية رقم 122 بتاريخ 28/2/1972.

في 17/7/2004 الموافق 30 جمادي الاول 1425 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم حاكم دبي النظام الاساس لمركز دبي للتحكيم الدولي (2004) الذي عمل به منذ تاريخ صدوره ونشره في العدد رقم (298) من الجريد الرسمية بتاريخ 31/8/2004 وجمع على ثمانية فصول حوت على (29) مادة ، وكان الهدف الاساسي للمركز كا اوردته المادة الثالثة من النظام على تقديم خدمات فض المنازعات التجارية المحلية والدولية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو بالطرق البديلة الأخرى لتسوية المنازعات وذلك وفقاً لما تنص عليه القواعد واللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام أو التي يتفق عليها أطراف النزاع.

محمد ابراهيم البادي
07-18-2013, 03:14 AM
في 18/7/1971 الموافق 25 جمادي الاول 1391 وقع المغفور لهم جميعا باذن الله تعالى اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد وقتها الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان حاكم امارة ابوظبي و الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم حاكم امارة دبي و الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة و الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم امارة عجمان و الشيخ راشد بن احمد المعلا حاكم امارة ام القيوين و الشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم امارة الفجيرة الدستور المؤقت لدولة الامارات العربية المتحدة ونشر بتاريخ 1/12/1971 على ان يعمل به بتاريخ 2/12/1971 الذي اصبح اليوم يوما وطنيا نحتفل به مفخرة لنا امام الامم.

محمد ابراهيم البادي
07-22-2013, 02:09 AM
في 21/7/1991 اصدر سعادة قاسم سلطان البنا بصفته مدير بلدية دبي الأمر الاداري رقم 211 لسنة 1991 باصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم 61 لسنة 1991بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي جمع (46) مادة في ستة فصول عمل به من تاريخ صدوره ونشر في العدد (191) من الجريدة الرسمية المحلية لامارة دبي بتاريخ 31/10/1991 .

محمد ابراهيم البادي
07-31-2013, 04:00 AM
في 25/7/1973 الموافق 25 جمادي الثاني 1393 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والاقامة ضم (44) مادة وزعت في تسعة فصول ، ونشر في العدد (12) من الجريدة الرسمية وعمل به من تاريخ 2/9/1973 .

وبذات التاريخ اصدر سموه القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا من (87) مادة وزعت في ستة ابواب ، وجاءت ولاية عدالتها في المادة (33) الواردة في الباب الرابع منه بذكرها "تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى الأمور الآتية1-المنازعات المختلفة بين الامارات الأعضاء فى الاتحاد او بين اية امارة او اكثر وبين حكومة الاتحاد متى احيلت هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب اي طرف من الاطراف المعنية 2-بحث دستورية القوانين الاتحادية اذا ما طعن فيها منقبل امارة او اكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد 3-بحث دستورية التشريعات الصادرة من احدى الامارات الاعضاء اذا ما طعن فيها من قبل احدي السلطات الاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد او للقوانين الاتحادية 4- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما إذا ما أحيل اليها هذا الطب من أية محكمة من محاكم الاتحاد أو الامارات الاعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها 5- تفسير أحكام الدستور بناء على طلب احدي سلطات الاتحاد أو حكومة احدى الامارات الاعضاء 6- تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناء على طلب احدى سلطات الاتحاد أو الامارات الاعضاء أو إذا كان التفسير موضع خلاف فيدعوي مطروحة أمام احدى المحاكم 7- مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم عما يقع منهم من افعال فى أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى للإتحاد ووفقا للقانون الخاص بذلك 98 الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه فى الداخل والخارج وجرائم تزوير المحررات أو الاختام الرسميةلاحدى سلطات الاتحاد وجرائم تزييف العملة 9- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية فى الامارات 10- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية فى امارة وهيئة قضائية فى امارة اخرى أو بين الهيئات القضائية في أية امارة فيما بينها 11- أية اختصاصات اخري ينص عليها فى الدستور او فى أي قانون اتحادي .وعمل به بتاريخ 2/9/1973 بعد نشر في العدد (12) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 2/8/1973 .

واتبعه سمو بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الاعضاء وجمع فيه (35) مادة وزعت في ثلاثة ابواب ، وكان الباب الثالث منه تحدث عن تسليم الفارين من العدالة و تنفيذ الاحكام الجزائية الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/8/1973.

محمد ابراهيم البادي
07-31-2013, 04:01 AM
في 28/7/2004 الموافق 11 جمادي الاخرة 1425 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الارهابية من (45) مادة ، وكانت المادة الثانية منه قد عرفت الجريمة الارهابية بانها "يقصد بالعمل الارهابي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون كل فعل أو إمتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني ،تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم ،إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أوإيذاء الاشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساءالدول و الحكومات والوزراء وافراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمةدولية ذات صفة حكومية وافراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقاللقانون الدولي أو إلحاق الضرر بالبينة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أوالخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعيةللخطر" وقد نشر هذا المرسوم في العدد 417 من الجريدة الرسمية وعمل به منذ هذا التاريخ .

محمد ابراهيم البادي
07-31-2013, 04:03 AM
في 30/7/2005 الموافق 24 جمادي الثانية 1426 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان حفظه الله ورعاه المرسوم الاتحادي رقم " (75) لسنة 2005م في شأن اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري " الذي عمل به من تاريخ نشره ، جاء في مقدمة الاتفاقية بانه "إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذا تأخذ في اعتبارها غايات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول، وإذا تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإذا تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الإرهاب بمختلف اشكاله على المستوى العالمي، مما يعرض الأرواح البشرية البرئية للخطر، ويهدد الحريات الأساسية، ويسئ بشدة إلى كرامة بني الإنسان، وإذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الأفراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية، وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية، وإذا ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولي ككل، وإذ تؤمن بالحاجة الملحة إلى تطوير التعاون الدولي بين الدول في ميدان استنباط واعتماد إجراءات فعالة وعملية لتلافي الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها، وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40 -61 الصادر في 9 كانون الأول /ديسمبر 1985 الذي حثت فيه، ضمن أمور أخرى، جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تسهم في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولي، وأن تولي اهتماماً خاصاً لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الانسان والحريات الأساسية، والحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي، التي يمكن أن تولد الارهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، كما تستذكر أن القرار رقم 40 /61 يدين "إدانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالاً إجرامية، أينما وجدت وأياً كان مرتكبها، بما في ذلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"، وإذ تستذكر أيضاً أن القراررقم 40 /61 دعا المنظمة البحرية الدولية إلى "أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة"، وإذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 58 (د -14) الصادر في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 1985 الذي دعا إلى وضع إجراءات ترمي إلى تلافي الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم، وإذ تلاحظ أن مسألة الانضباط العادي على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية، وإذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافي ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغية تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، وإذ تلاحظ في هذا الصدد بارتياح إجراءات تلافي الأعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التي أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، وإذ تؤكد كذلك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولي العام، وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول، في كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التزاماً صارماً بقواعد ومبادئ القانون الدولي العام، "

محمد ابراهيم البادي
08-02-2013, 03:47 AM
في 1/8/2005 الموافق 26 جمادي الثانية 1426 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان حفظه الله ورعاه المرسوم الاتحادي رقم رقم (77) لسنة 2005م في شأن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وكان صدر البروتوكول قد جاء فيه إن الدول المتعاقدة بصفتها أطرافا في اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث المتعتمدة في عام 1978 ، وإذ تدرك الخطر المحتمل على صحة الانسان والبيئة من جراء النقل البحري عبر الحدود والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى في منطقة هذا البروتوكول، وأن هذا النقل والتخلص يؤدي إلى انتقال التأثيرات الضارة لهذه النفايات من الدولة التي نشأت فيها إلى الدول التي تمر عبرها والدول التي يتم فيها التخزين أو التخلص من النفايات.
وإذ تقتنع بأن أكثر الطرق فعالية لتقليل اضرار النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على صحة الإنسان والبيئة البحرية بما في ذلك الاخطار الناتجة عن نقلها عبر الحدود هي تقليل ومنع تولدها، وعند عدم إمكانية ذلك التخلص منها في أو قرب مصدر منشأها بطريقة سليمة بيئياً.
وإذ تقر بان لكل دولة متعاقدة الحق السيادي في حظر دخول النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إليها والتخلص منها في اقليمها.
وإذ تؤكد أهمية التعاون والتنسيق الفعال على المستوى الاقليمي بهدف التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى فيما بينها ولتقييد استيراد النفايات من الدول غير المتعاقدة بغرض التخلص منها.
واذ تأخذ في الاعتبار ما ورد في المادة الحادية عشرة من اتفاقية بازل للتحتكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها لعام 1989 واتفاقا مع روحها.
وإذ تضع في الحسبان أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والاتفاقية الدولية بشأن منع التلوث الذي تتسبب فيه السفن والبروتوكول الخاص بها (ماربول) لعام 73 / 78، والاتفاقية الدولية بشأن منع التلوث البحري الناجم عن اغراق النفايات والمواد الأخرى لعام 1972 والبروتوكول الخاص بها لعام 1996.
وإذ تأخد في الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وخاصة إعلان ريوم لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية وأجندة 21.
ورغبة في دعم تنفيذ المادتين الرابعة والخامسة بما يتفق مع ما ورد في المادة التاسعة عشر من اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية.

محمد ابراهيم البادي
09-02-2013, 01:27 PM
في 1981/8/11 الموافق 11 شوال 1401 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية الذي اقتصرت مادته الاولى على مزاولة اعمال الوكالة التجارية على المواطنين من الافراد و الشركات المملوكة لهم بالكامل ، ونشر هذا القانون في العدد (94) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1981/8/24 وعمل به بتاريخ 1982/2/24 .

محمد ابراهيم البادي
09-02-2013, 01:28 PM
في 2006/8/13 الموافق 19 رجب 1427 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك من ستة ابواب جمعت بين طياتها (24) مادة ، وقد وردت العقوبات فيه في الباب السادس منه ونصت المادة (18) منه على انه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقببالغرامة التي لا تقل
عن ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون والقراراتالصادرة تنفيذا له ، وإذا لم ينبه
المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمةبشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر كانت العقوبة
الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم" ، ونشر هذا القانون في العدد (453) بتاريخ 2006/8/26وبعد به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر .

وفي ذات التاريخ اصدر سموه القانون رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خمسة ابواب جمعت فيه (39) مادة ، وكان الباب الثاني المسمى "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة" اورد خمسة فصول (1) الخدمات الصحية وخدمات اعادة التأهيل (2) التعليم (3) العمل (4) الحياة العامة و الثقافية والرياضية (5) البيئة المؤهلة في المواد من (10) الى (26) وعمل بهذا القانون بتاريخ نشره في 2006/8/26في العدد (453) من الجريدة الرسمية

محمد ابراهيم البادي
09-02-2013, 01:29 PM
في 2008/8/14الموافق 12 شعبان 1429 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بصفته حاكما لامارة دبي قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي لامارة دبي رقم (13) لسنة 2008 من (15) مادة ، عمل به من تاريخ نشره في العدد رقم (334) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2008/8/31، ونصت المادة العاشرة منه على انه "يحضر على المطور او الوسيط ابرام عقود بيع عرفية لبيع عقارات او وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع لم يتم الموافقة عليها من الجهات المختصة ويقع باطلا كل عقد يبرم قبل الحصول على تلك الموافقة" .

محمد ابراهيم البادي
09-02-2013, 01:31 PM
في 1993/8/21 الموافق 4 ربيع الاول 1414 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية تكون من (12) مادة ، وجاء في مادته الثلاثة على عدم جواز نقل اي عضو من جسم شخص ولو كان بموافقته اذا كان هذا العضو من استئصاله يؤدي الى موت صاحبه او يعطل فيه واجب ، وعمل بهذا القانون بتاريخ 1993/9/30بعد ان نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1993/8/31في العدد 254 .

محمد ابراهيم البادي
09-02-2013, 01:32 PM
في 1987/8/28 الموافق 5 محرم 1408 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيس بلدية دبي الأمر محلي رقم (32) لسنة 1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي جمع (26) مادة ، ونصت المادة الثالثة منه على انه " لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأعمال الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي ما لم يكون مرخصا له بذلك من السلطات المختصة بالبلدية" ، عمل به بعد نشره في العدد (165) من الجريدة الرسمية .

محمد ابراهيم البادي
09-04-2013, 12:23 AM
في 2009/9/3 الموافق 13 رمضان 1430 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2009 بشأن مأموري الضبط القضائي لهيئة الطرق و المواصلات عمل به منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية رقم (344) بتاريخ 5/11/2009 تكون من اربعة مواد ونصت المادة الثانية منه على انه "يجب ان تتضمن قرارات منح صفة مأموري الضبط القضائي الصادر وفقا لاحكام المادة (1) من هذا القرار اسماء الموظفين المخولين و الواجبات و الصلاحيات المقررة لهم في هذا الشأن بموجب التشريعات السارية وان يلتزم هؤلاء الموظفون بابراز صفتهم المقررة لهم في هذا الخصوص" .

محمد ابراهيم البادي
09-13-2013, 12:24 PM
في 2007/9/4 الموافق 22 شعبان 1428 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان القانون رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان من (19) مادة ، وكانت المادة (14) منه قد نصت على انه "1-يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من
تعدى جنسيا على الحيوان
2-يعاقب بالحبس الذي لا يزيدعلى سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من أطلق حيوان موبوء مع علمه بذلك
3-يعاقب بالغرامة التي لا تزيد علىعشرين ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى
المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له." وعمل به بتاريخ 2007/3/16 بعد نشره في العدد (470) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2007/6/16

محمد ابراهيم البادي
09-13-2013, 12:25 PM
1981/9/6 في هذا اليوم تولى سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد بن حميد بن عبد العزيز النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عحمان مقاليد الحكم في الامارة بعد وفاة والده المغفور له حميد بن راشد النعيمي الذي كان ملاصقا لوالده في الجلسات والمشاركات الخاصة بالاتحاد ، فقد كان حاضرا لتوقيع والده على وثيقة الاتحاد في 1971/12/2 واصبحت فيه امارة عجمان جزء من دولة الامارات العربية المتحدة ، وكان متابعا بشغف حرص والده على تطوير الامارة التي عرفت بالاستقرار في عهده رغم الامكانيات القليلة المتاحة ، وقد ساعد والده في وضع الاساسات لانشاء الشرطة المحلية في الامارة عام 1967 .

محمد ابراهيم البادي
09-13-2013, 12:27 PM
في 199/9/7 الموافق 21 ربيع الاول 1414 اصدر فقيد الامارات الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 باصدار قانون المعاملات التجارية جمع بين طياته (900) مادة وزعت في اربعة ابواب ، وجاء في الكتاب الخامس منه (الافلاس) وفي المادة (896) على انه " الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة بالإفلاس بالتقصير ، والتيتقيمها النيابة العامة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تلقى على عاتق جماعة الدائنين" ، ونشر في العدد (255) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1993/9/20، وعمل به بتاريخ 1993/12/20.

محمد ابراهيم البادي
09-13-2013, 12:28 PM
في 1975/8/9 الموافق 3 رمضان 1395 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه القانون رقم (5) لسنة 1975 في شأن التسجيل التجاري جمع بين طياته (24) مادة اجرائية وعقابية ، ونشر القانون بتاريخ 1975/9/15على ان يعمل بعد شهرين من النشر .

محمد ابراهيم البادي
09-13-2013, 12:29 PM
في 1970/9/8الموافق 7 رجب 1390 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم طيب الله ثراه بصفته حاكما لامارة دبي قانون تشكيل محاكم دبي لسنة 1970 تكون من (11) فصلا حوت على (27) مادة وعمل به من تاريخ صدوره ، واوردت المادة (22) منه على اختلاف الاختصاص "تنازع الاختصاص" بذكرها (اذا نشأت مسألة (سواء كانت قانونية أو واقعية) تتعلق بصلاحية أو مدى صلاحية المحكمة الشرعية أو المحكمة المدنية فيجوز للقاضي المترئس في أية محكمة من المحكمتين المذكورتين أن يعرض المسألة لرئيس القضاء لفصلها ، ويعمل بما يقرره الرئيس فيها) .

وفي ذات التاريخ اصدر سموه ايضا مرسوم بتفويض المحكمة المدنية حق القضاء لسنة 1970 ، اوردت المادة الاولى منه تفويض المحكمة المدنية بـ :
1- الدعاوى والمواد الجزائية والحقوقيه بمقتضى قانون حركة السير علي الطرق لسنة 1967م وتعديلاته .
2- الدعاوى والمواد الجزائية والحقوقية بمقتضى قانون جريمة اصدار شيك بدون رصيد لسنة 1965م.
3- الدعاوى الجزائية المتعلقة بالعقاقير الخطرة (المخدرات)
4- الدعاوى والمواد الحقوقية المتعلقة بملكية المركبات الميكانيكية وبيعها بالتقسيط والتصرف بها.
5- الدعاوى والمواد الجزائية والحقوقية بمقتضى قانون تعويض العمال لسنة 1965 وتعديلاته .
6- الدعاوى الجزائية بمقتضى قانون مراقبة المواد المبيدة للحشرات الزراعية لسنة 1964م.

محمد ابراهيم البادي
09-13-2013, 12:30 PM
في 1970/9/10الموافق 9 رجب الموافق 1390 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الوالد الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم طيب الله ثراه نظام استئناف القرارات الصادرة عن دوائر المحكمة المدنية الذي عمل به منذ تاريخ صدوره وتكون من اربعة مواد ، ونصت مادته الاولى على انه "تحددة مدة استئناف القرارات و الاحكام الصادرة من اية دائرة من دوائر المحكمة المدنية الابتدائية لمحكمة الاستئناف بخمسة عشر يوما تبتدئ من اليوم التالي لتفهيم القرار ان كان وجاهيا او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا .
ويقدم الاستئناف لقلم المحكمة المدنية".

محمد ابراهيم البادي
09-20-2013, 11:17 PM
في 1992/9/17 الموافق 19 ربيع الاول 1413 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم طيب الله ثراه بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (7) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الاجراءات الجزائية الاتحادي امام المحاكم في امارة دبي من خمسة مواد ، وجاءت المادة الرابعة منه بالغاء قانون الاجراءات الجزائية المحلي لسنة 1971 ، وقانون اصول المحاكمات الحقوقية و الجزائية امام محكمة التمييز رقم (4) لسنة 1988 ، واي نص في قانون شرطة دبي لسنة 1966 يتعارض مع احكام هذا القانون" وعمل به بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العددد (198) بتاريخ 1992/9/30.

محمد ابراهيم البادي
09-20-2013, 11:18 PM
في 1975/9/18غادر مفارقا الحياة الدنيا مقابلا وجه ربه الكريم المغفور له باذن الله تعالى الشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم النجمة السادسة في سماء الامارات العربية المتحدة الفجيرة الذي بادر وبصفاء قلب في دعم مسيرة الاتحاد وقيامه ووقع على دستور الدولة مشاركا اخوانه اعضاء المجلس في 2/1/1971 ، فكان سموه من الداعمين الاساسيين لفكر زايد وراشد في اقامة الوحدة و المسارعين في وضع لبنات هذا الاتحاد المجيد ، وخلفه من بعد سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حكم الامارة متابعا مسيرة الاتحاد الى ان اصبحت امارة الفجيرة رئة الامارات .

محمد ابراهيم البادي
09-20-2013, 11:21 PM
في 1995/9/19 الموافق 26 ربيع الاخر 1416 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية الذي الغى القانون السابق الصادر عام 1986 وجمع فيه (69) مادة وزعت في اربعة ابواب ، وكان الباب الرابع منه يتضمن العقوبات ، وقد نصت المادة (61) منه على انه "مع عدم الاخلال بالمحاكم الجزائية يقوم رجال الضبط القضائي المختصون بقلع اي نبات ممنوعة زراعته بمقتضى احكام هذا القانون على نفقة مرتكب الجريمة وذلك تحت اشراف احد اعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضرا بذلك" ونشر هذا القانون العدد (285) من الجريدة الرسمية وعمل به بتاريخ نشره في 1992/10/25 .

محمد ابراهيم البادي
09-21-2013, 04:04 PM
بتاريخ 1992/9/21 الموافق 22 ربيع الاول 1413 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة من ثلاثة فصول حوت على (20) مادة وعمل به في 30/9/1992 بعد نشره في العدد (198) من الجريدة الرسمية .

وبذات التاريخ اصدر سموه المرسوم رقم (12) لسنة 1992 بتعيين سعادة المستشار / ابراهيم محمد بو ملحه نائبا عاما لامارة دبي ، ويكون سعادته اول نائب عام للامارة .

محمد ابراهيم البادي
09-29-2013, 02:40 AM
في 2004/9/22 الموافق 15 شعبان 1425 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 بشأن انشاء هيئة الامارات للهوية من خمسة فصول ، من اهدافها كما اوردتها المادة الرابعة " تسجيل البيانات الشخصية لكافة السكان بالدولة وحفظها على قواعد بيانات إليكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة" وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية رقم 420 بتاريخ 13/10/2004 .

محمد ابراهيم البادي
09-29-2013, 02:41 AM
في 1992/9/28 الموافق 1 ربيع الثاني 1413 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية الذي تكون من (7) ابواب ضمت (50) مادة ، وكانت العقوبات فيه قد وردت في الباب السادس منه جمعت في (7) مواد ، ونصت المادة (37) منه على انه " يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ( 5000 ) خمسة الاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ا-كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
2- كل من استعمل بغير حق علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره.
3- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
5- كل من عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك. ونشر في الجريدة الرسمية رقم (243) عمل به بتاريخ 12/1/1993 .

وفي ذات التاريخ اصدر سموه رحمه الله القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف رتبت مواده في تسعة ابواب ، وكان الباب الثامن منه اورد العقوبات التي نص عليها ، ونصت المادة (38) منه على انه " يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن (50000) خمسين ألف درهم أو باحدى العقوبتين من قام بنشر مصنف غير مملوك له دون الحصول على إذن كتابي من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثله ويعاقب بذات العقوبة من يدعي على خلاف الحقيقة أنه مالك مصنف من المصنفات" ، ونشر هذا القانون في العدد (243) من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/10/1992 وعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ النشر .

وفي ذات التاريخ من عام 2002 اصدر سموه القانون رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري من خمسة ابواب ، جمعت فيها (27) مادة ، وكانت المواد العقابية الـ (3) وردت في الباب الرابع منه ، ونصت المادة (21) منه على انه "تختص اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية بتوقيع الجزاءات التأديبية التالية على الطبيب البيطري المخالف :
1- لفت نظر .
2- الإنذار.
3- الوقف عن ممارسة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة .
4- سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الاطباء البيطريين.
وترفع اللجنة قرارها للوزير لاعتمادها ولا تخل القرارات الصادرة من اللجنة بالمسئولية الجزائية أو المدنية التى قد تترتب علي المخالفة " ، ونشر هذا القانون بتاريخ 12/10/2002 على ان يعمل به بعد شهر من النشر .

محمد ابراهيم البادي
10-01-2013, 07:08 PM
في 2007/9/30 الموافق 21 ذي الحجة عام 1428 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم 29 لسنة 2007 باعارة القاضي الدكتور جمال حسين احمد السميطي لتولي مهام مدير معهد دبي القضائي لمدة ثلاث سنوات ، وفي2011/3/7 الموافق 2 ربيع الاخر من عام 1432 جدد سموه هذه الاعارة بموجب المرسوم رقم 8 لسنة 2011 والذي عمل به منذ 2010/12/31 ونشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية العدد 353 بتاريخ 2011/4/21 ، ويعد المعهد اليوم نموذجا من نماذج نشر الثقافة القانونية بمعناها الصحيح لريادته المستمرة والمتواصلة في اعداد المحاضرات و الندوات و الدراسات القانونية لكافة اطياف المجتمع .

محمد ابراهيم البادي
10-01-2013, 07:13 PM
1952/10/1 في هذا اليوم ولد سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم امارة ام القيوين الذي تولى مقاليد الحكم بعد وفاة والده في 2009/1/2.
تلقى سموه تعليمه الاولى في الامارة واكمل دراسته الثانوية في لبنان متوجها الى القاهرة التي حصل منها على الليسانس في الاقتصاد.
في 1973/6/1 عين بوزارة الخارجية كسكرتير ثالث ، وفي عام 1977 عين قائدا للحرس الوطني في الامارة برتبة عقيد ، وفي عام 1979 تولى رئاسة الديوان الاميري وفي 1981/7/22 عينه والده وليا للعهد.
شارك والده بادارة شئون الامارة وبمتابعة المشاريع الاستثمارية فيها مساهمة منه في انشاء العديد من الدوائر و المؤسسات فيها وادارتها وتطويرها .

محمد ابراهيم البادي
10-08-2013, 01:03 PM
1990/10/7
في هذا اليوم سالت دموع الفقد و الاسى على فقيد الامارات ودبي والعالم ،، الاخ و الصديق لزايد بن سلطان ... الاب والاخ لابناء الامارات ،،، باني دبي ،،، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته.
وهو الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم بن حشر بن مكتوم بن بطي بن سهيل ال مكتوم الفلاسي
تولى رحمه الله منصب نائب رئيس الدولة منذ عام 1971 حتى عام 1990 تاريخ وفاته .
ولد في دبي عام 1912 وتولى مقاليد الحكم عام 1958 بعد خبرة اكتسبها في مشاركة والده المغفور له باذن الله الشيخ سعيد بن مكتوم ال مكتوم منذ عام 1939 ...
حكم فعدل وانصف واعطى كل ذي حقا حقه ،،، حاول جاهدا ان يرسم البسمة على شفاه ابناء الدولة ...
كان اليد اليمنى لاخيه المغفور له زايد بن سلطان ال نهيان وسعى كل منهما بكل ما يملك وقوة وطاقة الى قيام الاتحاد الذي نعيش في ظله اليوم.
ولكننا اليوم نرى جليل اعماله في المرآة التي عكست صورته في ابنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد راشد ال مكتوم ـ ومن قبله اخيه المغفور له الشيخ مكتوم ـ الذي اكتسب كل خبراته من والده ومن خاله زايد بن سلطان لنجد عطاؤه اليوم
ولك الدعاء منا سيدي بموفور الصحة والعافية والعمر المديد

محمد ابراهيم البادي
10-10-2013, 03:37 PM
في 1992/10/10 الموافق 13 ربيع الثاني 1413 اصدر المرحوم الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله واسكنه فسيح جناته القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشأت العقابية واللائحة التنفيذية له من (65) مادة وزعت في تسعة فصول ، وقد نصت المادة (61) منه على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين
1- كل شخص ادخل او حاول ان يدخل في المنشأة بأية طريقة كانت أي شئ على خلاف القوانين واللوائح القرارات المنظمةللمنشأة، وكذلك كل شخص ادخل الى المنشأة رسائل او اخراجها منها على خلاف القوانين واللوائح والقرارات المشار اليه.
2- كل شخص اعطى مسجونا شيئا ممنوعا اثناء نقله من جهة الى اخرى
فإذا وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين من أحد العاملين بالمنشأة أو المكلفين بحراسة المسجون كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التي لاتقل عن ثلاثة الاف درهم او احدى هاتين العقوبتين وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد .
وعلى ادارة المنشأة ان تعلق في مكان ظاهر على الباب الخارجي لها نص هذه المادة" ، ونشر هذا القانون في العدد (243) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/10/12 وعمل به بتاريخ 1993/4/12.


في 2012/10/10 الموافق 25 رمضان 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة :-
1- المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بشأن انشاء الهيئة الوطنية للامن الالكتروني تكون من (24) مادة ، الهدف منه تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة وتطوير وتعديل واستخدام الوسائل اللازمة في مجال الامن الالكتروني ، وتعمل على رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى كافة الجهات بالدولة سواء عن طريق نظم المعلومات او اي وسيلة الكترونية اخرى ، وعمل في هذا القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (540) .

2- والمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن انشاء هيئة تنظيم المنافسة ، تكون من (33) مادة الهدف منه حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال : -
(1) توفير بيئة محفزة للمنشآت من اجل تعزيز الفاعلية التنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة . (2) المحافظة على سوق تنافسية محكومة باليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة ، وحظر الاعمال والتصرفات التي تفضي الى اساءة استغلال لوضع مهيمن ، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي ، وتجنيب كل ما شأنه الاخلال بالمنافسه او الحد منها او منعها ، الحق به كشف باسماء القطاعات المستثناة منه وهي :-
- قطاع الاتصالات .
- القطاع المالي .
- الانشطة الثقافية (المقروءة ، والمسموعة ، و البصرية) .
- قطاع النفط والغاز .
- انتاج وتوزيع المنتجات الصيدلية .
- الخدمات البريدية بما فيها خدمات البريد السريع.
- الانشطة المتعلقة بانتاج وتوزيع ونقل الكهرباء و الماء .
- الانشطة الخاصة بتدبير الصرف الصحي ، وتصريف القمامة والنظافة الصحية وما يماثلها بالاضافة الى الخدمات البيئية التابعة لها .
- قطاع النقل البري والبحري و الجوي والنقل عبر السكك الحديدية والخدمات المتصلة بها ، والذي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

3- والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات من (51) مادة ، وكانت المادة (44) منه قد نصت على ان الجرائم الواردة في المواد (4 ـ 24 ـ 26 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 38) جرائم ماسة بامن الدولة ، اضافة الى انها عرفة الجريمة الماسة بامن الدولة هي كل جريمة ترتكب لحساب او لمصلحة دولة اجنبية او اي جماعة ارهابية او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة ، على ان يعمل به في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.

في 2012/10/10 الموافق 24 ذي القعدة 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ
1- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة جمع بين طياته (40) مادة ، و اوردت المادة الثانية منه شروط مزاولة المنهة بقولها "لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الترجمة في الدولة الا بعد القيد في الجدول و الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالامارة المعنية" ، وعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في العدد (542) من الجريدة الرسمية .

2- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم الخبرة امام الجهات القضائية من (40) مادة ، اوردت المادة السابعة منه مدة قيد الخبير في الجدول بقولها "يكون قيد الخبير بالجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلبه ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء القيد بثلاثين يوما على الاقل" ، وعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر .

3- والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2012 بشأن انشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بامارة الفجيرة .

محمد ابراهيم البادي
10-20-2013, 06:14 PM
في 2012/10/13 الموافق 25 رمضان 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رعاه الله القانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي جمع (51) مادة كان اخرها التي اوردت العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، حيث نصت المادة (44) منه على انه "تعتبر الجرائم في المواد 2 ، 24 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بامن الدولة .
كما تعتبر من الجرائم الماسة بامن الدولة اي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون اذا ارتكبت لحساب او لمصلحة دولة اجنبية او اي جماعة ارهابية او مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة" .

محمد ابراهيم البادي
10-20-2013, 06:15 PM
في 14/10/1975 الموافق 9 شوال 1395 اصدر سمو الشيخ سرور بن محمد ال نهيان رئيس اللجنة التأسيسية لاعداد المشروع الدائم لدستور دولة الامارات العربية المتحدة القرار رقم (5) لسنة 1975 بدعوة اعضاء اللجنة للاجتماع في العاشرة من صباح يوم الاحد 2 محرم 1396 الموافق 4 يناير 1976 بقصر الخبيرة بامارة ابوظبي لاستكمال مناقشة مسودة الدستور ، ونشر هذا القرار في العدد (33) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 30/12/1975 .

محمد ابراهيم البادي
10-20-2013, 06:16 PM
في 1993/10/17 الموافق 2 جمادي الاول 1414 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الامارات العربية المتحدة الذي جمع (27) مادة في خمسة فصول ، ونصت المادة (21) منه على انه "للدولة حيث تقتضى الضرورة، أن تقيم حول الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مناطق سلامة تتخذ فيها التدابير المناسبة لضمان سلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، وتحدد الدولة عرض مناطق السلامة، مراعية في ذلك المعايير الدولية المتعارف عليها، وتقام مناطق السلامة على نحو يضمن وجود صلة معقولة بينها وبين طبيعة و وظيفة الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات، ولا تتجاوز مسافة (500) خمسمائة متر حولها تقاس من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي إلا إذا كان التجاوز مقبولا وفقاً للمعايير الدولية" ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1993/10/20 .

محمد ابراهيم البادي
10-20-2013, 06:17 PM
في 2003/10/19 الموافق 23 شعبان 1424 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي رئيس البلدية أمر محلي رقم (11) لسنة 2003 م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي الذي جمع (97) مادة في اربعة عشر فصلا ـ حيث نصت مادته الثالثة على انه " يحظر على أي شخص إحداث أو التسبب بإحداث أي خطر صحي في الإمارة ، ويكون للإدارة المختصة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع حدوثه و إزالته ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2003/12/31.

محمد ابراهيم البادي
10-21-2013, 08:37 PM
في 1975/10/21 الموافق 16 شوال 1395 اصدر فقيد الامة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيبالله ثراه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري من خمسة ابواب جمعت (35) مادة ، جاءت العقوبات منها في الباب الرابع في اربعة مواد ، ونصت المادة (27) منه على انه "مع عدم الاخلال باية عقوبةاشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة الاف درهم اوباحدى هاتين العقوبتين
1- كل شخص لم تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخولهحق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة اذا زاول عملا من الاعمال التي تندرج تحت مهنةالطب البشري .
2- كل من قدم وثائق او بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غيرمشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب البشري دون وجه حق.
3- كل شخصغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري يستعمل نشرات أو لوحات او لافتات أو ايةوسيلة اخرى من وسائل النشر اذا كان من شأن ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لهالحق في مزاولة مهنة الطب البشري .
4- كل شخص غيرمرخص له بمزاولة مهنة الطبالبشري وجد عنده الات أو عدد طبية ما لم يثبت ان وجودها لديه كان بسبب مشروع غيرمزاولة مهنة الطب البشري.
وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بغلق العيادة ومصادرةما بها من ادوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة .
ويعتبر الترخيص الصادرللطبيب منتهيا كما يشطب اسمه من سجل الاطباء وذلك كله اعتبارا من تاريخ صدور الحكمالنهائي. ونشر في العدد (30) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1975/11/1وعمل به بعد شهر من النشر .

عادل العاجل
10-23-2013, 11:18 AM
جزاك الله خير على المجهود

محمد ابراهيم البادي
10-25-2013, 12:49 PM
في 1965/10/24 الموافق 29 جمادى الاخرة 1385 هجرية اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي وملحقاتها قانون الملاحة الجوية لسنة 1965 الذي تكون من (19) مادة نظم فيها الملاحة الجوية ، ونشر هذا القانون في العدد (36) من الجريد الرسمية للامارة ، نصت المادة (13) منه على انه "على السفن الجوية أن تراعي وتتقيد بأحكام معاهدة شيكاغو فيما يتعلق بالأمور الجمركية. .

في 1998/10/24 الموافق 7 شوال 1419 اصدر معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات القرار الوزاري رقم (110 لسنة 1998) بشأن شروط منح تراخيص الملاحة للسفن الوطنية والسفن الاجنبية التي تعمل في المياه الاقليمية من (17) مادة ، وكان الهدف منه قد جاء في المادة الثانية التي جرى نصها على انه " تنظيم إصدار تراخيص الملاحة للسفن الوطنية المسجلة تحت علم الدولة وللسفن الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية لتحقيق متطلبات أحكام القانون التجاري البحري والاتفاقيات البحرية الدولية وقواعد المنظمة البحرية الدولية" ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشر بتاريخ 1998/11/15 في العدد 326 من اعداد الجريدة الرسمية الاتحادية .

في 2010/10/24 اصدر معالي الدكتور هاف بن جوعان الظاهري وزير العدل القرار الوزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم روية المحضونين الذي جمع (25) مادة دارت حول المحضون نفسه وحمايته من الخلافات اللاحقة بعد الطلاق منظما حياته من جديد هادفا الى استقراره ، نشر هذا القرار في العدد (514) من الجريدة الرسمية وعمل به من تاريخ الصدور .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 12:47 PM
في 1982/10/27 اصدر معالي الدكتور محمد عبد الرحمن البكر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف آنذاك القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982 بشأن انشاء جدول للخبراء و المحاسبين والمراجعين امام المحاكم من ثمانية مواد ، ونصت المادة السادسة منه على انه "يجوز لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة من المحاسبين والمراجعين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار فيما عدا شرط القيد بسجل المحاسبين والمراجعين وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1975 المشار اليه أن يتقدموا الي وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بطلبات لقيدهم فى قائمة (خبراء خارج الجدول) بشرط أن توافق على ذلك الجهة الحكومية التى يتبعونها.
وتخطر المحاكم بأسماء هؤلاء الخبراء على أن يراعي الدور عند ترشيحهم للقيام بمهام الخبرة." وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في العدد (116) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1982/1/30 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 12:49 PM
في 27/10/2010 نعت دولة الامارات فقيدها الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم راس الخيمة.
ولد سموه في عام 1920 ، وفي 1948/7/17 تولى دفة القيادة والحكم فيها التي بدء منها في ارساء قواعد الوحدة الوطنية بين القبائل في الامارات وجمع شملها والتأليف بينها وجعلها وحدة متماسكة .
وفي عام 1965 وقبل اعلان اتحاد الامارات و السعي في انشائه انتخب ريسا لمجلس حكام امارات الساحل وظل في هذا المنصب حتى الاعلان عن الاتحاد في 1971/12/2 ، وبعد مرور اقل من شهرين وتحديدا في 1972/2/10 الى صدر الاعلان عن انضمامه الى مسيرة الاتحاد الكريمة .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 12:50 PM
في 1971/10/31 الموافق 12 رمضان 1391 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون البينات لسنة 1971 ليطبق في المواد المدنية و التجارية ، قسم الى سبعة ابواب ضمت (87) مادة ، وعمل به في 1971/11/25 ، واورد القانون المواد المناقشة فيها وهي (الادلة ، الادلة الكتابية ، الشهادة ، القرائن ، الاقرار ، اليمين ، المعاينة والخبرة) ، وقد عرفت المادة الخامسة منه بان الادلة الكتابية هي " ( 1 ) الاسناد الرسمية (2)الاسناد العادية.( 3 ) الاوراق غير الموقعة. "

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 12:52 PM
في 199/11/1الموافق 23 رجب 1420 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 بشأن انشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية الذي تكون من (10) مواد ، وكانت الفقرة الاولى من المادة الاولى منه قد نصت على انه "تنشأ في مقر كل محكمة اتحادية ابتدائية ومدينة او شرعية لجنة او اكثر تسمى (لجنة التوفيق والمصالحة) تشكل برئاسة احد اعضاء السلطة القضائية او من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة" وعمل بهذا القانون في 2000/2/15 بعد نشره في العدد (341) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1999/11/15.

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 12:53 PM
في 2004/11/1 الموافق 18 رمضان 1425 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله تعالى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري جمع بين طياته سبعة مواد ، وكانت المادة السابعة منه قد اوردت ان العمل بهذا القانون بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره .

وفي ذات التاريخ اصدر سموه رحمه الله المرسوم الاتحادي رقم 54 لسنة 2004 في شأن اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب الذي عمل به من تاريخ نشره ، وقد جاء بصدر الاتفاقية ما نصه "إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقاً من النظام الأساسي للمجلس، والمبادئ والثوابت التي أرساها، وتأكيداً لقرارات المجلس الأعلى الخاصة بمكافحة الإرهاب،
والتزاماً بالمبادئ الدينية والأخلاقية، والتراث الحضاري والإنساني للمجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية وقيم وتقاليد المجتمع الخليجي، والتي تدعو جميعها إلى نبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، وتأكيداً على الإلتزام بالمواثيق الدولية بما فيها ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة.
وإدراكاً لتنامي ظاهرة الإرهاب وخطورتها وتهديدها للمجتمع الدولي والحياة المدنية وانعكاساتها على المنطقة.
وفي إطار المسئولية الجماعية في المحافظة على الأمن والاستقرار، بناء على مبدأ الأمن الجماعي واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلاً لا يتجزأ.
ورغبة من دول المجلس في وقاية مجتمعاتها وشعوبها ومكتسباتها التاريخية ومنجزاتها الحضارية ومصالحها من خطر الإرهاب.
وتأكيداً على حق الشعوب في الكفاح ضد الإحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل.
وتأكيداً لعزمها على التصدي للإرهاب ومكافحته بشكل جماعي، وسعياً لتعميق وتطوير التنسيق المشترك فيما بينها وتحقيق الشمولية والتكامل في مكافحة الإرهاب.
وتأكيداً منها على احترام حقوق الإنسان.
وتعبيراً عن قلقها من الإرهاب الذي يشكل انتهاكاص خطيراً لحقوق الإنسان، وزعزعة استقرار الدول واضطراب العلاقات الدولية، وإعاقة التنمية الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية.
واقتناعاً منها بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن أساسه وأسبابه وأهدافه.
وتصميماً منها على القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله وأنشطته وسبل دعمه، والحيلولة دون بلوغ أي مصادر تمويل لأعضائه أو منظماته أو تقديم أية وسائل مساعدة لهم."

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 12:56 PM
في 2004/11/2 الموافق 19 رمضان 1425 ، وكان اليوم هو الثلاثاء الذي عاشت فيه الامارات و الامة العربية و الاسلامية و العالم الحزن الجماعي على فقيدها زايد بن سلطان ال نهيان والذي هو حبها وعشقها
وهو زايد بن سلطان بن خليفه بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان ال نهيان الفلاحي الذي سعى واخيه راشد بن سعيد ال مكتوم في قيام اول ترابط ثنائي بين ابوظبي ودبي وكان منه بداية الانطلاق الى اخوانهما اصحاب السمو حكام الامارات الى لم الشمل وقيام الوحدة والرابط السعيد الذي نعيش في ظله اليوم ، ولم ينقطع تفكيره عند هذا الحد بل سعى بعد ان التقت فكرته مع اخيه المغفور له باذن الله تعالى الشيخ جابر الاحمد الصباح امير دولة الكويت في تكاتف اخر وهو انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي اعلن قيامه في 25 مايو 1981 .
وتولى المغفور له مقاليد الحكم في مدينة العين عام 1946 ، ونصب حاكما على امارة ابوظبي عام 1969ثم رئيسا لدولة الامارات العربية المتحدة عام 1971 .
والكلام عنه قليل ، ولكن دعاؤنا له بالكثير بان يكون قبره روضة من رياض الجنة وان يكون من سكان السموات العلى
رحمك الله يا زايد

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 12:57 PM
في 2009/11/2 الموافق 14 ذو القعدة 1430 اجمع اصحاب السمو الشيوخ حكام الامارات السبع على اعادة انتخاب سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيسا لدولة الامارات العربية المتحدة بموجب قرار المجلس الاعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2009 ، ونشر هذا القرار في العدد (501) من الجريدة الرسمية .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 12:58 PM
في 1985/11/4 الموافق 20 صفر 1406 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم طيب الله ثراه بصفته نائبا لرئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1985 في شأن مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) الذي اضاف هذا المرض الى الامراض الخطرة المبينة في المادة (17) من القانون الاتحادي رق (27) لسنة 1981 في شأن الوقاية من الامراض السارية .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 12:59 PM
في 1976/11/6 الموافق 14 ذو القعدة 1396 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين جمع بين طياته (43) مادة وزعت في اربعة ابواب ما بين اجراء وعقوبة تدبيرية له ، ومن التدابير التي قررها المشرع بحق الحدث غير المواطن ما نصت على المادة (24) بذكرها "يجوز للمحكمة اذا كان الحدث من غير المواطنين ان تحكم بابعاده من البلاد ويكون الحكم بالابعاد وجوبيا اذا عاد الحدث الى احدي حالات التشرد أو الجناح وينفذ حكم الابعاد خلال اسبوعين من تاريخ صدوره" وعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في 1976/11/15 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:00 PM
في 1977/11/6 الموافق 25 ذو القعدة 1397 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم طيب الله ثراه بصفته حاكما لامارة دبي بشأن القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بمعاملات التصرف بالاراضي في امارة دبي لسنة 1977 الذي جاء في مادته الاولى على انه "يمنع على المحاكم المدنية و الشرعية ان تقبل او تنظر في اية دوى حقوقية او جزائية مقامة حاليا او قد تقام في المستقبل وتكون ناشئة عن المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاراض بكافة اشكالها الا اذا احيلت هذه الدعاوى او كانت قد احيلت بالاصل الى المحاكم المدنية او الشرعية من قبل دائرة الاراضي والاملاك في الامارة" .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:01 PM
في 1981/11/7 الموافق 10 محرم 1402 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري الذي جمعت مواده الـ (422) في ستة ابواب ، وكانت الحوادث البحرية قد وردت في الباب الخامس منه ، وجاء في المادة (322) منه على انه " تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل على التصادم الذي يقع بخطأالمرشد ولو كان الإرشاد إجباريا" ، ونشر هذا القانون في العدد (98) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1981/11/21 وعمل بعد ثلاثة اشهر من النشر .

واتبعه سموه رحمه الله بالقانون رقم (27) لسنة 1981 بشأن الوقاية من الامراض السارية تكون من (31) مادة وزعت في ستة فصول ، ونصت المادة (29) منه على ان يحدد وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل الوظائف التي يكون لشاغليها صفة الضبطية القضائية ، وعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:03 PM
في 1994/11/7 الموافق 4 جمادي الثانية 1415 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم امارة دبي قانون رقم (6) لسنة 1994م بشأن حماية المنشآت البترولية الذي جمع ستة مواد نصت المادة الثالثة منه على انه "لا يجوز لأية سفينة الاقتراب إلى مسافة أقل من ميل بحري من مناطق المنشآت البترولية ومناطق المسح الزلزالي إلا بتصريح من السلطة المختصة، كما تحظر السباحة ضمن هذه المسافة" ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المحلية لامارة دبي بتاريخ 1994/11/8 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:04 PM
في 1965/11/9 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي وملحقاتها آنذاك قانون جريمة اصدار شيك بدون رصيد لسنة 1965 عاقب فيها كل من اعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بالحبس ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد عن (4000 روبية) او بهاتين العقوبتين وكان العمل به في 1965/12/1 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:05 PM
في 1995/11/9 الموافق 16 جمادي الثانية 1416 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيسا لبلدية دبي أمر محلي رقم (96) لسنة 1995م بشأن ترخيص وتنظيم الأندية الاجتماعية في إمارة دبي الذي جمع (24) مادة في اربعة فصول ، حيث نصت المادة الرابعة منه على انه "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أو أية جماعة إنشاء أو تأسيس ناد مهما كانت الغاية أو الغرض من ذلك أو ممارسة أي نشاط من الأنشطة المختلفة داخله، أو فتح فروع له أو نقله من مكان إلى آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة وإتمام إجراءات القيد والترخيص وفق أحكام هذا الأمر" وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المحلية بتاريخ 1995/12/5 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:06 PM
في 2006/11/9 الموافق 18 شوال 1427 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة القانون الاتحاد رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي عرفت المادة الاولى منه الجريمة بانها "تجنيد اشخاص او نقلهم او ترحيلهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او اساءة استغلال حالة الضعيف او اعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال .
ويشمل الاستغلال جميع اشكال الاستغلال الجنسي او استغلال دعارة الغير او اسخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء" اضافة الى (15) مادة اخرى وعمل بهذا القانون بعد شهرين من نشره في العدد رقم (457) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2006/11/12 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:07 PM
في 2011/11/9 الموافق 11 ذي القعدة 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم (3) لسنة 2011 بشأن تعديل قانون تعديل قاون دائرة القضاء ووضع اختصاص الدائرة في المادة العاشرة منه بان يكون مقر محكمة النقض مدنية ابوظبي وتصدر احكامها من خمسة قضاة وتختص بالفصل في الامور الاتية :
1- الطعون في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها من الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالقض .
2- تنازع الاختصاص بين محاكم الامارة .
3- مساءلة اعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الامارة المعينين بمراسيم اميرية فيما يقع منه في اداء وظائفهم الرسمية ، وعمل بهذا القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:08 PM
في 2008/11/11 الموافق 13 ذو القعدة 1429 اصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي بصفته آنذاك وليا للعهد ونائب لحاكم امارة رأس الخيمة القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر في الامارة من تسعة مواد ، وتحدثت المادة السادسة منه على تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الايجارية بقولها " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في كافة المنازعات الناشئة في هذا القانون ويكون حكمها قابلا للطعن بالاستئناف والنقض مهما كانت قيمة الدعوى ، وتحال جميع المنازعات الايجارية التي يفصل فيها الى المحكمة المختصة بدون رسوم" ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه ، كما اتبعه سموه بالقرار ر قم (36 لسنة 2008) بِشأن تحديد نسبة الزيادة السنوية للاجرة.

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:09 PM
في 1998/11/14 الموافق 25 رجب 1419 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون الجمارك رقم (4) لسنة 1998 تكون من (139) مادة وزعت في خمسة ابواب ، وكانت العقوبات والمصالحة الجمركية قد وردت في الباب الرابع منه في المواد (من 110 الى 134) وكان الفصل الاول من هذا الباب حمل مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي ، وعمل بهذا القانون اعتبارا من 1999/2/15 بعد ان نشر في العدد رقم (249) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1998/11/15 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:11 PM
في 1972/11/18 الموافق 13 شوال 1392 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر واللائحة التنفيذية والقرارات المكملة ، تكون من اربعة ابواب جمعت (46) مادة ونشر في العدد (7) من الجريدة الرسمية وعمل به في 1972/12/18 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:11 PM
في 2002/11/19 الموافق 14 رمضان 1423 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع و الرسوم والنماذج الصناعية في ستة ابواب جمعت (74) مادة ، وكانت المواد من (60) الى (63) منه قد وردت في الباب الخامس منه باسم "الاجراءات التحفظية و الجرائم و الجزاءات" وقد نصت المادة (60) منه على انه "يجوز لصاحب سند الحماية أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض حقوق الملكيةالصناعية المنصوص عليها فى هذا القانون ، أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمربالحجز التحفظى على الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعى أو المنشأة أو جزئها الذييستخدم أو يستغل أي نوع من أنواع الملكية الصناعية المشار إليها وذلك فى حالة وقوعفعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة بالمخالفة لهذا القانون أو العقود أوالتراخيص الممنوحة وفقا لأحكامه 0 ويسري على طلب سند الحماية ما يسري على سندالحماية فى هذا الشأن" .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:13 PM
في 1995/11/20 الموافق 27 جمادي الاخر 1416 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة التي عرفها القانون في المادة الثانية منه بقولها "يعد حرفيا كل من يمارس حرفة مستقلا يعود مردودها اليه معتمدا فى ذلك علي مجهوده البدني او مستعينا ببعض الأدوات والمعدات بمفرده أو مع عدد من العمال لا يزيد علي خمسة" ، وجمع القانون بين طياته (19) مادة ، ونشر في هذا القانون في العدد (287) من الجريدة الرسمية وعمل به بعد شهر من النشر في الحاصل في 1995/12/4 .

واتبعه سمو في ذات اليوم ان اصدر القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور الذي رتب قواعد السير والمرور على اكمل وجه في جمعه (72) مادة فرقا في خمسة ابواب ، وكانت العقوبات قد وردت في الباب الراعب منه في المواد من (49) الى (61) في فصلين باسم العقوبات والاجراءات في جرائم السير و المرور ، ونشر في هذا القانون في العدد (287) من الجريدة الرسمية وعمل به بعد ثلاثة اشهر من النشر في 1995/12/4 .

وبذات التاريخ اصدر سموه رحمه الله القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة الذي (19) مادة تنظيمية وعقابية ، وكانت المادة الثانية منه قد عرف الحرفي بانه " يعد حرفيا كل من يمارس حرفة مستقلا يعود مردودها اليه معتمدا فى ذلكعلي مجهوده البدني او مستعينا ببعض الأدوات والمعدات بمفرده أو مع عدد من العمال لايزيد علي خمسة" ، وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1995/12/4 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:14 PM
في 2002/11/20 الموافق 5 شوال 1424 اصدر المغفور له بان الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان الله نهيان طيب الله ثراه القانون رقم (9) لسنة 2003 بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص ، حيث نصت المادة الاولى منه على انه "يُعدل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 بحيث تكون (200.000) " مائتي ألف درهم." ونشر القانون في العدد (405) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2002/12/13 وعمل به من تاريخه .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:18 PM
في 1967/11/30 الموافق 28 شعبان 1387 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكم امارة دبي قانون حركة السير على الطرق لسنة 1967 تكون من احد عشر فضلا يحوي على (125) مادة وزعت في احد عشر فصلا ، اوردت الجرائم والعقوبات في الفصل العاشر في المواد (من 103 حتى 120) ونشرة بتاريخ 1967/12/1 في الجريدة الرسمية للامارة رقم (54) وعمل به بتاريخ 1968/1/1.

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:19 PM
في 1976/11/30 الموافق 9 ذوالحجة 1396 اصدر المعفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1967 في شأن الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات جمع بين طياته (50) مادة في اربعة ابواب ، كانت العقوبات فيه قد وردت في الباب الرابع ومنها ما نصت عليه المادة (37) التي جرى نصها على انه "كل من اتجر وبدون ترخيص بالأسلحة النارية والذخائروالمتفجرات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضيالحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة السلاح والمتفجرات المضبوطة" وعمل به في 1977/1/1 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:20 PM
في 1980/11/30 اصدر معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية القرار الوزاري رقم (46/1) لسنة 1980 بتحديد الاعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء فيها في الفترة ما بين الساعة العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا والتي وردت في المادة الاولى منه ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في العدد رقم (85) من الجريدة الرسمية الاتحادية .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:21 PM
في 2003/11/30 الموافق 6 شوال 1424 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بصفته حاكما لامارة ابوظبي المرسوم الاميري رقم 24 لسنة 2003 بتعيين سيدي سمو الفريق اول الشيخ محمد بن زايد ال نهيان نائبا لولي عهد امارة ابوظبي ، والذي عمل به من تاريخ صدوره .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:22 PM
في 1995/12/9 الموافق 17 رجب 1416 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن انشاء دائرة المالية لحكومة دبي من (10) مواد ، ومن اهدافه الواردة في المادة الثالثة "إعداد الميزانية التقديرية العامة للحكومة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية، وفقاً للأحكام الواردة في قانون النظام المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها، واصدارها" ، وعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المحلية الحاصل في 1995/12/12 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:23 PM
في 1974/12/10 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القرار رقم (507) بشأن مشكلة الايجارات حيث قرر سموه في المادة الاولى منه ان "تشكيل لجنة من بين اعضاء المجلس ويضاف اليها عضو يمثل المستأجرين من خارج المجال ذلك للنظر في المنازعات بين الملاك والمستأجرين ، ويكون قراراللجنة ملزما للطرفين وله قوة القانون ، على ان تستمد هذه اللجنة صلاحياتها من صاحب السمو حاكم البلاد".

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:24 PM
في 1995/12/14 الموافق 22 رجب 1416 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي ، تكون من سبعة فصول جمعت (39) مادة ، كان الفصل منه اورد القواعد الاساسية بشأن النظام والتي جاءت في المواد (من 3 الى 9) ، وعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 1995/12/31 وهو تاريخ النشر في العدد رقم ( 225) من الجريدة الرسمية المحلية .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:25 PM
في 1991/12/16 الموافق 10 جمادي الثانية 1412 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل من سبعة فصول حوت 24 مادة ، وذكرت المادة الثالثة منه الشروط الواجب توافرها في الكاتب العدل بقولها " يشترط في الكاتب العدل ـ فضلاً عن الشروط العامة للتوظف ـ أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها. ويؤدي الكاتب العدل قبل مباشرة مهام وظيفته يميناً قانونية أمام رئيس المحكمة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة. ويتولى القيام بعمل الكاتب العدل في حالة غيابه رئيس قلم كتاب المحكمة. ويقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج الدولة قنصل الدولة أو من يقوم مقامه. ويخصص للكاتب العدل خاتم رسمي تختم به جميع المعاملات التي يجريها." وعمل به بتاريخ 1992/3/23 بعد ان نشر في العدد 232 من الجريدة الرسمية الاتحادية

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:26 PM
في 1977/12/20 الموافق 10 محرم 1398 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي مرسوما بتأسيس شركة انشاء ميناء جبل علي الخصوصية المحدودة لسنة 1977 من (11) مادة ، واوردت المادة الثالثة اغراض الشركة بذكرها "أغراض الشركة الرئيسية هي الالتزام والقيام بتنفيذ الاتفاقية الملحقة بهذا المرسوم والمؤرخة في 2-8-1976 والمعقودة بين حاكم دبي من جهة وشركة بلفور بتي كونستركش المحدودة وشركة نقليات دبي الخصوصية المحدودة من جهة أخرى واللتين انضمت اليهما في تنفيذ مسؤولياتهما بموجب هذه الاتفاقية شركة ستيفن كونستركشن المحدودة والتعاقد مع حاكم دبي للقيام بالأعمال المفصلة في تلك الاتفاقية، ولها أن تقوم بكافة الأعمال المدرجة في البند الثالث من عقد تأسيسها".

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:27 PM
في 1992/12/20 الموافق 25 جمادي الثانية 1413 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيسا لبلدية دبي الأمر المحلي رقم (76)لسنة 1992بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة الخاصة العاملة في امارة دبي ، جمع (17) مادة في اربعة فصول ، وعمل به من تاريخ صدوره ، ونشر في الجريدة الرسمية المحلية لامارة دبي بتاريخ 1993/2/28 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:29 PM
في 1997/12/21 الموافق 21 شعبان 1418 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه من ثمانية مواد ، نصت مادته الاولى على انه " لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق فى عقد الزواج علي ( 20.000 ) عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق ( 30.000 ) ثلاثين ألف درهم" ، وجرى نص المادة الثانية على انه " لا تسمع أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار اليهما فى المادة ( 1 ) من هذا القانون ويسرى هذا الحكمعلى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فى تاريخ العمل بهذا القانون" وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1997/12/31 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:30 PM
في 1996/12/23 الموافق 13 شعبان 1417 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم امارة دبي قانون رقم (5) لسنة 1996بشأن مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي
ونصت مادته الثانية على انه " مع مراعاة أحكام المادة السابقة، واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يحظر قبول أي طلب لفتح مكتب لمزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي، إلا إذا كان الطالب يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ، عمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1996/12/31 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:31 PM
في 2004/12/25 الموافق 13 ذي القعدة 1425 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم امارة دبي قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي ، ونصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة منه على ان تنشأ بموجب هذا القانون محاكم المركز، وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى، وتكون هذه المحاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:32 PM
في 1992/12/28 الموافق 4 رجب 1413 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيسا لبلدية دبي أمر محلي رقم (77) لسنة 1992 م بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الصيدليات والعيادات الخاصة العاملة في امارة دبي من (12) مادة فرقت بين الصيدليات والعيادات الخاصة ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية لامارة دبي .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:33 PM
في 1972/12/31 الموافق 26 ذي القعدة 1392 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته رئيس مجلس وزراء الاتحاد قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر الذي ضم بين طياته عشرة مواد ، حيث نصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة المتعلقة باللجنة الاستشارية بانها تتألف من سبعة اعضاء يمثل كل منهم امارة من الامارات الاعضاء في الدولة ، وعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره ونشر في العدد (8) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1973/2/12 .

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:34 PM
في 2009/12/31 الموافق 14 محرم 1431 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه القانون الاتحادي رقم (18 لسنة 2009) في شأن تنظيم قيد المواليد و الوفيات من (32) مادة ، وقد ارودت المادة الاولى منه التعاريف ، حيث عرفت الوفاة فيه بانها التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية للانسان ، وعمل به من 13/4/200 بعد نشره في العدد رقم (503) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 2010/1/13 .

محمد ابراهيم البادي
01-08-2014, 08:30 PM
في 1992/1/1 الموافق 26 جمادي الثانية 1412 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بشأن انشاء هيئة كهرباء ومياه دبي من (13) مادة ، ومن غرض انشاء الهيئة بما اوردته المادة الثانية من المرسوم "امتلاك وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وحقول المياه وخطوط نقل الطاقة وشبكات توزيع المياهوغيرها من ممتلكات وموجودات الشركة والدائرة" ، عمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية لامارة دبي بتاريخ 1992/1/30 .

في 1994/1/1 الموافق 20 شعبان 1414 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم ألامر المحلي رقم (1) لسنة 1994 بشأن اصدار جوائز تشجيعية لأغراض الترويج التجاري موجها الى الدائرة الاقتصادية من (17) مادة ، ونصت مادته الثالثة على انه "تسرى أحكام هذا الأمر على التاجر المحلي والوكيل التجاري أو من ينوب عنه قانونا ومتسورد البضاعة من الخارج في حالة عدم وجود وكيل تجاري لها بالإمارة ومن ماثلهم حكماً" ، عمل به منذ تاريخ توقيعه و نشره في الجريدة الرسمية

محمد ابراهيم البادي
01-08-2014, 08:31 PM
في 1997/1/4 الموافق 25 شعبان 1417 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم امارة دبي القانون رقم (1) لسنة 1997بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري والمكون من (13) مادة ، وتختص تختص الدائرة بتنظيم صناعة السياحة والتسويق التجاري في الإمارة وتطويرهما وتنميتهما واستثمارهما لزيادة الدخل القومي ونشر التفاهم بين الشعوب كما اوردتها المادة الرابعة ، عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المحلية بتاريخ 1997/1/15 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:00 PM
في 2005/1/25 الموافق 19 ذي الحجة 1425 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي مرسوم اتحادي رقم (8) لسنة 2005 في شأن اتفاقية حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والتعاون في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وفي تبليغ المستندات القضائية وغير القضائية والحصول على البينة والإنابات القضائية والاعتراف بالأحكام وقرارات التحكيم وتنفيذها بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السودان ، ونصت المادة الاولى منه على صودق على اتفاقية حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والتعاون في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وفي تبليغ المستندات القضائية وغير القضائية والحصول على البينة والإنابات القضائية والاعتراف بالأحكام وقرارات التحكيم وتنفيذها بين حكومة دول الإمارات
العربية المتحدة وحكومة جمهورية السودان ، وعمل به من تاريخ نشره .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:02 PM
في 1996/1/27 الموافق 7 رمضان 1417 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون رقم (2) لسنة 1996 بإنشاء المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي الذي جمع (22) مادة ، ومن اعمالها الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة " إقامة الصناعات الخفيفة أو ذات التكنولوجيا المتقدمة ومصانع التجميع من أجل غايات التصدير للخارج أو التوريد للمنطقة الجمركية في دبي ، وعمل بموجبه من تاريخ صدوره ، ونشر بتاريخ 1/2/1996 في الجريدة الرسمية المحلية .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:03 PM
في 2000/1/29 الموافق 23 شوال 1420 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة الاوراق المالية والسلع من اربعة ابواب حوت على (49) مادة ، وجاءت العقوبات فيه في الباب الثالث منه في المواد (من 40 الى 43) وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية رقم 344 بتاريخ 2000/1/31 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:04 PM
في 2011/2/8 الموافق 5 ربيع الاول 1432 اضاءت سماء الامارات بكوكبة جديدة حامية لسلك القضاء في الدولة ، وانارت سماء دبي ، فقد اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (5 لسنة 2001) بشأن تعيين قضاة في محكمة التمييز وهم السادة المستشارين :-
1- حسين محمد نعمان سلامة
2- حامد نبـيه احمد مكي احمد
3- محمود مسعود متولي شرف
4- احمد عبد الكريم محمد يوسف
5- محمود عبدالحميد محمد طنطاوي .
وعمل به منذ تاريخ نشره في العدد (352) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2011/2/8 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:05 PM
في 1991/2/9 الموافق 25 رجب 1411 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم مرسوم انشاء مؤسسة مصفاة جبل علي من عشرة مواد جاء الغرض منه في المادة الثانية منه بقولها "أغراض المؤسسة هي امتلاك مصافي البترول وتشغيلها وإدارتها، وكذلك القيام بتجارة وصناعة البترول والمشتقات البترولية بكافة أنواعها وصورها، سواء كان ذلك بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين، وكذلك المساهمة في أية شركة مهما كان نوعها وجنسيتها، واستثمار أموال المؤسسة بكافة طرق ووسائل الاستثمار، ولها من أجل تحقيق هذه الأغراض أن تقوم بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيقها، بما في ذلك استئجار وامتلاك الأموال غير المنقولة في دبي وخارجها واقتراض الأموال بضمانات أو بدون ضمانات من أية جهة كانت" ، عمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:07 PM
10 فبراير 1972 الموافق 25 ذي القعدة 1391 كانت وثيقة انضمام امارة رأس الخيمة وملحقاتها الى الاتحاد ، وقدمها المغفور له الشيخ سلطان بن محمد القاسمي التي نشرت في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1/3/1972 وهذا هو نصها " لقد كان تحقيق الاتحاد بين الإمارات العربية من أعز رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا منا على النهوض ببلادنا وشعبها. وإذا كانت ثمة ظروف حالت دون مشاركتنا في التوقيع على الدستور المؤقت وفي إعلان بدء العمل بأحكامه فإنه وقد تلاقت إرادتنا وإرادة شعب إمارتنا على الانضمام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ايماناً منا بأهداف الاتحاد وغاياته فإننا نعلن أمام الخالق العا القدير و أمام الناس أجمعين قبول امارتنا الانضمام إلى دولة الإمارات العربية وموافقتها على دستورها المؤقت الموقع عليه من حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة في الخامس والعشرين من شهر جمادي الأول سنة 1391 هجرية الموافق الثامن عشر من شهر يوليو 1971 ميلادية والتزامها العمل بأحكامه.
والله ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعم المصير."
واصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ـ طيب الله ثراه ـ بصفته رئيسا للدولة قرار المجلس الاعلى رقم (2) لسنة 1972 على الموافقة الجماعية لاعضاء المجلس الاعلى على هذا الانضمام ، وقد وقع معه الموافقة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، والمغفور له الشيخ حميد بن راشد المعلا و المغفور له الشيخ راشد بن احمد المعلا و المغفور له باذن الله تعالى الشيخ محمد بن حمد الشرقي.

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:08 PM
في 2002/2/12 الموافق 30 ذي القعدة 1422 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما دبي القانون رقم (2) لسنة 2002 بشان المعاملات و التجارة الالكترونية سياسته وردت في كلمة جاءت في مقدمة القانون بانه "تحقيقاً لتوجه حكومة دبي بإحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات والتبادل التجاري، جمعت فيه (39) مادة وزعت في ثمانية فصول ، جاء تعريف المعلومات الالكترونية في المادة الثانية بانها "معلومات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد البيانات" عمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة اعتبارا من 2002/216 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:09 PM
في 1999/2/14 الموافق 28 شوال 1419 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم التفسيري رقم (1) لسنة 1999 بشأن اختصاص اللجنة القضائية للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين والمشكلة بموجب المرسوم رقم ( 2 ) لسنة 1993 ، عمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية للامارة بتاريخ 1999/2/21 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:10 PM
في 1994/2/16 الموافق 6 رمضان 1414 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والمياه ، جمع (12) مادة وزعت في اربعة فصول ، وجاء العقوبات فيه في الفصل الثالث منه في المادتين (6 ـ 7) منه ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المحلية لامارة دبي بتاريخ 1994/2/19 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:11 PM
في 1983/2/21 اصدر معالي محمد عبد الرحمن البكر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف انذاك القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1983 بشأن تشكيل لجنة قيد وتأديب الخبراء امام المحاكم الاتحادية والتي تكونت من سعادة صقر المري - وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف - رئيسا و المستشار محمد عبد التواب البربري - المستشار بدائرة الفتوى والتشريع عضوا و الاستاذ مصطفي ابراهيم مصطفي - مسئول قسم المحامين والخبراء عضوا ويتولي سعادة خليفة بن سلطان العقروبي وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد لشئون العدل رئاسة اللجنة عند غياب الرئيس أو قيام مانع لديه .
واختصت بالفصل فى طلبات قيد الخبراء وكل ما يتعلق بتأديبهم وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1974 المشار اليه والقرارات الوزارية التى تصدر فى هذا الشأن .
وعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية رقم (123) بتاريخ 1983/3/15 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:12 PM
في 1994/2/22 الموافق 12 رمضان 1414 اجاز المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما دبي نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي ، وقد جمع النظام (56) في سبعة فصول ، عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1994/3/1 في العدد (209) .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:13 PM
في 2000/2/23 الموافق 19 ذي القعدة 1420 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته وقتها وليا لعهد دبي أمرا بشأن الالتزام بتشريعات حماية البيئة في إمارة دبي هدف سموه الى المحافظة على عناصر البيئة ومكافحة التلوث في منطقة جبل علي والمناطق المحيطة بها ، ونشر هذا الامر في العدد 259 من عدد الجريدة الرسمية للامارة بتاريخ 2000/2/28 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:14 PM
في 2004/2/23 الموافق 3 محرم 1425 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2004 في شأن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة (اتفاقية روما 1961 ، اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية 1971 ، معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996) والذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2004/2/28 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:15 PM
في 2008/2/27 الموافق 20 صفر 1429 اصدر سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته وزيرا للداخلية القرار الوزاري رقم (127 لسنة 2008) في شأن قواعد واجراءات الضبط المروري بالدولة من فصلين جمعت فيه (11) مادة وزعت في فصلين ، ونصت المادة السابعة الواردة في الفصل الثاني منه على انه "اذا تسبب سائق المركبة الثقيلة في اي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها او اية مركبة اخرى ، او تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء ، او تجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز تحجز المركبة لمدة شهر وتحجز رخصة القيادة لمدة سنة ولا تعاد اليه الا بعد اجتيازه لدورة تدريبية في احد معاهد السياقة التي تعتمدها ادارة المرور ، وتفرض عليه غرامة قدرها ثلاثة الاف درهم بالاضافة الى اية عقوبة اخرى منصوص عليها في اي تشريع آخر" ، وعمل به اعتبارا من 2008/3/1 بعد نشره في الجريدة الرسمية.

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:17 PM
في 1992/3/1 الموافق 27 شعبان 1412 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيس بلدية دبي ألامر محلي رقم (64) لسنة 1992م بشأن تنظيم مزاولة نشاط التجارة العامة في إمارة دبي واللائحة التنفيذية من سبعة مواد وجاءت شروط منح هذا الترخيص في المادة الثالثة منه ، وعمل به بتاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية المحلية للامارة بتاريخ 1992/6/7 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:18 PM
في 2004/3/8 وقع في اسلام اباد بالجمهورية الباكستانية معالي محمد بن نخيره الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية و الاوقاف الاماراتي مع نظيره الباكستاني معالي مخدوم سيد فيصل صالح حيات وزير الداخلية ومكافحة المخدرات اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية ، واشترطت الاتفاقية التسليم كما اثبتته المادة الثانية منه على انه " (1) إذا كانت أفعال المتهم، وفقاً لقوانين كل من الدولة الطالبة والمطلوب إليها، تشكل جريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة (2) إذا كانت المحكمة المختصة في الطرف الطالب قد حكمت على الشخص المطلوب حضورياً أو غيابياً بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر" ، وعلى ان تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ استلام وثائق التصديق الختامية.

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:19 PM
في 1984/3/17 الموافق 14 جمادي الثانية 1404 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الاطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية الذي جمع بين طياته 22 مادة وعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ النشر .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:20 PM
في 1992/3/18 الموافق 15 رمضان 1412 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن تأسيس الدائرة الاقتصادية في امارة دبي ، وكانت المادة الرابعة من القانون قد اوردت بعض اختصاصات الدائرة ومنها تنظيم الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والغير من الانشطة الاقتصادية في الامارة ، ونشر هذا القانون بتاريخ 1994/1/31 من الجريدة الرسمية لامارة دبي .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:20 PM
في 18/3/1996 الموافق 28 شوال 1416 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883 والمعدلة ببروكسل في 14/12/1900 وواشنطن في 2/6/1911 ولاهاي في 2/11/1925 ولندن 2/6/1934 ولشبونة 31/10/1958 واستكهولم 14/7/1967 والمنقحة في 2/10/19797 ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/1996 .


واتبعه بالمرسوم الاتحادي رقم 22 لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية رقم 291 بتاريخ 31/3/1996 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:21 PM
في 21/3/2000 الموافق 15 ذي الحجة 1420 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2000 في شأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية واتفاقية حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية واتفاقية في شأن تسليم المجرمين بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الهند ، اوضحت المادة الاولى منه " صودق على اتفاقيات التعاون الواردة فيما بعد، والمبرمة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الهند، والمرفق نص كل منها، وهي (1) اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية (2) اتفاقية حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية (3) اتفاقية في شأن تسليم المجرمين الذي عمل به من تاريخ صدوره .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:22 PM
في 22/3/1997 الموافق 14 ذي القعدة 1417 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون رقم (3) لسنة 1997 بشأن إنشاء مركز التدريب والتأهيل الذي جمع (47) مادة في تسعة فصول ، ونصت المادة الرابعة على الهدف من انشاء هذا المركز بقولها "يقوم المركز بإعداد وتدريب وتأهيل المنتسبين إليه من مدمني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نفسياً وبدنياً واجتماعياً وثقافياً ومهنياً، ومتابعة رقابتهم ورعايتهم بعد تخرجهم من المركز" وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لامارة دبي بتاريخ 30/6/1997 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:22 PM
في 30/3/2010 فجعت دولة الامارات العربية المتحدة حكومة وشعبا بخسارة فادحة بالاعلان الرسمي لوفاة الشيخ احمد بن زايد ال نهيان رحمه الله شقيق صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة اثر سقوط طائرته الشراعية في بحيرة في المغرب .
والمغفور له من مواليد 1969 وهو الابن الخامس العاشر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ، وكان العضو المنتدب لجهاز ابوظبي للاستثمار .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:23 PM
في 1/4/2001 الموافق 7 محرم 1422 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (1) لسنة 2001 بانشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من (19) مادة ، نصت المادة الثالثة منه على انه " تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو أي من الجهات التابعة لها أي شخص تعينه لهذه الغاية، وتدار المؤسسة على أسس تجارية" ، وعمل به منذ تاريخ نشره في 30/4/2001 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:23 PM
في 2/4/2007 الموافق 14 ربيع الاول 1428 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجل الوزراء بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (8 لسنة 2007) بتفويض رئيس المجلس التنفيذي بالامارة بالتصريح للدوائر و الهيئات والمؤسسات الحكومية بفتح حسابات مصرفية في البنوك ، واورد المادة الثانية منه على انه "يحظر على دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي فتح حسابات مصرفية لدى البنوك مباشرةً إلا عن طريق دائرة المالية" ، وعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/5/2007 .

محمد ابراهيم البادي
04-08-2014, 08:24 PM
في 8/4/2005 الموافق 3 محرم 1421 اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع القرار رقم (1 لسنة 2000) بشأن النظام الخاص بالوسطاء من (31) مادة ، نصت المادة (20) التي اجازت لمدير السوق المالي احالة الوسيط الى لجنة التأديب
وهي 1- إذا أخل بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.
2- إذا أخفق في تسوية صفقاته مع المقاصة أو العملاء.
3- إذا قدم مستندات أو معلومات أو تقارير مزورة أو غير صحيحة.
4- إذا أتى سلوكاً يُقصد به - على نحو مباشر أو غير مباشر - تضليل جمهور المتعاملين بشأن التداول في الأسواق ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

محمد ابراهيم البادي
04-25-2014, 10:35 AM
في 1983/4/13 الموافق 29 جمادي الثانية 1403 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته وليا لعهد دبي نائبا للحاكم مرسوما بانشاء هيئة احواض دبي الجافة لسنة 1983 من تسعة مواد ، الغرض منه كما جاء في المادة الثانية منه "غرض الهيئة هو امتلاك وتشغيل مجمع الأحواض الجافة الواقع في إمارة دبي ويشار إليه فيما بعد "بالمجمع".

محمد ابراهيم البادي
04-25-2014, 10:36 AM
في 1985/4/14 الموافق 24 رجب 1405 اصدر معالي سيف علي الجروان وزير الاقتصاد والتجارة انذاك القرار الوزاري رقم (19) لسنة 1985 في شأن تحديد أسماء الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتنظيم إجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه والذي جمع بين سطوره 7 مواد ذكرت المادة الاولى اسماء الاشخاص المخولين بمراقبة تنفيذ احكام قانون تنظيم الوكالات التجارية وهم 1- السيد/سيف خلفان بن سبت 2- السيد/عبد الله أحمد آل حسين 3- السيد/عبد الله الحوسنى 4- السيد/سعيد أحمد بن خادم 5- السيد/راشد محمد الشريف 6- السيد/يوسف علي حسن 7- السيد/وليد علي فلح
8- السيد/أحمد مراد فهمي 9- السيد/أحمد خليفة أحمد حماد 10- السيد/عباس حسين محمد 11-السيد/هاشم سعيد ابراهيم الطاغى 12- السيد/حسين علي محمد 13- السيد/كمال محمد الطاهر 14- السيد/وهيب محمد رزق كيره 15- السيد/راشد محمد ناصر الميل 16- السيد/شفيق عبدالحفيظ دندن، ونشر هذا القرار في العدد 151 من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 30/5/1985 وعمل به من تاريخ صدوره .

محمد ابراهيم البادي
04-25-2014, 10:37 AM
في 2001/4/15 الموافق 21 محرم 1422 اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته نائبا لحاكم امارة دبي الأمر محلي رقم ( 2 ) لسنة 2001 بشأن رسوم لجنة الايجارات في إمارة دبي من خمسة مواد ، نصت المادة الثالثة منه على انه " لاتستحق رسوم على الدعاوي الايجارية والطلبات والمعاملات التي ترفعها أو تقدمها الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات الاتحادية أو دوائر حكومة إمارة دبي أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لها ، فإذا حكم بالدعوى بالزام الخصم بالرسوم والمصاريف فتحتسب على أساس ما حكم به وتحصل منه ، وعمل به منذ تاريخ التوقيع عليه ونشر في الجريدة الرسمية المحلية للامارة بتاريخ 30/4/2001 .

محمد ابراهيم البادي
04-25-2014, 10:38 AM
في 1997/4/22 الموافق 15 ذي الحجة 1417 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون رقم (6) لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي الذي جمع (86) مادة في اربعة ابواب ، حيث نصت المادة الثالثة منه على تطبيق هذا القانون بقولها "تطبق أحكام هذا القانون على العقود التالية التي تبرمها الدوائر فيما عدا ما يستثنى منها من قبل الحاكم (1) العقود التي ترتب نفقة على الدائرة ويتم إبرامها بهدف توريد المواد، أو تنفيذ الأشغال، أو تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها.
(2) العقود التي تحقق ايراداً للدائرة ويتم إبرامها بهدف بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو تأجيرها أو أية عقود أخرى تحقق إيراداً ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/4/1997 .

محمد ابراهيم البادي
04-25-2014, 10:40 AM
في 2005/4/24 الموافق 15 ربيع الاول 1426 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (8) لسنة 2005 بتعيين سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان نائبا عاما للامارة .

محمد ابراهيم البادي
04-25-2014, 10:41 AM
في 2005/4/25 الموافق 16 ربيع الاول 1426 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (14) لسنة 2005 بتعيين سعادة المستشار يوسف حسن محمد المطوع محاميا عاما اول بالنيابة العامة بالامارة و المرسوم رقم (16) لسنة 2005 بتعيين محامي عام يتعيين سعادة المستشار خليفه راشد ديماس محاميا عاما في النيابة العامة للامارة ، ونشرت هذه المراسيم بتاريخ 2005/4/30 في الجريدة الرسمية المحلية

وفي ذات التاريخ اصدر سموه المرسوم رقم (17) لسنة 2005 بنقل سعادة المستشار عبد العزيز عبد الله الزرعوني ـ المحامي العام بالنيابة العامة ـ للعمل كقاضيا في محكمة تمييز دبي ، واصبح سعادته اول قاضي مواطن في المحكمة ، وشمل ذات المرسوم نقل سعادة المستشار عيسى محمد الشريف الى القضاء بدرجة قاضي استئناف اول ، ويشغل سعادته اليوم رئيس محكمة الاستئناف ، ونقل سعادة المستشار جاسم محمد باقر الى المحكمة بدرجة قاضي استئناف اول ، ويشغل سعادته اليوم رئيس المحكمة الابتدائية ، وعمل به من تاريخ صدوره .

كما اصدر سموه رحمه الله المرسوم رقم (18) لسنة 2005 بترقيه اصحاب السعادة المستشارين قضاة المحكمة الابتدائية كل من عمر عتيق محمد ذياب و سالم عبيد عثمان و أحمد عبدالله محمد حسين و عبدالقادر موسى محمد"الى قضاة استئناف ، وعمل به ايضا من تاريخ صدوره .

واتبعه سموه رحمه الله المرسوم رقم (19) لسنة 2005 بترقية السادة المستشارين " عمر يونس سعيد و حمد جمعة الخلافي و إسماعيل أحمد مليح و علي حسن عبدالله أحمد" الى درجة رئيس نيابة بالنيابة العامة ، وترقية السادة المستشارين " سامي سالم الشامسي و على حميد خاتم و وليد على خليفة الفقاعي و يوسف محمد فولاد حسن و إسماعيل على حسن مدني و محمد علي رستم بوعبدالله و صلاح محمد بوفروشه" الى درجة رئيس نيابة مساعد بالنيابة العامة بدبي ، وعمل به من تاريخ صدوره .

وبعده اصدر سموه رحمه الله المرسوم رقم (20) لسنة 2005 بتعيين السادة المستشارين " أحمــد عبدالله أحمد العطار و أحمد عبدالرحمن الزرعوني و وليد حسن جاسم الحوسني و عبدالله على بيك المازم و عبدالله سلطان محمد الشريف و خلفان محمد خلفان الميرفي و محمد عبدالعزيز عبدالله العمر و خميس سعيد خميس آل سعد و طارق أحمد راشد أبو سهم و شعيب علي حاتم أهلي و محمد سالم أحمد الكيومي و خالد أحمد عبدالله العامري وعبدالله محمد أحمد آل علي و عمار محمد عبدالله المرزوقي و عادل خليفة عبيد حمودي و محمد حمد حسن رقيط و عمار أحمد محمد الظنحاني" وكلاء نيابة مساعدين بالنيابة العامة بدبي ، وعمل به ايضا من تاريخ صدوره .

محمد ابراهيم البادي
05-06-2014, 10:04 PM
في 1990/5/3 الموافق 8 شوال 1410 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 1990 بالموافقة على انضمام الدولة الى اتفاقية الامم المتحدة بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ونشر هذا المرسوم بالعدد رقم 213 من الجريد الرسمية بتاريخ 1990/5/30 وعمل به منذ ذلك التاريخ .

محمد ابراهيم البادي
05-12-2014, 01:40 PM
في 2002/5/11 الموافق 28 صفر 1423 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيسا لبلدية دبي الامر المحلي رقم (2) لسنة 2002 بشأن رسوم دعاوي المنازعات الايجارية في امارة دبي والذي نصت مادته الاولى منه على انه " أ- يجوز للجنة في حالة إدعاء احد أطراف الدعوى الإيجارية بعدم إقتداره على دفع رسوم الدعوى أو أي من الطلبات أو المعاملات المتفرعة عنها ، أن تقرر بعد التحقق من إدعائه قبول الدعوى أو الطلب أو المعاملة وتأجيل استيفاء الرسوم المقررة على أي منها أو أستيفاء نسبة معينة منها .
ب- إذا صدر الحكم في الدعوى الإيجارية لصالح الطرف الذي قبلت دعواه مع تأجيل دفع الرسوم المقررة عليها أو دفع نسبة منها فإنها تحصل كاملة من المحكوم عليه أما إذا تعذر ذلك فإنه يتم تحصيلها من المحكوم له فيما لو أصبح قادراً على تأديتها" وعمل به منذ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية للامارة .

محمد ابراهيم البادي
05-12-2014, 01:41 PM
في 1975/5/12 الموافق 2 جمادي الاولى 1395 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ـ طيب الله ثراه ـ بصفته رئيس دولة الامارات العربية المتحدة قرار المجلس الاعلى رقم (1) لسنة 1975 بتكليف الاستاذ الدكتور وحيد رأفت للقيام بمهام مقرر اللجنة التأسيسية المكلفة باعداد مشروع الدستور الدايم للدولة .

محمد ابراهيم البادي
05-17-2014, 12:19 PM
في 1989/5/13 الموافق 8 شوال 1409 اصدر سمو الشيخ حمد بن راشد ال مكتوم بصفته رئيسا لبلدية دبي الامر المحلي رقم 42 لسنة 1989 بشأن فرض رسم على التبليغات الخاصة بالدعاوي الايجارية وأعمال المعاينة أو الخبرة الخاصة بها ، ونشر في الجريدة الرسمية للامارة بتاريخ 15/6/1989

محمد ابراهيم البادي
05-17-2014, 12:20 PM
في 1982/5/17 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القرار الوزاري رقم (11) لسنة 1982 في شأن تنظيم اجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العمل امام لجان التوفيق ولجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية الذي جمع (17) مادة ، كان الباب الاول منه عن لجان التوفيق والثاني عن لجنة التحكيم العليا و الثالث احكاما عامة ، وعمل بهذا القرارمن تاريخ نشره في العدد (104) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1982/5/25 .

محمد ابراهيم البادي
05-17-2014, 12:22 PM
في 1992/5/17 الموافق 15 ذي القعدة 1412 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم لامارة دبي القانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل المحاكم في الامارة تكون من خمسة فصول احتوت على (26) مادة ونشر في الجردة الرسمية بتارخ 1992/6/2 وعمل به بعد سبعة ايام من تاريخ النشر .

كما اصدر سموه في ذات التاريخ القانون رقم (11) لسنة 1992 في شأن الاجراءات المدنية امام محاكم دبي من خمسة مواد .

واتبعهما بالنظام رقم (2) بشأن رسوم تسجيل الاستئناف في القضايا الجزائية الذي عمل به كذلك بعد سبعة ايام من تاريخ نشره الحاصل في 1992/6/2 تكون من (3) مواد ومنها المادة (2) التي نصت على انه "مع مراعاة الاحكام المتعلقة برسوم الادعاء بالحق الشخصي يستوفى من المستأنف في القضايا الجزائية رسم تسجيل مقداره عشرة دراهم" .

محمد ابراهيم البادي
05-25-2014, 11:36 AM
في 1973/5/19 الموافق 17 ربيع الثاني 1393 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بصفته رئيس دولة الامارات القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1973 بشأن انشاء مجلس النقد في الدولة الذي ضم (56) مادة فرقت في احد عشر بابا ، وكان من اختصاصاته هي المحافظة على عملة الدولة في الداخل والخارج ـ كما جاءت في الفقرة الثانية من المادة الخامسة ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية الاتحادية.

محمد ابراهيم البادي
05-25-2014, 11:37 AM
في 2000/5/22 الموافق 19 صفر 1421 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (3) بشأن تأسيس دائرة المحاكم بالامارة من (28) مادة ، وكانت مهامها قد وردت في المادة الرابعة منه بذكرها " تتولى الدائرة المهام التالية 1- تنظيم شؤون المحاكم في الإمارة من الناحيتين الإدارية والمالية وذلك من غير مساس باستقلال القضاء.
2- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون الإمارة.
3- إبداء الرأي القانوني المسبب في المسائل القانونية التي تحال إليها من الرئيس أو المدير العام" وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2000/5/31 .

محمد ابراهيم البادي
05-25-2014, 11:37 AM
في 20007/5/22 الموافق 5 جمادي الاولى 1428 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم 9 لسنة 2007 في شأن انشاء دائرة الشئون البلدية في امارة ابوظبي تكون من ستة مواد ، جاءت اهدافه فيما نصت عليه المادة الثانية بقولها ان تحقيق السياسة العامة لامارة ابوظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان امارة ابوظبي ، وعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره .

محمد ابراهيم البادي
05-25-2014, 11:38 AM
بتاريخ 2012/5/24 الموافق 3 رجب 1433هـ اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان ـ حفظه الله ـ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الاطفال مجهولي النسب ، ضم بين صفحاته (25) مادة ، وكانت اهدافه قد وردت في المادة الثانية منه والتي جاء نصها على ان "1- تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة من خلال انشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين اسر خاصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية و الاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم .
2- كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الخاصة ، وحقه في الامن الشخصي ، والحفاظ على المصالح الفضلى للطفل.
3-حماية جهولي النسب من التعرض للاساءة او المعاملة اللانسانية و الاهمال.
4-تهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي وتنشئتهم النشأة الاسلامية و الاجتماعية الواجبة".
وعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم (537).

محمد ابراهيم البادي
05-27-2014, 08:08 PM
في 1983/5/26 الموافق 14 شعبان 1403 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية من (94) مادة وزعت في ثمانية ابواب جاء الباب الاول منه باسم استقلال القضاء وانشاء مجلس اعلى للقضاء الاتحادي نصت مادته الاولى منه على انه " العدل اساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير احكام الشريعة الاسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم ، ولا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شئون العدالة.
وتضم السلطة القضائية الاتحادية المحاكم ا لاتحادية والنيابة العامة الاتحادية." وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العدد 126 بتاريخ 1983/5/30 .

محمد ابراهيم البادي
06-11-2014, 12:54 PM
في 1 يونيو 1971 الموافق 22 ربيع الثاني 1391 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم طيب الله ثراه بصفته حاكم قانون العقود لسنة 1971 جاء في المادة الثالثة منه تعاريف نستخدمها اليوم من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية و قانون المعاملات المدنية او مرادفات لها وهي (الايجاب ، و القبول ـ و الواعد ، و الموعود ، وعوض الوعد ، والاتفاق ، و الوعود الكاذبة ، و الاتفاق الباطل ، والعقد الفاسد ، و العقد الباطل) وضم هذا القانون بين طياته (209) مواد ، ونشر في الجريدة الرسمية في 29/6/1971 وعمل به في 15/1/1971 .

محمد ابراهيم البادي
06-11-2014, 12:55 PM
في 1 يونيو 1999 الموافق 18 صفر 1420 اصدر المغفور له باذن الله تعالي الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم لامارة دبي تعليمات ولاية الخصومة القضائية لسنة 1999 في الامارة من اربعة مواد ، نصت المادة الاولى منه على انه "على المحاكم عند النظر في دعاوي الاحوال الشخصيه ان تعمل على اصلاح ذات البين بين الخصوم ، وان تعرض الصلح عليهم في اي مرحلة من مراحل الدعوى" ، وعمل به منذ تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية للامارة بتاريخ 7/6/1999 .

محمد ابراهيم البادي
06-11-2014, 12:55 PM
في 4 يونيو 2008 فجعت دولة الامارات العربية بوفاة المغفور له المقدم الشيخ ناصر بن زايد ال نهيان الابن السابع عشر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان في حادث سقوط مروحيته في مياه الخليج العربي برفقة احد زملائه اثناء قيامهما برحلة استطلاعية.

محمد ابراهيم البادي
06-11-2014, 12:56 PM
في 6/6/1983 الموافق 25 شعبان 1403 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية من خمسة عشر فصلا جمعت 97 مادة ، وكان الفصل الثاني عشر منه ضم المادة (77) التي منحت صفة الضبطية القضائية والصلاحيات الممنوحة لهم ، ونشر هذا القانون في العدد 127 من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 20/6/1983 وعمر به بعد شهر من تاريخ النشر .

محمد ابراهيم البادي
06-11-2014, 12:57 PM
في 7/6/2005 الموافق 30 ربيع الثاني 1426 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم امارة دبي مرسوم رقم (26) لسنة 2005 بتيعين سعادة سامي أحمد ضاعن القمزي مديراً عاماً لدائرة المالية في إمارة دبي والذي عمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/2005 .




كما اصدر رحمه الله ايضا مرسوم رقم (27) لسنة 2005 بشأن إنشاء الكلية الإلكترونية للجودة الشاملة والتي تهدف الى تهدف الكلية إلى منح فرص تعليمية وشهادات علمية في إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها ، وذلك من خلال إيجاد بيئة فعالة للتعليم عن بعد عبر شبكة المعلومات الإلكترونية ـ كما اوردتها المادة الخامسة ـ ، وجمع المرسوم بين طياته (24) مادة ، وتم العمل به من تاريخ صدوره ونشر بتاريخ 30/6/2005 في الجريدة الرسمية .

محمد ابراهيم البادي
06-11-2014, 12:59 PM
في 7/6/2011 الموافق 5 رجب 1432 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رعاه الله بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (17) لسنة 2011 بتعيين السير ديفيد ستيل قاضيا في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي ، ونشر في العدد رقم (355) من الجريدة الرسمية المحلية بتاريخ 29/6/2011 .

محمد ابراهيم البادي
06-11-2014, 01:00 PM
في 10/6/1974 الموافق 20 جمادي الاولى 1394 اصدر المغفور له الشيخ باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام من ستة ابواب حوت (45) مادة ، حيث اوردت المادة الثانية الواردة في الباب الاول منه على شروط انشاء الجمعيات بذكرها " 1- الا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضوا ، ويجوز عند الاقتضاء لوزير الشؤون الاجتماعية ويشار اليه بالوزير في احكام هذا القانون التصريح بان يكون عدد المؤسسين اقل من ذلك بحد ادنى خمسة اشخاص 2- الا تقل سن العضو عن ثماني عشرة سنة 3- ان يكون العضو متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة 4-ان يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف او الامانة ما لم يكن صدر عفو عنها وعن اثارها الجنائية او رد اليه اعتباره ولا تسري هذه الشروط على الجمعيات المؤلفة من الاشخاص الاعتباريين" وعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/1974 .

محمد ابراهيم البادي
06-11-2014, 01:01 PM
في 10/6/1974 الموافق 20 جمادي الاولى 1394 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم من 40 مادة ، نصت مادته الاولى على انه "يكون للمحاكم من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر اجراء أي تحقيق فى المسائل التى يستلزمها الفصل فى الدعوى" ، عمل بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية رقم 19 بتاريخ 23/6/1974 .

محمد ابراهيم البادي
06-14-2014, 01:56 PM
في 14 يونيو 1981 الموافق 12 شعبان 1412 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1981 في شأن تنظيم مهنة الترجمة من (17) مادة الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيو 1981 .

محمد ابراهيم البادي
06-23-2014, 06:51 PM
في 15 يونيو 1992 الموافق 14 ذي الحجة 1412 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله تعالى رحمة واسعة القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الاجراءات الجزائية الذي جمع 331 مادة فرقت في خمسة كتب ، والذي نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى منه على تطبيق احكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية ، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، والذي عمل به من 29/9/1992 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية رقم 239.

محمد ابراهيم البادي
06-23-2014, 06:53 PM
في 17 يونيو 1996 الموافق 1 صفر 1417 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه مرسوم المصادقة الاتحادي رقم 41 لسنة 1996 في شأن اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات و الاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي العربية لسنة 1996 والذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/1996 ، حيث نصت المادة الثانية من الاتفاقية على انه "يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه فى الحالات الآتية
أ - اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ
ب - اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صريحا
ج - اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم محلا لحكم سابق صادر فى الموضوع بين الخصوم انفسهم ومتعلقا بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضي به لدي الدولة المطلوب اليها التنفيذ او لدي دولة اخرى عضو فى هذه الاتفاقية
د - اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب تنفيذه محلا لدعوى منظورة أمام احدي محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت هذه الدعوى قد رفعت فى تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم
هـ - اذا كان الحكم صادرا ضد حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة أو بسببها فقط
و - اذا كان تنفيذ الحكم يتنافي مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدي الدولة المطلوب اليها التنفيذ"

محمد ابراهيم البادي
06-23-2014, 06:53 PM
في 17 يونيو 2006 الموافق 21 جمادي الاولى 1427 اصدر الشيخ صقر بن محمد بن سالم القاسمي طيب الله ثراه بصفته حاكما لامارة رأس الخيمة القانون رقم (4 لسنة 2006) بشأن انشاء محكمة رأس الخيمة من (44) مادة وزعت في ثلاثة ابواب ، واشارت المادة الاولى من على ان تكون هذه المحكمة هي الهيئة القضائية العليا في الامارة ، وعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

محمد ابراهيم البادي
06-23-2014, 06:54 PM
في 1982/6/20 الموافق 28 شعبان 1402 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته ولي عهد دبي نائب الحاكم قانون منطقة التخزين المعفاة من الرسوم الجمركية في ميناء راشد 1982 من خمسة مواد حيث نصت مادته الثانية على انه "تنشأ منطقة تخزين معفاة من الرسوم الجمركية في ميناء راشد لتخزين البضائع الواردة لهذه المنطقة ويحدد مكانها ومساحتها بتعليمات يصدرها المدير العام للموانئ والجمارك في دبي" وعمل به منذ تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1982/7/1 .

محمد ابراهيم البادي
06-23-2014, 06:56 PM
في 2005/6/21 الموافق 14جمادي الاولى 1426 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته ولي عهد دبي رئيس الشرطة والامن العام قرارا بشأن رسوم تسجيل وتجديدالدراجات المائية في الامارة ، اناط سموه فيه معالي القائد العام لشرطة دبي لاصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار ، وعمل به منذ تاريخ توقيعه ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2005/6/30 .

محمد ابراهيم البادي
06-23-2014, 06:57 PM
تحقيقا لتوجه حكومة دبي باحلال وسائل التقنية الحديثة في معاملات دوائرها ومؤسساتها وهيئاتها العامة اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم دبي بتاريخ 2001/6/23 الموافق 2 ربيع الثاني 1422 القانون رقم قانون رقم (5) لسنة 2001بشأن استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية والذي نصت مادته الثانية على انه " يجوز بالنسبة لإجراءات الدعوى الجزائية التوقيع عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات والحاسب الآلي التي من شأنها التحقق من هوية الموقع وقبوله لمحتوى البيانات، وتؤكد الصلة بين التوقيع والسند الذي يقترن به ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2001/6/30 .

محمد ابراهيم البادي
06-25-2014, 06:33 PM
في 25 يونيو 1995 اصدر سعادة محمد عيد المريخي رئيس مجلس ادارة المصرف المركزي قرار المصرف رقم (126/5/95) بشأن نظام الوسطاء الماليين و النقديين من 14 مادة ، وعرفت المادة الثانية منه اعمال الوساطة بانها الاعمال المقتصرة التي يقوم بها الوسيط في بيع وشراء الاسهم و السندات المحلية والاجنبية والعملات و السلع والتوسط في عمليات السوق النقدية ، وضمت كذلك المادة الخامسة منه شروط منح هذا الترخيص ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 31 يوليو 1995 .

محمد ابراهيم البادي
06-27-2014, 11:35 AM
في 1975/6/26 الموافق 17 جمادي الثانية 1395 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بصفته رئيسا لدولة الامارات العربية المتحدة بعد اجتماعه مع اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد بتاريخ 2 جمادي الاولى الموافق 12/5/1975 القرار رقم (2) لسنة 1975 بتشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد مشروع الدستور الدائم للدولة والتي ضمت كلا من
الشيخ سرور بن محمد ال نهيان
احمد خليفه السويدي
محمد سعيد الملا
ثاني بن عيسى بن حارب
راشد بن حميد بن سلطان
حموده بن علي
على محمد الشرفا
محمد مهدي التاجر
عبد العزيز حميد القاسمي
عبدالرحمن سعيد غانم
خلفان الرومي
راشد عبد الله النعيمي
محمد سعيد الغيث
سعيد جمعه النابوده
خالد بن خالد خادم
احمد ابراهيم الغروبتي
عيسى علي المزروعي
سالم ابراهيم درويش
راشد عبدالله طه
محمد ابراهيم عبد الله
عبد الله امين
خليفه بن سيف خليفه المهيري
سعيد محمد الرقباني
عبدالله سلطان السلامي
سليمان موسى جاسم
محمد سيف عبدالله
عتيق عبدالرحمن عتيق
عبدالله جمعه هارون

ودعوتهم للاجتماع في امارة ابوظبي يوم الاثنين 21 جمادي الثانية 1395 الموافق 1975/6/30 لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه ووضع نظام العمل ، ونشر هذا القرار في العدد (28) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1975/7/1 .

محمد ابراهيم البادي
06-28-2014, 03:15 PM
في 1977/6/27 الموافق 10 رجب 1397 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار بلائحة استقدام واستخدام العمال الاجانب لسنة 1977 من (26) مادة ، واوردت المادة الرابعة منها على انه "لا يجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية منح اذن استقدام الأجانب بغرض العمل في اقليم الدولة إلا لمن يكون قد اتم السابعة عشرة من عمره وبشرط ألا يوجد من بين المواطنين من يمكنه أداء العمل المطلوب" وعمل به بتاريخ 1977/10/1 بعد نشره في العدد رقم (49) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1977/7/30 .

محمد ابراهيم البادي
06-28-2014, 03:16 PM
في 1994/6/28 الموافق 19 محرم 1415 اصدر المغفور به باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم دبي القانون رقم 5 لسنة 1994م بإنشاء مؤسسة دبي للمواصلات والذي جمع بين دفاته (19) مادة ، وكان الهدف منه ان تقوم المؤسسة بنقل الأشخاص داخل الإمارة ومن الإمارة إلى خارجها وبالعكس بواسطة مركبات صغيرة "تاكسي" وحافلات كما تقوم بتأجير المركبات الصغيرة والحافلات للغير كما اوردتها المادة الخامسة منه ، و عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة من الامارة بتاريخ 1994/6/30 .

محمد ابراهيم البادي
07-02-2014, 01:09 AM
في 2013/6/30 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، قرار المجلس رقم (13 لسنة 2013) بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي متضمنا الشروط والمبررات لمنح هذه العلاوة ومقدارها وقواعد احتسابها واجراءات اعتماد العلاوة والحالات التي يوجب ايقاف صرفها .
وطبقت هذه العلاوة على موظفي الدوائر العاملين من الدرجة (16) وما دون باستثناء الموظفين المعنيون بوظائف مؤقتة او بدوام جزئي.
وكانت المجموعة الاول و الثانية من الوظائف حصلت على علاوة بمقدار 100% من الراتب الاساسي على ان لا تتجاوز 25.000 درهم شهريا ، والمجموعة الثالثة على علاوة بمقدار 50% من الراتب الاساسي وبحد اقصى بمبلغ عشرة الاف درهم شهريا ، والرابعة في قسمها الاول بمقدار 30% من الراتب الاساسي وبحد اقصى 6000 درهم ، والقسم الثاني بمقدار 25% من الراتب الاساسي.
والزمت المادة العاشرة من القرار دائرة الموارد البشرية حكومة دبي بالتنسيق مع الدوائر الحكومية بمراجعة هذا القرار كل سنتين ـ او دعت الحاجة الى ذلك ، مع اقتراح اية تعديلات لازمة عليه في اضافة اية مجموعة وظيفية لها ، لاغيا كل نص او تشريع مخالف للقرار.

محمد ابراهيم البادي
08-04-2014, 06:51 PM
في 8 يوليو 2013 الموافق 29 شعبان 1434 اصدر سيدي صاحب السمو الشيح الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى بصفته حاكما لامارة الشارقة المرسوم الاميري رقم 8 لسنة 2013 بشأن ترقية وتعيين سعادة رياض عبد الله احمد عبد الله عيلان مديرا عاما لبلدية الشارقة والذي عمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

محمد ابراهيم البادي
08-04-2014, 06:52 PM
في 9 يوليو 2013 الموافق 30 شعبان 1434 هلت اليوم دموع الفرح باللقاء ، ودموع السعادة بالحياة الجديدة ، فقد امر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة رعاه الله بالافراج عن 973 سجينا من نزلاء المؤسسات العقابية في امارة ابوظبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مبادرا سموه بكرم عطائه بسداد ما ترتب عليهم من مديونيات ، والحقه بكريم العطاء سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي بالافراج عن 625 من نزلاء المؤسسة العقابية في الامارة ، وكان اللحق سريعا بالامر الصادر من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بصفته حاكما لامارة الشارقة بالافراج عن 188 من نزلاء المؤسسة العقابية في الامارة ، حتى يكتمل الشهر الفضيل بلقاء الاحبة ، وهي من المبادرات الانسانية التي عرفت بها دولة الامارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة .

محمد ابراهيم البادي
08-04-2014, 06:52 PM
في 10 يوليو 2013 الموافق 1 رمضان 14343 أمر سيدي أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 44 سجيناً من المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الفجيرة، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وبذات التاريخ امر سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن 123 سجيناً من نزلاء المنشأة الإصلاحية والعقابية في الإمارة، ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، وإبعاد غير المواطنين خارج البلاد، تنفيذاً للأحكام الصادرة بحقهم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، يأتي أمر الإفراج في إطار حرص سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة، وللتخفيف من معاناة أسرهم.

محمد ابراهيم البادي
08-04-2014, 06:53 PM
في يوم الاثنين 22/7/2013 الموافق 13 رمضان 1434 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لامارة دبي مرسوما اميريا بشأن منح الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو حاكم دبي لقب "معالي" على ان يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره .

محمد ابراهيم البادي
08-04-2014, 06:54 PM
في 23 يوليو 2013 الموافق 14 رمضان 1434 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشدال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي رعاه الله المرسوم رقم (21) لسنة 2013 بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية المشاريع العقارية الملغاة في امارة دبي وتسوية الحقوق من تسعة مواد ، وقد اوردت المادة الثالثة منه على التزام المحاكم بذكرها " أ- يمتنع على كافة المحاكم في إمارة دبي، بما فيهما محاكم مركز دبي المالي العالمي، نظر أي طلب أو ادعاء يقدم إليها بعد العمل بهذا المرسوم مما يدخل في اختصاص اللجنة، ويتعين عليها التوقف عن نظر الطلبات والدعاوى التي تم تقديمها إليها قبل العمل بهذا المرسوم وإحالتها إلى اللجنة.
ب-يوقف تنفيذ الأحكام التي صدرت قبل العمل بأحكام هذا المرسوم عن كافة المحاكم في إمارة دبي، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي، والمتعلقة بتصفية أي مشروع عقاري يدخل ضمن اختصاص اللجنة، وعلى دوائر التنفيذ إحالة ملفات التنفيذ إلى اللجنة لتقوم بالنظر فيها في معرض قيامها بتصفية المشروع العقاري الملغى وتسوية الحقوق المتعلقة به. " ، ونشر في العدد رقم (370) من الجريدة الرسمية المحلية بتاريخ 10/9/2013 وعمل به من تاريخ النشر .

محمد ابراهيم البادي
08-04-2014, 06:55 PM
في يوم الاثنين 5 اغسطس 2013 الموافق 5 رمضان 1434 هـ أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة " تحري رؤية " هلال شهر شوال للعام الهجري 1434 هجرية.
وتضم اللجنة التي يرأسها معالي وزير العدل، كل من المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي ومحمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل والدكتور محمد مطر سالم الكعبي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي والمستشار عبدالرحمن غانم رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي في دائرة القضاء في أبوظبي والقاضي الدكتور محمد مفتاح الخاطري رئيس استئناف في محكمة استئناف رأس الخيمة ومحمد سهيل المهيري مدير إدارة التوجيه والإرشاد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وفضيلة الشيخ محمد سليمان الأهدل الواعظ الأول في دائرة الشؤون الإسلامية دبي والمهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك والمهندس صخر سيف عبدالله رئيس رابطة هواة الفلك.
ودعا القرار جميع المحاكم الشرعية في الدولة لتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها وعلى لجنة تحري الشهور القمرية في دائرة القضاء في أبوظبي في المناطق الوسطى والشرقية والغربية في الإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.
وحدد القرار اجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 رمضان 1434 هجرية الموافق السابع من أغسطس2013 في دائرة القضاء في أبوظبي.

محمد ابراهيم البادي
10-19-2014, 10:26 PM
بتاريخ 2013/9/21 وفي خطوة مهمة اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم 26 لسنة 2013 بشأن انشاء مركز فض المنازعات الايجارية في امارة دبي تكون من (31) مادة ، جاء الهدف منه بما اوردته المادة الثالثة منه والتي نصت على انه "يهدف هذا المرسوم إلى إيجاد منظومة قضائية متخصصة في النظر فيالمنازعات الإيجارية، وتطوير إجراءات البت في هذا النوع من المنازعات من خلال آليةسريعة ومبسطة، وذلك لغايات تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيينبقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، دعماً للتنمية المستدامة فيالإمارة" على ان يعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المحلية.

محمد ابراهيم البادي
10-19-2014, 10:27 PM
في 2013/10/4 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم 28 لسنة 2013 بشأن اعارة المستشار عبد القادر موسى محمد ـ قاضي استئناف اول ـ بمحاكم دبي الى مركز فض المنازعات الايجارية في الامارة وتعيينه رئيسا للمركز .

محمد ابراهيم البادي
10-19-2014, 10:28 PM
في2013/10/8 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة امرا بالافراج عن (97) من نزلاء المنشأت العقابية و الاصلاحية بالامارة ممن اثبتوا اهليتهم بالتمتع بالعفو ، وتكفل سموه بالالتزامات المالية التي ترتبت عليهم بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

محمد ابراهيم البادي
10-19-2014, 10:29 PM
في 2013/10/9 وبتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي اصدر سيدي سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد قرارا بالافراج عن (94) نزيلا من المنشآت العقابية و الاصلاحية بالامارة ممن اثبتوا حسن السيرة و السلوك بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك

وفي ذات التاريخ وامام سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة وبصفته رئيس دائرة قضاء ابوظبي و بحضور سعادة المستشار سلطان بن سعيد البادي وكيل الدائرة وسعادة المستشار يوسف العبري النائب العام لامارة ابوظبي ادى (10) قضاة اليمين القانونية بمناسبة توليه وممارستهم عملهم كقضاة في الدائرة ، وقد اكد سموه للقضاة حرص سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه على سيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة ـ والقضاة هم :
1- ابراهيم محمد الفارسي .
2- سعيد سيف الريامي .
3- على بخيت الكثيري .
4- محمد علي عويضه .
5- حلمي محمد الحجار .
6- ابراهيم على اللدن .
7- مختار اسعد .
8- احمد الكرمتي .
9- عدنان احمد البلبل .
10- محمد الامين ولد داده .

محمد ابراهيم البادي
10-19-2014, 10:30 PM
في 2013/10/10 وفي سابقة تعد الاولى من نوعها على المستوى العالمي هو دخول محاكم دبي موسوعة جنيس للارقام القياسية بعد بيعها عقار بالمزاد العلني عبر التطبيقات الذكية التي تستخدمها بمشاركتها شركة الامارات للمزادادت ، حيث بلغت قيمة العقار ما يقارب الـ (94 مليون درهم) ، وتعد هذه السابقة من سلسلة الانجازات المهمة التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة عبر جهاتها الحكومية الممثلة بامارة دبي و محكمتها ، ومن هنا نقدم الشكر الجزيل الى سعادة الدكتور احمد بن سعيد بن هزيم على هذا الانجاز الذي سعى لتسجيله باسم محاكم دبي و امارة دبي و دولة الامارات العربية المتحدة

وفي ذات التاريخ اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة امرا بالافراج عن (44) سجينا من نزلاء المؤسسة العقابية و الاصلاحية بالامارة حرصا منه سموه على ادخال البهحة و السرور الى نفوس المفرج عنهم وعائلاتهم ، ولتكمل فرحتهم بعيد الاضحى المبارك .

محمد ابراهيم البادي
10-19-2014, 10:31 PM
في 2013/10/11 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم دبي امرا بالافراج عن (346) من نزلاء المؤسسة العقابية والاصلاحية بدبي بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

وفي ذات التاريخ اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة امرا بالافراج عن (143) من نزلاء ونزيلات المؤسسة العقابية بالامارة وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك وذلك في اطار اهتمام سموه وحرصه على تعزيز استقرار الاسرة و المجتمع.

محمد ابراهيم البادي
10-19-2014, 10:33 PM
في 2013/10/20 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مرسوما اتحاديا بتعيين السادة المستشارين القضاة وضمهم الى منظومة العدل و القضاء الاماراتي وهم :
احمد محمد ابراهيم الشقليني
و خالد عبد القادر صالح كيسي
و صلاح الطيب حمد مدني
وعمار محمد الجيلاني
و مصطفى محمود ابكر كرؤساء محاكم ابتدائية من الدرجة الثانية .
و مدثر محمد العوض الامام قاضيا ابتدائيا من الدرجة الثالثة .
وقد ادى السادة المستشارين اليمين القانونية امام وزير العدل معالي هادف بن جوعان الظاهري داعي السادة المستشارين الى تحقيق العدالة و احقاق الحق.
وحضر المستشار محمد بن حمد الظاهري وكيل وزارة العدل مراسم تأدية اليمين القانونية .

محمد ابراهيم البادي
10-27-2014, 01:45 PM
في 2013/10/22 وفي اختيار ثاقب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لنموذج الولاء و الانتماء والتفاني في حب الوطن ، ومن نظرته السديدة كان مرسوما منه بصفته حاكما لامارة دبي بتعيين معالي الفريق ... القائد الحكيم ... المواطن الساهر على خدمة البلاد وامنه وسلامته ضاحي بن خلفان بن تميم المهيري نائبا لرئيس الشرطة والامن العام في دبي ، وذلك لنظرة سموه فيه بانه المستحق ولدوره البارز في ارساء المنظومة الامنية المتكاملة والفعالة التي اسهمت في تحقيق اعلى معدلات الامن في الدولة .