المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مهم جدا / احتاج الى مشورتكم القانونيه


الناصر
10-31-2012, 01:42 PM
السلام عليكم
موضوعي الاساسي اني تقدمت بشكوى الى النيابة العامة ضد اشخاص اتهمهم بالنصب والاحتيال علي بمبلغ 200 الف درهم
حولت الشكوى الى مركز الشرطة وتم اخذ افادة جميع الاطراف
اعيدت الى النيابة من مركز الشرطة وتم حفظها اداريا من قبل النيابة
تظلمت من الفرار ووافق المستشار على تظلمي وامر باخراجها من الحفظ الاداري مع توصيه منه بندب خبير حسابي
طلبت من وكيل النيابة مهله لمدة اسبوع لتدبير امبلغ مصاريف اتعاب الخبير الحسابي وافق على ذلك بموجب محضر
حضرت قبل انتهاء المدة بيوم ومعي مبلغ مصاريف الخبير الحسابي لايداعها في صندوق الامانات في النيابة
هنا وكيل النيابة اعلمني انه تم العدول عن القرار الاخير وتم حفظ الشكوى مرة اخرى اداريا دون توضيح الاسباب
سؤالي هل يجوز للنيابة العدول عن القرار بهذه السرعة وخاصة ان النيابة لم تتخذ اي اجراء جديدة ولم تستجد اي امور جديدة خلال فترة تدبيري لمبلغ مصاريف الخبير الحسابي تستجوب العدول عن القرار السابق
هل من تفسير قانوني لاجراء النيابة العامة حسب قانون الاجراءات الجزائية لدولة الامارات
ام ان هناك تفسير اخر
هذا الامر حقيقة محيرني ارجو من الاخوان مساعدتي في تفسيره سواء قانونيا او خلاف ذلك
ارجوكم الاهتمام بموضوعي ولكم الشكر

اللحيفي
10-31-2012, 02:26 PM
ألجاء الى رئيس النيابة وأشرح له ما صار في قضيتك فعله يغير من الموضوع شئ

والاساتذة في المنتدى لن يبخلوا عليك بالمشورة

الناصر
11-01-2012, 12:26 PM
اشكر الاستاذ النجيفي على اجابته
وكما قال انتظر رأي الاخوة المحترمين
ما الذي يتوجب علي فعله والقيام به في حالتي بالاضافة الى ما ذكره الاستاذ النجيفي

اللحيفي
11-01-2012, 05:03 PM
اللحيفي يا شيخ ، النجيفي مسؤول عراقي

علي الراعي
11-02-2012, 03:27 AM
أخى الكريم

هل تحصلت على أوراق بفتح القضية مرة أخرى من الحفظ ؟
هل تحصلت على مستند يفيد بتسديدك مبالغ لصالح ندب خبير حسابى ؟
يجب أن تقدم تظلم للسيد النائب العام مع شرح كامل عن ذلك الأمر .
ولكن بوجه عام حاول اللجوء لأحد الأخوة الزملاء المحامون ليدعم موقفك فى تلك الدعوى .
حيث ان هذا الموضوع يحتاج إلى تصميم وتمسك بذات الطلبات .
وبالله التوفيق ،،،

الناصر
11-02-2012, 03:27 PM
اللحيفي يا شيخ ، النجيفي مسؤول عراقي

اعتذر منك استاذي على الخطأ غير المقصود

الناصر
11-02-2012, 03:45 PM
اشكر الاستاذ على على مداخلته القيمة

استفسار اخر من الاساتذة ارجو توضيحه لي
لاحقا لما هو مذكور اعلاه / ارجو من الاخوة توضيح بخصوص هل ما ساذكرة ادناه يعتبر امر النيابه بخصوصه هل هو حفظ اداري للدعوة ام لا وجه لاقامة الدعوة وهو
حقظت الشكوى في المرة الاولى اداريا /تم التظلم من قرار الحفظ الاداري وتم قبول التظلم وتم اخذ افادتي من جدبد من قبل وكيل النيابة بعد حلف اليمين بحضور كاتب وكيل النيابة وتم التوقيع على المحضر من قبلي ومن قبل وكيل النيابة / عدت بعد 5 ايام ومعي مصاريف الخبير الحسابي كما هو وارد اعلاه / وجدت ان النيابة قد عدلت عن رايها وحفظت الشكوى من جديد
هل تصرفها هذا يعتبر ان الشكوى حفظت اداريا مرة اخرى ام لسبب ان لا وجه لاقامة الدعوى

علي الراعي
11-03-2012, 03:34 PM
الأخ الكريم
بعد التحية

للنيابة العامة وطبقا للقانون أن تصدر امرها بألا وجه لإقامة الدعوى او حفظها إداريا لأوجه تراها صحيحة من وجهة نظرها ،
ولكن كان يمكنك إستئناف الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
أو كان يمكنك التظلم من امر الحفظ .
وقد اخبرتك فى مشاركتى السابقة بالتحرك بسرعة لكى تستطيع إنجاز ذلك فى المواعيد القانونية .
وبالله التوفيق ،،،،

الناصر
11-03-2012, 04:16 PM
كل الشكر لحضرة المستشار علي

انا حقيقة تظلمت من القرار دون جدوى
ما يهمني هو التالي
تم حفظ الدعوى اداريا والدليل على ذلك انها حفظت دون تسبيب من النيابة
سؤالي هو عن الاجراء الذي قامت به النيابة وهو عند قبول النيابة للتظلم الذي تقدمت به في المرة الاولى قام وكيل النيابة بفتح التحقيق والتحقيق معي واخذ افادتي من جديد ببموجب محضر رسمي وتم توقيعي عليه بعد حلفاني لليمين / ومن ثم تفاجأت بحفظ الدعوى مرة ثانيه بد 5 ايام ولم تطرأ اية مستجدات جديدة خلالها وهذا الامر تم بعد فتح التحقيق واخذ افادتي من جديد كما هو مذكور اعلاه
السؤال هل هناك خطأ في الاجراءات من قبل النيابة بهذه الحاله ام ان تصرفها صحيح لانه حسب علمي ان الخفظ للدعوى بعد فتح التحقيق واخذ افادتي من جديد يعني ان الدعوى يفترض بهذه الحالة حفظها من قبل النيابة بان لا وجه لاقامة الدعوى مع ابداء السبب للحفظ من قبل النيابة الا ان النيابة عادت وحفظتها من جديد اداريا
وذلك لاني ارغب في استاناف الدعوى في حال كان الحفظ للدعوى في مثل هذه الحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى وليس حقظا اداريا للدعوى كما امرت به النيابة
ارجو التوضيح اذا امكن
ولكم كل الشكر والتقدير

الناصر
11-05-2012, 12:14 PM
ما خاب من استشار

وهل موضوعي حفظ اداري للدعوى ام لا وجه لاقامة الدعوى
انتظر من الاساتذة والمستشارين افادتي اذا امكن

عادل العاجل
11-05-2012, 03:44 PM
لا أعلم تفاصيل الموضوع

و لم تذكر سبب الحفظ

لكن في اعتقادي أن قناعة النيابة العامة أنها مطالبة مالية أكثر منها احتيال

الناصر
11-06-2012, 05:06 PM
لا أعلم تفاصيل الموضوع

و لم تذكر سبب الحفظ

لكن في اعتقادي أن قناعة النيابة العامة أنها مطالبة مالية أكثر منها احتيال
اشكرك استاذ على المداخلة اعلاه
استفساري هو ليس ما وصلت اليه النيابة العامة من قرار
واكن استفساري عن الحفظ للدعوى بالتفاصيل الواردة اعلاه
هل هو حفظ اداري للدعوى ام لا وجه لاقامة الدعوى
علما ان النيابة حفظتها اداريا

الناصر
11-09-2012, 10:52 PM
سلام عليكم

ما زال الاستفسار قائما اخواني
هل موضوعي حفظ اداري كما امرت النيابة ام كان من المتوجب على النيابة حفظها بان لا وجه لافامة الدعوى
ارجو من مساعدتي بالتوضيح
وشكرا

عادل العاجل
11-10-2012, 03:23 AM
أخوي القضية هل سجلت برقم جزائي أم بقيت برقم بلاغ

الناصر
11-10-2012, 10:52 AM
أخوي القضية هل سجلت برقم جزائي أم بقيت برقم بلاغ

حضرة الاستاذ المحترم
القضية سجلت برقم جزائي

عادل العاجل
11-10-2012, 12:35 PM
إذا لم تقيد برقم جزاء فهو حفظ الدعوى أما إذا كانت برقم فيجوز أن يكون الأمر هو بألا وجه لإقامة الدعوى ( مع تحفظي على هذا التفريق لاحتمال تغير الإجراءات في النيابة العامة)

و لكن
إذا كانت القضية صدر بها بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية .. في هذه الحالة لا يمكن النظر بها إلا في حالة ظهور أدلة جديدة تثبت الجريمة
و لكن يمكن استئناف الأمر
أما حفظ الأوراق فهو أمر إداري يصدر من النيابة .. لك كما في ردود الأخوة المستشارين التصميم على طلباتك

علي الراعي
11-10-2012, 12:45 PM
أخى الكريم السائل
وكما أخبرتك بردىالسابق ( ما ضاع حق ورائه مطلب )
جمع الأدلةمرة أخرى واستشهد بشهود إن وجدوا وتمسك بسماعهم ،
لديك الكثير لتفعله ولكنى اجدك أنك لا تريد بالمواجهة مع النيابة العامة ،
وأحيطك علما بأنهم أناس قمة فى الإحترام ويمكنك التعامل معهم،
فى أى إمارة أنت ؟

الناصر
11-10-2012, 01:56 PM
إذا لم تقيد برقم جزاء فهو حفظ الدعوى أما إذا كانت برقم فيجوز أن يكون الأمر هو بألا وجه لإقامة الدعوى ( مع تحفظي على هذا التفريق لاحتمال تغير الإجراءات في النيابة العامة)

و لكن
إذا كانت القضية صدر بها بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية .. في هذه الحالة لا يمكن النظر بها إلا في حالة ظهور أدلة جديدة تثبت الجريمة
و لكن يمكن استئناف الأمر
أما حفظ الأوراق فهو أمر إداري يصدر من النيابة .. لك كما في ردود الأخوة المستشارين التصميم على طلباتك

حضرة الاستاذ المحترم
اشكرك اولا على اهتمامك بموضوعي ومداخلاتك اعلاه لك مني كل التقدير على ذلك

ثانيا : اعيد التاكيد على امر مهم في الموضوع وهو ان النيابة حفظت القضية اداريا في المرتين الاولى والثانية / ولكن الفرق بين المرتين هو ان الحفظ في المرة الثانية تم بعد قيام النيابةيقبول تظلمي وتم فتح التحقيق واكتفت بالتحقيق معي واخذ افادتي من جديد بعد حلفاني لليمين وبحضور كاتب وكيل النيابة وحفظتها بعد ذلك دون التحقيق مع الاطراف المشكوا بحقهم
السؤال مرة اخرى هل اجراء النيابة هذا صحيح بحفظها اداريا / ام انه كان من المتوجب على النيابة حفظها بان لا وجه لاقامة الدعوى
ومن المعروف ان الحفظ الذي يتم بعد اجراء التحقيق يكون بان لا وجه لاقامة الدعوى ويكون مسببا
وهل نعتبر ان مجرد اكتفاء النيابة بالتحقيق معي دون المشكوا بحقهم ومن ثم حفظ الشكوى هو من اجراءات التحقيق ام لا

الناصر
11-10-2012, 02:07 PM
أخى الكريم السائل
وكما أخبرتك بردىالسابق ( ما ضاع حق ورائه مطلب )
جمع الأدلةمرة أخرى واستشهد بشهود إن وجدوا وتمسك بسماعهم ،
لديك الكثير لتفعله ولكنى اجدك أنك لا تريد بالمواجهة مع النيابة العامة ،
وأحيطك علما بأنهم أناس قمة فى الإحترام ويمكنك التعامل معهم،
فى أى إمارة أنت ؟
حضرة المستشار علي المحترم

من تجربتي في النيابة بموضوع قضيتي اعلاه اؤؤكد على كلامك نعم ان العاملين في النيابة العامة من اصغر واحد حتى النائب العام قمه في الاحترام وتعاملهم راقي جدا ويحترمون الجميع
نعم لدي الكثير لافعله كما تفضلت اعلاه ولكن رغبتي اولا هو معرفة هل ما قامت به النيابة من اجراء هو صحيح ام لا قبل الاقدام على اي تصرف او مواجهة
ارجو منك قراءة ما ذكرته اعلاه في مشاركتي الاخيرة لعلنا نجد الاجابة عليها
انا في امارة ابوظبي
وشكرا مرة اخرى وعلى نصائحك اعلاه

علي الراعي
11-10-2012, 11:25 PM
أخى الكريم
وأنا مقيم بإمارة أبوظبى ، ولا أجد فى أى من مكاتب النائب العام إلا كل الإحترام من كافة العاملين من أصغر موظف إلى أكبر مستشار إلى السيد النائب العام ( أنا شخصيا لم أقابله ولكن والله ما يقال عنه ينم عن إحترام الجميع له ، وله كل التقدير ، مع حفظ الألقاب وكلهم كبار فى القامة بالطبع .

أما بخصوص الحفظ فيمكن الحصول على شهادة من القلم لمعرفة ما حدث فى القضية رقم / 2012 جزاء أبوظبى
ومن الممكن معرفة أسباب الحفظ
بالتوفيق إن شاء الله

يوسف آل علي
11-11-2012, 02:59 AM
السلام عليكم

بعض الشكاوى تحال الى النيابة العامة كشكاوى ادارية وتحفظ كشكاوى ادارية
وهنا تطون غير مسجلة ببلاغ جنائي
وقد تكون مسجلة ببلاغ جنائي ورقم دعوى وتحفظ اداريا وذلك قبل التحقيق
ولكن بعض النيابات في الدولة تحقق الدعوى ثم تنتهي الى كونها مجرد شكوى ادارية لا تشكل جريمة
فتقوم بالغاء الرقم الجزائي وتقييدها كشكوى اداريه وتحفظ الشكوى ، ويعتبر الحفظ في هذه الحالة حسب وجهات مظر البعض امر بان لا وجه ضمني

قد يكون هذا ما حصل في شكواك
تقدم بطلب ايداع امانة الخبرة وانظر هل سيقبل ام لا ؟

الناصر
11-11-2012, 11:18 AM
السلام عليكم

بعض الشكاوى تحال الى النيابة العامة كشكاوى ادارية وتحفظ كشكاوى ادارية
وهنا تطون غير مسجلة ببلاغ جنائي
وقد تكون مسجلة ببلاغ جنائي ورقم دعوى وتحفظ اداريا وذلك قبل التحقيق
ولكن بعض النيابات في الدولة تحقق الدعوى ثم تنتهي الى كونها مجرد شكوى ادارية لا تشكل جريمة
فتقوم بالغاء الرقم الجزائي وتقييدها كشكوى اداريه وتحفظ الشكوى ، ويعتبر الحفظ في هذه الحالة حسب وجهات مظر البعض امر بان لا وجه ضمني

قد يكون هذا ما حصل في شكواك
تقدم بطلب ايداع امانة الخبرة وانظر هل سيقبل ام لا ؟

حضرة الاستاذ يوسف المحترم
الشكوى مسجلة كالتالي : القضية رقم .... / 2012 اداري ورقم البلاغ ..../2012 مركز شرطة ......
تقدمت بطلب ايداع امانة الخبرة ورفض لان القضية تم حفظها دون علمي وتم ذلك بعد اجراءات التحقيق معي
ما اود معرفته هل التحقيق معي واخذ افادتي من جديد بعد حلف اليمين وبموجب محضر رسمي موقع عليه من قبلي ومن قبل وكيل النيابة وكاتب وكيل النيابة يعتبر هذا من اجراءات التحقيق التي اتت بعد قبول التظلم والسير في الاجراءات وبالتالي كان من المتوجب على النيابة ان تحفظ القضية بان لا وجه وليس حفظا اداريا
ام ان مجرد التحقيق معي لوحدي دون الاطراف المشكوا بحقهم يعتير من ضمن اجراءات الاستدلال السابقة
وشكرا

يوسف آل علي
11-11-2012, 11:24 PM
السلام عليكم

عزيزي مثل ما ذكرت لك الملف هذا مسجل اداري
يعني لم يقيد بدعوى جزائية ، والنيابة لا ترى ان الوقائع تثير اي شبهه جنائية وبالتالي تكون الواقعة عبارة عن نزاع مدني لذلك لا تصدر امرا بأن لا وجه بل تحفظ الشكوى اداريا بأمر
وكما ذكرت سابقا فهناك خلاف حول قرار الحفظ كون سبق بتحقيقات الا يبررون ذلك بكونه يعتبر امر بان لا وجه ضمني

والسؤال المطروح هنا ، هل لامر الحفظ اللاحق على التحقيقات في الشكاوى الادارية ذات حجية الامر بان لا وجه ؟

اتمنى لو حد يقدر يستشير فيها اعضاء النيابة او يناقشهم في ذلك و يفيدنا

الناصر
11-12-2012, 12:18 AM
أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدور حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 209 وما بعدها من قانون الإجراءات، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري، وسواء أكان مسبباً أم لم يكن.
(نقض جلسة 4/12/1981 س 32 ق 62 ص 963)

حضرة الاسناذ الفاضل يوسف
وانا ابحث عن اجابة بالاضافة الى ما تفضلتم به وتفضل به الاساتذة اعلاه
وجدت الحكم اعلاه الصادر عن محكمة النقض المصرية

لعله قد يساعدنا في الاجابة عن استفساركم الاخير في مداخلتكم اعلاه
فما راي حضرتكم بما جاء في الحكم اعلاه وتوافقه او عدم توافقه مع استفساري اعلاه / هل هي حفظ اداري ام لا وجه لاقامة الدعوى
كل الشكر والتقدير لشخصكم الكريم

عادل العاجل
11-12-2012, 02:54 AM
أنا مع رأي الأستاذ يوسف آل علي
و سأبحث في الأحكام بإذن الله

الناصر
11-12-2012, 03:49 PM
أنا مع رأي الأستاذ يوسف آل علي
و سأبحث في الأحكام بإذن الله
بارك الله فيك وفي الاستاذ يوسف
جهد مشكورين عليه ان شاء الله

يوسف آل علي
11-13-2012, 01:53 AM
استاذي الكريم الحكم جميل جدا ولكن يختلف في بعض الامور عن واقع العمل القضائي لدينا في الدولة

نص قانون الاجراءات بأن النيابة العامة لها بعد التحقيق الأمر بأن لا وجه ، ونركز هنا على (بعد التحقيق) وليس بعد اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق بل خص التحقيق بعينه، فلو تمت بعض اجراءات التحقيق كندب الخبراء مثلا ، تحفظ الدعوى بعد ذلك اداريا وليس بامر ان لا وجه وهذا هو المعمول به لدينا الا ان الحكم اعلاه حدد (اجراءات التحقيق) اما فيما عداه فأنا اوافق الحكم ، واخالف ما يجري عليه العمل في الجهات القضائية لدينا من ان تقوم النيابة العامة باجراء تحقيق في شكوى ادارية ثم تحفظ الاوراق اداريا. فالمفترض ان يحوز امر الحفظ في هذه الحالة على حجية الامر بان لا وجه ، الا انه ليس كذلك بالنسبة لما هو معمول به لدينا،
وهذا تحديدا هو ما حدث في الدعوى الخاصة بك حيث انها كانت شكوى ادارية وحفظت كشكوى ، ولا حجية لامر الحفظ هذا . مع ان المفترض بوجهة نظري ان تكون له حجية الامر بان لا وجه
ولا اعرف ما اذا كانت هناك احكام اتحادية عليا او تمييز تطرقت لذلك

اتمنى من الاخوة المستشارين افادتنا بذلك

الناصر
11-13-2012, 07:40 PM
الطعن رقم 15 لسنة 29 جــــزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محـمد محـرم محـمد
والسيــد القاضــي / أسامة توفيق عبدالهادي
وحضور ممثل النيابة العامة المستشار / عبد الله بشير المهيري
وأمـين السـر السيـد / عبد الرحمن عبد الله المرزوقي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/5/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا بأبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 15 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـن : ............
المطعون ضـدهما : 1- ......
2-.........
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة الشارقة الاتحادية الاستئنافيةرقم 1166/2006بتاريخ 29/1/2007 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من قبل النيابة العامة بحفظ الأوراق وبإعادة الأوراق الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها على ضوء ما ورد بالأسباب.
المحكمــــة


بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .


حيث أنه من المقرر أن بحث مسألة جواز الطعن بطريق النقض من عدمه تسبق مسألة القبول أو عدم القبول شكلاً .


وحيث إن وقائع الطعن تخلص –حسبما تبين للمحكمة من مطالعة القرار المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهما كانا قد تقدما ببلاغ للنيابة العامة يتهما فيه الطاعن بالبلاغ الكاذب بعد صدور حكم نهائي ببراءتهما مما أسنده إليهما الطاعن من جريمتي خيانة الأمانة والتزوير بموجب الحكمين الاستئنافين رقمي 1617 ، 1618 لسنة 2005 س جزاء الشارقة وبتاريخ 12/7/2006 حفظت النيابة العامة شكوى المطعون ضدهما إداريا" مادة إثبات حالة " وإذ تظلم المطعون ضدهما من قرار الحفظ رفضت النيابة هذا التظلم مؤيدة قرار الحفظ إدارياً وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الشاكين ( المطعون ضدهما ) " طعنا عليه بالاستئناف رقم 1166/2006 س جزاء الشارقة وبجلسة 29/1/2007 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من قبل النيابة العامة بحفظ الأوراق وبإعادتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها – طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل في 20/2/2007 بطلب قبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.


وحيث إن الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه بثلاثة أسباب (1) مخالفة القانون لنظر الاستئناف في علانية بالمخالفة لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية وإضفاء صفة الحكم خطأ على القرار (2) عدم ضم الجنحة رقم 6924/2007 واستئنافيها رقمي 1716 ، 1618/2005 س جزاء الشارقة (3) عدم الرد على دفاع الطاعن بعدم جواز نظر الإستئناف لوروده على قرار حفظ وليس أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية.


وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت إلى طلب الحكم بعدم جواز الطعن بالنقض .


وحيث إن العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها وأن العبرة في التفرقة بين أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية هي بوجود تحقيق قضائي أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فإذا كان الأمر مسبوقاً بتحقيق قضائي كان أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية وأن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري وان لم يكن كذلك كان أمر الحفظ – وأيا كان الرأي فيما أصدرته النيابة العامة في الأوراق وعما إذا كـان قرار ( أمر ) حفظ أم قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فقد حسم المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة ( 137 ) من قانون الإجراءات الجزائية بعد تعديلها بموجب القانون الاتحادي رقم 29/2005 الأمر بالنص على أن " تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن " ومن ثم فان الطعن في قرار محكمة الاستئناف في هذا الخصوص غير جائز – لما كان ذلك وكان الطعن الماثل قد إنصب على قرار محكمة الاستئناف الصادر بجلسة 29/1/2007 والذي قضي بإلغاء القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها غير جائز وهو ما تقضي به هذه المحكمة

فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وأمرت بمصادرة التأمين.

الناصر
11-13-2012, 07:56 PM
الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 2005 اشكال
04-30-2011 10:07

في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 2005 اشكال
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/5/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و محمود محمد الشرشابي


موجز القاعدة

(1) استئناف "الاحكام الغير جائز استئنافها" ـ تمييز "الاحكام و القرارات الجائز الطعن فيها" .
الطعن بالتمييز في القرارات التي تصدر من محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى غير جائز ـ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف جائز الطعن فيه بالتمييز .

(2) امر بان لا وجه ـ قرارات النيابة العامة .
الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى وقرار الحفظ ماهية كل منهما ـ علة ذلك ـ العبرة في طبيعة الام بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة ـ عدم جواز الطعن في قرار الحفظ بأي طريق من الطرق .


المبدأ القانوني

[1] لئن كان من المقرر عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات التي محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل انما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف وليس طعنا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع الامر ومن ثم فانه يجوز الطعن فيه بالتمييز .

[2] من المقرر ان الامر بالا وجه لاقامة الدعوى هو الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجري التحقيق بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط بناء على انتداب منها ، اما قرار الحفظ فهو قرار اداري وليس اجراءا قضائيا نظر لانه يصدر دون ان تكون قد حركت الدعوى باجراء التحقيق ولا يؤثر في طبيعته هذه ان تكون النيابة العامة قد باشرت اجراء من اجراءات الاستدلال كما لو ارسلت الاوراق الى الشرطة لسؤال شاهد من الشهود او ضم اوراق او قيام وكيل النيابة بسؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الاحوال تكون اجراءات النيابة العامة هي اجراءات استدلال وليست اجراءات باشرتها سلطة تحقيق والعبرة في طبيعة الامر هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه .


حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا ،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،
حيث ان وقائع الدعوى تتخلص في ان ------------------ تقدم عن طريق وكيله بشكوى الى مركز الشرطة ضد كل من ---------------- و --------------- و ---------------- مسندا الهم التصرف في اموال محجوز عليها قاموا بتبديدها الامر المؤثم بالمادتين 404 ، 406 عقوبات ـ واذ عرضت اوراق الشكوى على النيابة العامة اصدرت في 10/4/2004 قرارا بحفظ الاوراق اداريا ، فأستأنف الطاعن هذا القرار بموجب الاستئناف رقم 1/2005 الا انه بتاريخ 20/4/2005 قررت المحكمة عدم جواز الطعن على اساس ان استئناف قرارات النيابة العامة قاصرا على القرارات بأن لا وجه لاقامة الدعوى من المدعي بالحق المدني حالة ان الواقعة المطروحة لم تقم النيابة العامة بأي اجراء من اجراءات التحقيق فيها وما صدر عنها يعتبر قرارا اداريا لا يجوز الطعن فيه .
طعن المدعي بالحق المدني في هذا القرار بموجب الطعن الماثل بتقرير مؤرخ 2/5/2005 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه واحالة الاوراق الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .
وحيث ان الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه لان العبرة في الاوامر التي تصدرها النيابة العامة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنها ، وقرار النيابة العامة بحفظ الاوراق اداريا هو حقيقته امر بألا وجه لاقامة الدعوى جائز اسئئنافه لان النيابة العامة سبق وان باشرت التحقيق وانتدبت مأمور الضبط القضائي لمباشرة اجراءات التحقيق ذلك ان الثابت من مطالعة ملف الشكوى ان النيابة العامة بعد ان احيلت اليها الاوراق وجهت مركز الشرطة بتكليف المطعون ضده الثاني بتقديم كشوف عن حسابات المحلات المحجوزة والتي كانت تحت حراسته القضائية وبعد ان احيلت اليها هذه الكشوف قامت بفحصها وفهمت من مضمونها ان المطعون ضده كحارس قضائي تصرف بالبضائع المحجوزة ثم قامت النيابة العامة بعد ذلك بحفظ الاوراق بما مؤداه سبق مباشرتها التحقيق في الشكوى ويكون الامر الصادر منها في حقيقته امر بألا وجه لاقامة الدعوى كان يتعين عليها تسبيبه واعلان الطاعن به واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه يتعين بداءة التقرير بانه ولئن كان من المقرر عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات التي محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل انما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف وليس طعنا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع الامر ومن ثم فانه يجوز الطعن فيه بالتمييز .
وحيث انه من المقرر ان الامر بالا وجه لاقامة الدعوى هو الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجري التحقيق بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط بناء على انتداب منها ، اما قرار الحفظ فهو قرار اداري وليس اجراءا قضائيا نظر لانه يصدر دون ان تكون قد حركت الدعوى باجراء التحقيق ولا يؤثر في طبيعته هذه ان تكون النيابة العامة قد باشرت اجراء من اجراءات الاستدلال كما لو ارسلت الاوراق الى الشرطة لسؤال شاهد من الشهود او ضم اوراق او قيام وكيل النيابة بسؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الاحوال تكون اجراءات النيابة العامة هي اجراءات استدلال وليست اجراءات باشرتها سلطة تحقيق والعبرة في طبيعة الامر هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان النيابة العامة لم تجر أي تحقيق في الدعوى او تندب احد مأموري الضبط القضائي لاتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق وانما هو الثابت انها طلبت من الشرطة ضم كشوف من حساب المحلات المحجوزة فمن ثم يكون ما طلبته من اجراء هذا الخصوص هو من اجراءات الاستدلال وليس اجراء باشرته بصفتها سلطة تحقيق ويكون الامر الصادر من النيابة العامة محل الطعن هو في حققته امر حفظ لا يجوز الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز الاستئناف قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن قد اقيم على غير سند من القانون متعين الرفض.

فلهذه الاسباب
حكت المحكمة برفض الطعن .





المصدر :
منتدى قانون الإمارات
(http://www.theuaelaw.com/vb)

الناصر
11-13-2012, 08:04 PM
الطعن 300 لسنة 27 قضائية "امر بالا وجه"
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.


- 1 -



الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى هو تصرف قضائي كالحكم وبالتالي جواز استئنافه وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة 133 إجراءات جزائية.



- 2 -



الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا بعد التحقيق هو في حقيقته أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية.



- 3 -



خلو الأمر الصادر من النيابة العامة من بيان واقعة الدعوى والأسباب المبني عليها مؤد إلى بطلانه.



الوقائع

المحكمة،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الواقعة قد أحاط بها الحكم الصادر في ذات الطعن بجلسة 16/10/2006 برفض الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن وبجوازه ـ وهي تتلخص في أن الطاعنة اشتكت ضد ...، و ... بأن الأول أتلف لافتة مطعمها ( أمير البحار ) وسرق منه بعض الأغراض بمعية الثاني . وأزالا اللاصق المثبت على بابه . ووضع عليه لافتة للإيجار . وهما يعملان وكيلين لمالكي البناية . وبتاريخ 15/1 / 2005 أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة بسجل الشكاوى الإدارية ـ مادة إدعاء بالسرقة ـ وحفظها إدارياً بعد أن أجرت التحقيق في الواقعة . فاستأنفت الطاعنة القرار بصفتها الشاكية والمدعية بالحق المدني ـ برقم 243/2005 ـ الشارقة . وبجلسة 16/4 / 2005 حكمت المحكمة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف . فطعنت بالنقض الماثل . وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن .
وبجلسة 16/10/2006 حكمت هذه المحكمة برفض الدفع وبقبول الطعن شكلاً وأعادت الملف للنيابة لإبداء رأيها في الموضوع . فأودعت مذكرة برأيها بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية كما سلف.
وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وتقول في بيان ذلك أن الأمر بالحفظ الإداري موضوع استئنافها وموضوع الطعن الماثل ، هو في حقيقته أمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى . وانتهى الحكم المطعون فيه في أسبابه إلى القول بأن (القرار الصادر من النيابة العامة ، بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية محل هذا الاستئناف . في محله للأسباب التي قام عليها . والتي تأخذ بها هذه المحكمة أسباباً لها) والذي يستفاد من ذلك أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على أسباب ذلك القرار الصادر بالمحضر 607/2004 إداري.
وما أورده الحكم على خلاف الواقع ، لأن القرار المذكور لم يرد بشأنه حال إصداره أو بعد إصداره أي تسبيب من النيابة العامة. بل ورد كما سبق بيانه حرفياً . الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد تبنى أسباباً معدومة . وصدر مخالفاً للمادة (118) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992 مما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي قويم، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بألاَّ وجه لإقامة الدعوى بعد التحقيق الذي أجرته، يعني عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. وهو أمر ذو طبيعة قضائية باعتباره تصرفاً في التحقيق فيكون عملاً قضائياً كالحكم, تترتب عليه حقوق، وتكون له حجية في إنهاء الدعوى . ولهذا أجاز القانون للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى في الحالات التي نصت عليها المادة 133 ـ إجراءات جزائية بأنه ( للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بألاَّ وجه لإقامة الدعوى ، لانتفاء التهمة ، أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية ) ومن ثم يكون القضاء الصادر من محكمة الاستئناف في هذه الخصومة له كل صفات الحكم لتوافر كل أركان وصفات الحكم .
لما كان ذلك وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً محل الطعن الماثل إنما صدر بعد التحقيق الذي أجرته مع المشكو في حقهما والشاكية وشاهدين في عدد من الجلسات المتعاقبة ، فإن القرار الصادر منها بالحفظ يكون في حقيقته أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية . ويجب صدوره وفق المادة 118 من ذات القانون سالف الذكر .
والتي جرى نصها ( للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمراً بألاَّ وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم . ما لم يكن محبوساً لسبب آخر .... ويبين بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته ، وجنسيته ، وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني ... ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها ويعلن القرار للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم . وذلك في آخر موطن كان لمورثهم)
وإذا كان الأمر الصادر من النيابة موضوع الطعن هو من ضمن الحالات التي أوردتها المادة 133 سالفة البيان قد خلا من بيان واقعة الدعوى ، والأسباب التي بني عليها ، ومن جميع البيانات التي نص عليها القانون . ولم يشتمل إلا على اسمي المتهمين ولقبيهما فإنه يكون معيباً وقاصراً عما أوجبه القانون وتنتفي عنه الغاية التي تفياها القانون مما يصمه بالبطلان فضلاً عن فساد الحكم المطعون فيه في الاستدلال لإحالته على أسباب قرار خال من الأسباب . وعلى خلاف الثابت بالأوراق . مما يعيبه ويوجب نقضه
على أن يكون مع النقض الإحالة . دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها بهيئة أخرى وأمرت برد التأمين إلى الطاعنة .

الناصر
11-13-2012, 09:06 PM
الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 2005 اشكال
04-30-2011 10:07

في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 2005 اشكال
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/5/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و محمود محمد الشرشابي


موجز القاعدة

(1) استئناف "الاحكام الغير جائز استئنافها" ـ تمييز "الاحكام و القرارات الجائز الطعن فيها" .
الطعن بالتمييز في القرارات التي تصدر من محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى غير جائز ـ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف جائز الطعن فيه بالتمييز .

(2) امر بان لا وجه ـ قرارات النيابة العامة .
الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى وقرار الحفظ ماهية كل منهما ـ علة ذلك ـ العبرة في طبيعة الام بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة ـ عدم جواز الطعن في قرار الحفظ بأي طريق من الطرق .


المبدأ القانوني

[1] لئن كان من المقرر عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات التي محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل انما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف وليس طعنا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع الامر ومن ثم فانه يجوز الطعن فيه بالتمييز .

[2] من المقرر ان الامر بالا وجه لاقامة الدعوى هو الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجري التحقيق بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط بناء على انتداب منها ، اما قرار الحفظ فهو قرار اداري وليس اجراءا قضائيا نظر لانه يصدر دون ان تكون قد حركت الدعوى باجراء التحقيق ولا يؤثر في طبيعته هذه ان تكون النيابة العامة قد باشرت اجراء من اجراءات الاستدلال كما لو ارسلت الاوراق الى الشرطة لسؤال شاهد من الشهود او ضم اوراق او قيام وكيل النيابة بسؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الاحوال تكون اجراءات النيابة العامة هي اجراءات استدلال وليست اجراءات باشرتها سلطة تحقيق والعبرة في طبيعة الامر هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه .


حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا ،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،
حيث ان وقائع الدعوى تتخلص في ان ------------------ تقدم عن طريق وكيله بشكوى الى مركز الشرطة ضد كل من ---------------- و --------------- و ---------------- مسندا الهم التصرف في اموال محجوز عليها قاموا بتبديدها الامر المؤثم بالمادتين 404 ، 406 عقوبات ـ واذ عرضت اوراق الشكوى على النيابة العامة اصدرت في 10/4/2004 قرارا بحفظ الاوراق اداريا ، فأستأنف الطاعن هذا القرار بموجب الاستئناف رقم 1/2005 الا انه بتاريخ 20/4/2005 قررت المحكمة عدم جواز الطعن على اساس ان استئناف قرارات النيابة العامة قاصرا على القرارات بأن لا وجه لاقامة الدعوى من المدعي بالحق المدني حالة ان الواقعة المطروحة لم تقم النيابة العامة بأي اجراء من اجراءات التحقيق فيها وما صدر عنها يعتبر قرارا اداريا لا يجوز الطعن فيه .
طعن المدعي بالحق المدني في هذا القرار بموجب الطعن الماثل بتقرير مؤرخ 2/5/2005 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه واحالة الاوراق الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .
وحيث ان الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه لان العبرة في الاوامر التي تصدرها النيابة العامة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنها ، وقرار النيابة العامة بحفظ الاوراق اداريا هو حقيقته امر بألا وجه لاقامة الدعوى جائز اسئئنافه لان النيابة العامة سبق وان باشرت التحقيق وانتدبت مأمور الضبط القضائي لمباشرة اجراءات التحقيق ذلك ان الثابت من مطالعة ملف الشكوى ان النيابة العامة بعد ان احيلت اليها الاوراق وجهت مركز الشرطة بتكليف المطعون ضده الثاني بتقديم كشوف عن حسابات المحلات المحجوزة والتي كانت تحت حراسته القضائية وبعد ان احيلت اليها هذه الكشوف قامت بفحصها وفهمت من مضمونها ان المطعون ضده كحارس قضائي تصرف بالبضائع المحجوزة ثم قامت النيابة العامة بعد ذلك بحفظ الاوراق بما مؤداه سبق مباشرتها التحقيق في الشكوى ويكون الامر الصادر منها في حقيقته امر بألا وجه لاقامة الدعوى كان يتعين عليها تسبيبه واعلان الطاعن به واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه يتعين بداءة التقرير بانه ولئن كان من المقرر عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات التي محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل انما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف وليس طعنا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع الامر ومن ثم فانه يجوز الطعن فيه بالتمييز .
وحيث انه من المقرر ان الامر بالا وجه لاقامة الدعوى هو الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجري التحقيق بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط بناء على انتداب منها ، اما قرار الحفظ فهو قرار اداري وليس اجراءا قضائيا نظر لانه يصدر دون ان تكون قد حركت الدعوى باجراء التحقيق ولا يؤثر في طبيعته هذه ان تكون النيابة العامة قد باشرت اجراء من اجراءات الاستدلال كما لو ارسلت الاوراق الى الشرطة لسؤال شاهد من الشهود او ضم اوراق او قيام وكيل النيابة بسؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الاحوال تكون اجراءات النيابة العامة هي اجراءات استدلال وليست اجراءات باشرتها سلطة تحقيق والعبرة في طبيعة الامر هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان النيابة العامة لم تجر أي تحقيق في الدعوى او تندب احد مأموري الضبط القضائي لاتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق وانما هو الثابت انها طلبت من الشرطة ضم كشوف من حساب المحلات المحجوزة فمن ثم يكون ما طلبته من اجراء هذا الخصوص هو من اجراءات الاستدلال وليس اجراء باشرته بصفتها سلطة تحقيق ويكون الامر الصادر من النيابة العامة محل الطعن هو في حققته امر حفظ لا يجوز الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز الاستئناف قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن قد اقيم على غير سند من القانون متعين الرفض.

فلهذه الاسباب
حكت المحكمة برفض الطعن .





المصدر :
منتدى قانون الإمارات
(http://www.theuaelaw.com/vb)

لاحظ هنا ما جاء في الحكم في الفقرة الاخيرة منه ( لما كان الثابت )من الاوراق ان النيابة العامة لم تجر اي تحقيق في الدعوى ) ولم يذكر كلمة تحقيق لوحدها بل سبقتها كلمة اي بمعنى قد يفهم منه اي اجراء من اجراءات التحقيق حسب فهمي للمذكور في هذه الفقرة
ولاحظ كذلك ما ورد في الحكم من ان التحقيق يشترط فيه حضور كاتب النيابة