مشاهدة النسخة كاملة : شركات الاسهم المرخصة بالدولة
alafifi2000
10-31-2012, 09:03 PM
استفسار بخصوص شركات الوساطة المالية الاسهم هل تعتبر شركات تمويل وهل يحق لها منح القروض الخاصة بالاسهم
سعيد مرزوق
11-05-2012, 09:55 AM
لا ليست شركات تمويل وإنما شركات وساطة (أي سمسرة)، فقد عرفها المشرع في النظام الخاص بالوسطاء رقم (4)لسنة 2000 الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع في المادة الأولى أن الوسيط هو الشخص الاعتباري المصرح لهُ وفقاً لأحكام القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق، وأن الوساطة هي قيام الوسيط بتنفيذ عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية في السوق باسم ولحساب الغير أو باسمهِ ولحسابهِ الخاص.
كما أن المادة (7) الفقرة (6) اشترطة على الوسطاء وقيدتهم بأن يقتصر نشاطه على أعمال الوساطة. فإن ممارستهِ لأي نشاط أخرى كالإقراض والتمويل يخرجهُ عن نشاطهِ المرخص لهُ بهِ ويخرج عن أعمال الوساطة.
فقيام شركات الوساطة بممارسة نشاط الإقراض أو التمويل تكون بذلك قد تعدت على نشاط شركات التمويل والبنوك التي يصدر ترخيصها من المصرف المركزي.
إلا أنهُ في الفترة القريبة أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع نظاماً يسمح به لشركات الوساطة شراء أسهم لعملائها على الهامش (المارجن) وذلك ضمن ضوابط وشروط وبمبالغ محددة ، ويلزما أيضاً أن تحصل على ترخيص بذلك، قبل ممارسة النشاط الشراء على الهامش.
وللاستزادة بإمكان الرجوع لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 في شأن التداول بالهامش
وستجده في موقع هيئة الأوراق المالية والسلع على الرابط الأتي: www.sca.ae (http://www.sca.ae)
مع خالص التحية
alafifi2000
11-07-2012, 02:34 AM
جزاك خير اخىسعيد مرزوق على المعلومة وحبيت اضييف سؤال وماذا فى حالة منح شركة وساطة مالية مبلغ مضاعف مرتين عن المبلغ المستثمر واخذ شيك ضمان ومن ثم بعد انخفاض الاسهم الى اكثر من 75%وخسارة المبلغ الاصلى بالكامل وخسارة اكثر من 60%من مبلغ القرض وهذا كله تم فى عام 2009 اى قبل صدور قرار المارجن الجديد فتم فتح بلاغ بقيمة الشيك بالكامل مع بيع الاسهم المتبقية وسحبها من الحساب ( اى تم اعطاء المبلغ المارجن ومن ثم سحب المبلغ المتبقى ) وفتح بلاغ بقيمة الاستثمار كامل ....مع العلم انه تم الحكم غيابيا بالحبس 3 سنوات فما هى الاجراءات التى يمكن ان اقاضى الشركة وان الغى الحكم الصادر . وشكرا
سعيد مرزوق
11-07-2012, 09:56 AM
جزاك خير اخىسعيد مرزوق على المعلومة وحبيت اضييف سؤال وماذا فى حالة منح شركة وساطة مالية مبلغ مضاعف مرتين عن المبلغ المستثمر واخذ شيك ضمان ومن ثم بعد انخفاض الاسهم الى اكثر من 75%وخسارة المبلغ الاصلى بالكامل وخسارة اكثر من 60%من مبلغ القرض وهذا كله تم فى عام 2009 اى قبل صدور قرار المارجن الجديد فتم فتح بلاغ بقيمة الشيك بالكامل مع بيع الاسهم المتبقية وسحبها من الحساب ( اى تم اعطاء المبلغ المارجن ومن ثم سحب المبلغ المتبقى ) وفتح بلاغ بقيمة الاستثمار كامل ....مع العلم انه تم الحكم غيابيا بالحبس 3 سنوات فما هى الاجراءات التى يمكن ان اقاضى الشركة وان الغى الحكم الصادر . وشكرا
أخ الفاضل في اعتقادي قيام الشركة بذلك يعد مخالفاً للقانون يتم محسبتها عليهِ ،ولكن ما تم من تصرفات لاحقة عليها أو بناءً على هذا التصرف -وهي الشراء والبيع على المكشوف- (بناءً على تمويل) فقد تم باتفاق بينكم، تبقى سارية في مواجهة بعضكما البعض.
أما في موضوع الشيك فهي مسألة جنائية بحته (صدر أوامر من سيدي رئيس الدولة بحفظ جميع الدعوى التي يثبت فيها أن شيك قدم على أنهُ شيك ضمان) فقد تستفيد من ذلك.
وغالياً في هذهِ الحالات تقوم هذهِ الشركات بطلب من عملائها شيك الضمان + أوامر بيع وشراء موقعة من العميل على بياض لتقوم بالتداول نيابة عنهُ، وهنا يتحمل العميل ما تسفر عنهُ من نتائج مترتبة على توقيعهِ على بياض على أوامر البيع والشراء، أو في بعض الحالات يقومون بالبيع أو الشراء ومن ثم يتم الاتصال بالعميل لتسجيل عملية البيع أو الشراء. وهذا كلهُ لان المادة (45) من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 بشأن إنشاء هيئة وسوق الأوراق المالية أجاز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بكافة طرق الإثبات المقررة في القوانين الآخرى بما فيها البيانات الإلكترونية والتسجيلات الهاتفية وغيرها من وسائل الإثبات.
وبعض هذهِ الشركات يجعلون العملاء يقومون بالتوقيع على عقد تمويل لصالح أحد البنوك فيظهر بالصورة أن من قام بالتمويل هو البنك لا شركة الوساطة، فيضفي على هذهِ العملية الشرعية القانونية.
هنالك العديد من صور التي تقوم بها هذهِ الشركات، وللأسف يقع بها المستثمر البسيط لأنهُ وثق بهم وآمنهم على أموالهِ.
نصيحتي لك كالأتي:
الأولى: التقدم بشكوى ضد الشركة الوساطة أما هيئة الأوراق المالية والسلع لأنها تنظر في مثل هذهِ الدعاوى.
ثانياً: الاستئناف في الحكم الجنائي إن كان لهُ وجه، وطلب وقف الحكم لحين صدور قرار من الهيئة، أو إذا كان بإمكانك الاستفادة من أمر سيدي رئيس الدولة بحف جميع الدعوى الشيكات التي تثبت بأنها شيك ضمان.
ثالثاً: إذا قامت شركة الوساطة بتقديم دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك أدفع بطلب بيان أسباب إصداركم للشيك ومحاسبة الشركة بأنها مارست أعمال غير مصرح لها (التمويل على المكشوف).
وإن ثبت قيامكم بإعطاء شركة الوساطة أوامر على بياض أو بدونها فيمكنكم رفع دعوى خيانة أمانه ضدها إن كان لها وجه.
مع العلم أنهُ يجوز للشركة بموجب المادة (16) من نظام الوسطاء بيع أسهم عميلها إذا تحققة الشروط التالية:
1- الحصول على موافقة مدير السوق على البيع.
2- أن تكون شركة الوساطة قد توسطت في عملية الشراء.
3- أن يتخلف العميل عن سداد قيمة الصفة التي توسطة فيها الشركة وثبت أن العميل أصدر أمر شرائها.
مع خالص التحية
alafifi2000
11-10-2012, 06:17 PM
شكرا اخى على الرد ولكن حبيت اوضح لحضرتك الكريم بان قرار سمو رئيس الدولة لا استطيع الاستفادة منه لما انه ليس من احدى الجهات( البنوك وشركات التمويل ) وحتى لو كان شيك ضمان على ما اعتقد اخوى سعيد
سعيد مرزوق
11-11-2012, 01:46 PM
شكرا اخى على الرد ولكن حبيت اوضح لحضرتك الكريم بان قرار سمو رئيس الدولة لا استطيع الاستفادة منه لما انه ليس من احدى الجهات( البنوك وشركات التمويل ) وحتى لو كان شيك ضمان على ما اعتقد اخوى سعيد
قد يكون حديثك صحيح ذلك أنهُ للأن لم أطلع على النص الرسمي للأمر السامي
alafifi2000
01-17-2013, 03:20 AM
تم الذهاب الى النيابة العامة ولم يقبلوا بايقاف الحكم الصادر ب حسب المرسوم الصادر من رئيس الدولة بخصوص شيكات الضمان لانه ليس من بنك انما شركة وساطة مالية وهى ليس شركات تمويل وبالتالى ما هى الخطوة حتى يتم الغاء الحكم او ايقافة او حتى غرامة .واخطرونا لابد من عمل معارضة والدخول على القاضى بهذا الخصوص حيث ان الحكم كان غيابيا
حبيت اعرف رايكم القانونى بالدفوع التى يمكننى من عرضها على القاضى لاثبت ان شيك ضمان ودليلى هو ان قيمة الشيك اكبر من المبلغ المستحق حسب كشوف الحساب وشكرا
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.