المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العمل الاماراتي .. أرجو الافادة يا محامين


طموح السماء
10-13-2012, 06:37 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

أود بداية أن اشكر القائمين على المنتدى .. و اسطر اعجابي به في تصفحي السريع له , و أود أن استفسر عن مسألة خاصة بي فأنا يا سادة موظفة مواطنة لدى هيئة اتحادية منذ العام 2006 و في عام 2011و بالتحديد في تاريخ 1 - مارس -2011 صدر قرار من مدير عام الهيئة بأن أشغل منصبا بالوكالة بالإضافة لوظيفتي المعينة عليها . و لكن الى اليوم لم يصدر قرار تعييني رسميا على هذا المنصب أي أكملت أكثر من السنة و النصف و طبعا من دون أي مستحقات مالية لي . سؤالي يا سادة .. ان كان قانون العمل يقول بأن فترة التدريب هي لستة أشهر فقط و بعدها اما ان أعين أو يتم الاستغناء عن خدماتي اذا فهل استحق راتب هذه الوظيفة مع اني أكملت سنة و نصف ؟ و هل يوجد نص صريح لدى قانون العمل الاماراتي يلزم الجهة التي أعمل بها بتسديد كافة حقوقي المالية؟؟ أرجوا افادتي بما يجب فعله .. و لكم مني جزيل الشكر و التقدير ..

عادل العاجل
10-13-2012, 11:22 PM
إن شاء الله حد يرد عبيد من اللي عارفين بقانون الخدمة المدنية و ليس قانون العمل

اللحيفي
10-14-2012, 11:46 AM
ما دام قلتي هيئة اتحادية فالقانون اللي ينظم عملج هو قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فابحثي في هذا القانون وللاساتذة الكرام الباع الطويل في هذا المجال وبيفيدونج ان شاء الله

طموح السماء
10-22-2012, 12:30 AM
شكرا جزيلا .. و ياريت حد يفيدني أكثر .. وشكرا

محمد الجمل مستشار قانونى
10-22-2012, 03:50 PM
اولا : قانون العمل مالوش اى علاقه بالى حضرتك بتقوليه وذلك طبقا للماده 3 من قانون العمل .
ثانيا : يوجد لائحه داخليه عند حضرتك فى مجال اعمالك ارجوا مراجعتها والأستفاده منها .
ثالثا : الفيصل هنا القرار الصادر بالظيفه الأضافيه ((( لأزم نعرف سلطة من اصدر القرار ومضمونه تفصيليا وكيفية موافقتك عليه وهل بيعد عمل اضافى لعملك الأساسى ام مجرد ندب لفتره مؤقته او بتكليف بأداء مهمه معينه ينتهى القرار بنهايتها ))

سعيد مرزوق
10-22-2012, 04:45 PM
أختاه كما أسلف الأخوه أعلاه فطالما أنك تعملين في هيئة اتحادية فيطبق عليك المرسوم بقانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية.

أما بخصوص تثبيتك أو عدمهِ فمدة التجربة هي 3أو 6 أشهر من تاريخ مباشرتك للعمل، وبعدها وحتى إذا لم يصدر قرار تثبيتك فلا تستطيع الجهة فصلك من العمل بسبب عدم صدور قرار تثبيتك لان المدة محدد بالقانون وطالما تجاوزتها الهيئة ولم تبلغك أو تنزرك برغبتها بإنهاء عملك فإنها ستقوم بتثبيتك، وسوف تصدر لك قرار التثبيت بأثر رجعي، فلا داعي للقلق.

أما وأن الهيئة أوكلتك للقيام بمهام عمل(أي تم تعينك بمسما وظيفي معين) ومن ثم أصدرت قرار بتسلمك منصب جديد بالوكالة (مثال لذلك: كأن يتم تعينك موظفة في قسم خدمة العملاء، وبعد فترة يصدر قرار بتعينك رئيسة قسم خدمة العملاء بالوكالة) فهذا المنصب هو تكليف لا تشريف، وبعض الجهات تضع عليهِ علاوة 1000 درهم والبعض يكون المنصب ملحق بك بدون أي مميزات، فتقومين بأداء مهامج الأصلية بجانب مهام الوظيفة الموكلة إليك للقيام بها.
وهنا لا ضرار على الهيئة في ذلك فلها بعد مدة أن تثبتك بالمنصب الموكل إليك (كأن تصبحي في المثال السابق رئيسة قسم خدمة العملاء) أو أن تعودي لوظيفتك الأصلية.

فحاولي أن تثبتي نفسك وكفائتك ليتم تثبيتك بالوظيفة

وعموماً أغلب الهيئات يكون لها نظام إداري ومالي مستقل بذاتها ولا تطبق المرسوم بقانون الموارد البشرية، فتحققي من ذلك.
مع خالص التحية