المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب نص مادة قانونية


توكلت على الله
11-12-2012, 02:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم والرحمة والاكرام


مساكم رضوان وغفران


لدي استفسار :
ما هو (نص) المادة القانونية التي يُستنـد عليها
في طلب حفظ بلاغ فعال مرتبط ببلاغ سابق تم
حفظه وكف البحث عن المُبَلغ ضده بناء عليه ؟
اذكر اني قرأت النص هنـا لكن للأسف لم أجـد
الموضوع/النص! يتضمن (وحدة الدعوى) ربما؟!


أكون لكم من الشاكرين
ان أمكن الافادة وتزويدي بالنص



أعاني اشكال تقني بجهازي
يحول دون سرعة واتساع البحث
وهذا ما دفعني للاستعانة بكم اخوتي
عذرا ان تأخر ردي / تعليقي



شكرا ولكم تحياتي
توكلت على الله

محمد ابراهيم البادي
11-12-2012, 10:26 PM
نصت المادة (20/1) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته على انه "تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او بصدور حكم بات فيها او بالتنازل عنها ممن له حق فيه ...."
فاذا كان هناك بلاغ ما واصدرت النيابة العامة قرار بحفظه
او اصدرت فيه امر بان لا وجه يشمله الحكم الوارد في المادة المذكورة

يوسف آل علي
11-13-2012, 01:41 AM
السلام عليكم

اضيف على ما ذكره الاخ الفاضل محمد البادي
انه للقول بسابقة الفصل فلا بد ان يكون هناك وحدة للموضوع كما ذكر السائل ووحدة الاطراف

توكلت على الله
11-13-2012, 04:43 PM
فاذا كان هناك بلاغ ما واصدرت النيابة العامة قرار بحفظه
او اصدرت فيه امر بان لا وجه يشمله الحكم الوارد في المادة المذكورة

شكرا جزيلا استاذي
بالفعل البلاغ (الأول) كما هو موصوف - أعلاه -
و لكن هناك بلاغ آخر مرتبط به و لازال فعال
ومما استفدته وعلمته من نقاشاتكم القيمة
بأن لـ وحدة الدعوى يكون مآل البلاغ الآخر الحفظ كذلك؟
لذا أردت دعم الطلب بنص المادة المعنية، فـ لك مني وافر الامتنان

توكلت على الله
11-13-2012, 04:50 PM
السلام عليكم

اضيف على ما ذكره الاخ الفاضل محمد البادي
انه للقول بسابقة الفصل فلا بد ان يكون هناك وحدة للموضوع كما ذكر السائل ووحدة الاطراف

وعليكم السلام و الرحمة
شكرا للتعليق استاذ يوسف
البلاغين تجمعهم وحدة (المُطَالبَة) و (الجهة)
لكن المُبلِغ (الاسم) اختلف (مندوب من عمله)
اي بصفة وظيفية تم فتح البلاغ باسميهما في المرتين
هذا للتوضيح و عل في الامر افادة للمتابعين ايضا
شكرا لك اخي

محمد ابراهيم البادي
11-13-2012, 06:12 PM
شكرا جزيلا استاذي
بالفعل البلاغ (الأول) كما هو موصوف - أعلاه -
و لكن هناك بلاغ آخر مرتبط به و لازال فعال
ومما استفدته وعلمته من نقاشاتكم القيمة
بأن لـ وحدة الدعوى يكون مآل البلاغ الآخر الحفظ كذلك؟

لذا أردت دعم الطلب بنص المادة المعنية، فـ لك مني وافر الامتنان



بالتوفيق ان شاء الله
والله ييسر امورك كلها
وتبشرنا بسعادتك

توكلت على الله
11-14-2012, 08:44 AM
بالتوفيق ان شاء الله
والله ييسر امورك كلها
وتبشرنا بسعادتك

جزاك الله خير استاذي
فضل الله علي عظيم في الأيام المبروكـة هذي
و منتدى قانون الامارات بكوكبة جهابذته و اعضائه
استفدت من محتواه القيم الكثير وحضرتك استاذي
اعجز عن شكرك فـ الأجوبة المُفصلة و عرض المواد
و كل التوجيهات ردا على طلبي المشـورة اعانتني و
بينت لي ملامح طريق الخلاص، فـ لك كل الشكر و
الشكر موصول للاستاذ سعيد مرزوق على ما قدمه
من مشورة قيمة و اهتمام و لكافة الاساتذة الذين
تفاعلوا مع موضوعي و لـ الاخوة والاخوات الأفاضل

انا في سعي حثيث لاتباع مشوراتكم القانونية
و ان شاءالله أبشركم بما يسر بعون الرحمن، قريبا ..
و الله ييسر لكل مسلم و يسعد الجميع .. آمين

سعود المطوع
11-14-2012, 09:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز،

زيادةً على ما تفضّل به أساتذتي الكرام، فإن الدعوى لا تنقضي إلا إذا كان الأمر في الدعوى السابقة حائزًا لحجية الأمر المقضي .. أو حجيّة القضيّة المقضيّة .. (من النيابة العامة أو المحكمة)

فيما يتعلق بأوامر الحفظ التي تصدرها النيابة العامة، فإن الدعوى الثانية تنقضي لسابقة الفصل فيها وفقًا لحجية الأمر المقضي في الدعوى الأولى التي صدر بحفظها أمرٌ بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية (أي بعد التحقيق) .. لأن الأمر بألا وجه يحوز حجية مؤقتة (بعكس الحكم القضائي الذي يحوز حجية كاملة أو مطلقة) ..

أما الحفظ الإداري البحت، فلا يحوز أي حجيّة إطلاقــًـــا .. ويجوز السير في الدعوى الثانية والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة التي تتولى الفصل فيها وذلك كله رغم صدور قرار إداري بحفظ الدعوى الأولى.. وهذا ما ذهبتْ إليه محكمة تمييز دبي وفقا لاطلاعي البسيط على أحكامها ..

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
11-14-2012, 12:14 PM
بارك الله فيك استاذي الفاضل
ولو سمحت اتحفنا بحكم التمييز القائل بعدم حجية امر الحفظ الاداري

سعود المطوع
11-14-2012, 03:39 PM
بارك الله فيك استاذي الفاضل
ولو سمحت اتحفنا بحكم التمييز القائل بعدم حجية امر الحفظ الاداري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أستاذي الفاضل،

هذا هو الحكم :



رقم القضية : 2006 / 138 جزاءتاريخ الجلسة : 13-06-2006بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعدة السيد القاضي/ ------ وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة إتهمت ----------
أنه خلال الفترة من 2002/11/30 م وحتى 2005/5/30 م بدائرة مركز شرطة القصيص
أعطى بسوء نية لبنك دبي التجاري الشيكات أرقام (395897، 395898، 395899، 3595900، 395901، 395902) بقيمة إجمالية 68400 درهم والمسحوبة على ذات البنك لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب.
وطلبت معاقبته بالمادة (1/401) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م.
وبتاريخ 2005/9/7 م حكمت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمه ألفي درهم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2005/4671م.
وبتاريخ 2006/3/25 م حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 2006/5/23 م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك بدفاع مؤداه انه سدد مبلغ الشيكات وحصل على تنازل من الجهة الشاكية وأن الشيكات محل الدعوى هي ذاتها التي صدر فيها أمر بأن لاوجه في البلاغ رقم 2004/2344 م بردبي لتنازل الجهة المشتكية باعتبارها عن معاملة واحدة - قرض - ولصالح جهة واحدة ومن ثم لا يجوز معاودة نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها كما أن الطاعن أنكر التهمة المسندة إليه وأن اعترافه الذي أخذ به الحكم كان منصبا على توقيعه الشيكات محل الدعوى لا يعنى إعترافه بالتهمة المسندة إليه وطلب مخاطبة البنك لتقديم مستندات القرض وندب خبيراً لإثبات دفعه قيمة الشيكات إلا أن الحكم لم يورد هذا الدفاع او يرد عليه بما يدفعه رغم جوهريته في إثبات إنقضاء الدعوى الجزائية سنداً للمادة 401 من القانون رقم 34 /2005م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م كما أن تقديم الجهة المشتكية الشيكات رغم أن يدها عليها أمينه يعد خيانة الأمانة التي تبيح للطاعن المعارضة فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن إصدار المتهم لعدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو رقمه الذي صدر به يكون نشاطا إجرامياً واحداً لا يتجزأ وهو ما يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم مما يتعين معه إعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات توقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع أما حينما تصدر الشيكات في تواريخ مختلفة ولأسباب مختلفة فإنها لا تكون وليدة نشاط إجرامي واحد فضلاً على أنه يشترط لإنقضاء الدعوى الجزائية في تلك الجريمة صدورة حكم نهائي وبات فيها بالبراءة أو الإدانة في أي منهما أو أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية ، ومن ثم فلا يجوز إعادة نظر الدعوى مرة ثانية لسابقة الفصل فيها كما أنه من المقرر أن الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجزائية هو الذي يصدر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى التحقيق بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط بناء على إنتداب منها اما قرار الحفظ فهو قرار إداري لا يحوز الحجية ويجوز الرجوع فيه بالاقيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التي لا تكسب المتهم حقاً أو تقيم حجة على المجني عليه ولا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى الجزائية ولا تلزم الإشارة إليه في الحكم ومن ثم فهو ليس إجراءاً قضائياً يحوز الحجية ، لما كان ذلك وكان الثابت أنه ليس ثمة حكم صادر في هذه الشيكات بالإدانة أو بالبراءة وكان الثابت أن النيابة العامة لم تجر أي تحقيق في البلاغ رقم 2344/2004 بردبي أو تندب أحد مأموري الضبط القضائي لإتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق فيه وإنما الثابت أن مأموري الضبط قد حفظ البلاغ إداراياً لتنازل الجهة المشتكية عنه ومن ثم فإن الإجراء الذي قام به مأمور الضبط إجراءا إدارياً لا يكسب المتهم حقاً أو يقيم على المجني عليه حقاً فإن ما يثيره الطاعن بخصوص عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير سديد .
وحيث أنه من المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 401 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م (( تنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه )) مفاد هذا النص أنه اوجب الحكم بإنقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الشيك بالتنازل أو السداد قبل صدور حكم بات في الدعوى وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة 1/13من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م ، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أوضح بها أن الجهة المشتكية تحصلت على قيمة الشيكات وطلب ندب خبيراً لإثبات سداده كامل المبلغ للجهة الشاكية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى دفاع الطاعن في هذا الخصوص إلا أنه لم يحققه ويمحصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ما قد يكون له من دلالة في هذا الشأن ولو أنه عنى ببحثه ومحص دفاعه المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو صح أن الطاعن قد سدد قيمة الشيكات كما أن المحكمة لم تعنى ببحث التنازل وعما إذا كان يشمل جميع الشيكات ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
11-14-2012, 11:38 PM
شاكر تواصلك السريع استاذي الفاضل
ولكن اذا كان المبدأ بهذه الطريقة ، فعلى النيابة العامة عند تحقيقها القضية وكان فيها تنازل الجهة الشاكية فمن المفروض عليها ان تباشر التحقيق مع احد اطراف الدعوى ان كان المتهم او الشاكي وتصدر امر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية بدلا من الحفظ الاداري الذي ستكون نتيجته الرفض اذا ما دفع المتهم لاحقا بسابقة الفصل
اكرر شكري وامتنان استاذي الفاضل