المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رجاء المساعدة


صلاح الدين
11-08-2012, 12:43 AM
السلام عليكم
ارجو مساعدتي في تفسير هذه المادة وهي
قرار الحفظ الاداري قد صدر بناء على جمع الاستدلالات فانه لا يقطع التقادم الا اذا اتخذ في مواجخة المتهم او اذا اخطر به بوجه رسمي

محمد الجمل مستشار قانونى
11-08-2012, 09:51 AM
بمعنى ان قرار الحفظ لاتسرى عليه قواعد التقادم الا اذا اعلن به المتهم . بمعنى انه يجوز التظلم منه مهما طالت مدته طالما لم يعلن ولم يواجه به المتهم .
فمن مصلحة المتهم اعلان خصمه به ( المجنى عليه ) حتى يسرى عليه قواعد التقادم ومن ثم لايجوز للمجنى عليه التظلم من هذا القرار مره اخرى .
والله المستعان

صلاح الدين
11-08-2012, 11:24 AM
بمعنى ان قرار الحفظ لاتسرى عليه قواعد التقادم الا اذا اعلن به المتهم . بمعنى انه يجوز التظلم منه مهما طالت مدته طالما لم يعلن ولم يواجه به المتهم .
فمن مصلحة المتهم اعلان خصمه به ( المجنى عليه ) حتى يسرى عليه قواعد التقادم ومن ثم لايجوز للمجنى عليه التظلم من هذا القرار مره اخرى .
والله المستعان


اشكرك حضرة المستشار على تفضلكم بالتفسير كما هو وارد اعلاه
ولكن حقيقة الامر ما زال الموضوع ملتبسا علي وارجو منك تبسيطه على ما سيرد ادناه

هل ان حفظ الشكوى بعد اجراءات الاستدلال التي قامت بها النيابة ومن ضمن هذه الاجراءات قيام النيابة بانتداب مركز الشرطة باخذ افادة الطرفين الشاكي والمشكو ضده
وبعد انقضاء مدة التقادم تم التظلم من قرار الحفظ للشكوى
هل اجراء النيابة اعلاه يوقف ويسقط مدة التقادم من تاريخ الاجراء ويبدا احتساب مدة تقادم جديدة ام لا
كل الاحترام لشخصكم الكريم

[/quote]

محمد الجمل مستشار قانونى
11-08-2012, 01:48 PM
طالما تم التظلم منه بالطرق المقرره قانونا فتعد قرينه غير قابله لأثبات العكس على اعلانه بقرار الحفظ
(( يسقط الأجراء اذا تحقق الغرض منه )

صلاح الدين
11-08-2012, 03:51 PM
طالما تم التظلم منه بالطرق المقرره قانونا فتعد قرينه غير قابله لأثبات العكس على اعلانه بقرار الحفظ
(( يسقط الأجراء اذا تحقق الغرض منه )


ارجو منك حضرة المستشار المحترم ان تتحملني على قدر فهمي للموضوع

هل يعني ما تفضلت به اعلاه ان التقادم قد انقطع باجراءات الاستدلالات من قبل النيابة وحفظ الشكوى مع اعلام المشكو بحقه بقرار الحفظ من النيابة للشكوى وعندها يبدا سريان مدة جديدة للتقادم اعتبارا من تاريخ اعلام النيابة للمشكو بحقه بقرار الحفظ

جزاك الله كل الخيرا

محمد الجمل مستشار قانونى
11-08-2012, 05:06 PM
ياسيدى الفاضل . المجنى عليه تظلم من قرار الحفظ فيعنى ذلك انه تم اعلانه به بالفعل .
ولا يسرى عليه قواعد التقادم