المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص إعادة جدولة القرض


بو-حسن
11-04-2012, 10:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أريد أسوي إعادة جدوله حق القرض
سرت البنك وخبرت المسوؤل أنه راتبي 17330 وانتو تقصو 16600ما يصفي غير 730 درهم ومايكفي حق المعيشة
فقالي ماراح أسوي لك جدولة إلا إذا كان عندك أحكام قضائيه ؟؟قلت له عندي نفقة وعندي أوراق من المحكمة تثبت هذا الشيء. وعندي حكم في الطريق أنه الراتب راح ينقص بعد 3000 درهم يعني بالماينس
فقالي المسوؤل آسف ماأقدر بعد أسوي لك الجدوله , فسألته ليش : قال لازم الخصم يبين في الراتب فقلت له انتا من البداية خبرتني اذا في حكم قضائي راح يمشي الموضوع قالي آسف ماأقدر؟؟؟
أريد أعرف من حقي أطلب اعادة جدوله؟
اذا ماقدرت أسدد شو الاجراءات القانونية ضدي؟

سعيد مرزوق
11-05-2012, 08:32 AM
ليس من حقك جدولة القرض إلا برضى الطرف الدائن (البنك)

أما عن الإجراءات القانونية في حال عدم سدادك فإن البنك يتقدم ضدك في دعوى شيك بدون رصيد هذا من الناحية الجنائية
والمدنية إن كنت قدر قدمت رهناً للبنك فإنهُ سيقوم بالحجز عليهِ وبيعهِ بالمزاد العلني، أو أنهُ يتقدم بدعوى مدنية بقيمة الشيكات ويطالبك بالسداد فإن لم يكن لديك مالاً بعد إجراءات عدة سيتم التنفيذ على أموالك من سيارات محال تجارية أراضي منازل غير منزل السكنى)

بو-حسن
11-08-2012, 12:45 AM
ليس من حقك جدولة القرض إلا برضى الطرف الدائن (البنك)

أما عن الإجراءات القانونية في حال عدم سدادك فإن البنك يتقدم ضدك في دعوى شيك بدون رصيد هذا من الناحية الجنائية
والمدنية إن كنت قدر قدمت رهناً للبنك فإنهُ سيقوم بالحجز عليهِ وبيعهِ بالمزاد العلني، أو أنهُ يتقدم بدعوى مدنية بقيمة الشيكات ويطالبك بالسداد فإن لم يكن لديك مالاً بعد إجراءات عدة سيتم التنفيذ على أموالك من سيارات محال تجارية أراضي منازل غير منزل السكنى)



الله يجزيك خير على الرد
انزين مايمكن يشملني صندوق المتعثرين
الله المستعان الحمدالله على كل حال

uae1975
11-08-2012, 03:21 AM
مرحبا ... الاخ بو حسن اذ كنت مواطن البنك راح يرفع عليك دعوة مدنية فقط بحجة الشيك بناءا على تعليمات رئس الدولة الله يحفظة ... لايوجد اي دعوى جزائية بخصوص المواطنين فقط مدنية ويمكن تكفيل نفسك و لايوجد توقيف حسب التعليمات فقط للبنوك وشركات التسهيلات بخصوص الشيكات لا توجد دعوى جزائية تحياتي .

uae1975
11-08-2012, 03:24 AM
ليس من حقك جدولة القرض إلا برضى الطرف الدائن (البنك)

أما عن الإجراءات القانونية في حال عدم سدادك فإن البنك يتقدم ضدك في دعوى شيك بدون رصيد هذا من الناحية الجنائية
والمدنية إن كنت قدر قدمت رهناً للبنك فإنهُ سيقوم بالحجز عليهِ وبيعهِ بالمزاد العلني، أو أنهُ يتقدم بدعوى مدنية بقيمة الشيكات ويطالبك بالسداد فإن لم يكن لديك مالاً بعد إجراءات عدة سيتم التنفيذ على أموالك من سيارات محال تجارية أراضي منازل غير منزل السكنى)

السلام عليكم استاذي ممكن توضيح بسيط هل الشيك يعتبر جنائي ؟ او جزائي ؟ على حسب علمي كلمت جنائي تعني الجرائم يعني مثال جريمة قتل ؟؟؟؟؟؟ اما الشيك اللي اعرفة يسمى جزائي فقط وشكرا .

عمر خليفة
11-08-2012, 08:16 AM
السلام عليكم ، أخي الكريم لا فرق بين الجنائي والجزائي، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، ويقال جنائي من فعل ( جنى ) والجناية هنا المقصود فيها الجريمة الجنائية، والجزائي من الجزاء وهي العقوبة المقررة للجناية.

وفيما يتعلق بقضيتك، كما تفضل الأخ ( uae 1975 ) إذا كنت من مواطني الدولة، فتنحسر دعوى البنك في جريمة الشيك من دون رصيد على الشق المدني في حالة عدم تمكنك من السداد، والمحكمة المدنية بطبيعتها تقدر وضع المدين المعسر، فهناك مايسمى ( بنظرة الميسرة ) ولها أصل ثابت في الشريعة الإسلامية، وماعليك سوى إثبات عسرك، وللقاضي أن يقدر مركزك المالي وعلى ضوءه سيصدر حكمه.

هذا ما لزم التنويه عليه على وجه الإختصار..


وتقبلوا تحياتي ..

أخوكم المحامي المتدرب
عمر خليفة بن حارب

محمد الجمل مستشار قانونى
11-08-2012, 09:48 AM
الأجراء الذى سيتم اتخاذه ضدك هو دعوى مطالبه مدنيه وليست جزائيه .
وذلك لأن شيك الضمان تم وقف العمل به بالنسبه لمواطنى الدوله من الناحية الجزائيه .
وفى حالة الدعوى المدنيه تكون اوجه الدفاع كثيره امامك ومنها تعيين خبير لمعرفة المبلغ الحقيقى والفعلى وسبب أصدار الشيك .

سعيد مرزوق
11-08-2012, 02:20 PM
بوركتم أخوتي uae1975 ، عمر خليفة، المستشار محمد الجمل، وانصح السائل بالعمل وفق ما تم إفادتك بهِ من قبل الأخوه
تحياتي

علي الراعي
11-08-2012, 09:50 PM
الأخ الكريم السائل
بعد التحية
الشكر موصول للأخوة على آرائهم الجميلة
ولكن أود التوضيح للأخوة جميعا أن الموضوعلم يصبح مشكلة بعد ، ولن يصبح إن شاء الله ،
حيث أن جميع إجاباتكم إنصبت على ما بعد حدوث مشكلة ،
ولكن السائل يسأل عن طريق يسلكه لكى تحدث هذه المشكلة

وفى ذلك قضت المحكمة الإتحادية العليا أنه
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ ببعضها دون البعض ، كله يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله ، وكان البين من القواعد التي أرساها الأمر السامي الصادر بتاريخ 27/2 / 95 من سمو رئيس الدولة ، أنه أوجب على البنوك قبل تقديم القروض للأشخاص ( للأفراد ) التأكد من دخل المقترض وقدرته على السداد وأنه متوازن مع حجم القرض المطلوب وأن الشخص ليس من ذوى الدخل المحدود الذين لا يستطيعون الإيفاء بديونهم وأن يتأكد من ضمانات القرض وأوجب عدم قبول الدعوى عند مخالفة ذلك ، وإذ لم تحدد تلك القواعد المعيار الذي يتخذ أساسا لبيان مدى كفاية ضمانات القرض فقد دل ذلك على أن المشرع لمحكمة يراها ترك ذلك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية باعتبار أن ذلك واقع لمحكمة الموضوع سلطة تقديره .

طعن رقم 619 لسنة 23 القضائي

وبالله التوفيق

سعيد مرزوق
11-08-2012, 10:11 PM
استاذي لي الراعي المبدأ جميل وسليم ولكن متى يصار إلى إعمالهِ؟؟؟؟؟

من الملوم أن البنوك تقوم بإزام المقترض بتحرير شيكات متعددة بمقدار كل دفع من القرض وشيك آخر (ضمان) بمبلغ القرض الإجمالي.
فعندما يتخلف أحد عملائها عن السداد فإنها تبدأ بالدعوى الجزائية وبها يحبس المقترض بتهم شيك بدون رصيد
وعند لجوئها للقضاء المدني للمطالبة بقيمة الشيك واستطاع المقترض جر المحكمة للاسباب التي أدت إلى إصدار الشيك (أي الموضوع) فإنهُ بالإمكان تطبيق المبدأ أعلاه.

كما أن سؤال السائل تمثل بأنهُ هل من حقهِ أن يلزم البنك بإعادة جدولة دينهِ ؟؟ وطبعاً إعادة الجدولة يلزم موافقة الدائن أي البنك ولا أحد يلزمهُ بذلك إلا حكم المحكمة عند منحها للمدين نظرة الميسرة.

ومن ثم سأل عن الموقف القانوني لهُ في حالت تعذر عليهِ سداد القرض؟ فتم إيضاح لهُ ما قد يُقْدم عليهِ الدائن (البنك) من إجراءات قانونية ضدهُ متمثلة بتقديم بلاغ جنائي بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

إلا أنهُ وفقاً للأمر السامي لرئيس الدولة أجابهُ الأخوه بدم استطاعة البنك تقديم البلاغ الجنائي وستكون الدعوى مقصورة في الشق المدني وهنا بإمكانهِ الدف بكافة الدفوع سواء ما قمتم بالتفضل بهِ أعلاه أو بطلب نظرة الميسرة.


هذا اجتهاد مني قد أصيب أو أخطأ وأنت أستاذي وأحترم رأيك فإن كنت قد حدت عن الصواب فقومني

شاكر لك أستاذ على الراعي

علي الراعي
11-08-2012, 11:00 PM
بالطبع أخى الفاضل أستاذ سعيد مرزوق رأيك صائب
ولكن لا نود أن نخيف السائل قبل أن لا يتم أى إجراء سئ ،
وإن شاء الله لن يحدث ،

وبارك الله فيكم
وجعلكم الله زخرا لمنتدانا العظيم

بو-حسن
11-12-2012, 07:26 PM
مرحبا ... الاخ بو حسن اذ كنت مواطن البنك راح يرفع عليك دعوة مدنية فقط بحجة الشيك بناءا على تعليمات رئس الدولة الله يحفظة ... لايوجد اي دعوى جزائية بخصوص المواطنين فقط مدنية ويمكن تكفيل نفسك و لايوجد توقيف حسب التعليمات فقط للبنوك وشركات التسهيلات بخصوص الشيكات لا توجد دعوى جزائية تحياتي .

الله يجزيك خير على الرد
الحمدالله على كل حال

بو-حسن
11-12-2012, 07:28 PM
السلام عليكم ، أخي الكريم لا فرق بين الجنائي والجزائي، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، ويقال جنائي من فعل ( جنى ) والجناية هنا المقصود فيها الجريمة الجنائية، والجزائي من الجزاء وهي العقوبة المقررة للجناية.

وفيما يتعلق بقضيتك، كما تفضل الأخ ( uae 1975 ) إذا كنت من مواطني الدولة، فتنحسر دعوى البنك في جريمة الشيك من دون رصيد على الشق المدني في حالة عدم تمكنك من السداد، والمحكمة المدنية بطبيعتها تقدر وضع المدين المعسر، فهناك مايسمى ( بنظرة الميسرة ) ولها أصل ثابت في الشريعة الإسلامية، وماعليك سوى إثبات عسرك، وللقاضي أن يقدر مركزك المالي وعلى ضوءه سيصدر حكمه.

هذا ما لزم التنويه عليه على وجه الإختصار..


وتقبلوا تحياتي ..

أخوكم المحامي المتدرب
عمر خليفة بن حارب



الله يجزيك خير على الرد
الحمدالله على كل حال

بو-حسن
11-12-2012, 07:32 PM
الأجراء الذى سيتم اتخاذه ضدك هو دعوى مطالبه مدنيه وليست جزائيه .
وذلك لأن شيك الضمان تم وقف العمل به بالنسبه لمواطنى الدوله من الناحية الجزائيه .
وفى حالة الدعوى المدنيه تكون اوجه الدفاع كثيره امامك ومنها تعيين خبير لمعرفة المبلغ الحقيقى والفعلى وسبب أصدار الشيك .


الله يجزيك الف خير مشكور على الرد

بو-حسن
11-12-2012, 07:46 PM
الأخ الكريم السائل
بعد التحية
الشكر موصول للأخوة على آرائهم الجميلة
ولكن أود التوضيح للأخوة جميعا أن الموضوعلم يصبح مشكلة بعد ، ولن يصبح إن شاء الله ،
حيث أن جميع إجاباتكم إنصبت على ما بعد حدوث مشكلة ،
ولكن السائل يسأل عن طريق يسلكه لكى تحدث هذه المشكلة

وفى ذلك قضت المحكمة الإتحادية العليا أنه
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ ببعضها دون البعض ، كله يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله ، وكان البين من القواعد التي أرساها الأمر السامي الصادر بتاريخ 27/2 / 95 من سمو رئيس الدولة ، أنه أوجب على البنوك قبل تقديم القروض للأشخاص ( للأفراد ) التأكد من دخل المقترض وقدرته على السداد وأنه متوازن مع حجم القرض المطلوب وأن الشخص ليس من ذوى الدخل المحدود الذين لا يستطيعون الإيفاء بديونهم وأن يتأكد من ضمانات القرض وأوجب عدم قبول الدعوى عند مخالفة ذلك ، وإذ لم تحدد تلك القواعد المعيار الذي يتخذ أساسا لبيان مدى كفاية ضمانات القرض فقد دل ذلك على أن المشرع لمحكمة يراها ترك ذلك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية باعتبار أن ذلك واقع لمحكمة الموضوع سلطة تقديره .

طعن رقم 619 لسنة 23 القضائي

وبالله التوفيق



الله يحفظك ويزاك الله خير على الرد
ان شاء الله في ميزان حسناتك
الله ينور دروبكم
وشكرا