عدالة تقهر الظلم
04-01-2010, 11:02 PM
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
اتهمت النيابة العامة ....... بأنه بتاريخ
25 من مارس سنة 2006 م واقع المجنى عليها ...... بالإكراه.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة 354 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م.
ـــ وبجلسة 27 من سبتمبر سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه.
ـــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 19 من ديسمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بسجن المستأنف ثلاث سنوات تعزيراً.
ــــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 15 / 1 / 2007 م.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة المجني عليها بالإكراه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول على شهادة المجني عليها وحدها في الإدانة رغم تضارب أقوالها وتناقضها ، ورغم أن التقرير الطبي انتهى إلى عدم حصول المواقعة ، ودون أن يأبه لطلبه سماع شهود النفي الذين تمسك بسماع شهادتهم ، هذا إلى أنه قطع
بأن آثار الحيوانات المنوية يمكن أن تبقى خلال أربعة عشر ساعة وقت المواقعة دون أن يستعين بأهل الخبرة ليقف على حقيقة هذه المسألة العلمية الدقيقة ، وأخيراً فقد أقام قضاءه بالإدانة على سبق إدانة الطاعن في جرائم عدة سابقة وهو ما لا يصح الاستناد إليه في شأن واقعة الاتهام ، كما انتهى الحكم إلى استعمال الرأفة مع الطاعن وتخفيف العقوبة دون أن يبين الأساس القانوني لذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة مواقعة أنثى بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى مارتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع الاعتماد على أقوال المجني عليه وحده في قضائها بالإدانة - ما خلا ما أوجبته الشريعة الإسلامية الغراء على نحو قطعي الثبوت قطعي الدلالة - متى أطمأنت إليها واستخلصتها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة والمذكرات المقدمة من المدافع عن الطاعن أمام محكمة أول وثاني درجة أن المدافع عن الطاعن قد أقتصر في مرافعته الشفهية ودفاعه المكتوب على طلب القضاء ببراءة الطاعن ولم يبد للمحكمة أي طلبات تتصل بسماع شهود نفي فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماعهم ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أورد ــــ في معرض رده على دفاع الطاعن القائم على نفي التهمة استناداً لثبوت عدم وجود آثار لحيوانات منوية بالمسحات التي أُخذت من المجني عليها ــــ قوله" كما أن خلو العينات المأخوذة من المجني عليها من ثمة حيوانات منوية فإن هذه العينات قد تم أخذها منها بعد مرور أكثر من أربعة عشر ساعة على مواقعة المتهم الأخيرة لها ، كما أنها قررت في نهاية أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهم أجبرها على الاستحمام وغسل ملابسها بعد أن واقعها وقبل أن يغادر المنزل " كما أورد الحكم المطعون فيه ــــ في ذات السياق ــــ قوله " إن من أسباب عدم وجود آثار لحيوانات منوية في العينات هو ما قررته المجني عليها أن المستأنف كان يقذف خارج فرجها وبذلك يسقط الاحتجاج بعدم وجود حيوانات منوية " ، وكان مفاد ما أورده الحكمان يقف عند حد الوقائع التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي أطمأنت إليها ودون أن يجاوز ذلك ــــ على خلاف ما يزعم الطاعن ــــ إلى مسائل علمية تحتاج إلى خبرة فنية للقطع فيها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي على المجني عليها أنه أقتصر على وصف الإصابة التي لحقت بها بمشط الإصبع الخامس بالقدم اليمنى وبيان حالة منطقة العانة وقناة المهبل وأخذ عينات ثلاث منها دون أن يفصل برأي في شأن حصول المواقعة من عدمه ، فإن ما يزعمه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير سندٍ . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على الأدلة المستفادة من شهادة المجني عليها ومما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ، وأنه بعد أن أورد مؤداها استطرد إلى القول بأن " المستأنف من ذوي السوابق في هذا النوع من الجرائم كما تدل على ذلك صحيفته الجنائية " فإنه يكون من غير المنتج النعي على الحكم الإشارة إلى سوابق الطاعن طالما أنه لم يستطرد إلى هذا القول إلا تزيداً بعد استيفائه أدلة الإدانة إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام ثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه ـــ كما هو الحال في هذه الدعوى ـــ في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، ولا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بالطاعن وله مصلحة فيه ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من إغفال الحكم الأساس القانوني لاستعمال الرأفة قِبله وتخفيف العقوبة عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية
اتهمت النيابة العامة ....... بأنه بتاريخ
25 من مارس سنة 2006 م واقع المجنى عليها ...... بالإكراه.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة 354 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م.
ـــ وبجلسة 27 من سبتمبر سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه.
ـــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 19 من ديسمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بسجن المستأنف ثلاث سنوات تعزيراً.
ــــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 15 / 1 / 2007 م.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة المجني عليها بالإكراه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول على شهادة المجني عليها وحدها في الإدانة رغم تضارب أقوالها وتناقضها ، ورغم أن التقرير الطبي انتهى إلى عدم حصول المواقعة ، ودون أن يأبه لطلبه سماع شهود النفي الذين تمسك بسماع شهادتهم ، هذا إلى أنه قطع
بأن آثار الحيوانات المنوية يمكن أن تبقى خلال أربعة عشر ساعة وقت المواقعة دون أن يستعين بأهل الخبرة ليقف على حقيقة هذه المسألة العلمية الدقيقة ، وأخيراً فقد أقام قضاءه بالإدانة على سبق إدانة الطاعن في جرائم عدة سابقة وهو ما لا يصح الاستناد إليه في شأن واقعة الاتهام ، كما انتهى الحكم إلى استعمال الرأفة مع الطاعن وتخفيف العقوبة دون أن يبين الأساس القانوني لذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة مواقعة أنثى بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى مارتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع الاعتماد على أقوال المجني عليه وحده في قضائها بالإدانة - ما خلا ما أوجبته الشريعة الإسلامية الغراء على نحو قطعي الثبوت قطعي الدلالة - متى أطمأنت إليها واستخلصتها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة والمذكرات المقدمة من المدافع عن الطاعن أمام محكمة أول وثاني درجة أن المدافع عن الطاعن قد أقتصر في مرافعته الشفهية ودفاعه المكتوب على طلب القضاء ببراءة الطاعن ولم يبد للمحكمة أي طلبات تتصل بسماع شهود نفي فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماعهم ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أورد ــــ في معرض رده على دفاع الطاعن القائم على نفي التهمة استناداً لثبوت عدم وجود آثار لحيوانات منوية بالمسحات التي أُخذت من المجني عليها ــــ قوله" كما أن خلو العينات المأخوذة من المجني عليها من ثمة حيوانات منوية فإن هذه العينات قد تم أخذها منها بعد مرور أكثر من أربعة عشر ساعة على مواقعة المتهم الأخيرة لها ، كما أنها قررت في نهاية أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهم أجبرها على الاستحمام وغسل ملابسها بعد أن واقعها وقبل أن يغادر المنزل " كما أورد الحكم المطعون فيه ــــ في ذات السياق ــــ قوله " إن من أسباب عدم وجود آثار لحيوانات منوية في العينات هو ما قررته المجني عليها أن المستأنف كان يقذف خارج فرجها وبذلك يسقط الاحتجاج بعدم وجود حيوانات منوية " ، وكان مفاد ما أورده الحكمان يقف عند حد الوقائع التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي أطمأنت إليها ودون أن يجاوز ذلك ــــ على خلاف ما يزعم الطاعن ــــ إلى مسائل علمية تحتاج إلى خبرة فنية للقطع فيها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي على المجني عليها أنه أقتصر على وصف الإصابة التي لحقت بها بمشط الإصبع الخامس بالقدم اليمنى وبيان حالة منطقة العانة وقناة المهبل وأخذ عينات ثلاث منها دون أن يفصل برأي في شأن حصول المواقعة من عدمه ، فإن ما يزعمه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير سندٍ . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على الأدلة المستفادة من شهادة المجني عليها ومما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ، وأنه بعد أن أورد مؤداها استطرد إلى القول بأن " المستأنف من ذوي السوابق في هذا النوع من الجرائم كما تدل على ذلك صحيفته الجنائية " فإنه يكون من غير المنتج النعي على الحكم الإشارة إلى سوابق الطاعن طالما أنه لم يستطرد إلى هذا القول إلا تزيداً بعد استيفائه أدلة الإدانة إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام ثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه ـــ كما هو الحال في هذه الدعوى ـــ في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، ولا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بالطاعن وله مصلحة فيه ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من إغفال الحكم الأساس القانوني لاستعمال الرأفة قِبله وتخفيف العقوبة عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية