mariam alkaabi
11-19-2012, 01:26 PM
قانون رقم (5) لسنة 2012
بتعديل
القانون رقم (35) لسنة 2009
بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،
نُصدر القانون التالي:
المادة (1):
يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (35) لسنة 2009 المشار إليه، النص التالي:
المادة (5):
أ- تعتبر الجهة الحكومية متمتعة بالاستقلال المالي وذات موازنة مستقلة إذا كان التشريع الذي أنشأها وطبيعة عملها تقضي بذلك، وعلى هذه الجهة الالتزام بما يلي:
1- رفع موازنتها السنوية إلى اللجنة العليا لاعتمادها، وذلك بعد أن تقوم اللجنة المذكورة بعرضها على الدائرة لإبداء الرأي فيها.
2- توفير كافة البيانات المتعلقة بموازنتها المعتمدة وحسابها الختامي في بداية ونهاية السنة المالية وتزويد الدائرة بها.
3- الأحكام المالية المنصوص عليها في أية تشريعات محلية سارية المفعول، ومنها أحكام الدين العام والاقتراض واعتماد وتحصيل الرسوم والضرائب والرقابة المالية وتقديم البيانات والتقارير المالية للجهات المعنية.
4- تحويل فائض إيراداتها السنوية إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
ب- لا يجوز منح الجهة الحكومية المتمتعة بالاستقلال المالي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أية اعتمادات أو مخصصات من الموازنة العامة إلاّ على شكل قروض، ويستثنى من ذلك الجهات التي تقرر اللجنة العليا، بناءً على توصية مدير عام الدائرة، منحها تلك الاعتمادات أو المخصصات على شكل دعم مالي من الحكومة، ويتم منح هذا الدعم وفقاً للضوابط والشروط والمدد التي تحددها اللجنة العليا في هذا الشأن.
المادة (2):
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 24 سبتمبر 2012م
الموافق 8 ذو القعدة 1433هـ
بتعديل
القانون رقم (35) لسنة 2009
بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،
نُصدر القانون التالي:
المادة (1):
يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (35) لسنة 2009 المشار إليه، النص التالي:
المادة (5):
أ- تعتبر الجهة الحكومية متمتعة بالاستقلال المالي وذات موازنة مستقلة إذا كان التشريع الذي أنشأها وطبيعة عملها تقضي بذلك، وعلى هذه الجهة الالتزام بما يلي:
1- رفع موازنتها السنوية إلى اللجنة العليا لاعتمادها، وذلك بعد أن تقوم اللجنة المذكورة بعرضها على الدائرة لإبداء الرأي فيها.
2- توفير كافة البيانات المتعلقة بموازنتها المعتمدة وحسابها الختامي في بداية ونهاية السنة المالية وتزويد الدائرة بها.
3- الأحكام المالية المنصوص عليها في أية تشريعات محلية سارية المفعول، ومنها أحكام الدين العام والاقتراض واعتماد وتحصيل الرسوم والضرائب والرقابة المالية وتقديم البيانات والتقارير المالية للجهات المعنية.
4- تحويل فائض إيراداتها السنوية إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
ب- لا يجوز منح الجهة الحكومية المتمتعة بالاستقلال المالي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أية اعتمادات أو مخصصات من الموازنة العامة إلاّ على شكل قروض، ويستثنى من ذلك الجهات التي تقرر اللجنة العليا، بناءً على توصية مدير عام الدائرة، منحها تلك الاعتمادات أو المخصصات على شكل دعم مالي من الحكومة، ويتم منح هذا الدعم وفقاً للضوابط والشروط والمدد التي تحددها اللجنة العليا في هذا الشأن.
المادة (2):
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 24 سبتمبر 2012م
الموافق 8 ذو القعدة 1433هـ