المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملخص مساق قانون الاجراءات الجزائية ـ الجزء الثاني ـ من جامعة عجمان


محمد ابراهيم البادي
04-01-2010, 01:19 PM
ملخص مساق قانون الاجراءات الجزائية ـ الجزء الثاني ـ من جامعة عجمان

إجراءات جزائية 2
س1: التعريف بالاختصاص والولاية الجنائية :
ولاية القضاء: يقصد بها صلاحية القاضي في نظر الدعوى وإصدار الحكم.
الاختصاص هو النطاق الذي يمارس فيه القاضي صلاحيتهُ في نظر الدعوى وإصدار الحكم ضمن الحدود التي رسمها القانون.
وكقاعدة عامة لا يملك الفصل في الدعوى الجزائية إلا من توافرت له ولاية القضاء الجنائي.
الاثر:
أن كلاهما تتعلق قواعدهما بالنظام العام إلا أن الجزاء الإجرائي لكل منها يختلف:
حيث يترتب على مخالفة قواعد الاختصاص البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام، حيث يكون الحكم باطلا، ولكن يمكن أن يصحح وتنقضي به الدعوى الجزائية.
أما مخالفة قواعد الولاية فإنه يترتب عليه انعدام الحكم أو الإجراء الذي اتخذ،حيث يكون الحكم الصادر منهُ معدوماً وبالتالي لا تنقضي به الدعوى الجزائية ولا يصحح الحكم. مثل: صدور الحكم من محكمة مدنية في جريمة ليست من جرائم الجلسات عندها يكون الحكم معدوماً.
أما الحكم الصادر من محكمة جنائية في دعوى مدنية ناشئة عن الجريمة يكون باطلاً إذا خالف القاضي القواعد الخاصة بقبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية ، حيث أن القاضي له ولاية في نظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، فإن خالف القواعد التي رسمها القانون يترتب عليه البطلان.

س2: معايير الاختصاص وأنواعها:
يقوم الاختصاص على ثلاث ضوابط : إما تتعلق بالشخص، وإما تتعلق بالموضوع أو نوع الجريمة،وإما بالمكان أي محل وقوع الجريمة.
وبناء على ذلك توجد ثلاثة أنواع من الاختصاص:
1- الاختصاص الشخصي:
القاعدة العامة في المسائل الجنائية هو عدم الاعتداد بشخص المتهم أو صفتهِ أو حالته في تحديد اختصاص المحاكم.
إلا أن المشرع في بعض الحالات راعى الظروف الخاصة بالمتهمين وذلك تحقيقاً للعدالة وتطبيقها بما يتناسب مع حالة المتهمين، مثل أخذه بالمعيار الشخصي لسن المتهم وذلك بإنشاء محاكم خاصة للأحداث، وكذالك إنشاء محام خاصة للعسكريين ومحاكم خاصة للوزراء وكبار الموظفين في الدولة وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وضرورة حفظ النظام.
2- الاختصاص النوعي:
حيث يتحدد الاختصاص النوعي بحسب نوع الجريمة وجسامتها .
وعلى هذا الأساس فقد حدد المشرع اختصاص المحكمة الابتدائية المشكلة من قاضٍ فرد بجميع قضايا الجنح والمخالفات، والمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة بقضايا الجنايات.
أما محكمة الاستئناف فهي تنظر جميع القضايا المستأنفة في الأحكام الجزائية الصادرة من المحكمة الابتدائية بنوعيها.
أما محاكم التميز أو الاتحادية العليا بصفتها الجزائية فإنها تنظر الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الجنايات والجنح وذلك في الأحوال التي حددها القانون، وكذالك الجرائم الجسيمة التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، وبعض القضايا الأخرى الذي حددها القانون.
3- الاختصاص المكاني:
حيث يتحدد الاختصاص المكاني بالنطاق الجغرافي. بحيث يتم تحديد المحكمة المختصة بحسب دائرة اختصاصها، وهو مكان وقوع الجريمة.
ولكن قد يثير تحديد مكان وقوع الجريمة بعض المسائل، حيث وضع المشرع حلولاً لها،مثل حالة الشروع فهنا تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وكذالك الجرائم المستمرة حيث يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وكذالك جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة حيث يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيهِ.

س3: طبعة قواعد الاختصاص:
تتعلق قواعد الاختصاص النوعي والشخصي بتحقيق العدالة الجنائية ومن ثم فإنها تعتبر من قواعد النظام العام، والتي أجاز المشرع التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى.
فلا شك بأن المشرع عندما ينص على أن محكمة معينة تختص دون غيرها بمحاكمة أشخاص توافرت لديهم ظروف خاصة شخصية، إنما يفعل ذلك لاعتبارات تتعلق بالصالح العام لسير العدالة الجنائية، كما أن المشرع حدد إجراءات خاصة واجبة الإتباع أمام هذه المحاكم.
وعلى ذلك فإن مخلفة قواعد الاختصاص النوعي أو الشخصي يترتب عليها البطلان المطلق، ولا يجوز التنازل عنها، ويجب على القاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك بها الخصوم، كما يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التميز.
أما الاختصاص المكاني ، فقد أختلف الآراء حولهُ فالبعض يرى أنها من قواعد النظام العام لأن المشرع راعى فيها أيضاً اعتبارات تتعلق بتحقيق العدالة الجنائية كسهولة التحقيق في تحديد مكان وقوع الجريمة وضبط المتهم، وهذا أيضا رأي أستاذنا الفاضل، ويرى الأغلبية ومنهم مؤلف الكتاب بأنها لا تتعلق بالنظام العام، لأن هذه القواعد روعي فيها تنظيم العمل القضائي وتيسيره فقط، ولم توضع لاعتبارات موضوعية تتعلق بالقدرة على الفصل في الموضوع.وعلى هذا الرأي فإن مخالفة قواعد الاختصاص المكاني يترتب عليها بطلان متعلق بمصلحة الخصوم وليس بالنظام العام، حيث يجب على الخصوم أن يتمسكوا بها أما محكمة الموضوع ابتداءً وقبل ابداء أي طلبات موضوعية، ويجوز للخصوم التنازل عنها صراحة أو ضمناً، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولا يجوز أثرتها أول مرة أمام محكمة التميز.

س4: أحوال امتداد الاختصاص
خرج المشرع عن الأصل العام في تحديد الاختصاص، ونص على حالات يمتد فيها الاختصاص إلى بعض الدعوى التي تدخل أصلا في اختصاص محاكم أخرى.
وحالات امتداد الاختصاص هي
الجرائم المرتبطة: والتي تدخل في اختصاص محاكم مختلفة§ الدرجة أو النوع.
المسائل العارضة: التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.
المسائل العارضة: (مهم)
القاعدة العامة أن المحكمة الجزائي تختص بالفصل في جميع المسائل العارضة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ولكن المشرع استثنى من هذه القاعدة حالتين:
أولا: الإيقاف الوجوبي في المسائل الجنائية الفرعية:
حيث نص المشرع على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل بالثانية ومثال ذلك إذا رفعت دعوى بالبلاغ الكاذب وكانت هنالك دعوى أخرى اتهم فيها المبلغ ضدهُ بالواقعة المبلغ عنها، هنا توقف دعوى البلاغ الكاذب لحين صدور الحكم في صحة البلاغ.
وهنا يجب على القاضي وقف الدعوى وإلا كان حكمه باطلاً لأنها تتعلق بالنظام العام.
ثانياً الإيقاف الجوازي في مسائل الأحوال الشخصية:
حيث نص المشرع على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف فيها على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية هنا جاز للمحكمة الجزئية أن توقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في مسائل الأحوال الشخصية. ومثال ذلك إذا رفع الزوج دعوى الزنا على زوجته واتهما بأن الحمل ليس منه بل من سفاح هنا توقف المحكمة الجزائية الدعوى لحين ثبوت نسب الابن، فلها أن تحيل الدعوى للمحكمة الأحوال الشخصية أو تنظرها بنفسها، فالأمر جوازي بالنسبة لها، ولكن إذا أحالت الدعوى فعليها أن تلتزم بقرار الإحالة ولا تقضي في موضوع الدعوى الجزائية وإلا كان حكمها باطلا.
ثالثاً: المسائل العارضة المدنية:
لا يجوز للقاضي أن يوقف الدعوى الجزائية إلى حين الفصل في الدعوى المدنية أو التجارية أو الإدارية المتعلقة بالمسائل العارضة، بل يجب عليهِ أن يفصل بها ولا يوقف الدعوى.فإذ قام القاضي بإيقاف الدعوى الجزائية لحين الفصل في الدعوى المدنية أو التجارية أو الإدارية كان حكمهُ مخالفاً للقانون. ومثال ذلك إذا صار نزاع حول الملكية في جريمة السرقة فعلى القاضي أن يفصل بها.
ولكن على القاضي الجزائي في المسائل الغير جزائية أن يتبع طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بهذه المسائل، فلا يجوز له أن يأخذ بمبدأ حرية القاضي الجنائي في الإقناع.
ولا حجية للحكم الصادر في السائل العارضة المدنية أمام المحاكم الجزائية وإن كان للقاضي الجزائي الحرية في الاستناد إليها من عدمه. أما الحكم الجزائي في المسائل العارضة يعتبر حجة أمام القضاء المدني إذا كانت ضرورية للدعوى المدنية، وذلك لأنها تعتبر عنصراً لا غنى عنهُ في الحكم الجزائي.

س5: تنازع الاختصاص: (مهم)
ينقسم تنازع الاختصاص بين جهات القضاء الجزائي إلى نوعين:
تنازع إيجابي: وهو أن تقرر§ أكثر من جهة قضائية اختصاصها بنظر الدعوى.
وتنازع سلبي: وهو أن تقرر أكثر من§ جهة قضائية عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وقد عالج المشرع الصورتين من التنازع، واشترط أن تتوافر شروط لهاتين الصورتين وهما:
1- صدور حكمين متعارضين في الدعوى سواء بالاختصاص أو عدمهِ
2- أن يكون الحكمين المتعارضين نهائيين حتى لا يكون هنالك احتمال بإلغاء أحدهما في الاستئناف.
3- أن يكون التعارض منصباً على مسألة الاختصاص لا الموضوع.
فإذا توافرت تلك الشروط هنا تكون الجهة المختصة في الفصل في التنازع هي المحكمة الاتحادية العليا وذلك لأن المحكمة العليا هي قمة النظام القضائي في الدولة ونهاية المطاف فيها.

س6: مبدأ علانية الجلسات:
هو المبدأ العام الذي يحكم جلسات المحاكمة، على خلاف الحال بالنسبة للتحقيق الابتدائي، فالجمهور له الحق في حضور جلسات المحاكمة، وهذا المبدأ تقرهُ جميع التشريعات، لأنه يمكن الجمهور من مراقبة أعمال القضاء مما يدعم الثقة في عدالة الأحكام التي تصدر بناء على المحاكمة.
والأصل أن يثبت ذلك في محضر الجلسة حيث يرى البعض أن إغفال ذالك يترتب عليه بطلان الحكم،إلا أن الراجح أنه لا يترتب عليها البطلان، لان الأصل هو علنية الجلسات وعلى من يدعى عكس ذلك يقع عليه عبئ الإثبات.
القيود التي ترد على مبدأ العلانية:
أجاز المشرع تقيد العلانية إذا وجدت ظروف خاصة تحيط بالدعوى ، وللقيود صورتان:
1- الحد من العلانية:
كأن ترى المحكمة حفاظاً على النظام في الجلسة طرد بعض الحاضرين أو منع حضور طائفة معينه، أو إغلاق باب القاعة لمنع الدخول بسبب ازدحام القاعة، وفي هذه الصورة الجلسة تكون علنية إلا أنها نظمت.
2- إلغاء العلنية وجعل الجلسة سرية:
يجوز للمحكمة أن تأمر بجعل الجلسة كلها أو بعضها سرية مراعاة للنظام العام والآداب، كما في جلسات نظر جرائم الاغتصاب وهتك العرض والزنا.
وقد تجعل المحكمة الجلسة سرية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ولكنها غير ملزمة بأن تجيب طلباتهم إذا لم ترى مبرراً لذلك. ويجب أن يكون قرار المحكمة بجعل الجلسة سرية مسبباً.
و أن السرية تكون مقصورة على سماع الدعوى فقط ، فلا تشمل الإجراءات التي تسبقها، كتلاوة قرار الاتهام أو الإجراءات اللاحقة كالنطق بالحكم، حيث أن تلاوة قرار الاتهام والنطق بالحكم يجب أن يكون علنياً ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

س7: الاستثناءات التي ترد على مبدأ شفوية المرافعة:
1- الاستناد إلى أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية:
حيث يجوز للمحكمة أن تستند إلى أقوال الشهود التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية، ولا تعيد سماعهم بنفسها ومناقشتهم وذلك إذا توافرت إحدى الحالات التالية:
• تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب التي تحول دون سماعة بالجلسة كالجنون والوفاة.
• نسيان الشاهد الواقعة.
• تعارض أقوال الشاهد مع ما سبق أن أقره في التحقيقات الأولية.
أثر توافر إحدى الحالات السابقة:
أن تقرر المحكمة تلاوة أقوال الشاهد التي أبديت في التحقيقات الأولية، والتلاوة هنا تكون جوازيه للمحكمة، إذ يصح أن تكتفي بما هو مثبت بالأوراق، ولكن تكون تلاوة الشهادة وجوبيه إذا طلب تلاوتها المتهم أو المدافع عنه.
2- الاستناد إلى أقوال المتهم بالتحقيقات الأولية:
يجوز للمحكمة أن تستند لأقول المتهم في التحقيقات الأولية في الحالات التالية:
• إذا لم يحضر المتهم أو وكيلهُ في اليوم المحدد بورقة التكليف بالحضور، فيجوز للمحكمة أن تحكم غيابياً بعد الإطلاع على الأوراق.
• إذا كانت أقوال المتهم في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق.
• اذا امتنع عن الإجابة على الأسئلة التي وجهتها المحكمة إلية.
3. الاستغناء عن إجراء سماع الشهود في حالة اعتراف المتهم:
يجوز للمحكمة الاكتفاء باعتراف المتهم والحكم عليه بغير سماع الشهود في الحالات التالية :
• أن يتم الاعتراف شفوياً أمام المحكمة.
• أن يستوفي الاعتراف جميع شروط صحتهِ الموضوعية والشكلية.
• أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها بناء على الدليل المستمد من الاعتراف ، ومطابقة الاعتراف لأقوال الشهود.
• أن لا تكون الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام.

س8: الشروط الخاصة لممارسة القاضي حريته في الاقتناع: (مهم جدا)
1) أن تكون عقيد القاضي واقتناعه قد استمد من أدلة طرحت بالجلسة ولها أصل ثابت بالأوراق.
حيث يجب أن يكون استناد القاضي قد ورد على دليل مستمد من إجراء بوشر في حضور المتهم واطلع عليه المتهم. والقاضي ليس ملزماً بتسبيب طرحه لبعض الأدلة وأخذه بالبعض الأخر، فهو حر في اقتناعه بالدليل الذي يراه، مادام أنه ثابت في الأوراق وتم طرحهُ بالجلسة لتمكين الخصوم من مناقشته.
ولا يشترط أن يكون الدليل مستمد من واقعة معاصرة للجريمة، بل يمكن للمحكمة أن تستند إلى وقائع سابقة أو لاحقة على الجريمة متى كانت متصلة بها. وللقاضي أن يستعين بالقرائن التي تعزز الأدلة وتساندها في تكوين قناعتهِ.
2) أن يكون اقتناع القاضي مستمد من إجراء صحيح (مشروعية الدليل):
حيث يجب أن تكون الوسيلة التي اعتمد عليها القاضي في اقتناعه مشروعة، فإن كان الدليل غير مشروع استبعده القاضي مهما كان وزنه في إثبات الواقعة، مثل الاعتراف المبني على إكراه.
3) أن يكون اقتناع القاضي مبنياً على أدلة مستساغة عقلاً:
أن استقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال، فإن كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس تخالف الثابت في الأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون محلاً للنقض.
4) أن يكون اقتناع القاضي مبنياً على اليقين:
الأصل أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته،فإذا قضى بالإدانة فلا بد أن يكون هذا القضاء مبنياً على اليقين الذي ينفي الأصل وهو البراءة، فالشك في الإثبات يعني إسقاط أدلة الاتهام والعودة إلى الأصل العام في المتهم وهو البراءة. فالحكم بالبراءة لا يحتاج من المحكمة أن تثبت براءة المتهم، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وكل ما تحتاج إليه المحكمة هو التشكيك في أدلة الإثبات. أما الحكم بالإدانة فيجب ان يبنى على اليقين في صحة أدلة الإثبات.
5) لا يجوز للقاضي أن يؤسس اقتناعه بناءً على قرينة واحدة أو استدلال واحد:
الأصل أن القرائن والدلائل لا ترقى إلى مرتبة الأدلة، ولا يجوز الاستناد عليها لوحدها في الحكم إلا إذا كان بجانبها دليل أو أدلة متعددة. حيث أن دور القرائن والدلائل هو تدعيم الأدلة التي طرحت بالجلسة.

س9: الاستثناءات الواردة على حرية القاضي في الاقتناع:
1- تقيد القاضي الجنائي بطرق الإثبات الخاصة بالمواد الغير جنائية:
قد يستلزم الفصل بالدعوى الجنائية أن يفصل القاضي في مسألة غير جنائية ضرورية للحكم في الدعوى، فعلى القاضي الجنائي أن يتقيد بطرق الإثبات المقررة في القوانين الغير جنائية أثناء نظر الدعوى.
ولكن تقيد القاضي الجنائي مشروط بشرطين :
أ‌- ألا تكون الواقعة محل الإثبات هي ذاتها الواقعة محل التجريم.
بمعنى أنه يلزم أن تكون الواقعة بالقوانين الغير جنائية مفترضة للجريمة وليست المكونة للسلوك الإجرامي كما في جريمة تبديد الأمانة إذا تصرف في الشيء المسلم إليه على سبيل الأمانة بالبيع، هنا يمكن للقاضي الجنائي أن يثبت واقعة البيع بكافة طرق الإثبات ولا يلتزم بالطرق المقررة في القانون المدني، لأن الفعل هو ذاته السلوك الإجرامي المكون للجريمة.
ب‌- أن تكون الواقعة المتعلقة بالقوانين الغير جنائية لازمة للفصل في الدعوى الجنائية.
فإذا كان الواقعة المدنية إنما تستدل بها المحكمة كقرينة على وقوع الجريمة فلا يلتزم القاضي الجنائي بالتقيد بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني.
2- محاضر الجلسات:
محاضر جلسات المحكمة تعتبر حجة بما ورد فيها، وذلك متى استوفت الشكل القانون بتوقيع رئيس المحكمة والكاتب، غير أن هذه الحجة مقصورة على ثبوت الواقعة والإجراءات التي وردت بالمحضر، ولا تمتد هذه الحجة لإلزام القاضي بالأخذ بما ورد فيها من أدلة.
3- القرائن القانونية القاطعة:
على القاضي الجنائي الالتزام بالقرائن القانونية القاطعة وعدم الحكم على غير مقتضاها، كقرينة العلم بالقانون بعد نشره في الجريدة فلا يقبل الدفع بالجهل بالقانون ولو اقتنع بصحته.

س10: التزام القاضي بمبدأ عينية وشخصية الدعوى:
يقصد بمبدأ عينية الدعوى: هو أنه لا يجوز للقاضي محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الحالة أو بطلب التكليف بالحضور.
ويقصد بمبدأ شخصية الدعوى: هو أنه يجب على المحكمة أن تتحقق من أن المتهم الماثل أمامها هو من أقامت سلطة الاتهام الدعوى الجزائية ضدهُ.
وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقيم قضاءُها على مجرد الشك في شخصية المتهم، كما أن محكمة ثاني درجة تنظر الدعوى ملتزمة بالوقائع التي طرحة على المحكمة الجزائية.
وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة، بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور يكون في الأفعال التي تؤسس عليها التهمة، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت لا تخرج عن نطاق الواقعة التي تتضمنها أمر الإحالة.
كما أن المحكمة لا تستطيع أن تضيف واقعة جديدة، فإذا اتهمت النيابة شخصاً بأنه زور إيصالاً وأدعى صدوره من شخص معين، فأغفلت المحكمة هذه التهمة وعاقبت المتهم على تهمة تزوير أخرى لم ترفع بها الدعوى، فإن قضائها بهذهِ الصورة يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع، وللمتهم أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التميز لتعلقهِ بالنظام العام.
وإذا كان الثابت بالحكم أن النيابة قدمت المتهم لمحاكمتهِ عن جريمة اعتداء بالضرب على شخص معين، وأن المحكمة عند نظرها الدعوى أثبتت أن المتهم اعتدى على شخص سمتهُ (أي شخص آخر) هو غير المجني عليهِ الحقيقي (أي الذي قدمتهُ النيابة) وأدانتهُ على هذا الاعتبار، فإن المحكمة تعتبر في هذه الحالة قد فصلت في واقعة لم تكن معروضة عليها، ويكون حكمها واجباً نقضهُ.

س11: دور القاضي الجنائي في تغير التكيف القانوني للواقعة:
التكيف القانوني للواقعة أو وصفها القانوني:
هو ردها إلى أصل من نص القانون الواجب التطبيق عليها.
فالقاضي ملزم بأن يتحقق من مدى توافر الخصائص التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق ركنيها المادي والمعنوي فيها. ولا يتقيد في ذلك بالتكيف القانوني المرفوع به الدعوى كما ورد في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أو أوراق التكليف بالحضور أو بطلبات النيابة،وإنما يضفي على الواقعة المعروضة عليه التكيف القانوني السليم.
فقد أعطى المشرع للمحكمة الحق في تغير الوصف القانوني للواقعة، وكذلك الحق في تعديل التهمة.
وتعديل التهمة: يعني التحوير في واحد أو أكثر من عناصر التهمة، يكون من مستلزماته الاستعانة بعناصر أخرى أو بواقعة جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى، وتكون التحقيقات قد شملتها.(إضافة عناصر للواقعة وتغير الوصف)
يحدث بإضافة عناصر جديدة إلى الواقعة الواردة بأمر الإحالة.مثل قتل عمد تعدل التهمه إلى قتل خطأ، أو قتل عمد تعدل التهمه إلى قتل عمد مع سبق الإصرار.
أما تغير الوصف القانوني للواقعة: يعني تغير في الاسم والعنوان فقط مع الإبقاء على جميع عناصر الموضوع كما أقيمت بها الدعوى، أو باستبعاد بعض العناصر دون إضافة عناصر أخرى.(تتعلق بالتكيف بإزالة عنصر وتبقى التهمة كما هي دون تغير)
• إبقاء الواقعة كما هي مع إضفاء الوصف الصحيح. مثل جريمة الاختلاس وتغير الوصف إلى جريمة استيلاء أو العكس.
• استبعاد عنصر معين من الواقعة مع إعطائها الوصف الجديد. مثل قتل العمد مع سبق الإصرار يغير الوصف باستبعاد عنصر سبق الإصرار لتكون جريمة قتل عمد. أو قتل عمد تغير إلى ضرب أفضى إلى موت.

س12: تنبيه المتهم إلى التكيف القانوني الجديد:
حيث أوجب المشرع على المحكمة أن تلفت نظر المتهم إلى التكيف القانوني الجديد الذي قامت به، وذلك حتى لا تخل بحقهِ في الدفاع عن نفسهِ، كما يجب عليها أن تمنحهُ أجلاً لتحضير دفاعهِ إذا طلب ذلك. ولكن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر المتهم إلى هذا التغير إذا كان التغير يتضمن استبعاد لبعض عناصر الواقعة المرفوع بها الدعوى، كاستبعاد عنصر سبق الإصرار أو الترصد أو نية القتل.
أحوال عدم تنبيه المتهم :
1- كأن تقوم المحكمة بتعديل الوصف القانوني لتهمة القتل العمد باستبعاد نية القتل مما تطمئن معهُ المحكمة إلى أن الاعتداء كان تلقائياً غير مبيت، وأن المتهم لم تنصرف نيتهُ إلى إزهاق روح المجني عليهِ، وإنما أراد إيقاع الأذى بهِ، عندها تكون المحكمة غير ملزمة بتنبيه الدفاع إلى ما قامت به من تعديل في وصف التهمة، ما دام قد أقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة.
2- إذا كان التعديل لا يتعدى وصف الواقعة المسندة إلى المتهم، وليس فيها إسناد تهمة عقوبتها أشد من تلك الواردة في أمر الإحالة.
3- إذا كان ما انتهت إليهِ المحكمة في صدد ذكرها واقعة الدعوى لم يعد كونهُ زيادة في بيان الطريقة التي حصلت بها هذهِ الواقعة التي يتضمنها أمر الإحالة، فهذا لا يعد تغير لوصف التهمة المحال بها المتهم وبالتالي لا تعد إخلالاً بحقهِ في الدفاع.
4- وللمحكمة بصفة عامة أن تعدل التهمة في الحكم دون أن تكون ملزمة بلفت الدفاع كلما كان التعديل ليس من شأنهِ خداع المتهم أو الإضرار بدفاعهِ.
أحوال تنبيه المتهم:
يتعين على المحكمة تنبيه المتهم للوصف القانوني الجديد كلما ترتب على التغير أو التعديل إثارة نقطة جديدة تؤثر في مدى مسئولية المتهم ويتحقق ذلك في حالتين:
• في جميع الأحوال أثناء تعديل التهمة.
• في تغير الوصف في الحالات التي تشدد بهِ العقوبة أو وصف أشد.

س13: سؤال المتهم واستجوابه:
ماهية السؤال والاستجواب:
سؤال المتهم: هو بيان الاتهام الموجة إليةِ بشكل عام دون مناقشة تفصيلية لهُ.
أما الاستجواب: فهو مناقشة المتهم تفصيلاً في الأدلة القائمة في الدعوى، مما قد يؤدي إلى أن يقول ما ليس في صالحهِ.
واتفق الفقه على وجوب استجواب المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، وذلك باعتبار أنه إجراء من إجراءات التحقيق، وسبيل للمتهم للدفاع عن نفسهِ، فالغاية منهُ هو الوصول للحقيقة في شأن الواقعة المسندة للمتهم، ولهُ في نفس الوقت أن يقدم ما ينفي الاتهام عنهُ ويكف نفسهُ مشقة مرحلة المحاكمة.
ولكن اختلف الآراء حول حق المحكمة في استجواب المتهم، لأن في هذه المرحلة يتحدد موقف المتهم بين البراءة والإدانة. لذلك نرى أن للمحكمة أن تسأل المتهم عن الواقعة والتهمة المنسوبة إليهِ دون مناقشتهُ واستجوابهُ في تفاصيل الدعوى والتهمة المنسوبة إليهِ.
الدفع ببطلان الاستجواب:
حظر الاستجواب مقرر لمصلحة المتهم فقط، وبالتالي فإن مخالفة المحكمة لهذا الحظر لا يترتب عليهِ بطلان من النظام العام،وإنما يتعلق فقط بمصلحة الخصوم، فيجب التمسك بهِ أمام محكمة الموضوع ومن قبل المتهم الذي بوشر بصددهِ الإجراء.
حق المتهم في طلب الاستجواب:
متى طلب المتهم استجوابهُ من المحكمة لتقصي حقيقة واقعة معينة يرى في استجوابهِ كشفاً لها، فلا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن استجوابهِ وإلا تعتبر أنها أخلت بحفهِ في الدفاع.إذ أن الاستجواب وسيلة لجمع الأدلة ووسيلة للدفاع في الوقت ذاتهِ.
الاستجواب باعتباره دليلا:
متى وقع الاستجواب صحيحاً من المحكمة وفي الأحوال التي يجوز لها الالتجاء إليه، فإن للمحكمة أن تستخلص منه الأدلة التي تفيدها في تكوين عقيدتها، أما إذا كانت المحكمة قد أجرتهُ في حدود الحظر الوارد على سلطتها فلا يجوز لها الاستناد إليه كدليل وكذالك لا يجوز لها الاستناد إلى الأدلة الأخرى المترتبة عليهِ
فإذا قامت المحكمة باستجواب المتهم دون قبولهِ وأدى ذلك إلى الاعتراف بالتهمة كان الاعتراف باطلاً لتأسيسه على إجراء باطل وهو الاستجواب.
س14:الاعتراف أو الإقرار.
ماهية الاعتراف:
الاعتراف: هو القول الصادر عن المتهم يقر فيه بصحة ما نُسِبَ إليهِ من تهم، وقد يكون الاعتراف كلياً أو جزئياً، ويعتبر من أقوى أدلة الإثبات.
شروط صحة الاعتراف:
1- يجب أن يكون المتهم قد أدلى بهِ وهو في كامل إرادتهِ القانونية ووعيهِ، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف في حالة فقدان المتهم إرادته،كما لو كان تحت تأثير التنويم المغناطيسي أو تحت تأثير المخدر أو عقار يسلبهُ إرادته،ويجب أن تكون إرادة المتهم لم يباشر عليها أي ضغط يؤثر عليها كالإكراه أو التعذيب أو التهديد أو الخداع أو وعد بالإفراج أو إيهام بأن الاعتراف في صالحه.
2- يجب أن يكون الاعتراف قد تم في مجلس القضاء، أما الاعتراف الصادر أمام مأمور الضبط القضائي أو النيابة بمحضر جمع الاستدلال فلا تعتبر إلا مجرد أقوال وليست اعترافات بالمعنى القانوني.
3- يجب أن يكون الاعتراف قد صدر بناء على إجراء صحيح، فالاعتراف وليد تفتيش باطل يكون هو الآخر باطلاً، لأن إرادة المتهم في مثل تلك الحالة تكون متأثرة بما أسفر عنهُ الإجراء الباطل.
4- يجب أن يكون الاعتراف صريحاً وواضحاً في الوقت ذاتهِ، لا يحتمل تأويلاً أو تفسيراً. فالأقوال الغامضة والاعتراف الضمني لا يعد اعترافاً، كدليل مستقل بذاتهِ، وإنما تستند إليها المحكمة لتعزيز أدلة الثبوت الأخرى.
سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف:
يخضع الاعتراف في تقدير قيمتهُ كدليل إلى سلطة المحكمة شأنهُ في ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى. ويجب أن يكون الاعتراف مطابقاً وماديات الواقعة كما استخلصتها المحكمة من تحقيقها ومن الأوراق، فالاعتراف المتناقض مع حقيقة الواقعة لا يصح التعويل عليه.
ويقع على عاتق المحكمة واجب التحقق من تطابق الاعتراف الموضوعي مع وقائع الدعوى، والتطابق النفسي من حيث اتجاه إرادة المعترف إلى اقتراف السلوك الإجرامي وليس إلى مجرد تحمل المسؤولية.
وللمحكمة إذا توافرت شروط الاعتراف أمامها أن تحكم في الدعوى دون سماع الشهود وتحقيق للدعوى، فيما عدى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام حيث تلتزم المحكمة باستكمال التحقيق.
والمحكمة في تقديرها للاعتراف عليها أن تتحقق إذا ما حكمت ببطلان الإجراء السابق عليهِ من أنهُ لم يكن وليد الأجراء الباطل، وهي في ذلك لها مطلق التقدير. فقد تكون الفترة قصيرة ورغم ذلك تعتقد المحكمة بالاعتراف، وقد تكون بعيدة بعض الشيء ولكن المتهم كان مازال متأثراً بالإجراء الباطل.
سلطة المحكمة في تجزئة الاعتراف:
من حق المحكمة أن تطرح الاعتراف كلياً أو تأخذ بجزء منهُ وتطرح الباقي ما دامت لم تطمئن إليهِ. وسلطة المحكمة في تجزئة الاعتراف تختلف عن الاعتراف الجزئي، وهو اعتراف بوقائع معينة دون أن ينصرف إلى التهمة بأكملها، والاعتراف الجزئي صورة من صور الاعتراف ولذلك يجوز تجزئة الاعتراف. فإذا رأت المحكمة عدم الأخذ بالاعتراف ولو كان الاعتراف جزئي فيجب عليها أن تسبب رأيها في ذلك. وذلك بخلاف الأدلة الأخرى. لذلك فإن التسبيب يكون واجباً في الاعتراف الكامل إذا قضت المحكمة بالبراءة ، ويكون التسبيب واجباً في الاعتراف الجزئي إذا قضت المحكمة بالإدانة.

س15: الإجراءات الخاصة بمحاكم الجنح والمخالفات:
إحالة الدعوى للمحكمة الجزائية:
حيث أن الدعوى تحال بمعرفة النيابة العامة إلى الجهة المختصة بنظرها وهي المحكمة، ولا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة إلا بتكليف المتهم بالحضور أمامها.( أي تتم الإحالة بأمر الحضور من النيابة)
ميعاد التكليف بالحضور:
يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاث أيام على الأقل في الجنح.
ما يلزم بهِ في أمر الإحالة:
صفته التهمة ورقم المادة القانونية المتوافقة معها.
الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور:
يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليهِ التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.
أثر إحالة الدعوى للمحكمة:
شل يد النيابة العامة عن الدعوى، ودخول الدعوى في حوزة المحكمة والتي تلتزم بالفصل فيها.
الاستغناء عن حضور المتهم جلسات المحاكمة:
الأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسهِ جلسات المرافعة، ولكن
في المخالفات يجوز لهُ أن يحضر بنفسهِ شخصياً أو يحضر وكيلهُ عنهُ(المحامي)
في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فيجوز أن يحضر بنفسهِ شخصياً أو يحضر وكيلهُ عنهُ(المحامي)
في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة فيجب عليهِ أن يحضر بنفسهِ شخصياً.
سير إجراءات المحاكمة:
التأكد من حضور الخصوم والمتهم،ثم تتلى التهمة الموجة للمتهم، ثم تقدم النيابة العامة والمدعي المدني طلباتهم، ثم يسأل القاضي المتهم إذا كان معترف بالتهم أم لا، ثم سماع شهود الإثبات وسؤالهم، ثم سماع شهود النفي وسؤالهم، ثم سماع مرافعة النيابة ويعقبها مرافعة الدفاع إن كان للمتهم محام أو سماع طلبات المتهم في حالة عدم وجود دفاع لهُ في الجنح ولمخالفات، ثم تقرر المحكمة قفل باب المرافعة للمداولة ثم إصدار الحكم.
أثر عدم حضور المتهم المحاكم رغم تكليفهُ بالحضور: (الحكم الحضوري الاعتباري جائز في الجنح والمخالفات)
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنهُ في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، فإن المحكمة تحكم في الدعوى غيابياً.
وإذا رفعت الدعوى على عدت أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر، وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعلان من لم يحضر من الغائبين، فإن لم يحضروا كذالك، عندها تحكم المحكمة في الدعوى ويعتبر الحكم حضورياً في حقهم جميعاً.
كما يعتب الحكم حضورياً بالنسبة لكل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات الأخرى، وفي الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حضراً.

س16: الإجراءات الخاصة بمحاكم الجنايات:
إحالة الدعوى لمحكمة الجنايات:
تتم بأمر الحضور من النيابة العامة.
ميعاد التكليف بالحضور:
يكون تكليف الخصوم بالحضور أما المحكمة قبل انعقاد الجلسة بعشرة أيام في الجنايات.
وإن كان المتهم مقيماً خارج الدولة يكلف بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بشهر على الأقل، بالإضافة إلى مواعيد المسافة.
حضور محام مع المتهم:
يجب أن يكون للمتهم في جناية محام للدفاع عنهُ وإن لم يكن في مقدورهِ دفع أتعاب المحاماة كان على المحكمة أن تعين لهُ محامياً منتدباً من قبلها.
محاكمة المتهم الغائب:
لا يطبق في الجنايات نظام الحكم الاعتباري كما في الجنح والمخالفات، وإنما يصدر على المتهم في جناية حكماً غيابياً.
تكييف الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية بالإدانة:
أن الحكم الغيابي في جناية الصادر بالإدانة لا يقبل المعارضة كالحكم الغيابي الصادر في الجنح والمخالفات، فهو لا يسقط بحضور المتهم بل للمتهم أن يعارض فيهِ خلال 7أيام من تاريخ إعلانهِ أو يقبلهُ ويترك ميعاد المعارضة ينقضي دون أن يقرر بها.
أما الحكم الصادر في جناية فلا يتوقف أمرهُ على إرادة المتهم إنشاء قبلهُ وإنشاء طعن فيهِ، بل إنهُ يسقط بمجرد حضور المتهم أو القبض عليهِ، وذلك لأنها لم تشرع لمصلحة المتهم وحدهُ ولكن تحقيق المصلحة العامة.
أثر الحكم الغيابي بالبراءة من محكمة الجنايات في جناية:
لا يسقط الحكم إذا صدر في غيبة المتهم بالبراءة، وإنما قصر المشرع سقوط الحكم في حالة الإدانة فقط
تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في جناية:
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانهُ من أن يتصرف بأموالهِ أو أن يديرها أو أن يرفع دعوى باسمهِ، وكل تصرف أو التزام يتعهد بعِ المحكوم عليهِ يكون باطلاً.
وينفذ من الحكم الغيابي من وقت صدورهِ كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها.

أثر حضور المحكوم عليهِ غيابياً في جناية:
إذا حضر المحكوم عليهِ غيابياً أو قبض عليهِ يسقط الحكم سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو التدابير أو التعويضات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وإن كان الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإعادة المحاكمة الجزائية ليس معناها تظلماً يرفع من المحكوم عليهِ بل هو بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأ، وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير متقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، فلها أن تشدد العقوبة أو تخففها، وحكمها في الحالتين يكون صحيحاً قانوناً. كما لها أن تورد نفس الأسباب التي ذكرتها في الحكم الغيابي الساقط ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.


س17: أنواع الأحكام الجزائية: (مهم)
• تقسم الأحكام من حيث صدورها في حضور المتهم من عدمهِ إلى:
1) أحكام حضورية:
وهي التي يحضر فيها الخصوم جلسة النطق بالحكم.
يكون الحكم حضورياً إذا صدر في مواجهة المتهم، ويكون كذلك إذا كان قد حضر جميع جلسات المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو في جلسات أخرى حددتها المحكمة للنطق بالحكم. ويستوي حضورهُ بنفسهِ أو يحضر عنهُ وكيلهُ في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
والعبرة في وصف الأحكام تكون بحقيقة الواقع، فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرص لإبداء دفاعهُ كاملاً.
2) أحكام غيابية:
وهي التي يتغيب فيها الخصم عن كافة جلسات المحاكمة.
حيث يلزم حضور المتهم جميع الجلسات، فإذا تغيب عن إحداها كان الحكم غيابياً، ويجب أن يحضر المتهم الجلسات شخصاً إلا في الحالات التي يجوز فيها أن يحضر وكيلهُ وهي في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط. ولا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم غيابياً إلا بعد إعلانهِ إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة فإن لم يحضر بعد إعلانهِ، أصدر القاضي حكمهُ غيابياً بعد إطلاعهِ على الأوراق، ولا يكون القاضي ملزماً بإجراء تحقيق بالجلسة.
3) أحكام الحضورية الاعتبارية:
وهي التي يحضر فيها الخصم بعض جلسات المحاكمة دون جلسة حجز الدعوى للحكم وجلسة النطق بالحكم. وتكون بالجنح والمخالفات دون الجنايات ، حيث يقتصر الحكم في الجنايات إما غيابياً أو حضورياً، أما الجنح والمخالفات فإما أن يكون الحكم حضورياً أو غيابياً أو حضورياً اعتبارياً، فالجنح المنظورة أما محكمة الجنايات تطبق عليها الإجراءات الخاصة بمحاكم الجنح.
ويكون الحكم حضوري اعتباري في حالتين:
1- في حالة تعدد الخصوم وحضور بعضهم، فللمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى مع إعادة إعلان من تخلف، وتنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور فيعتبر الحكم حضورياً،فالتأجيل هنا يكون إجباريا، فإذا تخلفوا للمرة الثانية بعد إعلانهم اعتبر الحكم حضورياً في حقهم جميعاً، ويتعين على المحكمة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في اعتبار الحكم حضورياً.
2- يعتبر الحكم حضورياً لكل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.
نظر الدعوى في الأحكام الحضورية الاعتبارية:
نص المشرع على أنه في الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.وإذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب إعادة نظر الدعوى في حضورهِ.
أهمية التفرقة بين الأحكام الغيابية والحضورية والحضورية الاعتبارية:
1- الأحكام الغيابية تقبل الطعن بالمعارضة، أما الأحكام الحضورية والحضورية الاعتبارية فلا تقبل الطعن بالمعارضة وإنما يجوز استئنافها.
2- الأحكام الغيابية يجوز للمحكمة أن تقضي في الدعوى بعد الإطلاع على الأوراق، أما في الأحكام الحضورية والحضورية الاعتبارية فيلزم التحقيق النهائي في الدعوى.
3- أن الأحكام الغيابية والحضورية الاعتبارية تسقط بمجرد حضور المتهم أو الخصم الذي صدر عليه الحكم في غيبتهِ قبل انتهاء الجلسة الصادر فيها الحكم.
• تقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن من عدمهِ إلى:
1- الحكم الابتدائية:
هو الحكم الذي يقبل الطعن فيه بالطرق العادية وهي المعارضة والاستئناف.أي أن الحكم قابل للطعن فيهِ بالاستئناف وكان ميعاد استئنافهِ ممتدا.
وهذه الأحكام تصدر من المحاكم الابتدائية الجزئية أو الكلية، وسواء كانت صادرة من محاكم الجنح أو الجنايات أي كانت نوع الجريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة) فإنها تُعدُ أحكاماً ابتدائية صادرة من المحاكم الدرجة الأولى.
2- الحكم النهائي:
هو الحكم الغير قابل للطعن فيه بالطرق العادية، وهي المعارضة و الاستئناف.أي أن الحكم غير قابل للاستئناف أو انقضى ميعاد استئنافهِ.
وهذهِ الأحكام تصدر من المحاكم الإستئنافيه، أي من محاكم الدرجة الثانية وذلك باعتبار أنها لا تقبل الطعن بطريقة الاستئناف.
3- الحكم البات:
هو الحكم الغير قابل للطعن فيه بطريق النقض، إما لفوات الميعاد المقرر للطعن، وإما لعدم جواز الطعن فيه بالنقض و بهِ تنقضي الدعوى الجزائية، ويحتج بهِ أمام القضاء المدني.
• تقسم الأحكام من حيث الفصل في موضوع الدعوى إلى:
1- أحكام فاصلة في الموضوع:
هي الأحكام التي تنتهي بها الخصومة وتنقضي بها الدعوى الجزائية وذلك إما بالبراءة أو الإدانة، كما أنها تمنع السير في الدعوى سواء أمام ذات المحكمة أو غيرها. وتكون محلاً للطعن حيث يمكن استئنافها.
2- أحكام سابقة على الفصل في الموضوع:
هي الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة ولا تنقضي بها الدعوى الجزائية، وإنما هي الأحكام التحضيرية و التمهيدية و الوقتية والأحكام التي تصدر في مسائل فرعية. فلا تكون محلا للطعن إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى. إلا أن استئناف الحكم الصادر في الموضوع يترتب عليه
حتماً استئناف هذه الأحكام، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص فنص القانون على جواز استئنافها، وكذالك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
أهمية التفرقة بين الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على الفصل فيه:
1) الأحكام الفاصلة في الموضوع هي التي يجوز الطعن فيها، أما الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها إلا في حالات معينة مثل الحكم بعدم الاختصاص أو الحكم بالاختصاص دون أن يكون للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
أن الأحكام الفاصلة في الموضوع تخرج الدعوى من حوزة المحكمة، فلا يجوز نظر الدعوى مرة أخرى أما نفس المحكمة التي أصدرت الحكم. أما الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع فلا تُخرج الدعوى من حوزة المحكمة، حيث يجوز نظر الدعوى مرة أخرى أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.

س18: شروط صحة إصدار الحكم
1- أن يباشرة القاضي جميع إجراءات التحقيق النهائي.
حيث أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنها تنبني على ما تجريهِ المحكمة بنفسها من تحقيق علني في الجلسة، ويجب أن تصدر الأحكام عن القضاة الذين سمعوا المرافعة، فإذا تغيب أحد القضاة الذين حضروا المرافعة لأي سبب كالنقل أو الوفاة أو الإحالة للمعاش، وجب عندها إعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة. كما لا يجوز أن يحضر جلسة النطق بالحكم قاضِ أخر غير الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم.
2- أن يصدر الحكم بعد المداولة.
فالمداولة هي الإجراء الذي يلي قفل باب المرافعة، وهي تعني تبادل الآراء بين القضاة الذين سمعوا المرافعة في ثبوت التهمة أو انتفائها والمواد المنطبقة على الواقعة والعقوبة المقررة لها والحكم الذي يصدر فيها، وتفترض المداولة تعدد القضاة الذين يشكلون المحكمة.
• شروط المداولة:
1) أن تكون سرية:
حيث لا يجوز أن يحضر المداولة غير القضاة الذين يشكلون المحكمة، ولا يجوز كذلك إفشاء ما دار خلال المداولة أو بعد الانتهاء منها، وذلك لكي لا يكون الخلاف في الرأي بين القضاة مثاراً للجدال والمناقشة بين الناس، كما أن السرية تجعل القاضي يبدي رأيهُ بحرية تامة، إلا أن الإفشاء اللاحق لأسرار المداولة لا يؤدي لبطلان المداولة، بل يقف أثرهُ عند حد المساءلة الجنائية والتأديبية.
2) أن لا يشترك في المداولة إلا من حضر جميع إجراءات التحقيق النهائي وسمع المرافعة.
فالقاعدة هي أن من سمع المرافعة يملك الفصل في الدعوى، فإذا حدث تغير في هيئة المحكمة قبل صدور الحكم، فيجب إعادة فتح باب المرافعة ومباشرة جميع الإجراءات من جديد.
3) أن تكون كافة أوراق الدعوى تحت بصر المحكمة.
فمن المقرر أن تنبني الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث تحت نظر المحكمة والخصوم، فإذا استند الحكم ألى واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لأبتنائهِ على أسس فاسدة متى كانت هذهِ الرواية هي عماد الحكم، كما يبطل الحكم إذا استند المحكمة إلى دليل استقتهُ من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها. ولكن لا يمنع من صحة المداولة تخلف بعض الأوراق مادام قد ثبت اطلاع المحكمة عليها وعلمها بما تتضمنهُ.
4) أن يصدر الحكم بناءً على المداولة بأغلبية الآراء.
نص المشرع على أن على الرئيس ان يجمع الآراء ويبدأ بأحدث القضاة ثم الأقدم ثم يبدي رأيهُ، وتصدر الأحكام أما بإجماع الآراء أو بالأغلبية، مع إثبات الرأي المخالف في مسودة الحكم، وإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة آخرى.
الاستثناء على مبدأ صدور الأحكام بأغلبية الآراء:
استثنى المشرع من هذا المبدأ نوعين من الأحكام اشترط لصدورها أ‌- الحكم بالإعدام من محكمة الجنايات:
حيث نص المشرع على ضرورة صدور الحكم بالإعدام بإجماع الآراء، وذلك لكي لا ينطق القاضي بهذه العقوبة الجسيمة، والتي لا يمكن تدارك الخطأ فيها بعد تنفيذها، إلا بعد أن يتيقن القاضي بأن المتهم يستحقها، ولا بد أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً عليهِ.
ب‌- إلغاء حكم البراءة من قبل محكمة الاستئناف.
حيث نص المشرع على أنهُ إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة ، فإن للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيهِ أو تعدل فيهِ سواء كان ذلك ضد المتهم أو لمصلحتهِ، ولكن إذا قررت المحكمة إلغاء حكم البراءة فإنه يجب أن يصدر الحكم بإجماع الآراء. أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة،فإن القاعدة هي أنهُ لا يضار طاعن بطعنهِ، ففي هذهِ الحالة لا تملك محكمة الاستئناف إلا أن تؤيد الحكم أو تعدلهُ لمصلحة الطاعن.
3- أن يصدر الحكم في جلسة علنية.
حيث نص المشرع على ضرورة صدور الحكم في جلسة علنية، حتى لو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة ويوقعهُ رئس المحكمة والكاتب.
فعلانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها إلا ما استثنى منها بنص صريخ، وذلك لتدعيم الثقة بالقضاء والاطمئنان إليهِ.
أثر النطق بالحكم :
بعد النطق بالحكم تخرج الدعوى من سلطة المحكمة ويمتنع عليها أن تدخل أي تعديل فيهِ، فإذا وجد أي خطأ أو عيب في الحكم فإنهُ لا يمكن إصلاحهُ إلا عن طريق الطعن فيهِ، أما إذا كان الخطأ الذي شاب الحكم مادياً فيجوز لها تصحيحهُ.
مدى جواز النطق بالحكم من غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وتداولوا في الحكم؟
لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوتهُ، ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم بما يفيد اشتراكهُ في المداولة، ولكن يشترط أن يكون سبب التغيب لا يتعلق بزوال صفتهِ كقاضي، كالوفاة أو الاستقالة أو العزل.
أثر عدم التوقيع على مسودة الحكم من هيئة المحكمة أو أحد قضاتها.
إن الأحكام القضائية تقرر حقوقاً وتضع حداَ للمنازعات لذلك يجب أن تكون مكتوبة، فالكتابة تعد عنصر شكلي لا يستقيم الحكم بدونهِ، ويجب لسلامة الحكم أن تُجمع لهُ مسودة ونسخة أصلية منهُ، ووجود إحداها لا يغني عن الأخرى. فمسودة الحكم هي التي يدونها القاضي بخطهِ إن كان منفرداً، أو أحد زملائهِ إن تعددوا، ويجب أن تكون مشتملة على المنطوق والأسباب التي قام عليها الحكم، ويلزم لصحة الحكم إيداعها عند النطق به. وإذا تخلف التوقيع على المسودة من أعضاء الهيئة أو أحد قضاتها، كان الحكم باطلاً بطلان يتعلق بالنظام العام، وذلك لفقدانهِ أحد الضمانات الأساسية للتقاضي، وهي حصول المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم.

س19: أسباب الحكم:(مهم جدا)
تعريفه: هي مجموعة الأسانيد التي يقوم عليها منطوق الحكم من الناحية القانونية والواقعية .
والالتزام بالتسبيب يسري على جميع الأحكام سواء كانت بالإدانة أو البراءة ، أو كانت أحكام فاصلة في الموضوع أو سابقة على الفصل فيه.
علة التسبيب:
أنه يتيح للخصوم التعرف على أسباب الحكم ، ولماذا انتهت المحكمة في حكمها إلى البراءة أو الإدانة، وما هي الحجج المؤيدة لوجهة نظرها،وبالتالي إتاحة الفرصة للخصوم للطعن في الحكم،لأن الطعن ينصب أساساً على تفنيد أسباب الحكم، كما أن تسبيب الحكم يتيح للمحكمة الأعلى درجة مراقبة الحكم المطعون فيهِ وتقدير مدى صحتهُ.
مشتملات الأسباب: (مهم))
يشتمل أسباب الحكم على مسألتين :
أولا: بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقت فيها، بحيث يراعي الأتي:
1) أن يبين الحكم ماهية الفعل أو الأفعال المادية المنسوبة للمتهم مثل فعل الاختلاس في السرقة.
2) أن يبين الحكم توافر القصد الجنائي العام في جرائم العمد البسيطة والقصد الجنائي الخاص في جرائم العمد التي تتطلب نية خاصة مثل نية إزهاق الروح في جريمة القتل العمد.
3) أن يبين الحكم حدوث النتيجة المعاقب عليها قانوناً بالنسبة للجريمة التي تتطلب تحقق هذه النتيجة مثل حدوث الوفاة في جريمة القتل.
4) أن تدل عبارات الحكم على توافر العلاقة السببية بين الفعل المادي والنتيجة المتحققة.
5) أن يبن الحكم توافر ظرف أو ظروف مشدده من عدمها مثل توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد أو كلاهما في جريمة القتل العمد.
6) أن يبين الحكم توافر ظرف أو عذر مخفف أو مانع من موانع المسؤولية أو سبب من أسباب الإباحة.
7) أن يوضح الحكم في جرائم الشروع والاشتراك توافر عناصرهما القانونية وعلى وجه العموم ينبغي أن يظهر الحكم موقف المتهم بالنسبة للفعل المرتكب والمسؤولية الجنائية عنهُ.
ثانياً: الرد على الطلبات والدفوع الجوهرية:
حيث يتعين على المحكمة الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم، والتي من شأنها لو صحت أن تزيل أو تضعف الأسس القانونية والمنطقية التى استند إلية الحكم.
والالتزام بالرد على الدفوع الجوهرية يسري على الأحكام الصادرة بالإدانة أو البراءة، ففي أحكام الإدانة يتعين على المحكمة أن ترد وتدحض الدفوع التي من شأنها أن تبرئ المتهم ، وفي أحكام البراءة يتعين على المحكمة أن تبين الأسباب التي دعتها إلى فض أدلة الإدانة.
ويشترط أن يتوافر في الدفع الجوهري شرطان :
1- أن يكون الدفع الجوهري جدياً وصريحاً وجازماً:
حيث لا يعتبر طلباً جازماً عدم تمسك المتهم أمام الهيئة التي سمعت المرافعة بطلب كان قد تمسك بهِ أمام هيئة أخرى، وكذالك عدول الدفاع عن طلب أبداهُ بدون الإصرار عليهِ، وتخلف الشاهد عن الحضور وعدم تمسك محامي المتهم بوجوب سماعهِ ولم يطلب التأجيل لهذا الغرض وموافقته على تلاوة أقوالهِ بالجلسة.
2- أن يبديهِ الدفاع قبل قفل باب المرافعة:
فلا يصح للمحكمة أن تطلع بعد انتهاء المرافعة، وفي أثناء المداولة في الحكم على أوراق غير التي قدمت إليها أثناء نظر الدعوى، حيث يجب مواجهة الخصوم بعضهم ببعض بالدفاع وتمكين كل خصم من مناقشة ما يدلي بهِ خصمهُ من حجج.
شروط تسبيب الأحكام:
1) أن تكون واضحة ومفصلة وكافية للاقتناع بما قُضي بهِ الحكم في منطوقة.
2) أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة كانت ملمه إلماماً صحيحاً بواقعة الدعوى وظروفها المختلفة.
3) أن لا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إيهام، مما يتعذر معهُ تبين مدى صحة الحكم من فسادهِ في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى.
4) أن تكون الأدلة متساندة ومؤدية إلى مقصدهُ الحكم منها.
الفرق بين حكم البراءة وحكم الإدانة من حيث التسبيب:
أن أحكام الإدانة يشترط فيها بيان الواقعة وملابساتها والنص القانوني الذي طبق على الواقعة، وأن يُورِدَ حُكم الإدانة الأدلة التي تُثبت ارتكاب الأفعال ومضمون كل دليل ومؤداه، وأن يكون الحكم مبنياً على الجزم والقطع واليقين. أما أحكام البراءة فلا يتحدث الحكم عن عناصر الجريمة، كما لا يشترط ذكر النص القانوني المراد تطبيقهُ، ولا يشترط بيان مضمون كل دليل من أدلة البراءة، بل يكفي مجرد الشك في أدلة الإدانة، فالشك يفسر لمصلحة المتهم، ولا يشترط أن يقدم الحكم أسباباً تفسر هذا الشك، فيكفي مجرد تقرير وجودهِ، باعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة.

س20: منطوق الحكم:
ماهيتهِ ومشتملاتهِ:
منطوق الحكم هو عنوان الحكم والجزء الأخير منهُ، والذي تنطق بهِ المحكمة في الجلسة.ويأتي في نهاية الأسباب ويتضمن ما قضت بهِ المحكمة في موضوع الدعوى والطلبات المطروحة عليها. ويعتبر منطوق الحكم النتيجة أو الخلاصة التي انتهت إليها المحكمة من الحجج والأسانيد القانونية التي ساقتها في حيثيات الحكم. وكل حكم يصدر في موضوع الدعوى أما أن يكون بالبراءة لعدم ثبوت التهمة، أو يكون الحكم بالإدانة في حالة ثبوت التهمة.
ويجب أن يفصل المنطوق في الطلبات المقدمة من الخصوم سواء في الدعوى الجزائية أو المدنية وإلا كان باطلاً.
والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على الدفوع في منطوق الحكم ، بل تكتفي بما أوردتهُ في أسبابهِ.
ويتعين أن يكون منطوق الحكم الذي يرد في نسخة الحكم الأصلية هو نفسهُ الذي نطقت بهِ المحكمة في الجلسة.
كما يجب أن يبين المنطوق اسم المتهم المقصود بالادانة أو بالبراءة في حالة تعدد المتهمين أو تباين مراكزهم، كما يجب أن ينطق بالمنطوق علناً ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية.

س21: المعارضة
تعريفهُ: هو طريق طعن عادي في الحكم الصادر غيابياً على المحكوم عليه في الجنح والمخالفات. ويهدف إلى طرح الدعوى من جدير لمرة واحدة أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويهدف الطعن بالمعارضة إلى تحقيق مبدأين وهما: حضور الخصوم إجراءات التحقيق النهائي، وشفوية المرافعة.
شروط قبول المعارضة:
1- الشروط المتعلقة بمحل الطعن:
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات سواء الصادرة من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات في الأحوال التي تختص فيها بنظر الجنح، كما يستوي أن تصدر من محاكم الدرجة الأولى أو من المحاكم الاستئنافية.
والعبرة في وصف الحكم بأنهُ حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقعة في الدعوى لا بما تذكرهُ المحكمة عنهُ. كما لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية.
2- الشروط المتعلقة بصفة الطاعن:
يحق للمتهم وللمسئول عن الحق المدني الطعن بالمعارضة، فللمتهم حق لطعن في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التبعية، أما المسئول عن الحق المدني فيقتصر طعنهُ في المعارضة على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية. أما غير هؤلاء من الخصوم كالمجني عليهِ والمدعي بالحق المدني فلا يحق لهما الطعن بالمعارضة، كما لا يتصور صدور حكم غيابي على النيابة العامة لأن حضورها في الجلسة شرط لصحة تشكيل المحكمة .
آثر العارضة
1- اعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن :
يترتب على المعارضة إسقاط الحكم الغيابي واعتباره كأن لم يكن، مع مراعاة أن اعتراض المسئول عن الحق المدني لا يترتب عليه سوى إسقاط الشق المدني من الحكم الغيابي، كما أن المحكوم علية يعترض على الشق الجنائي فقط ، وفي هذهِ الحالة لا يجوز للمحكمة التعرض للدعوى المدنية.
2- إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة:
إذا حضر المحكوم عليهِ في الجلسة الأولى المحددة لنظر الاعتراض المقدم منهُ، وجب إعادة نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولو تغيب بعدها عن حضور الجلسات اللاحقة، ويستوي أن يحضر المعترض بنفسهِ أو وكيلهُ في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
ويكون للمحكمة نفس السلطات التي كانت لها عند نظر الدعوى لأول مرة، ولا يترتب على المعارضة إلغاء إجراءات التحقيق التي باشرتها المحكمة قبل صدور الحكم الغيابي.
3- عدم الإضرار بالمعارض:
فالمعارضة هي تظلم مقدم من المحكوم عليهِ عن الحكم الغيابي الصادر ضدهُ، فلا يجوز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم الغيابي أن تسيء حالتهُ عند نظر معارضتهُ.
4- عدم جواز المعارضة مرة أخرى في الحكم الغيابي الذي يقضي برد الاعتراض:
إذا لم يحضر المحكوم علية الجلسة الأولى للمحكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول الاعتراض شكلاً، وحكمة المحكمة غيابياً برد اعتراضهُ، فلا يجوز لهُ الإعتراض على هذا الحكم وإنما يستطيع أن يستأنفهُ. حيث أن القاعدة العامة أن المعارضة في الحكم الغيابي لا تكون إلا مرة واحدة ، فإذا صدر حكم برد المعارضة، فلا يمكن أن يكون محلاً لمعارضة أخرى، وإنما يجوز استئنافه.

س22: الاستئناف:
تعريفهً: هو طريق عادي للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدرجة الأولى، سواء كانت محكمة جنح ومخالفات أو محكمة جنايات، وذلك في الدعوى الجزائية أو المدنية أو كلاهما.
الحكمة من الاستئناف: شرع الاستئناف لتصحيح ما وقع فيهِ حكم محكمة أول درجة من خطأ، ولإصدار حكم صحيح لا يشوبهُ عيب.
الشروط الواجب توافرها في الطاعن (مهم)
1) حق الطعن:
لجميع الخصوم الحق في الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذا كان يشوبهُ الخطأ، فيحق للمتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية، وكذلك يحق للمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عن الحق المدني استئناف الأحكام الصادرة في الشق المدني.
2) الصفة في الطعن:
حيث يشترط في الخصم الذي يكون لهُ حق الطعن في الحكم أن تكون لهُ صفة في الطعن عليهِ، بأن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيهِ
3) المصلحة في الطعن:
حيث يجب أن يتوافر شرط المصلحة فيمن يطعن في الحكم من الخصوم، سواء كان المتهم أو المسئول عن الحق المدني أو المدعي بالحق المدني، ومناط هذهِ المصلحة هو استبدال حكم محكمة أول درجة بحكم آخر من محكمة الاستئناف ليتفادى بهِ الإضرار بمصلحتهِ من جراء الحكم الإبتدائي.
أما بالنسبة للنيابة العامة فإن مناط مصلحتها من الطعن هو التطبيق السليم للقانون،فهي تهدف لتحقيق للمصلحة العامة.
الشروط الواجب توافرها في الحكم المطعون فيهِ: (مهم)
أولاً: استئناف الأحكام في الدعوى الجزائية:
حيث أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالمسائل الفرعية والأحكام التمهيدية والتحضيرية لا يجوز استئنافها استقلالاً، وإنما تبعاً للحكم الصادر في الموضوع وذلك لمنع تقطيع أواصل الدعوى، اما الأحكام الصادر بعدم الاختصاص أو بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكمة في الدعوى، فإنهُ يجوز استئنافها استقلالاً، وذلك لأن مثل هذهِ الأحكام تنهي الخصومة أمام المحكمة في حالة حكمها بعدم الاختصاص، أو تجعل المحكمة تستمر في نظر الدعوى مما يجعل الحكم لا قيمة لهُ ، أما بالنسبة للأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجزائية، فإنهُ يجوز استئنافهُ.
كما يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، حتى ولو لم يكن الاستئناف جائزاً بالنسبة لبعضها.
إجماع الآراء وهما:
ثانياً: استئناف الأحكام في الدعوى المدنية:
يجوز للمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها وللمؤمن لديهِ وللمتهم، استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية فقط ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الإنْتهائي للقاضي الابتدائي، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. وإذا استأنف المتهم الدعوتين المدنية والجزائية معاً، فإنهُ لا يتقيد بهذا النصاب.
أما النيابة العامة فلا يجوز لها استئناف الشق المدني، وذلك لأنها ليست لها صفة، وإنما يقتصر استئنافها على الشق الجنائي فقط.

س23:أثر الطعن بالاستئناف: (مهم جدا)
أولاً: أثر لاستئناف على تنفيذ الحكم المطعون فيهِ:
القاعدة العامة أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم سواء في الدعوى الجزائية أو المدنية، وإذا أُلغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ تنفيذاً مؤقتاً، فإنهُ يُردُ بناءً على حكم الإلغاء.
أثر عدم تنفيذ الحكم:
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليهِ بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم لتنفيذ الحكم قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.
الاستثناء الخاص بعقوبة الإعدام:
نص المشرع على أن الحكم الصادر بالإعدام يكون مستأنفاً بحكم القانون وموقوف التنفيذ،وذلك بسبب جسامة العقوبة، وكذلك لتوفير ضمانات كافية للتأكد من صحة وسلامة الحكم الصادر بهذهِ العقوبة.
عدم جواز التنفيذ المعجل:
نص المشرع على عدم جواز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم الحدود والقصاص تنفيذاً معجلاً، والعلة في ذلك هي صعوبة تدارك ما تم تنفيذهُ من العقوبة، إذا ما أُلغي الحكم أو عُدّل.
ثانياً: أثر الاستئناف على الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف:
حيث يترتب على رفع الاستئناف، نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف، إلا أن محكمة الاستئناف أثناء نظرها في الدعوى المستأنفة تتقيد بقيود معينة وهي :
1- التقيد بمبدأ عينية وشخصية الدعوى:
حيث تتقيد محكمة الاستئناف بالوقائع التي كانت منظورة أما محكمة أول درجة، فلا يجوز لها محاكمة المتهم عن وقائع لم تكن معروضة على محكمة أول درجة، أو أن تحاكم الشخص ابتداءً أمامها، لأن في ذلك إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين. أما بالنسبة للمدعي بالحق المدني فيجوز لهُ التنازل عن الانتفاع بالدرجة الأولى، وأن تنظر دعواهُ لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
عدم التقيد بالوصف القانوني للتهمة: حيث يجب على محكمة الاستئناف أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع أوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد، كما أن لها أن تعدل من وصف التهمة، بشرط أن تكون الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير، وأن تراعي عدم تسوئ مركز الطاعن، فإذا كان الطاعن هو المتهم فليس لها أن توجه لهُ أفعالاً جديدة، أو أن تشدد العقوبة عليهِ.
2- التقيد بصفة الخصم المستأنف ومصلحتهُ:
القاعدة أن الطعن بالاستئناف حق مقرر للخصوم يتعلق بالنظام العام،فلا يجوز حرمانهم منهُ ، وأن هذا الطعن نسبي الأثر يتحدد نطاقهُ بصفة رافعهِ كما سنرى:
أ‌- استئناف النيابة العامة:
حيث لا يجوز للنيابة العامة استئناف الحكام الصادرة في الدعوى المدنية، وإنما يقتصر استئنافها على الحكم الصادر في الدعوى الجزائية فقط.
وعند استئناف النيابة للدعوى الجزائية، فإن محكمة الاستئناف يكون لها السلطة الكاملة في نظر الدعوى المستأنفة، فلها أن تبقي الحكم دون تعديل أو تُبرئ المتهم أو تدينهُ أو تنزل بالعقوبة لحدها الأدنى أو ترفعها لحدها الأقصى دون أن تكون ملزمة بإبداء أسباب التشديد، إلا أنها لا يجوز لها أن تلغي الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع الآراء.
ولكن على محكمة الاستئناف أن تتقيد بما ورد في تقرير الاستئناف في صورتين وهما:
الأولى: إذا تعددت التهم المحكوم فيها، واقتصر الاستئناف على الحكم الصادر في بعضها دون الأخرى،
والثانية: إذا تعدد المتهمون، واقتصر الاستئناف على بعضهم دون البعض الآخر.
ووجه التقيد هو أن الاستئناف لا ينقل للمحكمة الاستئنافية إلا الموضوع المستأنف حكمهُ، ولا يبيح لها التعرض لغير المستأنف عليهِ من المتهمين.
إيقاف استئناف النيابة:
إذا استأنفت النيابة الحكم، وكان ميعاد المعارضة مازال قائماً ، فإنهُ يتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة لحين انقضاء ميعاد المعارضة أو لحين الفصل فيهِ.
ب‌- استئناف المتهم:
للمتهم الحق في استئناف الدعوتين المدنية والجزائية ، ولا يصح أن يضار المتهم بناء على استئنافهِ، سواء كان ذلك بالنسبة للعقوبة المحكوم بها عليهِ أو التعويض المقضي بإلزامهِ بهِ، والمحكمة ليس لها إلا أن تؤيد الحكم أو تعدلهُ لمصلحة المتهم المستأنف.
ت‌- استئناف المدعي بالحق المدني:
إذا استأنف المدعي بالحق المدني فلا يطرح أمام محكمة الاستئناف إلا الدعوى المدنية في حدود ما هو مستأنف من أحكام صادره فيها.
ولا يجوز لمحكمة الاستئناف بناءً على استئناف المدعي بالحق المدني أن تقضي بإنقاص التعويض المقرر لهُ من محكمة أول درجة أو إلغاؤهُ أو الحكم بعدم الاختصاص.
وإذا استأنف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية، أو قضى ببراءة المتهم ولم تستأنف النيابة، فإن للمحكمة الاستئنافية بمقتضى القانون أن تتعرض للفصل في موضوع الدعوى من جهة وقوعها وصحة نسبتها إلى المدعي عليهِ، وذلك لكي ترتب عليهِ آثارهُ القانونية من تعويض وغيرهِ.
ث‌- استئناف المسئول عن الحق المدني:
يقتصر هذا الاستئناف على الدعوى المدنية التبعية دون الدعوى الجزائية، مادام لم يستأنف من النيابة العامة أو المتهم.
والحكم الابتدائي القاضي بالإدانة لا يلزم المحكمة المدنية بالدعوى المدنية، على أساس أن هذا الحكم جعلهُ نهائياً بالنسبة للدعوى الجزائية لعدم استئناف المتهم أو النيابة لهُ.
فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من المسئول عن الحق المدني وحدهٌ، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تزيد في مبلغ التعويض المحكوم بهِ من محكمة أول درجة.

س24: الحكم في موضوع الاستئناف: (مهم)
أولا: حق التصدي للموضوع:
وهو تخويل محكمة الاستئناف في حالة بطلان الحكم أو البطلان في الإجراءات أثر في الحكم أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى.
شروط التصدي:
1- أن تفصل المحكمة الابتدائية في الموضوع.
وذلك لكي تستنفذ محكمة أول درجة سلطتها في الفصل بالدعوى، ومن ثم لا يجوز إعادتها إليها مرة أخرى لأي سبب من الأسباب، ويعد الحكم قد فصل في الدعوى، إذا صدر بالإدانة أو بالبراءة.
2. أن يكون حكم المحكمة الابتدائية قد شابهُ بطلان في ذاتهِ أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ويستوي أن يكون البطلان مطلقاً أو نسبياً ما دام الخصوم قد تمسكوا بهِ، ويستثنى من ذلك حالة عدم الاختصاص أو حالة قبول دفع فرعي يترتب عليهِ منع السير في الدعوى ، وذلك لأن المشرع أوجب على المحكمة الإستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة.
أثر التصدي:
يتعين على محكمة الاستئناف إذا توافرت الشروط الخاصة بالتصدي، أن تصحح البطلان الذي شاب الحكم الابتدائي، وتقضي في الدعوى من جديد، ولها أن تعيد إجراءات المحاكمة أمامها كما لو كانت محكمة جديدة.

ثانياً: نظر موضوع الدعوى المستأنفة:
إذا قضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى بحكم سليم لا يشوبهُ البطلان، سواء في ذات الحكم أو في إجراءات المحاكمة، واستأنف أحد الخصوم الحكم، فإن محكمة الاستئناف تنظر في موضوع الدعوى ، إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين، وتحكم بتأيد الحكم أو تعديلهُ أو إلغائهِ.

س25: شروط صحة الحكم الاستئنافي :(مهم)
1- إجماع الآراء عند الحكم بإلغاء حكم البراءة:
حيث أن الأصل أن الحكم يصدر بأغلبية الآراء، إلا أن المشرع استثنى من ذالك نوعين من الأحكام اشترط لصدورهما إجماع الآراء وهما:
الحكم الصادر بالإعدام من محكمة الجنايات.
والحكم الصادر بإلغاء حكم البراءة من محكمة الاستئناف.
2- عدم التشديد إلا بناءً على طعن النيابة:
حيث نص المشرع على أنهُ إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيهِ أو تعدلهُ سواء ضد المتهم أو لمصلحتهِ، وعليهِ لا يجوز تشديد العقوبة على المحكوم بإدانته من محكمة أول درجة بناءً على استئنافهِ، ما لم تكن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في حقهِ.
3- تسبيب الحكم.
إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف الصادر بالإدانة، فلها أن تحيل بيان الواقعة ومضمون أدلة الثبوت ومؤداهُ إلى أسباب الحكم المستأنف مادامت تلك الأسباب سلمت من القصور.
وإذا استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر بالبراءة، وقضت محكمة الاستئناف بالإدانة، فيجب عليها أن تثبت أنها أحاطت بعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ، إحاطة تفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
كما يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضائها على أسباب مغايرة لأسباب الحكم الابتدائي الذي قضت بتأيد منطوقةِ، بأن تكمل القصور بالتسبيب الذي شاب هذا الحكم.

عقد القانون
04-01-2010, 03:34 PM
تسلم أخوي البادي..

ان شاء الله رح أخذه السنه اليايه ..

بارك الله فيك..

law student
04-09-2010, 12:26 AM
جزاك الله خير استاذنا البادي ما تقصر بس ياليتك مرفقه ملف وورد بيكون أسهل في الحفظ

سعيد مرزوق
04-09-2010, 11:56 AM
أخواني الأعزاء نفس الموضوع المطروح هنا محمل كمرفق ورد على الرابط التالي

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=586

بالتوفيق إنشاء الله

law student
04-09-2010, 08:49 PM
أخواني الأعزاء نفس الموضوع المطروح هنا محمل كمرفق ورد على الرابط التالي

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=586

بالتوفيق إنشاء الله


مشكور و ما تقصر و بارك الله فيك إستاذي سعيد مرزوق

محمد ابراهيم البادي
04-10-2010, 12:44 PM
الف شكر للاستاذة مثل العسل و طالب القانون

بس الجميل في الموضوع ان الاستاذ سعيد مرزوق وضح صورة المفروض الكل يعمل فيها ان نحن في المنتدى قلب واحد والقصد من وجودنا افادة الجميع
شاكر لك استاذ سعيد ما قدمته لي و للشباب

دبلومآسية
07-21-2010, 09:35 PM
مشكور آخويه محمد & سعيد
وعساكم ع القوة

محمد ابراهيم البادي
07-22-2010, 11:21 AM
شاكر المرور الراقي الدبلوماسية

وكيلة النيابة
07-27-2010, 06:49 PM
مشكوور اخوي .,

مواضيعك حدا مفيدة ..

محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 10:32 AM
شاكر المرور الجميل استاذة رغم انه بعد فترة طويلة

محمد ابراهيم البادي
09-13-2010, 06:02 PM
ملخص قانون الاجراءات الجزائية

law student
09-13-2010, 06:53 PM
تسلم يمينك استاذي و الله يعطيك العافية على جهودك ،،إن شاء الله بأخذه على جدام .

بس على ما اعتقد ترى في قانون إجراءات جزائية 1 و في 2 فهذا الملخص لأي واحد منهم

عدالة تقهر الظلم
09-13-2010, 10:27 PM
تسلم اخي محمد البادي على التلخيص وساقره في اجازة نهاية الاسبوع

اخي طالب القانون في جامعة الامارات الاجراءات الجزائية مساق واحد فقط اما العقوبات فهناك عقوبات عام وخاص

law student
09-13-2010, 10:45 PM
شاكر لك التوضيح استاذ عدالة تقهر الظلم لقد التبس عليّ الأمر بين الإجراءات الجزائية و المدنية

أرجو المعذرة .

tawfekfawzy
09-14-2010, 01:38 AM
الف شكر استاذ علي هذا الجهد الرائع جعله الله في ميزان حسناتك وننتظر بقية القوانين

محمد ابراهيم البادي
09-14-2010, 10:32 AM
الاعزاء على قلبي
طالب القانون
عدالة تقهر الظلم
توفيق
شاكر مروركم الراقي على الموضوع

وشاكر التوضيح منك استاذ عدالة لطالب القانون وهذا ليس بالغريب عليكم فانتم اهل كرم

عقد القانون
09-14-2010, 09:30 PM
طرح مفيد..
يعطيك العافيه أستاذي..
لآعدمنآ طيب توآجدك..
دمتَ في رضى الرحمن ..

القانونية ندى
09-15-2010, 12:42 PM
مشكور اخوي
وانا هالكورس امنزله اجراءات جزائية
بس حبيت اوضح فعلا شي اجراءات جزائية 1 و2 يعمني مب بس عقوبات
فياليت اخوي محمد اتوضح
لان نحن ف جامعة عجامن عندنا هالشي وانا الحين امنزلة اجراءات 1

ويعيطك العافية

محمد ابراهيم البادي
09-15-2010, 02:15 PM
مثل العسل و القانونية ندى

الف شكر ع المرور الراقي

القانونية ندى
09-16-2010, 12:20 PM
عفوا استاذي محمد ممكن توضح لنا
هل هذا ملخص لجراءات جزائية 1 ام 2

سعيد مرزوق
09-16-2010, 01:18 PM
القانونية ندى ملخص إجراءات جزائية 2
سير الدعوة الجنائية أمام القضاء

القانونية ندى
09-16-2010, 02:56 PM
بارك الله فيك اخوي لى التوضيح

يا حبذا لو كانت اجراءات جزائية 1

دبلومآسية
09-16-2010, 03:35 PM
تسلم يمنآك آخويه ع الطرح المفيد
وربي يعطيك الف عآفيه

سعيد مرزوق
09-17-2010, 05:44 PM
نظراً لتكرار الموضوع ذاتهِ 3 مرات مرة من قبل سعيد مرزوق ومرتان من قبل الأخ محمد البادي فأحببت دمج المواضيع مع بعضها دون حذفها لكون أن الموضوعان منقبل سعيد مرزوق ومحمد البادي معروضان على شكل مرفق والموضوع الثالث عرض بدون مرفق فقد لا يفتح المرفق لدى البعض ، وبهذا يستفيد منها الجميع
شكراً لك أخي محمد البادي

محمد ابراهيم البادي
09-19-2010, 06:28 PM
بارك الله فيك استاذي و لا عدمنا جهدك الراقي ف المنتدى

عبق الحياة
09-20-2010, 12:36 AM
تسلم يمناك استاذي ع الطرح الغاوي

يعطيك العافيه

محمد ابراهيم البادي
09-23-2010, 12:09 PM
شاكر مرورك الراقي عبق الحياة

بنوته قانونيه
02-06-2011, 07:29 PM
تم النقل

الف شكر ع الطرح والله وايد استفيد منهم

محمد ابراهيم البادي
02-07-2011, 10:32 AM
ان شالله الفائدة تعم الجميع