محمد ابراهيم البادي
09-24-2012, 10:06 AM
براءة شخص من تهمة إدخال طلقات نارية إلى الدولة
المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي التاريخ: 24 سبتمبر 2012
قضت المحكمة الاتحادية العليا ببراءة شخص من تهمة إدخال ذخيرة نارية للدولة، لعدم ثبوت الدليل والقصد الجنائي، إذ ثبت أن شركة الشحن التي تعاقدت معها جهة عمله في الدولة نقلت محتويات منزله من موطنه في أميركا إلى الدولة متضمنة طلقات نارية من دون علمه.أ وتعود تفاصيل القضية، عندما تمكنت الجمارك من ضبط علبة صغيرة الحجم بداخلها 18 طلقة نارية عيار ستة ملي نوع rem ، وعلبة دائرية الشكل خضراء اللون بداخلها مادة بنية اللون مشتبه فيها، تعود للمتهم، ضمن حاوية أرسلت إليه من الولايات المتحدة، إذ بيّن تقرير المختبر الجنائي أن الطلقات النارية صالحة للاستعمال.
وقال المتهم في التحقيقات إنه «نُقل للعمل لدى إحدى الشركات في الدولة التي تعاقدت بدورها مع إحدى شركات الشحن لنقل محتويات منزله الكائن بأميركا، وبالفعل شحنت الشركة أغراضه المنزلية، وأرسلت ضمن حاوية، وعند التفتيش الجمركي تبين أن بداخلها طلقات نارية تعود إليه، ولم يقصد إدخالها إلى الدولة، وشحنت ضمن محتويات منزله عن طريق الخطأ. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه أدخل ذخيرة نارية صالحة للاستعمال دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وطلبت معاقبته، فيما طالب دفاع المتهم ببراءة موكله مما أسند إليه، تأسيساً على انتفاء القصد الجنائي لديه المتمثل في تعمد إدخاله الطلقات النارية إلى الدولة، خصوصاً أنه لم يكن يعلم بوجودها ضمن الشحنة المرسلة إليه، إذ تم ترتيبها وتغليفها بمعرفة شركة الشحن المكلفة نقل محتويات منزله إلى الدولة أثناء وجوده فيها .
وشرحت المحكمة في حيثيات حكمها أن جريمة إدخال ذخائر نارية إلى الدولة بالمخالفة لأحكام القانون لا تتحقق إلا بتعمد المتهم عن علم وإرادة بإدخال الطلقات دون أن يكون حاصلاً على ترخيص من السلطة المختصة يجيز له ذلك، ويستوي أن يكون قد أدخل الطلقات بنفسه أو بوساطة غيره متى اتصل علمه بها أي باتجاه إرادته نحو ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فإذا انتفى القصد الجنائي في مسلك المتهم انتفت تبعاً لذلك مسؤوليته الجنائية عن الجريمة. وقضت بالبراءة ومصادرة الطلقات النارية المضبوطة عملاً بالمادة من قانون الذخائر والأسلحة.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)
المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي التاريخ: 24 سبتمبر 2012
قضت المحكمة الاتحادية العليا ببراءة شخص من تهمة إدخال ذخيرة نارية للدولة، لعدم ثبوت الدليل والقصد الجنائي، إذ ثبت أن شركة الشحن التي تعاقدت معها جهة عمله في الدولة نقلت محتويات منزله من موطنه في أميركا إلى الدولة متضمنة طلقات نارية من دون علمه.أ وتعود تفاصيل القضية، عندما تمكنت الجمارك من ضبط علبة صغيرة الحجم بداخلها 18 طلقة نارية عيار ستة ملي نوع rem ، وعلبة دائرية الشكل خضراء اللون بداخلها مادة بنية اللون مشتبه فيها، تعود للمتهم، ضمن حاوية أرسلت إليه من الولايات المتحدة، إذ بيّن تقرير المختبر الجنائي أن الطلقات النارية صالحة للاستعمال.
وقال المتهم في التحقيقات إنه «نُقل للعمل لدى إحدى الشركات في الدولة التي تعاقدت بدورها مع إحدى شركات الشحن لنقل محتويات منزله الكائن بأميركا، وبالفعل شحنت الشركة أغراضه المنزلية، وأرسلت ضمن حاوية، وعند التفتيش الجمركي تبين أن بداخلها طلقات نارية تعود إليه، ولم يقصد إدخالها إلى الدولة، وشحنت ضمن محتويات منزله عن طريق الخطأ. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه أدخل ذخيرة نارية صالحة للاستعمال دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وطلبت معاقبته، فيما طالب دفاع المتهم ببراءة موكله مما أسند إليه، تأسيساً على انتفاء القصد الجنائي لديه المتمثل في تعمد إدخاله الطلقات النارية إلى الدولة، خصوصاً أنه لم يكن يعلم بوجودها ضمن الشحنة المرسلة إليه، إذ تم ترتيبها وتغليفها بمعرفة شركة الشحن المكلفة نقل محتويات منزله إلى الدولة أثناء وجوده فيها .
وشرحت المحكمة في حيثيات حكمها أن جريمة إدخال ذخائر نارية إلى الدولة بالمخالفة لأحكام القانون لا تتحقق إلا بتعمد المتهم عن علم وإرادة بإدخال الطلقات دون أن يكون حاصلاً على ترخيص من السلطة المختصة يجيز له ذلك، ويستوي أن يكون قد أدخل الطلقات بنفسه أو بوساطة غيره متى اتصل علمه بها أي باتجاه إرادته نحو ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فإذا انتفى القصد الجنائي في مسلك المتهم انتفت تبعاً لذلك مسؤوليته الجنائية عن الجريمة. وقضت بالبراءة ومصادرة الطلقات النارية المضبوطة عملاً بالمادة من قانون الذخائر والأسلحة.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)