حلم الجنة
11-07-2012, 01:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي امتحان السعي الاول عبارة عن قضايا في قانون الاجراءات المدنية
اللي بيساعدني جزاه الله الف خير
اولا : مسألة : يعمل ( علي ) موظفا في وزارة العمل في أبوظبي ، وارسل في 1 ديسمبر 2006 في دورة تدريبية الى ( لندن ) لمدة 30 يوم ، لكن اخباره انقطعت عن الوزارة ، ولم يعد الى العمل بعد انتهاء الدورة لمدة 60 يوما ، فأصدر وزير العدل قرار بانهاء خدمته للاستقالة الحكمية في 1 يوليو 2008 وعلم والده ( نصيب ) بالقرار في 25 يوليو 2008 فرفع من تلقاء نفسه دعوى امام محكمة أبوظبي الابتدائية الدائرة الجزئية يطلب بالغاء القرار الاداري في 26 سبتمبر 2008 ، وكلتك وزارة العمل للدفاع عنها باعتبارك متخصصا في القانون :
1- على الرغم من ان موطن الوزارة في ابوظبي ، هل محكمة ابوظبي الابتدائية مختصة بنظر الدعوى الادارية ؟ ( 25 اجراءات مدنية )
2- على فرض اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ما الدفع الذي يمكن ان تبديه حتى لا تقبل الدعوى ؟ ( 2 اجراءات مدنية ) .
3- نصت المادة 1/116 من المرسوم بقانون اتحادي في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، على عدم سماع الدعوى في القرارات الادارية بانهاء الخدمة بانقضاء 60 يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار ، هل يصح الدفع بعدم سماع الدعوى ؟( 1/116 من المرسوم بقانون اتحادي في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ) ( ملحوظة : صدر المرسوم بقانون اتحادي في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية صدر من رئيس الدولة في 25 سبتمبر 2008 ونص في المادة 119 على العمل به بعد أربعة اشهر من تاريخ نشره ، ونشر في العدد 485 قرارا مكررا بتاريخ 5 اكتوبر 2008) .
ثانيا : اجب بنعم او لا مع التعليل المناسب :
1- وافق المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي على تعيين ( علي ) في وظيفة قاض ابتدائي فاصدر وزير العدل - رئيس المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي - قرارا بتعيينه قاضيا في المحاكم الاتحادية - أتنعقد لعلي ولاية القضاء ؟ ( م 21 من قانون السلطة القضائية ) .
2- تقدمت ( نسمة ) الى قلم الكتاب بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية لرفع دعوى على زوجها للمطالبة بحضانة ابنها ، فرفض رئيس القلم قيدها ، لانها لم تعرض على لجنة التوجيه الاسري ، ايملك رئيس القلم عن الامتناع عن القيد ؟ ( م 42 اجراءات مدنية )
ثالثا : استشارة : اقام ( عبدالله ) دعوى على ( خالد ) امام محكمة دبي الابتدائية يطالبه بمبلغ مليون درهم نظير بيعه له الخير ، فأعلن خالد على منزله في 1 اكتوبر 2012 لجلسة 20 اكتوبر 2012 بوساطة معلن المحكمة وتسلمت زوجته الاعلان ، يستشيرك عبدالله باعتبارك متخصصا في القانون ، ما الاجراءت القانوني الذي ستتبعه المحكمة في جلسة 20 اكتوبر 2012 عند نظر الدعوى ولو لم يحضر المدعى عليه ( خالد ) ؟ ( م 3/8 و 1/53 اجراءات مدنية .
ولكم جزيل الشكر اللي بيساعدني في حل القضايا في اسرع وقت ممكن
عندي امتحان السعي الاول عبارة عن قضايا في قانون الاجراءات المدنية
اللي بيساعدني جزاه الله الف خير
اولا : مسألة : يعمل ( علي ) موظفا في وزارة العمل في أبوظبي ، وارسل في 1 ديسمبر 2006 في دورة تدريبية الى ( لندن ) لمدة 30 يوم ، لكن اخباره انقطعت عن الوزارة ، ولم يعد الى العمل بعد انتهاء الدورة لمدة 60 يوما ، فأصدر وزير العدل قرار بانهاء خدمته للاستقالة الحكمية في 1 يوليو 2008 وعلم والده ( نصيب ) بالقرار في 25 يوليو 2008 فرفع من تلقاء نفسه دعوى امام محكمة أبوظبي الابتدائية الدائرة الجزئية يطلب بالغاء القرار الاداري في 26 سبتمبر 2008 ، وكلتك وزارة العمل للدفاع عنها باعتبارك متخصصا في القانون :
1- على الرغم من ان موطن الوزارة في ابوظبي ، هل محكمة ابوظبي الابتدائية مختصة بنظر الدعوى الادارية ؟ ( 25 اجراءات مدنية )
2- على فرض اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ما الدفع الذي يمكن ان تبديه حتى لا تقبل الدعوى ؟ ( 2 اجراءات مدنية ) .
3- نصت المادة 1/116 من المرسوم بقانون اتحادي في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، على عدم سماع الدعوى في القرارات الادارية بانهاء الخدمة بانقضاء 60 يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار ، هل يصح الدفع بعدم سماع الدعوى ؟( 1/116 من المرسوم بقانون اتحادي في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ) ( ملحوظة : صدر المرسوم بقانون اتحادي في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية صدر من رئيس الدولة في 25 سبتمبر 2008 ونص في المادة 119 على العمل به بعد أربعة اشهر من تاريخ نشره ، ونشر في العدد 485 قرارا مكررا بتاريخ 5 اكتوبر 2008) .
ثانيا : اجب بنعم او لا مع التعليل المناسب :
1- وافق المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي على تعيين ( علي ) في وظيفة قاض ابتدائي فاصدر وزير العدل - رئيس المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي - قرارا بتعيينه قاضيا في المحاكم الاتحادية - أتنعقد لعلي ولاية القضاء ؟ ( م 21 من قانون السلطة القضائية ) .
2- تقدمت ( نسمة ) الى قلم الكتاب بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية لرفع دعوى على زوجها للمطالبة بحضانة ابنها ، فرفض رئيس القلم قيدها ، لانها لم تعرض على لجنة التوجيه الاسري ، ايملك رئيس القلم عن الامتناع عن القيد ؟ ( م 42 اجراءات مدنية )
ثالثا : استشارة : اقام ( عبدالله ) دعوى على ( خالد ) امام محكمة دبي الابتدائية يطالبه بمبلغ مليون درهم نظير بيعه له الخير ، فأعلن خالد على منزله في 1 اكتوبر 2012 لجلسة 20 اكتوبر 2012 بوساطة معلن المحكمة وتسلمت زوجته الاعلان ، يستشيرك عبدالله باعتبارك متخصصا في القانون ، ما الاجراءت القانوني الذي ستتبعه المحكمة في جلسة 20 اكتوبر 2012 عند نظر الدعوى ولو لم يحضر المدعى عليه ( خالد ) ؟ ( م 3/8 و 1/53 اجراءات مدنية .
ولكم جزيل الشكر اللي بيساعدني في حل القضايا في اسرع وقت ممكن