المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقوبات تبنى الابناء بالتزوير


ابو عبدالله
04-01-2010, 06:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو من أهل الخبره أفادتي عن هذه المشكله وعقوباتها .
قدم والدي إلى الأمارات قبل40 سنه تقريبا من اليمن بحثا عن الرزق واستقر فيها وخلال فتره وجيزه حصل على الجنسيه عن طريق إحدى القبائل المعروفه في أمارة أبو ظبي.
بعد ذلك انضم إلى الجيش وتقاعد برتبة ظابط
خلال فتره عمله
كان له صديق أرسل ولده ليعمل في الأمارات . فساعده والدي بقدر المستطاع . وبعدها بفتره أستخرج والدي له جواز يحمل أسم والدي . إي يعتبر أخي , وأنا أعتبره كذلك .
ومن ثم تزوج وقبل زواجه أتفق هو ووالدي بأن يخبرون والد الزوجه والزوجه ايضا بموضوع الجواز وأنه ليس أبنه الحقيقي .
لكي تكون الزوجه واهلها على علم بذلك قبل الزواج .
وبالفعل أخبروهم بذلك ولم يكن لديهم أي مانع
لأنهم قبلوه لدينه وخلقه وماله .
ودارت الأيام وحصلت خلافات بينه وبين زوجته ووالدها وأصبحو يهددونه بأن يطلق ويعوضهم ماديا أو تقديم شكوى تزوير الهويه والمطالبه بتحديد الحمض الوراثي d.n.a
لأثبات التزوير .
حاولنا تسويه الموضوع ماديا
لكنهم طلبو مبلغ كبير ولا يمكن توفيره.

والآن نحن في حيره من أمرنا ولا نعلم ما الحل أو ما هي العقوبه

والله الموفق

المحامي مؤمن صابر هشام
04-01-2010, 08:14 PM
سيدى العزيز

السلام عليكم

بداية نرجوا توضيح هل تم دخول الشخص إلى الدولة بطريقة مشروعة
ومن متى وهو مقيم بالدولة .

وهل الوالد تبناه وثبت ذلك امام الجهات الرسمية .

وعلى كل حال هذا يعد من قبيل التزوير فى محرر رسمى وكذلك أنتحال صفة غير صفة الشخص
وإليك نصوص القانون التى تجرم هذا الفعل وقيس ما فعله والدك على القانون ,و

وعلى كل الأحوال أطمئنك لكل شيء مخرج ولكل داء دواء

مادة 216
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر و بنية استعماله كمحرر صحيح .
و يعد من طرق التزوير :
1:إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه.
2:وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم بصمة صحيحة .
3:الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به .
4:اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .
5:ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
6:انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .
7:تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.
مادة 217
يعاقب عل التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس .
وذلك كله ما لم ينص عليه غيره
مادة 218
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية .
أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي
مادة 219
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة
مادة 220
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الاعلام أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال
مادة 221
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من أعطى بيانا كاذبا عن محل إقامته وكذلك من انتحل اسما غير اسمه في تحقيق قضائي أو إداري
مادة 222
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق

law student
04-01-2010, 10:38 PM
تسلم أستاذنا المحامي ما قصرت

محمد ابراهيم البادي
04-06-2010, 12:28 PM
اسئلة كثيرة :-
- متى تم الحصول على الجنسية ـ عفوا ـ ما نوعها "بحكم القانون ام التجنس" .
- كم عمر الشاب المعني في الموضوع .

فلو كان الامر متعلق بالحصول على الجنسية وبداية الاتحاد ويكون عمر الشاب تجاوز الثلاثين سنة تكون الواقعة منتهية لمضي المدة عليها بالنسبة لواقعة التزوير في محرر رسمي واستعماله .

عدالة تقهر الظلم
04-06-2010, 10:07 PM
اسئلة كثيرة :-
- متى تم الحصول على الجنسية ـ عفوا ـ ما نوعها "بحكم القانون ام التجنس" .
- كم عمر الشاب المعني في الموضوع .

فلو كان الامر متعلق بالحصول على الجنسية وبداية الاتحاد ويكون عمر الشاب تجاوز الثلاثين سنة تكون الواقعة منتهية لمضي المدة عليها بالنسبة لواقعة التزوير في محرر رسمي واستعماله .


اخي العزيز اتفق معك بخصوص جريمة التزوير

ولكن بالنسبة لجريمة استعمال محرر مزور هناك احكام في محكمة في محكمة النقض المصرية قررت ان جريمة استعمال محرر مزور جريمة مستمرة ومن ثم لا تنقضي بالتقادم

وقد حصلت على ثلاث احكام هي
جريمة إستعمال محرر مزور، هي جريمة مستمرة.
الطعن رقم 964 - لسنــة 31 - تاريخ الجلسة 05 \ 02 \ 1962

إن استعمال المحرر المزورفيما زور من أجله جريمة مستمرة لا ينقطع استمرارها إلا عند صدور الحكم نهائيا ًبتزوير المحررأو التنازل عنه قبل الحكم في الدعوى. فما دام الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير قد حكم نهائياً برده وبطلانه من المحكمة المدنية بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1934 "مثلاً" وأن المتهمين فد أعلنوا للمحاكمة الجنائية لجلسة 21 أغسطس سنة 1935 لمحاكمتهم عن تهمة الاستعمال، وحضروا الجلسة الثانية التي كان محدداً لها 30أكتوبر سنة 1935 فإن ذلك يكفي في الدلالة على أن دعوى الاستعمال لم يسقط الحق في إقامتها. وإذا أيدت المحكمةالاستئنافية هذا الحكم لأسبابه فإنها تكون قد قضت برفض كل ما دفع به المتهمون من الدفوع الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بتهمة الاستعمال، وحملت قضاءها بذلك على ما تضمنه حكم محكمة الدرجة الأولى، وإن كان المتهمون لم يتمسكوا بهذه الدفوع أمامها.
الطعن رقم 1713 - لسنــة 9 - تاريخ الجلسة 27 \ 11 \ 1939-

استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة لا حد لها إلا الحكم نهائياً في الدعوى الحاصل فيها الاستعمال أو الحكم نهائياً بتزوير المحررأو حصول التنازل عن التمسك بالمحرر قبل الحكم في الدعوى التي استعمل فيها. فإذا كان الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير والذي استعمله المتهم حكم بتزويره من المحكمة المدنية في تاريخ معين، والظاهر من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن الجلسة الأولى التي أعلن بها المتهم وحضرها فعلاً كانت في يوم معين كذلك، وأنه لم يكن قد انقضى من تاريخ الحكم مدنياً بالتزوير حتى المحاكمة مدة الثلاث السنوات المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى، فإن إغفال الحكم ذكر تاريخ الطعن بالتزوير وتاريخ رفع الدعوى العمومية لا أهمية له.
الطعن رقم 1293 - لسنــة 8 - تاريخ الجلسة 30 \ 05 \ 1938



وانا من وجهت نظري انه حتى وفقا للعرض السابق ليس كل جريمة استعمال محرر مزور جريمة مستمرة

اذ لو انبنى على الاستعمال مركز قانوني فهنا تكون جريمة مستمرة اما خلاف ذلك فليست جريمة مستمرة
مثال ذلك لو زور شخص رخصة قيادة واستعملها بان سلمها للشرطي الواقف بالطريق ولم يكتشف امره ثم قام يتمزيق رخصة القيادة فهنا لن يكون الاستعمال جريمة مستمرة وانما جريمة وقتية يبدأ تقادمها من تاريخ تقديم المحرر المزور للشرطي

عدالة تقهر الظلم
04-15-2010, 05:43 PM
لو سمحتوا

يا ريت حد من الطلاب يسأل اي دكتور جنائي عن جريمة استعمال محرر مزور وهل هي جريمة مستمرة.... وبعدين يعرض عليه المبادئ الخاصة بمحكمة النقض المصرية