مشاهدة النسخة كاملة : استشارة ضرورية
منصور البلوشي
10-04-2012, 07:11 AM
السلام عليكم ، حبيت استفسر عن موضوع تأمين السيارة انا سيارتي تأمينها ضد الغير وقدر الله اني اتسبب في حادث دهس وتوفت الحرمة الله يرحمها ،، انا دفعت الدية من حسابي الخاص وتكفلت ، هل شركة التأمين بترجع لي مبلغ الدية الي دفعته بحكم اني مأمن ضد الغير ؟؟؟ ارجوا الافادة وشكراً
uae1975
10-04-2012, 06:22 PM
السلام عليكم ورحمه الله تعال وبركاته ....اخوي ما دام انك الغلطان ومتسبب مثل ما تقول وتأمين ضد الغير معروف يعني مثال اذ كنت بسيارة وشخص ثاني تسبب بالخطأ في هذي الحالة اهو يصلح سيارتك ... اما بخصوص وضعك الحالي انت المتسبب بحادث الدهس يعني ما اعتقد راح ترجع لك شركة التأمين مبلغ الدية ..واذ في توضيح اخر اكيد المشرفين والاعضاء ما بيقصرون بيردون عليك . وشكرا ,
منصور البلوشي
10-04-2012, 07:23 PM
قصدي اني انا الي سويت الحادث ، وثاني شي الحادث كان على الطريق السريع ومافيه اشارات او خطوط مشاة للتوضيح
محمد ابراهيم البادي
10-05-2012, 01:15 AM
تقدير نسبة الدية الشرعية بحساب مدى خطأ المتوفيه او تسببها في وفاتها تراه المحكمة من واقع الاوراق
فاذا كانت سرعتك في الحدود المرسومة قانونا على هذا الطريق وكان عبورها الشارع دون اخذها لاي من الاحتياطات تقدر المحكمة ذلك ويكون قضاءها بالدية اقل من الدية الكاملة حسب تقديرها لهذا الخطأ
وتستطيع الرجوع الى احكام محكمة التمييز الجزائية في دبي وستحد احكام تفيد بذلك
المحامي مؤمن صابر هشام
10-05-2012, 03:57 AM
اهلا
سيتم توضيح الرد والفرق بين التعويض والدية !!!!!!!!
قريبا أن شاء الله بعد عمل البحث الازم للرد على هذا السؤال لأنه سؤال مهم وستفاد منه شريحة كبيرة من الاعضاء ...
وسيتم توضيح الفرق بين أنواع التأمين وتأثير ذلك على التعويض وليس على الدية !!!!
تحياتى
محمد ابراهيم البادي
10-05-2012, 09:41 PM
ونحن في انتظار مفارقات الاستاذ مؤمن الراقية في بيان التعويض المدني و الدية
المحامي مؤمن صابر هشام
10-07-2012, 03:12 AM
الموضوع غاية فى الأهمية ولذلك أحببت أن يتم تلخيصه بطريقة مبسطة على مراحل حتى يتم توضيحه :
واتمنى ان اكون وفقت فى العرض .
الدية ليست تعويضا:
الدية في اللغة "مصدر من فعل (ودى) والدية حق القتيل والدية واحدة وجمعها ديات والهاء عوضاً عن الواو تقول وديت القتيل أديه ديةً إذا أعطيت ديته، واتديت أي أخذت ديته ومنه الحديث ( إن أحبوا قادوا وإن أحبوا وأدوا) أي إن شاءوا اقتضوا وإن شاءوا أخذوا الدية.
أصل الدية من حيث التشريع:
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا..."
وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة:
"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد"
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث في وجوب الدية ومقدارها وكذلك كتابه إلى أهل اليمن في القتل والديات ومقاديرها – وقد أجمع الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة على مشروعية الدية من غير نكير ولا مخالف.
تعريفها وطبيعتها:
لم يختلف أحد من الفقهاء على أن الدية عقوبة يتم توقيعها على شخص إرتكب جريمة قتل خطأ وهي من العقوبات المالية التي فرضتها الشريعة الإسلامية ردعا للجناة وزجرا لهم وقد أوردت آيات القرآن الكريم بيانا تفصيليا لهذه العقوبة كما أوردت السنة النبوية شرحا تفصيليا لها ولمقاديرها وبالتالي لا يجد الباحث في هذا المجال حاجة للاستطراد في أمر لم يختلف فيه الفقهاء، بيد أن طبيعة الدية من حيث أنها تؤول للمجني عليه أو ورثته أثارت خلطا لدى البعض فظنوا أنها نوع من أنواع التعويض وهي بعيدة كل البعد عنه لذلك فإننا سنتعرض للدية من حيث تعريفها وطبيعتها والأدلة الشرعية والعقلية الدالة على تلك الطبيعة.
والدية في تعريفها من ناحية اللغة "هي المال الذي يدفع للمجني عليه أو لورثته من بعده سواء كانت الجناية في النفس أو دون النفس وسواء كانت الجناية عمداً أو خطأ وقد سمي هذا المال في القرآن دية لقوله تعالى (ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا)
وسمي المال المدفوع فيالإصابات التي دون النفس أرشاً كما سمي دية ((فالمال المدفوع في القتل يسمى دية ولايسمى أرشاً لكن فيما دون النفس يمكن أن يسمى أرشاً أو دية على حد السواء.
ذهب الفقه الحديث في تعريف حاسم وجازم إلى أن "الدية عقوبة مالية تتمثل في مال يؤديه الجاني أو عاقلته إلى المجني عليه أو أوليائه وهي بهذه المثابة تتشابه مع خصائص الغرامة"
والعاقلة هي عشيرة الجاني أو أهله أو قبيلته أو من تحالف واتفق معهم على سداد الدية .
وذهب الفقه أيضاً إلى أن "لا يقتصر التشريع الجنائي الإسلامي على عقوبات الحدود والقصاص فحسب وإنما تضمن بعض العقوبات المالية وتعتبر الدية والأرش هي أهم صور العقوبات المالية"
طبيعة الدية هل هي تعويض لأن الذي يتقاضاه هو المجني عليه أو ورثته؟ أو هو عقوبةلأنه غرامة أصلية متساوية القيمة توقع على من يرتكب جريمة القتل الخطأ أو شبهالعمد؟ أو هو عقوبة بدلية عوضاً عن القصاص في القتل العمد عند العفو عن القصاص منورثة المجني عليه؟.
غاية الأمر هنا وذروته وسنام فهمه هي أنها عقوبة مالية ولكنها لا تسدد إلى الدولة إذ يتم تسديدها من المتهم الجاني أو عاقلته للمجني عليه أو ورثته أو وليه، ولا يغير أبداً من طبيعة الغرامة كيفية السداد أو الجهة التي سيسدد لها مبلغ الغرامة.
فلو فرض جدلاً وقررت الشريعة سدادها لبيت المال أو سدادها لجهة ما أفردت لها تسمية خاصة (كبيت الديات) مثلاً وحددت كيف تنفق موارده ومصارفها فهل كان تحديد جهة المتلقي سيغير من طبيعتها كغرامة؟
الحقيقة أنه لا عبرة على الإطلاق في تحديد طبيعة الغرامة للجهة التي سيؤول لها المبلغ المالي للعقوبة، وغني عن الذكر أن كثير من التشريعات العقابية تحدد عقوبات مالية تفرضها على أشخاص أو جهات ترتكب جرائم معينة في حق البيئة مثلاً أو مخالفات تخل بنظافة المدن أو سيولة وتدفق السير في الطرق العامة وتنص هذه التشريعات على تحديد الجهة التي ستتلقى الغرامة مثل جهاز حماية البيئة مثلاً فهل هذا التحديد يغير من طبيعة الغرامة ويحولها إلى تعويض؟!!.
الدية ليست تعويضاً بأي صورة من الصور وفي أي وجه من الأوجه من قريب أو بعيد وهذا ما يدلنا عليه منطق العقوبة نفسها وكيفية فرضها حيث لا جدال على أن الشارع فرضها زجرا للجناة الذين يرتكبون جريمة القتل – سواء كانت عقوبة بدلية في القتل العمد أو أصلية في الخطأ – تتضامم معها عقوبة أخرى هي الكفارة المتمثلة في تحرير رقبة مؤمنة، والغرامة التي تفرض لجريمة هي عقوبة في المعنى والصورة وإذا جاز تقسيم الشريعة الإسلامية في مدونة قانونية لكانت الدية من نصيب قانون العقوبات بل إن المجتهدين من فقهاء الشريعة والقانون عندما قاموا بعمل مدونات للشريعة أفردوا مدونة للعقوبات وضعوا فيها الدية وكان من ذلك الكتاب الرائد للمستشار الدكتور/ عبد القادر عودة الذي وضع كتاباً كاملاً عن التشريعات الجنائية الإسلامية وأفرد فيه فصلا عن الدية وأحكامها ومقدارها... فإذا بحثنا في التشريعات التي تتعلق بالمعاملات فلن نجد أي ذكر للدية بل سنجد أن الفقهاء افردوا فصولاً للضمان (التعويض).
أورد الدكتور/ علي صادق أبو هيف أوجه الاختلاف تفصيلاً فذهب إلى أن:
1. الدية عقوبة جنائية مقررة جزاءً للجريمة ولا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد كما أنها لا تقدر بالنظر إلى ما يتبع الجريمة من أذى وخسارة ولا تؤدى باعتبارها تعويضاً عما نتج عن الجريمة من ضرر جسماني ومادي وإنما كمقابل فقط للنفس أو الأعضاء التي أتلفتها الجناية بغض النظر عما قد يؤدي إليه ذلك التلف من الخسارة المادية للمجني عليه أو لورثته.
2. الدية لا تعوض غير الضرر المادي وهو الأذى الجسماني الناشئ عن الجريمة ولا تتناول الضرر المعنوي بينما يكون التعويض شاملاً لكل ما تؤدي إليه الجريمة من الضرر سواء كان معنوياً أو مادياً.
3. مقدار الدية ثابت يتساوى فيه الجميع ومقدار التعويض يختلف حسب مركز المجني عليه وحالته الشخصية وحسب الضرر الذي أصاب المضرورين ومقداره.
4. الدية تجب بالجريمة نفسها أما التعويض فلا يحكم به إلا إذا طالب به الطالب وأثبت حصول ضرر له من جرائها.
5. توزع الدية على الورثة حسب أنصبتهم أما التعويض فيقدر حسب الضرر الذي لحق المتضرر شخصياً.
6. لدائني القتيل استيفاء ديونهم من الدية المحكوم بها للورثة لأنها تعتبر تركة لمورثهم ولكن ليس لهم ذلك بالنسبة للتعويض لأنه محكوم به شخصياً لكل مضرور.
7. ليس لغير ورثة القتيل أي حق في الدية أما التعويض فيحكم به لمن أصابه ضرر وعلى قدر هذا الضرر.
8. الدية في غير العمد تدفعها عاقلة الجاني غالباً أما التعويض فيتحمله هو شخصياً.
ب. أما حجة أصحاب الرأي الذي يقول أن الدية هي تعويض فإنها وإن اتفقت وسلمت على أنها عقوبة في شق منها إلا أنها ذهبت إلى أنها تحمل أيضاً صفة التعويض لأنها تؤول إلى المجني عليه أو أوليائه بينما تؤول حصيلة الغرامة إلى الخزانة العامة وهذا الخلط الذي حدث لهؤلاء إنما مرده أنهم قارنوا بين قانونين مختلفين ونظامين غير متشابهين والمقارنة هنا في غير محلها والقياس مع الفارق بل إنه قياس فاسد.
(إذ تقتضي المقارنة عادة قدراً من التناسب او التشابه بين شيئين بقصد المفاضلة بينهما ولكن شريعة الله أسمى من أن تقارن بشريعة أخرى)
للرد بقية إن شاء الله
الأخ الكريم برجاء عدم وضع روابط خارجية كعمل من اعمال الدعاية .
مشرف الإستشارات القانونية/ على الراعى
دلال روحي
10-07-2012, 10:21 AM
ما شاء الله عليكم أساتذتي الكرام..
الله يوفقكم يا رب..
أحسنت استاذ مؤمن والى الامام دائما..
بارك الله فيك استاذي محمد..
عنجد يعطيكم العافية على مجهودكم في تطوير منتدانا الرائع..
هالمعلومات مفيدة جداً ومهم الواحد يكون عنده دراية ببعض جوانب القانون كالدية مثلا..
يسلموو كتير..
محمد ابراهيم البادي
10-07-2012, 02:22 PM
لما كانت الدية شرعا هي المال الواجب دفعه عوضا عن الجناية على النفس أو ما دونها ، وهى بجانب اعتبارها عقوبة تشكل تعويضا للأهل عن فقد ذويهم ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية ، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإن الحكم الجنائي الذي يلزم المتهم بالدية الشرعية كاملة دون أن ينقص منها شيئا يتضمن قضاء ضمنياً بأن الجاني وحده هو محدث الضرر وينفى مساهمة المجني عليه أو الغير في إحداثه ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى به فإن حجيته لا تكون قاصرة على ثبوت خطأ المتهم ورابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر وإنما تستطيل إلى نفى إشراك المجني عليه في الخطأ ، بما يمتنع معه على المحكمة المدنية أن تعيد بحث أمر مساهمة المجني عليه في إحداث الضرر لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائي 85 لسنة 2008 أم القيوين أنه أدان المطعون ضده الثاني سائق السيارة المؤمن عليها – الذي كان قد نفى الخطأ في جانبه ودفع بمسئولية المصاب الكاملة عن الحادث – وبإلزامه بأن يؤدى للورثة الطاعنين الدية كاملة ومقدارها مائتي ألف درهم فإنه بذلك يكون قد أرسى مبدأ المسئولية كاملة للمتهم في مختلف مناحيها بما فيها نفى مساهمة المجني عليه في الخطأ. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتخفيض الدية المحكوم بها على شركة التأمين المطعون ضدها الأولى إلى مبلغ عشرين ألف درهم استناداً إلى أن نسبة خطأ المتهم 10% فقط وان المجني عليه اشترك بفعله في إحداث الضرر ، والتفت عن دفاع شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية الورثة الطاعنين فيما جاوز الدية الشرعية بما مفاده إقرارها بأحقيتهم في الدية كاملة ، فإنه يكون معيبا.
الطعن رقم 563 لسنة 2009 مدني - اتحادية عليا
جلسة الأربعاء الموافق 28 من ابريل سنة 2010
محمد ابراهيم البادي
10-07-2012, 02:24 PM
1- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الدية الشرعية هي المال الواجب دفعه عوضاً على الجناية في النفس أو ما مادونها إعتبارها إلى جانب كونها عقوبة تعويضاً للأهل عن فقد ذويهم وأن قضاء الحكم الجزائي بالتزام الجاني بالدية الشرعية كاملة دون أن ينقص منها شيئاً اعتباره ضمنا أن الجاني وحده هو محدث الضرر وأن حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني فيما فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وأثر ذلك امتناع إعادة البحث في ثبوت هذا الضرر من عدمه احتراما للحجية الواجبة للحكم الجزائي ، لما كان ذلك وكانت الدية الشرعية المستحقة للورثة قد فصل فيها فصلاً لازماً في الدعوى الجزائية المرورية رقم 428/2004 والتي قضت باستحقاق الورثة للدية الشرعية وكان هذا الحكم نهائياً وباتاً ومن ثم فإن حجيته تمنع من معاودة بحث ما فصل فيه وأن القضاء على خلاف من ذلك المحكمة المدنية يكون منعدماً.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمسألة الدية وربطها بإثبات الضرر بالتعويض المادي وهو نوع من التعرض لحجية الحكم الجزائي ومن ثم يكون ما سطره الحكم المطعون فيه بأسبابه من قبيل التزيد لا يعمل به إذ الحكم الجزائي الذي قضى بالدية للورثة هو واجب الإعمال ومن تم يضحى النعي غير منتج وبالتالي غير مقبول.
2- إنه يشترط للقضاء بالتعويض أن يكون الضرر مباشراً وهو ما يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار بحيث تقوم بينهما علاقه سببية وهو مالا ينطبق على ما أنفقه الطاعنان على صفيرتهما في الفترة السابقة على وقوع الحادث وإذ رفض الحكم المطعون فيه إجابة طلب التعويض عن هذه الأضرار فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
الطعن رقم 430 لسنة 28 مدني ـ اتحادية عليا
جلسة الأربعاء الموافق 6 من مايو سنة 2009
محمد ابراهيم البادي
10-07-2012, 02:26 PM
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للقاضي الجنائي أن يبني حكم الإدانة على أي دليل مطروح في الدعوى متى كان مستوفياً لشروط صحته وقبوله كدليل للإثبات ولم يكن القانون يلزمه بدليل معين وان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً فيه غيره وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة مما تستقل به محكمة الموضوع , طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. كما أن المقرر أيضاً أن من شأن اشتراك الأخر في الخطأ المستوجب للمسئولية أن يخفف من مسئولية من شاركه فيه وينقص من الدية بمقدار نصيبه في هذا الخطأ ويقضي بباقيها على من شارك في القتل بخطئه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه قد عرض لواقعة الدعوى وأحاط بها عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على سند من اعتبار الطاعن مشاركاً المتهم الأول في الخطأ الذي أودى بحياة المجني عليه وقدر النسبة ب 40 % أخذاً من تقرير الحادث وأقوال مخطط الحادث أمام المحكمة ومن أقوال المتهمين من أن هناك خطأ من جانب كل منهما وأقواله بالاستدلالات والتحقيقات أن سرعته كانت 70- 80 كم وان السرعة المحددة للطريق 60 كم وأن الطاعن كان يقود السيارة بسرعة زائدة ويبين ذلك من شدة الصدمة ورتب على ذلك قضاءه بثبوت الاشتراك في الخطأ الواقع بين الطاعن والمتهم الأخر وحمل كل منهما بمقدار نسبة الخطأ الذي تردى فيه وكان ذلك بأسباب سائغة ولها معينها الثابت من الأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم المستأنف والأخذ به والإحالة عليه لأسبابه لا تثريب عليه في ذلك إذ أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير وزن الأدلة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض .
الطعن رقم 222 لسنة 2009 جزائي - مرور - اتحادية عليا
<H6 style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center>جلسة الثلاثاء الموافق 20 من ابريل سنة 2010
</H6>
علي الراعي
10-08-2012, 02:10 AM
الموضوع غاية فى الأهمية ولذلك أحببت أن يتم تلخيصه بطريقة مبسطة على مراحل حتى يتم توضيحه :
واتمنى ان اكون وفقت فى العرض .
الدية ليست تعويضا:
الدية في اللغة "مصدر من فعل (ودى) والدية حق القتيل والدية واحدة وجمعها ديات والهاء عوضاً عن الواو تقول وديت القتيل أديه ديةً إذا أعطيت ديته، واتديت أي أخذت ديته ومنه الحديث ( إن أحبوا قادوا وإن أحبوا وأدوا) أي إن شاءوا اقتضوا وإن شاءوا أخذوا الدية.
أصل الدية من حيث التشريع:
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا..."
وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة:
"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد"
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث في وجوب الدية ومقدارها وكذلك كتابه إلى أهل اليمن في القتل والديات ومقاديرها – وقد أجمع الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة على مشروعية الدية من غير نكير ولا مخالف.
تعريفها وطبيعتها:
لم يختلف أحد من الفقهاء على أن الدية عقوبة يتم توقيعها على شخص إرتكب جريمة قتل خطأ وهي من العقوبات المالية التي فرضتها الشريعة الإسلامية ردعا للجناة وزجرا لهم وقد أوردت آيات القرآن الكريم بيانا تفصيليا لهذه العقوبة كما أوردت
الأخ العضو صابر المحترم
برجاء التنويه عن المصدر الذى تم إستقاء الموضوع منه وكى لا يتهم المنتدى بعرض مواد بدون تصريح ،
كما نرجوا تدوين الموضوع بأنه منقولا لأنه تم البحث عن الموضوع ووجد بذات الألفاظ والمعانى والتحرير الوارد بمشاركتك ،
وذلك لحفظ حقوق الملكية الفكرية ،
وشكرا
سعيد مرزوق
10-08-2012, 03:24 AM
أعجبني النقاش الدائر بين كلاً من الأستاذ/ مؤمن صابر و الاستاذ/ محمد البادي
وأحببت أن أضيف ما لدي من معلومات قد توضح الخلاف وتبين الرأي واتجاه القضاء في ذلك. وهي كالتالي:
تنص المادة (299) من قانون المعاملات المدنية على أنهُ " يلزم التعويض عن الايذاء الذي يقع على النفس. على أنهُ في الحالات التي يستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك"
وعليهِ سنسرد بعض الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية المختصة بتقرير وتقدير التعويض وهي كالاتي:
قضت المحكمة الاتحادية العليا على أن ( جواز المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية الاخرى غير المشمولة بالدية المقضي بها: لا يجوز لمن قضي لهُ بالدية أن يطالب بتعويض عن الاضرار الادبية أو النفسية لدخول ذلك في الدية ولكن يجوز لهُ أن يطالب بتعويض عن الاضرار المادية الأخرى التي لا تشملها الدية)
(المحكمة الاتحادية العليا، رقم 148 و 22/177 تاريخ 2002/3/13- مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية 2002 عدد 1 ص 592).
وأيضاً قول المحكمة الاتحادية العليا في سردها لمفهوم عدم جواز تعويض المضرور عن أضرار استحقت الدية تعويضاً عنها: أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن مرتكب الفعل الضار يلزم بالتعويض عن الاضرار المادية الأخرى التي لا تغطيها الدية التي تقتصر على ترضية الورثة نفسياً ومعنوياً عن وفاة مورثهم، وأنهُ لا تعارض في ذلك ونص المادة(299) من قانون المعاملات المدنية، إذ أن ما يعنيهِ هو عدم جواز تعويض المضرور عن أضرار استحقت الدية تعويضاً عنها، لأنهُ في هذهِ الحالة يكون قد جمع بين تعويضين عن ضرر واحد وهو غير جائز شرعاً وقانوناً.
(المحكمة الاتحادية العليا، رقم 187و 22/276 تاريخ 2002/10/16 - مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والشرعية 2002 عدد 3 ص1902).
وأيضاً قول المحكمة الاتحادية العليا في عدم جواز الجمع بين الدية والتعويض عن الاضرار الأدبية والنفسية: من المقرر في قضاء هذهِ المحكمة أنهُ لا يجوز لمن قضى لهُ بالدية إعادة طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية مرة أخرى لأن الحكم بالدية يكون قد شملها بالضرورة لدخول ذلك الطلب في الغاية من الحكم بالدية وهي جبر آلام المضرور النفسية والمعنوية التي سببها الفعل الضار.
(المحكمة الاتحادية العليا، رقم 681 و 21/704 تاريخ 2002/2/17 - مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية 2002 عدد 1 ص 498).
سأذكر بعض الأحكام الصادرة عن الدوائر الجزائية الشرعية المختصة بالقضاء بعقوبة الدية وهي كالآتي:
قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنهُ " من المقرر شرعاً، وفي قضاء هذهِ المحكمة، أن دية الخطأ في النفس أو الأطراف عقوبة أصلية، وتعويض مقرر على الجاني للمجني عليهِ أو ورثتهِ، وهي باعتبارها عقوبة، لا يجوز شرعاً استبدالها بعقوبة أخرى، وباعتبارها تعويضاً لا تسقط إلا برضى صاحب الحق فيها، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها".
(المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 8 لسنة 21 جزائي شرعي، جلسة 2000/4/29)
وأيضاً قول المحكمة الاتحادية العليا " من المقرر ، أن الدية تعتبر تعويضاً وعقوبة في آن واحد.
(المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 347 لسنة 22 جزائي شرعي، جلسة 2002/3/2)
وأيضاً قول المحكمة الاتحادية العليا بأن القضاء بالدية يمنع القضاء بالتعويض، ذلك أنهُ " لما كان لا يجوز القضاء شرعاً بالدية المستحقة والتعويض معاً في آن واحد، لأن في القتل لا يحكم إلا بالدية وحدها دون تعويض مادياً كان أو معنوياً وهو ما أكدتهُ المادة 2/299 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي، من أنهُ في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فإنهُ لا يجوز الجمع بين أي منهما وأي تعويض، لما كان ذلك، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيهِ هذا النظر وقضى لورثة المجني عليهِ بالتعويض المؤقت عن الضرر الذي أصابهم بسبب وفاة مورثهم رغم قضائهِ بالدية المستحقة لهم، فإنه يكون معيباً بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والقانون معاً بما يوجب نقضهُ جزئياً في هذا الخصوص"
(المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 90 لسنة 22 جزائي شرعي، جلسة 2000/11/25)
بناءً على ما تقدم فإن القضاء الاتحادي يرى في الدية بأنها تعويض وهما في ذلك متساويين لعلة واحدة علاوة على كون الدية عقوبة.
وعليهِ استاذي الفاضل مؤمن صابر ومع احترامي لجميع الآراء الفقهية التي استندت إليها ، "فلا يستفتى الفقه طالما قال القضاء كلمتهُ في مسألة ما"
حيث توحدت أحكام الدوائر المدنية والجزائية بعدم جواز الجمع بين الدية والتعويض في آن واحد علاوة على وجود النص القانوني المثبط لكل إجتهاد وهو نص المادة (299) من قانون المعاملات المدنية.
فلو كانت الدية مجرد عقوبة فقط لسمح القضاء بالتعويض عنها أيضاً!!!
كما لا يجوز شرعاً أن يعوض شخص عن ضرر واحد مرتين، فالعلة التي شرعة على أساسها الدية هي ذاتها العلة التي يستحق عنها التعويض وبالتالي لزمت إحداهما دون الأخرى.
وكل التقدير لاستاذي ومعلمي الاب الروحي محمد ابراهيم البادي وأيضاً الشكر موصول للاستاذ مؤمن صابر لإثارتهِ هذا النقاش.
مع خالص التحية
محمد ابراهيم البادي
10-08-2012, 06:28 PM
وكل التقدير لاستاذي ومعلمي الاب الروحي محمد ابراهيم البادي
العين ما تعلا عن الحاجب استاذي الفاضل
فانا من نهلت من علمكم الموقر
بارك الله فيك استاذي
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.