المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قانونية من فضلكم


أبوعبدالله
11-26-2012, 03:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الاعزاء اردت منكم استشارة في موضوع الارث

نحن 6 اخوان ووالدتنا توفي والدي رحمة الله عليه وترك لنا ارث

وكانت لدينا اخت ولها اولاد وقد توفيت هي قبل والدي يرحمها الله

عند توزيع الارث ذكرنا للقاضي موضوع اختنا المتوفية فأخبرنا انها اولادها لا يرثون الا اذا كان الجد قد كتب الوصية الواجبة

فأخبرناه بانه لم يكتب شيئا وتم توزيع الارث

الان وبعد اربع سنوات من توزيع الارث زوج اختي المتوفيه يطالبنا بنصيب ابنائه من الارث

علما انه شرعا ليس لهم حق بهذا الارث , وحتى لو تم التوزيع فنحن غير راضين لان هذا مغاير لشرع الله

وتقبلوا مني جزيل الشكر والاحترام

أبوعبدالله
11-26-2012, 03:34 PM
علما انهم قد استلموا ارث والدتهم كاملا بعد وفاتها

سعيد مرزوق
11-26-2012, 04:27 PM
الأخ أبو عبدالله ، يكون الإرث للورثة الأحياء أثناء وفات المورث.
وفي الواقعة التي ذكرتها بأن إحدى خواتك قد توفت قبل وفاة والدكم وبالتالي لا ترث إلا بموجب وصية إن وجدت
والسبب أنها توفت قبل وفات والدها. حيث أن والدها يرثها أما هي فلا ترثهُ.

أما عن زوجها، فعليك الرجوع لحكم القاضي في قسمة تركة أبيك فأعتقد أنه ذكر فيها ذلك.
وإن لم يكن قد ذكر فأحضر شهادة وفاة الأخت وشهادة وفاة الأب وحصر تركة أبيك وحكم القاضي في قسمة تركة أبيك وأعرضها على القاضي.

ولا تقلق من شيك وهذا شرع الله وليس هنالك من البشر من يعترض على حكم الله في ذلك

مع خالص التحية

أبوعبدالله
11-26-2012, 06:10 PM
الأخ أبو عبدالله ، يكون الإرث للورثة الأحياء أثناء وفات المورث.
وفي الواقعة التي ذكرتها بأن إحدى خواتك قد توفت قبل وفاة والدكم وبالتالي لا ترث إلا بموجب وصية إن وجدت
والسبب أنها توفت قبل وفات والدها. حيث أن والدها يرثها أما هي فلا ترثهُ.

أما عن زوجها، فعليك الرجوع لحكم القاضي في قسمة تركة أبيك فأعتقد أنه ذكر فيها ذلك.
وإن لم يكن قد ذكر فأحضر شهادة وفاة الأخت وشهادة وفاة الأب وحصر تركة أبيك وحكم القاضي في قسمة تركة أبيك وأعرضها على القاضي.

ولا تقلق من شيك وهذا شرع الله وليس هنالك من البشر من يعترض على حكم الله في ذلك

مع خالص التحية

أخي العزيز سعيد

شكرا لتكرمك وردك

أخي الكريم زوج اختي يقول ان هناك نص قانوني يجعل ابناء اختي لهم من نصيب والدتهم حتى وان كانت توفيت قبل والدها

هذا ما اردت التااكد منه

هل حقا يوجد هذا القانون ؟؟

علي الراعي
11-26-2012, 06:36 PM
الأخ السائل الكريم
بعد التحية
والشكر موصول للأخ سعيد مرزوق

ولكن أود تعديل خطأ مادى
ألا وهو أن أولاد أختك لا يرثون من جدهم لأن والدتهم توافاها المولى قبل والدها رحمة الله عليهم جميعا ،
ولكن من المقرر فقها وقانونا أن من توفى وله ابن أو بنت وقد مات الإبن أو البنت قبله وجب لأحفاده فى حدود ثلثى التركة وصية وتسمى بالوصية الواجبة إعمالا لنص المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية والتى تنص على :

(((( من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية ............)))

وهذا باختصار رشديد
وبالله التوفيق

سعيد مرزوق
11-27-2012, 01:18 PM
أخي العزيز سعيد

شكرا لتكرمك وردك

أخي الكريم زوج اختي يقول ان هناك نص قانوني يجعل ابناء اختي لهم من نصيب والدتهم حتى وان كانت توفيت قبل والدها

هذا ما اردت التااكد منه

هل حقا يوجد هذا القانون ؟؟


شكراً للأخ "علي الراعي" والأخ "تيك التهايم وأنته نايم"


أخطأت في ردي السابق وجز الله خيراً الأخوه على تنبيهم لي سواء الأخ تيك التهايم وأنته نايم حيث أرسل لي رساله على الخاص ينبهني بوجود هذهِ المادة وجزاؤه من الله خير، وأيضاً الأستاذ على الراعي من خلال المشاركة اعلاه.

فشكراً لهم فقد تعلمت معلومة جديدة، وأيضاً الشكر للأخ أبو عبدالله لطرحهِ هذا الاستفسار.

وعليهِ تكون الإجابة كالتالي

تنص المادة (272) من قانون الأحوال الشخصية الإتحادي على أنهُ "1 - من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:
أ - الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم اثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.
ب - لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية أن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج - تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
2 - الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3 - يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصية."

وبالتالي فيكون لأبناء أختك من الذكور والإناث نصيب من التركة بمقدار نصيب أبيهم بما لا يتجاوز ثلث التركة، وذلك بحكم القانون، فمصدر هذا الحق هو القانون وحدهُ، و قد رأت محكمة نقض أبوظبي في شأن الوصية الواجبة الواردة بالمادة 272/1 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية أن أحكام القانون 28 لسنة 2005 بالأحوال الشخصية والذي أقر نظام الوصية الواجبة، لا يسري كما تنص على ذلك مادته الأولى إلاّ على الوقائع الذي حدثت بعد سريانه، ولا يطبق بأثر رجعي إلاّ على إشهادات الطلاق و دعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات، وتبعاً لذلك.... فإن أحكام الوصية الواجبة الواردة بمقتضى المادة 272 من القانون نفسه.... لا يمكن أن تنسحب على الوقائع التي نشأت قبل صدور هذا القانون، على اعتبار أن المحدد الأساسي ومنشأ استحقاق الوصية الواجبة حسب صريح المادة 272 المشار إليها هو تاريخ وفاة الجد، وليست تاريخ القسمة أو القبض .

الطعن رقم 538 لسنة 2008 س2 ق.أ - جلسة 26/ 11/ 2008 أحوال شخصية

ويترتب على كون أن الوصية الواجبة مصدرها القانون ما يلي:
أن تكون وفاة الجد (أي أبوك) قد حصلت بعد يوم 30 /11/ 2005 و هو اليوم الذي نشر فيه القانون بالجريدة الرسمية و تم العمل به، وهنا يستحق أبناء أختك الميراث بموجب الوصية الواجبة، أما إذا كان أبوك أي جدهم قد توفى قبل تاريخ 30/11/2005 فلا يستحقون شيء من التركة، والسبب في ذلك كما أسلفنا أن هذا الحق قد أوجدهُ القانون، وبالتالي يكون من حقهم من لحظة سريان القانون، أما إن حدثت وفاة الجد (أبوك) قبل هذا التاريخ فلا ينطبق عليهم نص المادة (272) المشار إليها أعلاه والمتعلقة بالوصية الواجبة.

مع خالص شكري واحترامي

علي الراعي
11-27-2012, 07:01 PM
الأخ المحترم الأستاذ سعيد مرزوق
ما ورد بعاليه هو من قبيل الخطأ المادى الذى يحدث أثناء الكتابة .
وجميعنا نتعلم منك ،
ودائما وأبدا نتعاون