المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «نقض أبوظبي»: وجوب إبعاد الأجانب المدانين في قضايا مخدرات


محمد ابراهيم البادي
09-24-2012, 10:08 AM
«نقض أبوظبي»: وجوب إبعاد الأجانب المدانين في قضايا مخدرات

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم التاريخ: 24 سبتمبر 2012


أكدت محكمة نقض أبوظبي وجوب إبعاد الأجنبي الذي يدان في إحدى جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الموثقة قانوناً، واعتبرت أن حكم الإدانة في مثل هذه الجرائم يعتبر مخالفاً للقانون إن لم يتضمن اجراء الإبعاد بحق المدانين. جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة النقض والقاضي بنقض قرار محكمة استئناف أبوظبي بإدانة شخص من جنسية دولة عربية بتهمة التحريض على جلب مؤثر عقلي والحكم عليه بالحبس سنة جزئياً من حيث عدم تضمن الحكم قرار الإبعاد. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بتهمة التحريض على جلب المؤثر العقلي «الترامادول» إلى الدولة بغير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت تهمة جلب 85 حبة «ترامادول» إلى المتهم الأول في القضية، وهي التهم التي حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين منها، وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قررت بدورها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة المتهم الثاني بتهمة التحريض على جلب المؤثر العقلي والحكم عليه بالسجن سنة. ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة العامة التي طعنت به مجدداً أمام محكمة النقض، وطالبت بنقض الحكم جزئياً لمخالفته للقانون، ذلك بأنه قضى بإدانة المتهم بإحدى جرائم المخدرات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المخدرات للعام ،1995 دون أن يقضي بإبعاده عن الدولة وهو أجنبي عنها، ما يستوجب نقضه، وهو ما وافقت عليه محكمة النقض وقررت الفصل في موضوع الدعوى والقضاء بنقض الحكم جزئياً والحكم بإبعاد المتهم عن الدولة بعد قضائه مدة العقوبة.

http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg






http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)

محمد ابراهيم البادي
09-24-2012, 10:31 AM
وطالبت بنقض الحكم جزئياً لمخالفته للقانون، ذلك بأنه قضى بإدانة المتهم بإحدى جرائم المخدرات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المخدرات للعام ،1995 دون أن يقضي بإبعاده عن الدولة وهو أجنبي عنها،

وهذا ما اتفقت عليه جميع المحاكم العليا الاماراتية

قانونية وافتخر
09-27-2012, 01:19 AM
إن لم يتضمن الحكم ع الإبعاد في قضايا المخدرات هل يجيز الإبعاد الإداري ؟!

محمد ابراهيم البادي
09-29-2012, 12:42 AM
الابعاد اجباري وما يمسى من الناحية القانونية انه وجوبي
اي ان الحكم القاضي بالعقوبة دون الابعاد على الاجنبي يكون هذا الحكم مجافي لصحيح القانون
اي انه لابد من استئنافه من قبل النيابة العامة واعادة عرض الامر هذا امام محكمة الاستئناف

قانونية وافتخر
10-04-2012, 01:41 PM
شكــــــــــرا ع الافادة .. : )

بارك الله فيك استاذي الفاضل

عقد القانون
10-04-2012, 04:28 PM
بارك الله فيك أستاذي ..موضوع قيم ..

اللحيفي
10-04-2012, 05:39 PM
كذلك لو ابعد الشخص اداريا يستطيع هذا المبعد اللجوء للمنظمات التي تنعى بحقوق الانسان كونه ابعد اداريا بعد ان اكمل محكوميته دون ان يشير الحكم الى ابعاده ولذلك يفترض ان يكون الحكم - وكما تفضل الاستاذ محمد - مشمولا بالنص على ابعاده كما يتطلب القانون

محمد ابراهيم البادي
10-05-2012, 01:03 AM
الابعاد الاداري استاذي الفاضل يختلف عن الابعاد القضائي
والابعاد القضائي اخي الفاضل نوعان جوازي ووجوبي ولكنهما سلطة مطلقة وخاصة للقضاة فقط من واقع الدعاوى المعروضة امامهم

اما الابعاد الاداري فهو سلطة منحها المشرع في الدستور الى السلطة التنفيذية في الدولة وهي وزارة الداخلية ممثلة بادارات الشرطة العاملة في الدولة والتي تستطيع ابعاد من ترى وجوده غير مناسب في الدولة حسب تقديرها للمعني ولا تسأل عن هذا الابعاد لانه من صلاحيتها فقط دون غيرها وبدون اي اسباب تكتب او تدون مثلما يثبتها الحكم القضائي