محمد ابراهيم البادي
04-01-2010, 02:13 PM
الطعن بالتمييز رقم 207 لسنة 2002 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 6/7/2002
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض
موجز القاعدة :-
رهن "رهن حيازي" .
ملكية المال المنقول المرهون حيازيا ـ عدم انتقالها الى الدائن المرتهن تلقائيا بمجرد الرهن ـ عدم جواز خصم قيمته من الدائن الثابت في ذمة المدين الراهن الا بعد اتخاذ الاجراءات القضائية للتنفيذ على المال المرهون .
القاعدة القانونية :-
ان النص في المادة 1477 من قانون المعاملات المدنية على انه "للمرتهن ان يحبس المرهون حيازيا الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من محلقات او نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه" ، يدل على ان ملكية المال المنقول المرهون حيازيا لا تنتقل الى الدائن المرتهن تلقائيا بمجرد خصم قيمته من الدين الثابت في ذمة المدين الراهن الا بعد اتخاذ الاجراءات القضائية للتنفيذ على المال المرهون .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المرافعة و المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع تتحصل في ان المصرف المطعون ضده اقام الدعوى رقم 267/98 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المدعي عليهما (1) ------ (2) ------- طالبا الحكم بالزامهما بالتكافل و التضامن بان يدفعا اليه مبلغ 916.761.56 درهما وفائدته بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وبيانا لدعواه قال ان الشركة المدعي عليها الاولى حصلت منه على تسهيلات مصرفية في حسابها الجاري لديه والمدعي عليه الثاني (الطاعن) كفلها في السداد و ترصد بذمتها المبلغ المطالب به ومن ثم فقد اقام عليهما الدعوى ، وبتاريخ 24/4/1999 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليهما بان يدفعا بالتضامن للمصرف المدعي المبلغ المطالب به وفائدته بواقع 12% سنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام ، استأنف الطاعن بصفته الشخصية وبصفته الشريك المدير لشركة ------ هذا الحكم بالاستئناف رقم 711/99 حقوق وبعد ان ندب المحكمة خبيرا مصرفيا للقيام بالمـأمورية المبينة بمنطوق حكمها و اودع تقريره قضت بتاريه 13/4/2002 بتعديل الحكم المستأنف بالزام المدعي عليهما بان يدفعا بالتضامن للمصرف المدعي (المطعون ضده) مبلغ 93.256.32 درهما وفائدته بنسبة 12% من تاريخ اقامة الدعوى في 23/6/98 وحتى السداد التام .
طعن المدعي عليه الثاني عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 12/5/2002 طلب فيها نقضه ، و اودع محامي المطعون ضده ـ في الميعاد ـ مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ اقام قضاءه على تقرير خبرة باطل بما شابه من تناقض ولخلو الحكم من الاسباب رغم انه ارفق بمذكرته امام محكمة الاستئناف تقرير خبير استشاري و اوضح فيه الخبير الاخطاء الحسابية الفادحة التي وقع فيها الخبير المنتدب بما يستوجب استدعاء الخبير المنتدب لمناقشته في تقرير اذ قرر ان رصيد المديونية بتاريه 2/8/1997 هو مبلغ 1.259.000 درهم شاملة فوائد المديونية لمدة 275 يوما ، وبتاريخ 27/9/1997 تم ايداع مبلغ 270.000 درهم وبتاريخ 1/9/1997 مبلغ 135.000 درهم وبطرح هذين المبلغين من رصيد المديونية يكون المبلغ المتبقي 854.000 درهم حال ان الخبير حينما طرح هذين المبلغين قرر ان باقي المديونية هو مبلغ 1.022.898 درهم ، ثم ان الخبير بين في تقريره انه تم تحويل مبلغ 107353 درهما الى حساب بتاريخ 19/4/1998 وبخصم هذا المبلغ من المديونية يكون المبلغ المتبقي هو 854.000 – 107.353 = 746.647 درهما هذا في حين ذهب الخبير الى ان المبلغ المتبقي هو مبلغ 1.034.258 درهما ثم بين الخبير انه بتاريخ 17/5/1998 تم ايداع مبلغ 147.385 درهما وبخصمه يكون باقي المديونية 746.647 – 147.385 = 559.263 درهما هذا في حين ان الخبير ذهب في تقريره الى ان المتبقي هو مبلغ 902.438 درهما ولم تفطن المحكمة الى هذا الخطأ و الى صافي المديونية هو مبلغ 559.262 درهما و اردف الطاعن قائلا انه تم رهن بضائع للمصرف المطعون ضده مازالت في حيازته قيمتها الحقيقية مبلغ 362.101 درهما وبخصم قيمتها من مبلغ المديونية تصبح المديونية 55.262 – 362.101 = 197.161 درهما ولم تخصم المحكمة قيمة هذه البضاعة المرهونة للمصرف و التي بحوزته مستندة في قضائها الى نص المادة 1479 من قانون الاجراءات المدنية بدلالةالمادة 1419 منه ولعلها كانت تقصد بذلك قانون المعاملات المدنية لان قانون الاجراءات المدنية لا يحتوي على هاتين المادتين ، كما ان الخبير المنتجب لم ينتبه الى وثيقة التسوية التي تمت بموجبها اعادة جدولة ما كان بموجبها اعادة جدولة ما كان مترصدا في حساب المدعي عليها وهو مبلغ 1.259.000 درهم شاملة الفوائد لمدة 275 يوما و اذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير المنتدب و لم يعرض لدفاع الطاعن فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 1477 من قانون المعاملات المدنية على انه "للمرتهن ان يحبس المرهون حيازيا الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من محلقات او نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه" ، يدل على ان ملكية المال المنقول المرهون حيازيا لا تنتقل الى الدائن المرتهن تلقائيا بمجرد خصم قيمته من الدين الثابت في ذمة المدين الراهن الا بعد اتخاذ الاجراءات القضائية للتنفيذ على المال المرهون ، وقد اتسقر قضاء هذه المحكمة على ان سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصا سائغا له ما يسانده في الاوراق ، و ان لها مطلق السلطة في تقدير الادلة بما فيها تقارير الخبراء ومتى رأت في حدود سلطتها الموضوعية الاخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ـ دون تقرير الخبير الاستشاري ـ لاقتناعها بصحة اسبابه فانه لا تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت الى التقرير الذي عولت عليه لان في اخذها به محولا على اسبابه بما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يخصم قيمة المال المنقول ـ المرهون حيازيا من قيمة الدين الثابت في ذمة الطاعن و عول في قضائه بالزام الطاعن باداء المبلغ المحكوم عليه للمصرف المطعون ضده على تقرير الخبير المنتدب حسب المبالغ المترصدة في ذمة المدين الطاعن على نفسه منذ تاريخ التسوية التي تمت بين الطرفين مضافا اليها الفوائد المستحقة عليها و علل قضاءه بقوله بان "الخبير قد احتسب رصيد مديونية المستأنف بتاريخ 2/8/1997 مبلغ 1.259.000 درهم وذلك في الصفحة 35 من التقرير وهو ذات المبلغ الذي تمسك به المستأنف (الطاعن) كرصيد لمديونيته حسب جدولة الديون التي يتمسك بها ، كما ان الخبير المنتدب وعلى الصفحات 35 ، 36 من تقريره قد احتسب لصالح المستأنف المبالغ الثابت تسديدها من هذه المديونية و التي اوردها تقرير الخبير الاستشاري المرفق بلائحة وكيل المستأنف المقدمة خلال الاجل و على الصفحة 3 منها وهي مبالغ 270.000 المودع بتاريخ 27/9/1997 متضمنا قيمة الشيك المؤرخ في 1/9/1997 بمبلغ 135.000 درهم المودع بتاريخ 27/9/1997 متضمنا قيمة الشيك المؤرخ في 1/9/1997 بمبلغ 135.000 درهم اذ ان هذا الشيك لم يحصل على وجه الاستقلال كما هو ثابت بتقرير خبر المحكمة وعلى صفحة 25 منه ومبلغ 107.353.74 درهما المودع بتاريخ 19/4/198 والمشار اليه ايضا في الصفحة 3 من تقرير الخبير الاستشاري ومبلغ 147.385 درهما المودع بتاريخ 17/5/1998 و المشار اليه ايضا في الصفحة رقم 3 من تقرير الخبير الاستشاري ، فيكون و الحال هذه جميع المبالغ التي يدعي المستأنف تسديدها بعد كتاب التسوية المؤرخ في 2/8/1997 قد لحظها الخبير المنتدب وخصمها من مديونية المستأنفين الا انه من الواضح ان الخبر قد احتسب الفوائد المترتبة عن الفترة ما بين 2/8/1997 وتسديد هذه المبالغ مما يجعل المحكمة تلتفت عما اورده وكيل المستأنف من اعتراضات على هذه الخبرة ، وحيث انه مما يتعلق بطلب المستأنف خصم قيمة البضائع المرهونة من قبله لدى البنك المستأنف ضده (المطعون ضده) و التي يدعي انها بحيازة المستأنف ضده على سبيل الرهن الحيازي يتعين الالتفات عن هذا الطلب ايضا اذ ان للمستأنف ضده حقا في استيفاء ما سوف يحكم به له في هذه القضية من المال المرهون وفقا للاجراءات القانونية" ، و اذ كانت هذه الاسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا يعيبه ذكره مادة القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى طالما انه خلص في قضائه الى ما يتفق وصحيح الواقع و القانون .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 6/7/2002
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض
موجز القاعدة :-
رهن "رهن حيازي" .
ملكية المال المنقول المرهون حيازيا ـ عدم انتقالها الى الدائن المرتهن تلقائيا بمجرد الرهن ـ عدم جواز خصم قيمته من الدائن الثابت في ذمة المدين الراهن الا بعد اتخاذ الاجراءات القضائية للتنفيذ على المال المرهون .
القاعدة القانونية :-
ان النص في المادة 1477 من قانون المعاملات المدنية على انه "للمرتهن ان يحبس المرهون حيازيا الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من محلقات او نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه" ، يدل على ان ملكية المال المنقول المرهون حيازيا لا تنتقل الى الدائن المرتهن تلقائيا بمجرد خصم قيمته من الدين الثابت في ذمة المدين الراهن الا بعد اتخاذ الاجراءات القضائية للتنفيذ على المال المرهون .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المرافعة و المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع تتحصل في ان المصرف المطعون ضده اقام الدعوى رقم 267/98 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المدعي عليهما (1) ------ (2) ------- طالبا الحكم بالزامهما بالتكافل و التضامن بان يدفعا اليه مبلغ 916.761.56 درهما وفائدته بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وبيانا لدعواه قال ان الشركة المدعي عليها الاولى حصلت منه على تسهيلات مصرفية في حسابها الجاري لديه والمدعي عليه الثاني (الطاعن) كفلها في السداد و ترصد بذمتها المبلغ المطالب به ومن ثم فقد اقام عليهما الدعوى ، وبتاريخ 24/4/1999 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليهما بان يدفعا بالتضامن للمصرف المدعي المبلغ المطالب به وفائدته بواقع 12% سنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام ، استأنف الطاعن بصفته الشخصية وبصفته الشريك المدير لشركة ------ هذا الحكم بالاستئناف رقم 711/99 حقوق وبعد ان ندب المحكمة خبيرا مصرفيا للقيام بالمـأمورية المبينة بمنطوق حكمها و اودع تقريره قضت بتاريه 13/4/2002 بتعديل الحكم المستأنف بالزام المدعي عليهما بان يدفعا بالتضامن للمصرف المدعي (المطعون ضده) مبلغ 93.256.32 درهما وفائدته بنسبة 12% من تاريخ اقامة الدعوى في 23/6/98 وحتى السداد التام .
طعن المدعي عليه الثاني عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 12/5/2002 طلب فيها نقضه ، و اودع محامي المطعون ضده ـ في الميعاد ـ مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ اقام قضاءه على تقرير خبرة باطل بما شابه من تناقض ولخلو الحكم من الاسباب رغم انه ارفق بمذكرته امام محكمة الاستئناف تقرير خبير استشاري و اوضح فيه الخبير الاخطاء الحسابية الفادحة التي وقع فيها الخبير المنتدب بما يستوجب استدعاء الخبير المنتدب لمناقشته في تقرير اذ قرر ان رصيد المديونية بتاريه 2/8/1997 هو مبلغ 1.259.000 درهم شاملة فوائد المديونية لمدة 275 يوما ، وبتاريخ 27/9/1997 تم ايداع مبلغ 270.000 درهم وبتاريخ 1/9/1997 مبلغ 135.000 درهم وبطرح هذين المبلغين من رصيد المديونية يكون المبلغ المتبقي 854.000 درهم حال ان الخبير حينما طرح هذين المبلغين قرر ان باقي المديونية هو مبلغ 1.022.898 درهم ، ثم ان الخبير بين في تقريره انه تم تحويل مبلغ 107353 درهما الى حساب بتاريخ 19/4/1998 وبخصم هذا المبلغ من المديونية يكون المبلغ المتبقي هو 854.000 – 107.353 = 746.647 درهما هذا في حين ذهب الخبير الى ان المبلغ المتبقي هو مبلغ 1.034.258 درهما ثم بين الخبير انه بتاريخ 17/5/1998 تم ايداع مبلغ 147.385 درهما وبخصمه يكون باقي المديونية 746.647 – 147.385 = 559.263 درهما هذا في حين ان الخبير ذهب في تقريره الى ان المتبقي هو مبلغ 902.438 درهما ولم تفطن المحكمة الى هذا الخطأ و الى صافي المديونية هو مبلغ 559.262 درهما و اردف الطاعن قائلا انه تم رهن بضائع للمصرف المطعون ضده مازالت في حيازته قيمتها الحقيقية مبلغ 362.101 درهما وبخصم قيمتها من مبلغ المديونية تصبح المديونية 55.262 – 362.101 = 197.161 درهما ولم تخصم المحكمة قيمة هذه البضاعة المرهونة للمصرف و التي بحوزته مستندة في قضائها الى نص المادة 1479 من قانون الاجراءات المدنية بدلالةالمادة 1419 منه ولعلها كانت تقصد بذلك قانون المعاملات المدنية لان قانون الاجراءات المدنية لا يحتوي على هاتين المادتين ، كما ان الخبير المنتجب لم ينتبه الى وثيقة التسوية التي تمت بموجبها اعادة جدولة ما كان بموجبها اعادة جدولة ما كان مترصدا في حساب المدعي عليها وهو مبلغ 1.259.000 درهم شاملة الفوائد لمدة 275 يوما و اذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير المنتدب و لم يعرض لدفاع الطاعن فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 1477 من قانون المعاملات المدنية على انه "للمرتهن ان يحبس المرهون حيازيا الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من محلقات او نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه" ، يدل على ان ملكية المال المنقول المرهون حيازيا لا تنتقل الى الدائن المرتهن تلقائيا بمجرد خصم قيمته من الدين الثابت في ذمة المدين الراهن الا بعد اتخاذ الاجراءات القضائية للتنفيذ على المال المرهون ، وقد اتسقر قضاء هذه المحكمة على ان سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصا سائغا له ما يسانده في الاوراق ، و ان لها مطلق السلطة في تقدير الادلة بما فيها تقارير الخبراء ومتى رأت في حدود سلطتها الموضوعية الاخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ـ دون تقرير الخبير الاستشاري ـ لاقتناعها بصحة اسبابه فانه لا تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت الى التقرير الذي عولت عليه لان في اخذها به محولا على اسبابه بما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يخصم قيمة المال المنقول ـ المرهون حيازيا من قيمة الدين الثابت في ذمة الطاعن و عول في قضائه بالزام الطاعن باداء المبلغ المحكوم عليه للمصرف المطعون ضده على تقرير الخبير المنتدب حسب المبالغ المترصدة في ذمة المدين الطاعن على نفسه منذ تاريخ التسوية التي تمت بين الطرفين مضافا اليها الفوائد المستحقة عليها و علل قضاءه بقوله بان "الخبير قد احتسب رصيد مديونية المستأنف بتاريخ 2/8/1997 مبلغ 1.259.000 درهم وذلك في الصفحة 35 من التقرير وهو ذات المبلغ الذي تمسك به المستأنف (الطاعن) كرصيد لمديونيته حسب جدولة الديون التي يتمسك بها ، كما ان الخبير المنتدب وعلى الصفحات 35 ، 36 من تقريره قد احتسب لصالح المستأنف المبالغ الثابت تسديدها من هذه المديونية و التي اوردها تقرير الخبير الاستشاري المرفق بلائحة وكيل المستأنف المقدمة خلال الاجل و على الصفحة 3 منها وهي مبالغ 270.000 المودع بتاريخ 27/9/1997 متضمنا قيمة الشيك المؤرخ في 1/9/1997 بمبلغ 135.000 درهم المودع بتاريخ 27/9/1997 متضمنا قيمة الشيك المؤرخ في 1/9/1997 بمبلغ 135.000 درهم اذ ان هذا الشيك لم يحصل على وجه الاستقلال كما هو ثابت بتقرير خبر المحكمة وعلى صفحة 25 منه ومبلغ 107.353.74 درهما المودع بتاريخ 19/4/198 والمشار اليه ايضا في الصفحة 3 من تقرير الخبير الاستشاري ومبلغ 147.385 درهما المودع بتاريخ 17/5/1998 و المشار اليه ايضا في الصفحة رقم 3 من تقرير الخبير الاستشاري ، فيكون و الحال هذه جميع المبالغ التي يدعي المستأنف تسديدها بعد كتاب التسوية المؤرخ في 2/8/1997 قد لحظها الخبير المنتدب وخصمها من مديونية المستأنفين الا انه من الواضح ان الخبر قد احتسب الفوائد المترتبة عن الفترة ما بين 2/8/1997 وتسديد هذه المبالغ مما يجعل المحكمة تلتفت عما اورده وكيل المستأنف من اعتراضات على هذه الخبرة ، وحيث انه مما يتعلق بطلب المستأنف خصم قيمة البضائع المرهونة من قبله لدى البنك المستأنف ضده (المطعون ضده) و التي يدعي انها بحيازة المستأنف ضده على سبيل الرهن الحيازي يتعين الالتفات عن هذا الطلب ايضا اذ ان للمستأنف ضده حقا في استيفاء ما سوف يحكم به له في هذه القضية من المال المرهون وفقا للاجراءات القانونية" ، و اذ كانت هذه الاسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا يعيبه ذكره مادة القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى طالما انه خلص في قضائه الى ما يتفق وصحيح الواقع و القانون .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .