المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أبغي مسآعده بليز


قانونية غير
10-28-2012, 04:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركآته
مسآ الخير ،،

لو سمحتوا أبغي حكم قضائي موضوعه الافلاس التجآري
لأن دورت وآيد وماحصلت :(
بليز سآعدوني



وشكرآ ، ، ،

الوافي
11-01-2012, 07:38 AM
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8061

أختي دوري هني واذا ماحصلتي لازم تدوري بموقع محكمة تمييز دبـي
http://www.dubaicourts.gov.ae/portal/page?_pageid=292,433242&_dad=portal&_schema=PORTAL

قانونية وافتخر
11-03-2012, 02:05 AM
ما اعتقد ان عندنا أحكام فيما يخص الافلاس قد تجدين أحكام قضائية لدول أجنبية وربما العربية ..

بالتوفيق أختي الكريمة . . .

مهاوي
11-09-2012, 10:20 AM
حكم قضائي من محكمة التمييز - دبي ..



جلسة الثلاثاء 9 سبتمبر 2008

برئاسة السيد القاضي / زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة : محمد خميس البسيوني ، علي أحمد شلتوت ، سيد عبدالرحيم الشيمي ، عبدالوهاب صالح حموده.


الطعن رقم 88 لسنة 2008 " طعن تجاري ".


الحكـــــم


بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة القاضي ..............، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 256 لسنة 2006 تجاري كلي – أمام محكمة دبي الابتدائية – بطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة المطعون ضدها وبتحديد 13-5-2004 تاريخاً مؤقتا لتوقفها عن دفع ديونها وبوضع الأختام على مقرها وبتعيين أمين للتفليسه لإدارتها والمحافظة على أموالها ، وبيانا لذلك قالت إنها تداين الشركة المدعي عليها بمبلغ 921,797 درهما بخلاف الفوائد بموجب حكم نهائي صادر ضدها لصالحها في الدعوى رقم 923 لسنة 2001 تجاري كلي ، كما أنها مدينة لآخرين وتعددت المطالبات والحجوزات الموقعه على أموالها وأنه لا نشاط أو مقر لها الآن ، وهو ما يقطع بأنها متوقفة عن دفع ديونها التجارية توقفاً ينُبىء عن إضطراب مركزها ويعرض حقوق دائنيها لحظر محقق أو كبير الاحتمال على نحو تتوافر معه شروط إفلاسها. وبعد أن حكمت المحكمة بندب خبير وقدم تقريره، حكمت بتاريخ 6-11-2007 برفض الدعوى، استأنفت الشركة المدعية هذ الحكم
بالاستئناف رقم 703 لسنة 2007 تجاري، وبتاريخ 10-2-2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8-4-2008 طلبت فيه نقضه .
وحيث أن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، إذُ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض طلبها إشهار إفلاس الشركة المطعون ضدها – على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب أن تلك الشركة لم تتوقف عن دفع ديونها وأنها ليست في حالة عجز عن الوفاء بها، وأن الشركة الطاعنة لم تنهض بواجبها في إثبات ذلك وأن كل ما تثيره حول هذه المسألة، ليس سوى مظاهر لا تدل بصورة قاطعة على أن الشركة المطعون ضدها توقفت عن دفع ديونها وعجزت عن الوفاء بها، وأن ما ألم بها من ضائقة لا يتعدى أزمة طارئة مأمونة ومتوقعه في الوسط التجاري، لا تنبىء عن إضطراب مالي فضلا عما يشكله وضع المدير الشريك فيها في الحبس من عائق يحول دون تصريف أمورها، هذا في حين أن الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تدفع أو تسدد بعد ما في ذمتها للشركة الطاعنة من دين تجاري ثابت في ذمتها بموجب الحكم النهائي الصادر ضدها في الدعوى رقم 923 لسنة 2001 تجاري، ووجود حجوزات متعددة على أموالها ودعاوى جزائية ضد مديرها بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد وغلق مقرها وعدم مباشرة نشاطها وهو ما يؤكد اضطراب مركزها المالي ويعرض حقوق دائنيها لخطر كبير ومنها حقوق الشركة الطاعنة، وهو ما يكفي وحده لإشهار إفلاسها ، كما أن وجود مديرها في الحبس لا يشكل، على نحو ماذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه عقبة في الوفاء بديونها، إضافة إلى أنه ماكان يجوز للحكم المطعون فيه استخلاص حالة التوقف عن الدفع من تقرير الخبير المنتدب ، لأن ذلك مسألة قانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ماتقدم فإنه يكون معيبا .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد ما تقضي به المواد 645/1 ، 647/1 ، 650/1 ، 801 ، 802/1 من قانون المعاملات التجارية، أنه يجوز لدائن الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يطلب من المحكمة شهر إفلاسها إذا توقفت عن دفع دين تجاري مستحق له في ذمتها في ميعاد إستحقاقه لإضطراب مركزها المالي وتزعزع ائتمانها ، ومن المقرر أنه وإن كان إمتناع المدين عن دفع ديونه التجارية المستحقة الأداء دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه لا يعتبر متوقفا بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع إقتداره على الدفع أو أن يكون لمنازعة في الدين من حيث صحته ، أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لأي سبب من أسباب الانقضاء ، وتكييف ما يُعد توقفا بالمعنى المشار إليه من مسائل القانون التي يتعين على محكمة الموضوع بحثها بنفسها وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز ، بإعتبار أن حالة التوقف عن الدفع من الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار إفلاس المدين، ومن المقرر أنه لا يشترط لإشهار إفلاس المدين توقفه عن دفع ديون تجارية متعددة، بل يكفي لإشهار إفلاسه مجرد توقفه عن دفع دين تجاري واحد طالما كان ذلك ينُبىء عن إضطرابه المالي وتزعزع إئتمانة ، ومن المقرر أيضا – أن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب إذا لم يرد على دفاع جوهري تمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع وقدم لها الدليل عليه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه – أنه لم يبحث ولم يرد على دفاع الشركة الطاعنة بأن الشركة المطعون ضدها مازالت متوقفة بغير حق عن دفع ما في ذمتها من دين تجاري مستحق لها عليها قدره 921,797 درهما بخلاف الفوائد بموجب الحكم النهائي الصادر ضدها في الدعوى رقم 923 لسنة2001 تجاري كلي – ولا على ما استدلت به الشركة الطاعنة من اضطراب المركز المالي للشركة المطعون ضدها من تعدد الحجوزات على أموالها وتعدد الدعاوى الجزائية على مديرها بإصدار شيكات بدون رصيد وغلق مقرها وعدم مباشرة نشاطها – مع ما لهذا الدفاع من أثر في استخلاص حالة التوقف عن الدفع مما قد يترتب عليه الإضطراب في المركز المالي للشركة المطعون ضدها ويعرض حقوق الشركة الطاعنة قبلها من خطر، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويستجوب نقضه، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن وجود المدير الشريك في الشركة المطعون ضدها في الحبس يشكل عقبة في تصريف أمورها ، ذلك أنه بالإضافة إلى أن حبس هذا المدير لم يكن بسبب خارج عنه بل بسبب راجع إليه وهو إصداره شيكات بدون رصيد ، فإن هذا القول يتناقض مع دفاع الشركة المطعون ضدها من أنها قامت بسداد بعض ديونها .

طالبة الجنان
11-09-2012, 02:24 PM
تفضلي أختي الحكم على هذا الرابط مقدم من الاستاذ الفاضل عدالة تقهر الظلم

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4962


بالتوفيق أختي

طالبة الجنان
11-09-2012, 03:53 PM
هذا حكم آخر أختي من محكمة تمييز دبي

بالتوفيق

اللحيفي
11-13-2012, 04:32 PM
رائع هذا التفاعل من الجميع وتقديم المساعدة فعساكم على اقوة وشكرا لكم