مشاهدة النسخة كاملة : اثبات سوء سلوك الطليقه
ابو وافي
11-22-2012, 05:51 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني اعتذر لكم عن طرح موضوعي هذا ولكن يعلم الله حاجتي لمشورتكم وبالاخص الاخوان الكرام علي الراعي و ابو فاضل جعل الله لهم من جهودهم الاجر والثواب
بخصوص موضوعي طليقتي لازال الموضوع قائما في المحمه وحضرت ثاني جلسه واستمعو لشهودها طبعا ماقصر بكيل التهم كذب وزورا الا انها تهم لا تدينني مطلقا لعدم وجود دليل او حجه والغرب انه القاضي كتب اقوالهم واخذها بعين الاعتبار رغم انهم ماعاشو معانا مطلقا
تاجلت الجلسه لاحضر شهودي طبعا من السعوديه وهم اخواني
ولكن الي ابي افهمه ليه القاضي ماعطاني فرصه اتكلم واشرح له الموضوع ؟
الشي الثاني انا على علم بسوء سلوك طليقتي وما اكده لي امور وجدتها في منزلي مثل رسائل وهدايا ولكن كيف اثبت ذلك كدليل ؟
باقي على جلستي الثالثه تقريبا اسبوع هل تتوقعون انه القاضي راح يترك لي مجال اتكلم ام سيكتفي فقط بشهاده الشهود ؟
عادل العاجل
11-22-2012, 06:18 PM
هالأمور اللي ذكرتها لا تفيد شيئا في أخذ الحضانة من الحاضنة
و إن شاء الله تحصل رد يناسبك و شكرا
علي الراعي
11-22-2012, 07:05 PM
أخى الكريم
بعد التحية
ما دام باب المرافعة لم يغلق بعد ، فيمكنك إبداء كل ما تراه صالحا لدفاعك ،
ولو اعترض القاضى لأعتبر ذلك إخلالا بحق الدفاع
أما موضوع الرسائل فإن كانت مفيدة فى دعواك ولديك الدليل القوى أنها تخصها دون شك من جانب قاضى الموضوع فقدمها حينئذ ، ولكن كيف للقاضى معرفة لمن وجهت تلك الرسائل وتلك الهدايا .
وربنا يوفقك إن شاء الله
حمد العامري
11-22-2012, 11:22 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني اعتذر لكم عن طرح موضوعي هذا ولكن يعلم الله حاجتي لمشورتكم وبالاخص الاخوان الكرام علي الراعي و ابو فاضل جعل الله لهم من جهودهم الاجر والثواب
بخصوص موضوعي طليقتي لازال الموضوع قائما في المحمه وحضرت ثاني جلسه واستمعو لشهودها طبعا ماقصر بكيل التهم كذب وزورا الا انها تهم لا تدينني مطلقا لعدم وجود دليل او حجه والغرب انه القاضي كتب اقوالهم واخذها بعين الاعتبار رغم انهم ماعاشو معانا مطلقا
تاجلت الجلسه لاحضر شهودي طبعا من السعوديه وهم اخواني
ولكن الي ابي افهمه ليه القاضي ماعطاني فرصه اتكلم واشرح له الموضوع ؟
الشي الثاني انا على علم بسوء سلوك طليقتي وما اكده لي امور وجدتها في منزلي مثل رسائل وهدايا ولكن كيف اثبت ذلك كدليل ؟
باقي على جلستي الثالثه تقريبا اسبوع هل تتوقعون انه القاضي راح يترك لي مجال اتكلم ام سيكتفي فقط بشهاده الشهود ؟
اذا الطرف الاخر امراة صدقني بتكون انت الخاسر حتى لو الحق معاك وهذامن واقع تجربة
ابو وافي
11-23-2012, 02:38 AM
هالأمور اللي ذكرتها لا تفيد شيئا في أخذ الحضانة من الحاضنة
و إن شاء الله تحصل رد يناسبك و شكرا
شكرا لك
وبارك الله فيك
ابو وافي
11-23-2012, 02:40 AM
أخى الكريم
بعد التحية
ما دام باب المرافعة لم يغلق بعد ، فيمكنك إبداء كل ما تراه صالحا لدفاعك ،
ولو اعترض القاضى لأعتبر ذلك إخلالا بحق الدفاع
أما موضوع الرسائل فإن كانت مفيدة فى دعواك ولديك الدليل القوى أنها تخصها دون شك من جانب قاضى الموضوع فقدمها حينئذ ، ولكن كيف للقاضى معرفة لمن وجهت تلك الرسائل وتلك الهدايا .
وربنا يوفقك إن شاء الله
معك حق
كيف للقاضي ان يثبت او يتحقق من ذلك
توقعت انه القضاء مجرد قانون واضح وجلي
ولكن الي شفته معادله لها الف حل
ابو وافي
11-23-2012, 02:42 AM
اذا الطرف الاخر امراة صدقني بتكون انت الخاسر حتى لو الحق معاك وهذامن واقع تجربة
باذن الله مابخسر
الدنيا مب فوضى اخوي
لازم تكون ذكي وحريص وفطين
وان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب
مع الاسف الحريم علمونا الخبث والدهاء
دلال روحي
11-23-2012, 09:06 AM
صباح الخير... وجمعة مباركة..
اخي ابو وافي بالنسبة للحضانة فهي من حق الأم الا اذا بلغ الولد ١١ سنة البنت ١٣ سنة
ساعتها بحقلك تأخذ الأولاد غير هيك رح تحكم المحكمة بالحضانة للأم ..
وبالنسبة للإثبات: صعب كتير الإثبات الا ازا جبت شهود عليها انها تسوي الحرام والعياذ بالله والله يستر عالجميع.
او فيك تقرأ عن قانون الاحوال الشخصية بالنسبة للحضانة ..
موضوع منقول عن سيدي مدير المنتدى أستاذ خليفة المنصوري والله ما قصرت مديرنا الكريم:
نظم المشرع الاماراتي موضوع الحضانة في قانون الاحوال الشخصية لسنة 2005 في عدة مواد وهي المواد من (142 - 158)
فالحضانة للام حسب المادة ( 146 )
ويسقط الحق في الحضانة اذا اخلت بالشروط الوارد ذكرها في المادة (143 ) و ( 144)
------------------------------------------------
المواد من ( 142 - 158 )
المادة رقم 142
الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة رقم 143
يشترط في الحاضن:
1 - العقل.
2 - البلوغ راشداً.
3 - الأمانة.
4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة رقم 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 - إذا كانت امرأة:
أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
3 - إذا كان رجلاً:
أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة رقم 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.
المادة رقم 146
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ - الأم.
ب - الأب.
ج - أم الأم وإن علت.
د - أم الأب وإن علت.
ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و - بنت الأخت الشقيقة.
ز - بنت الأخت لأم.
ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط - بنت الأخت لأب.
ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك - العمات بالترتيب المذكور.
ل - خالات الأم بالترتيب المذكور.
م - خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن - عمات الأم بالترتيب المذكور.
س - عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6 - للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة
المحضون.
7 - لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.
المادة رقم 147
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة رقم 148
1 - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3 - لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
المادة رقم 149
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة رقم 150
1 - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطى.
2 - يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.
المادة رقم 151
1 - إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
2 - ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
3 - لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.
المادة رقم 152
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 - إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
المادة رقم 153
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة رقم 154
1 - إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
2 - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3 - إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4 - ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
5 - يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.
المادة رقم 155
إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.
المادة رقم 156
1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المادة رقم 157
1 - دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
2 - للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3 - للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
المادة رقم 158
تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.
محمد ابراهيم البادي
11-23-2012, 11:16 AM
اخي بووافي
تحية تقدير واحترام لك
اخي الفاضل ، المحكمة خصصت جلسة للاستماع الزوجة ودعواها وشهودها
وستكون لك جلسة مماثلة تدحض ما قيل عنك
ولكن في الاخير وهو المهم
ان العلاقة الزوجية اذا ما قدر لها الانتهاء لا تكون مسرحية هزلية بين الزوجين بان تطعن الزوجة بالزوج ويكون الزوج كذلك
اخي العزيز ومنذ سابق طرحك للمشكلة وانا اقول كلمة وياليت تنفذها
زوجتك ما حد يقدر يأثر عليها الا انت ,,, يعني تحتاج المسألة ان تكون هناك تنازلات متبادلة منكما لحل هذا الخلاف ليس لشده وتتأزم الامور بينكما
اجعل لك ولها جلسة خاصة بعيدة عن الاهل و الاطفال يكون منها تحريك المشاعر السابقة من ذكريات ومواقف جميلة حتى يعود كل منكما الى رشده للمحافظة على ابقاء هذه العلاقة وليس لانهائها وتكون الحرب والاسلحة الاطفال الذين سيعيشون الهزل الزوجي وستكون نفسياتهم مرتبة مستقبلا على هذا التصرف
لا تفكر الان في كيفية اخذ الابناء منها
فكر في الاجتماع معهم مرة ثانية تحت سقف واحد
وهذا الكلام اوجهه لها كذلك
ابو وافي
11-23-2012, 02:13 PM
ام لمى اشكر لك ردك وشرحك للموضوع واسئل الله ان يجعله في موازين اعمالك وان يطمئن قلبك في قضيتك
اخت اكن لك كل تقدير واحترام
اخوي الغالي ابو فاضل كما عهدتك نبراس للفضيله والحق وحسن التصرف
نعم انت محق بانه يجب ان يكون هناك اتفاق وتفاهم ولكن مالحل في ضل تعنت الزوجه ورفضها تماما للنقاش
هذه المراة يا سيدي اصبحت كالاخطبوب تحاول الايقاع بي وكسب الحضانه ضاربه عرض الحائط عشرتنا الزوجيه علاوة على وجود من يحرضها على ذلك في ضل غياب الرجل الحكيم من اهلها .
لقد صنعت المستحيل يا سيدي ولا يوجد طريق في الاصلاع الا وسلكته معها حتى اصبحت في حيره من امري بسبب اهانتي وانتقاص كرامتي وانا ارتجا والين الجانب .
ياسيدي انا لم انتقص من حقها ولم اقصر بواجباتي تجاهها وكل مافي الامر هي مساومه لكي انتقل للعيش الى الاماارات واسقط جنسيه ابنائي لكي تنعم هي بما تريد دون ان يكون لي الحق في قول كلمه لا
صدقني ابو فاضل بلغ بي الكره لها مابلغ خصوصا مع تلك الامور التي اكتشفتها مؤخرا والتي اثبتت لي بانه الموضوع ماهو الا فلم تمت حياكته في ضل اطمئناني وغفلتي عما يدور
لا حول ولا قوة الا بالله وحسبي الله وكفى
اشكركم من اعماق قلبي فانتم كنزي الذي لايقدر بثمن والله لا يوريكم مكروه
علي الراعي
11-23-2012, 02:19 PM
الأخت أم لمى
كلامك غير دقيق ،
واستأذن الأخوة الأعضاء جميعا ممن ليس له الخبرة بالقانون أن لا يبدى الرأى القانونى ،
يمكنه إبداء رأيه الشخصى
إنما الرأى القانون فيمنع تماما مهما كان إطلع أو قرأ القانون بالكامل ،
والأخت ام لمى لم توفق فى ردها وإجتهادها
حيث أن مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضنة وولى المحضون
وتكون حضانة النساء للأطفال فى حدود السن المحددة قانونا 11 سنة للولد و13 سنة للبنت ، ويمكن تمديدها ،
إلا إذا رأى قاضى محكمة الموضوع غير ذلك فيمكنه إسقاط الحضانة عن النساء ، ومسقطات الحضانة للنساء كثيرة ، ولا مجال للخوض فيها ،
وبالله التوفيق ،،،،
عادل العاجل
11-23-2012, 03:26 PM
اسقاط الحضانة صعب
لكن ذلك لا يمنع من المطالبة و المحاولة
دلال روحي
11-24-2012, 07:29 AM
رأيي يحتمل الصواب ورأي الآخرين يحتمل الخطأ
كما أن رأيي يحتمل الخطأ ورأي الآخرين يحتمل الصواب...
هذه المواد نقلتها عن موضوع نشره سيدي مدير المنتدى استاذ خليفة المنصوري سنة
٢٠٠٩ الله يطول بعمرو يا رب.. ما قصر والله كلوو زوء الله يخليلنا ياه يارب وشكرا على
تواضعه مع الكل..
ويسلمو...
تحياتي ام لمى..
محمد ابراهيم البادي
11-24-2012, 08:44 AM
اخوي الغالي ابو فاضل كما عهدتك نبراس للفضيله والحق وحسن التصرف
نعم انت محق بانه يجب ان يكون هناك اتفاق وتفاهم ولكن مالحل في ضل تعنت الزوجه ورفضها تماما للنقاش
هذه المراة يا سيدي اصبحت كالاخطبوب تحاول الايقاع بي وكسب الحضانه ضاربه عرض الحائط عشرتنا الزوجيه علاوة على وجود من يحرضها على ذلك في ضل غياب الرجل الحكيم من اهلها .
لقد صنعت المستحيل يا سيدي ولا يوجد طريق في الاصلاع الا وسلكته معها حتى اصبحت في حيره من امري بسبب اهانتي وانتقاص كرامتي وانا ارتجا والين الجانب .
ياسيدي انا لم انتقص من حقها ولم اقصر بواجباتي تجاهها وكل مافي الامر هي مساومه لكي انتقل للعيش الى الاماارات واسقط جنسيه ابنائي لكي تنعم هي بما تريد دون ان يكون لي الحق في قول كلمه لا
صدقني ابو فاضل بلغ بي الكره لها مابلغ خصوصا مع تلك الامور التي اكتشفتها مؤخرا والتي اثبتت لي بانه الموضوع ماهو الا فلم تمت حياكته في ضل اطمئناني وغفلتي عما يدور
لا حول ولا قوة الا بالله وحسبي الله وكفى
اشكركم من اعماق قلبي فانتم كنزي الذي لايقدر بثمن والله لا يوريكم مكروه[/quote]
الله يعزك ويعز من قدرك وشانك يا خوي
مهما حصل ومهما جرى فالعلاقة التي كانت تربطكما سرها الهي لا يمكن المساس به او افشاء اسرار هذه العلاقة
فكيف يكون التراشق بها
اخي الفاضل اعيد واكرر انه في الغد القريب وبعد ان يعلم من حولك وانت الاخطاء التي مورست في هذه العلاقة في المحاكم وغيرها من اساءات تكون مثل الصواعق على الرأس ، فان كنت انت وكانت هي سببا لانهائها باتخاذ اساليب شائنة فتذكرا بانه كما تدين تدان
والامر المهم الذي يشغل بالك وهو مسألة حضانة الابناء ، فكان ذكر اخي المستشار على الراعي عن سن الحضانة والتي هي في الاساس مسألة تخص المحضون نفسه تنظر لها وتقدرها المحكمة مهما كان عمره ، والامر الثاني كان مسقطات هذه الحضانة والتي يرجع تقديرها كذلك الى عدالة المحكمة لانها في مصلحة المحضون
ولكن هل هو السبيل في انهاء العلاقة ان يكون الابناء الكرة التي ترمى من شبك الى شبك ام المفروض ان يكون هناك من الهدوء والتروي للمحافظة عليهم في هذه النشأة او السعي وراء جمع الشتات
مهما بلغت المشادات ذروتها هناك من الذكريات والمواقف التي تنسيكم كل ما جرى
ابو وافي
11-25-2012, 12:22 AM
اخي ابو فاضل كلامك يقال للاب الحكيم الي رى بنته على حسن الخلق واحترام الزوج وحرمة البيت وقداسة الحياة الزوجيه
نعم كل ماذكرت صحيح وانا مؤيد لك واعترض على كل من جعل من قضيته في المحمه تصفيه ساب يدفع ثمنها الابناء
لكن ياخوي مافيه رجال مع الاسف
كل خصومي يتبعون الاناث سمعا وطاعه
كلامك يقال لمن يتقون الله ويحسنون التصرف ولا ينسون العشره ويقدرون مواقف الرجال
يبون طلاق انا حاضر وسبق قلت لهم وعرضت عليهم نجلس ونساوي الامور وديا ولكن رفضو تماما الا ان يجري الحكم عن طريق المحكمه
واسئل الله ان يجعل تدبيرهم تدميرهم ويرد كيدهم في نحورهم
انا مقبل على حياة جديده اطلب من الله ينسيني كل هالتعب والمعاناه ويكمل فرحتي بعوده ابنائي
اعذروني شغلتكم معاي
عادل العاجل
11-25-2012, 01:13 AM
أخوي أبو وافي جميل إسداء النصح و المشورة
لكن أحيانا يتولد لدينا احساس بأن الطرف الآخر مظلوم و ذلك لكثرة الدعاء عليهم
والله ولي التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.