مشاهدة النسخة كاملة : القصـد في التعسـف في استعمال الحق ..
حيرانة
09-24-2012, 09:21 PM
السلـآم عليكم والرحمــة ..
منزلـة مدنـي (1) ,, والدكتـور طلـب منـاا بحـث ..
أنا استشرته وطلبت منه يحدد لي موضوع أكتب عنـه .. قال لــي :
[ القصـد في التعسـف في استعمال الحـق ] ..
بصـراحة هو مــاا فادني أكثـر ..
ف مـعرف هل يقصد ( التعمـد ) ولا ( عدم المبالغة ) ولا القصد له معاني ثانيـة !؟
أتمنى تفيدوني بهالخصـوص بـأسرع وقـت ممكــن ..
و شو هي الكتب اللي تنصحـوني أرجع لها لكتابة هالبحـث ؟
وكيف طريقة كتابة البحث بشكل أكاديمـي ؟
شــااكرة لكم مقدما و في موازين حسنــااتكم يا ربي ..
حيرانة
09-26-2012, 07:27 PM
افاا بس افاا
وين الردود
قانونية وافتخر
09-27-2012, 01:11 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التعسف في استعمال الحق معناه ان الشخص يملك حق إما بموجب القانون أو نتيجة التزام وعليه عند ممارسة حقه ان لا يتجاوز حقوق الاخرين والاضرار بهم ...
ممكن هالمعلومات اتفيدج ..
ينبغي أن لا يؤدي إستخدام الانسان لحقه وتسلطه على ماله إلى التعسف بحق الآخرين، ويتحقق ذلك بامرين:
الف: أن يكون تصرفه متعارفاً، فلا يبني في منطقة لا تتجاوز بيوتها الطابقين، بيتاً من عشرة طوابق مثلاً، بحيث يمنع النور عن جاره، أو يستخدم مكبرة الصوت في بيته بحيث يزعج الجيران، أو يستخدم بيتاً في حي سكني لأغراض إدارية أو تجارية تؤدي إلى الإضرار بالاهالي.
باء: الضرورة، فإذا كان مضطراً للقيام بتصرف غير متعارف يتضرر بها الجار، فان هذه الضرورة قد تبرر فعله، إلا أنه يجب ملاحظة الضرر الذي يلحق جاره بسبب فعله، فإن كان مباشراً كأن يكون المالك مضطراً لاطفاء حريق شبَّ في بيته إلى أن يجري الماء فيه مما يسبب في إلحاقه الضرر ببيت جاره، فهنا لابد له أن يدفع الضرر اللاحق بالجار، وقد لا يكون مباشراً، كأن يمنع المالك عن أرضه السيل ، فينساب الماء إلى أرض مجاورة، فإذا تضرر الجار فانما بالسيل تضرر وليس بمنع الجار الماء عن أرضه، فلا شيء عليه ، وهكذا..
....
التعسف في استعمال الحق * مضمونه : لايجوز للشخص و هو يستعمل حقه أن يتعسف في استعماله
* أساسه : الفقه الإسلامي يري أن أساس مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق أن الحق في ذاته منحة من الخالق فينبغي ان يقيد بالغاية التي منح من أجلها ، ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود هذه الغاية .
أما فقهاء القانون فيرون المبدأ حلقة وصل بين المذهب الفردي ( الذي يوسع من دائرة الحق ) و بين المذهب الاجتماعي ( الذي يضيق من دائرة الحق ) .
* معايير التعسف :
يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه معيارا من المعايير التالية :
1 – قصــــــــــــــــــــــد الإضـــــــــــــــــــــــــــرار :
معناه: و بموجب هذا المعيار يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت نيته ( قصده ) إلى إلحاق الضرر بالغير من وراء استعمال الحق و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال .
و لا يشترط وقوع الضرر فعلا للقول بقيام حالة التعسف .
مثال : من يعلو بسور منزله ليس بقصد تحقيق الأمان و لكن لمجرد قصد حجب الهواء و الضوء عن ملك الجار و لو كان هذا الجار غير مقيم فعلا بالمنزل .
إثباته : يستدل علي وجود قصد الإضرار بالقرائن او الظروف التي تصاحب التصرف .
2 – رجـــــــحــــــــــان الـــضـــــــــــــــــــــــرر :
معناه : و بموجب هذا المعيار يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا كان يحقق من وراء استعمال الحق ضررا جسيما بالغير في مقابل منفعة تافهة يحققها لنفسه .
مثال : من يعلو بالمبني ليزيد من قيمته في سوق العقارات و لكن ترتب علي هذا حبس الهواء و الضوء عن ملك الجار .
3 – عدم مشروعية المصلحة :
معناه : يعد الشخص متعسفا في استمال حقه لو كان يقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة .
مثال : كمن يستأجر شقة بغرض إدارتها للأعمال المنافية للآداب العامة .
* نطاق التعسف :
يشمل مبدأ عدم التعسف جميع أنواع الحقوق ، فهو مبدأ عام يستوجب من كل شخص أن يستعمل حقه استعمالا مشروعا .
* جزاء التعسف :
يلحق التعسف ضررا بالغير ، فيكون الجزاء الضمان ، و يشمل الضمان ما يحكم به القاضي من تعويض نقدي (مقسط أو معجل ) للمضرور أو تعويض عيني لجبر الضرر يتمثل في الأمر بإعادة الحال إلي ما كان عليه ( كهدم السور المرتفع بشكل تعسفي ) أو الأمر بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع ( كالأمر بتغيير وضع مدخنة لتوجيه الدخان بعيدا عن الجار
http://www.f-law.net/law/showthread.php?40945-%C7%E1%CA%DA%D3%DD-%DD%ED-%C7%D3%CA%DA%E3%C7%E1-%C7%E1%CD%DE-*
ابحثي في الكتب الشارحة لقانون المعاملات المدنية ومصادر الالتزام ..
أما طريقة اعداد البحث ستجدينه في قسم الدراسات القانونية مقدمة من الاخت يارا و طالبة الجنان والاخ سعيد مرزق ..
بالتوفيق أختي الكريمة ....
سرمد الليل
12-04-2016, 08:04 PM
جزاكم الله كل خير
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.