المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بشان محكمة الاستئناف ومحكمة التنفيذ


shatats
11-09-2012, 05:46 PM
تحية طيبة

ارجو افادتي بشأن موقف محكمة الاستئناف ومحكمة التنفيذ،،،

ـ رفعت قضية امام المحكمة الابتدائية ، وحصلت على حكم لصالحي بشان بعض الطلبات ومنها مستحفات مالية بمبلغ ( 312 الف درهم على ان يخصم منه مبلغ الايجار المستحق للمدعى عليه) وتم رفض باق الطلبات ، وتم تحميل المدعى علية المصاريف .
ـ تم استئناف الحكم من قبل المدعى عليه (وطلب الغاء الحكم ) كما اني استانفت الحكم بشأن ( الطلبات المرفوضة فقط )
ــ حكمت محكمة الاستئناف بالنسبة لاستئناف المدعى علية ( تخفيض المبلغ الوارد في الحكم الابتدائي من 312 الى 287 الف درهم ) وتحميلي المصاريف واتعاب المحاماه 300 درهم.
وبالنسبة لاستئنافي تم الحكم برفض الاستئناف وتحميلي المصاريف و300 درهم اتعاب محاماه .
ــ عند تقديم طلب التنفيذ طلبت المحكمة مني تقديم وثيقة تبين مبلغ الايجار المستحق للمدعى عليه ( والبالغ تقريباً 255 الف درهم )لحساب رسوم دعوى التنفيذ ، ولم اتمكن من تقديم تلك الوتيقة ، ورغم اني قدمت الوثائق التي تبين الفترة التي يطلب المدعى عليه ايجار السكن وعقود الايجار وكتاب المالك للمدعى عليه بناءأً على طلبه يبين تاريخ تحويل عقد الايجار باسمي ، ورغم ذلك لم تقبل المحكمة الا برسالة من المدعى علية تبين المبلغ والمدعى عليه يرفض تزويدي بتلك الرسالة ويترتب على هذا الامر ان قيمة مصاريف التصريح بالتنفي سوف تصبح 5000 درهم بدلاً من 350 درهم .
فما العمل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الموضوع الاخر هل مصاريف الاستئناف المقدم من المدعى علية بشأن الغاء الحكم اتحملها بالكامل خاصة وان الحكم الصادر خفض المبلغ المحكوم لصالحي من 312 الف الى 287 الف فقط ؟ فهل يعقل تحميلي رسوم الدعوى عن 312 الف درهم والبالغ 14700 درهم تقريباً ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ارجو الافادة ولكم الشكر

علي الراعي
11-09-2012, 06:16 PM
السائل الكريم

بعد التحية
أما عن الرسالة المقصودة هنا فيمكنك تقديم عقد الإيجار المقدم بالدعوى الموضوعية ،
وإن لم يكن فيمكنك التقدم بدعوى مستعجلة بإلزامه بتقديم عقد الإيجار
أما عن المصروفات فى الدعوى طبقا لقانون الإجراءات المدنية فيتحملها الخاسر فى الدعوى ،
ويمكنك التأكد من ذلك من خلال الحكم ذاته وفى ذيل الحكم تجد أن يتحمل المصروفات المستأنف أو المستأنف ضده .

وبالله التوفيق

shatats
11-09-2012, 09:11 PM
شكرا عزيزي على الراعي على سرعة الرد ،

ولكن عزيزي

ـــ جميع الوثائق التي تحدد القيمة موجودة وقدمتها للمحكمة ولكن محكمة الاستئناف تصر على رسالة

من الخصم تحدد القيمة .

ـــ اما بالنسبة لمصاريف الدعوى اقصد ان طلب الاستئناف من الخصم لم يقبل بالكامل فقط خفض

المبلغ المحكوم به فقط بحوالي ( 25) الف درهم ولم يتم الغاء الحكم كما طلب في الاستئناف .اليس

من المنطق ان يكون تحمل المصاريف بنسبة وتناسب

علي الراعي
11-09-2012, 09:24 PM
الأخ الكريم

كما أخبرتك سابقا، يمكنك أن تقيم دعوى مستعجلة بإلزامه بتقديم الأوراق والمستندات تحت يده ،
أما عن إلزام الخصوم بمصروفات الدعوى فتكون على الخاسر ،
أما إذا تم الإستجابة لبعض الطلبات فى الإستئناف دون الآخر فتكون الرسوم على الخصمين بالتساوى وليس نسبة وتناسب .
أما إذا لديك الحكم فنرجو إطلاعناعليه ليتسنى لنا الرد عليك بشكل واف
وبالله التوفيق ،،،،

shatats
11-10-2012, 03:21 PM
الاستاذ / علي الراعي المحترم

تحية طيبة وبعد

اشكرك على جهودك ، واود توضيح ما يلي : ـ

حكمت المحمة الابتدائية لصالحي بحقوق مقدارها 312 الف درهم ورفض باقي طلباتي ، وتحميل المدعى عليه الرسوم ومصاريف الدعوى .

استأنف المدعى عليه وطلب الغاء الحكم ، صدر حكم محكمة الاستئناف بتعديل مبلغ الحكم الابتدائي الى 287 الف درهم ، وتحميلي رسوم مصاريف الدعوى .

عند التنفيذ تبين ان رسوم دعوى الاستئناف حسبت على اساس قيمة الدعوى 312 الف درهم
فهل يحق لي المطالبة في التنفيذ او بأي طريقة اخرى المطالبة بتحميلي جزء من المصاريف يتناسب مع تعديل الحكم .

وهب يحق لي الاعتراض على المبالغ المحسوبة من قبل محاسب محكمة التنفيد ، بعد اقامة دعوى التنفيذ؟

لك الشكر سلفاً وتقبل تحياتي




هل يوجد طريقة من اجل تحميلي بجزء من مصاريف دعوى الاستئناف يتناسب مع تعديل الحكم بدلاً من تحميلي كامل الرسوم

اسمي القاضي
11-12-2012, 01:27 AM
السلام عليكم

اولا كل الشكر للمستشار علي الراعي على الافادة القيمة .

اخي الكريم
جوابي مختصر وعلى قدر فهمي لسؤالك ، ففيه جوانب ناقصة .

مبدئيا إذا كانت القضية في محاكم دبي ، فالمادة 16 من قانون الرسوم تنص على الاتي :
إذا حكمت المحكمة بمبلغ أكثر من المبلغ الذي دفعت عنه رسوم الدعوى، فيستوفى من المحكوم له فرق الرسوم، ولا يجوز إتخاذ أي إجراء بشأن تنفيذ الحكم ما لم يدفع هذا الفرق.
بالتالي لا يمكن التنفيذ قبل دفع فرق الرسم ، على ان هذا لا يمنع المحكوم له من الرجوع على المحكوم عليه بالفرق في ذات ملف التنفيذ .
النقطة الثانية : بشان مصاريف الاستئناف يجوز لك الطعن - إذاكان ميعاد الطعن لا زال مفتوحا - إذا اردت - الاعتراض على جزئية تحميلك كامل المصاريف كاملة ، واتمنى ان تقرا المواد 133 و 134 و135 من قانون الاجراءات المدنية قبل التقدم بالطعن .
نقطة ثالثة : بشان احتساب مبالغ التنفيذ من قبل المحاسب فبلا شك من حقك الاعتراض على نتيجة المحاسب ( ايا كانت وجهة نظرك من حيث الصحة او الخطأ) وذلك بتقديم اشكال على المبلغ المنفذ به باعتبار ان الرسوم من ضمن المبالغ محل التنفيذ ، ويخضع الاعتراض بعذ لك لتقدير قاضي التنفيذ ويفصل في اعتراضك على المبلغ .
تقبل مني الايضاح البسيط على قدر فهمي لسوالك . تحياتي

shatats
11-13-2012, 07:27 AM
مشكور اخي العزيز وفي ميزان حسناتك