المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار يا أخوان


راشد العلي
09-20-2012, 05:27 PM
أنا أعطيت شخص توكيل عام. هل أستطيع محاكمته في حال خل بالأمانه؟ أم قام بتحويل أي ملك أملكه لإسمه أو إسم آخر؟

علي الراعي
09-21-2012, 01:22 AM
أخى الكريم
بعد التحية

بالطبع يمكن توجيه الإتهام له بخيانة الأمانة ،
وهذا هو المغزى من إعتبار الإستيلاء على ما تحت يده خيانة أمانة ، بموجب الوكالة
لأن الوكالة الممنوحة له تمكنه من حيازة ما تتضمنه الوكالة ، فقط حيازة وليست ملكية ، وإذا استولى أو بدد على ما تحت يده بموجب عقد الوكالة ، عد خائن للأمانة وليس سارق ،
وبالله التوفيق

راشد العلي
09-21-2012, 03:56 PM
أخى الكريم
بعد التحية

بالطبع يمكن توجيه الإتهام له بخيانة الأمانة ،
وهذا هو المغزى من إعتبار الإستيلاء على ما تحت يده خيانة أمانة ، بموجب الوكالة
لأن الوكالة الممنوحة له تمكنه من حيازة ما تتضمنه الوكالة ، فقط حيازة وليست ملكية ، وإذا استولى أو بدد على ما تحت يده بموجب عقد الوكالة ، عد خائن للأمانة وليس سارق ،
وبالله التوفيق

شكراً سعادة المستشار. بس لو تكرمت ممكن تشرح لي شو معنا الحيازة و هل يحمل نص الوكالة العامة بند بأحقيت الموكَل بتحويل ملك الموكِل إلا أي طرف آخر؟

آسف علا الإزعاج

محمد الجمل مستشار قانونى
09-21-2012, 09:40 PM
العبره هنا بنص الوكاله وماتجيزه وفقا لم تم الاتفاق عليه .

علي الراعي
09-22-2012, 01:19 AM
شكراً سعادة المستشار. بس لو تكرمت ممكن تشرح لي شو معنا الحيازة و هل يحمل نص الوكالة العامة بند بأحقيت الموكَل بتحويل ملك الموكِل إلا أي طرف آخر؟

آسف علا الإزعاج

الأخ الكريم

معنى الحيازة أن يكون الشء المقصود به تحت يد الوكيل ،

أما عن الشق الآخر من السؤال بشأن الوكالة وما بها من بنود فالعبرة بما تم الإتفاق عليه ، وما جاء بعقد الوكالة من بنود ،
فقد يتم الإتفاق على البيع والشراء ما يملكه الموكل ،
كل ذلك حسبما يكون فى عقد الوكالة ،

ولذلك اود التنبيه للأعضاء عموما بأنه إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يقدم أحد على عمل وكالة عامة ، لأنها ذات معنى واسع ، إنما الوكالة الخاصة تكون محددة للغرض الذى صدر لأجله ، وحتى لا يسئ الغير إستعمال الوكالة العامة ،
وبالله التوفيق ،،،،

المحامي مؤمن صابر هشام
09-22-2012, 03:27 AM
أنا أعطيت شخص توكيل عام. هل أستطيع محاكمته في حال خل بالأمانه؟ أم قام بتحويل أي ملك أملكه لإسمه أو إسم آخر؟


الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل الى الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او باتمام عمل او فعل او جملة اعمال او افعال ويشترط قبول الوكيل. ويجوز ان يكون قبول الوكالة ضمنيا وان يستفاد من قيام الوكيل بها"


مميزات عقد الوكالة انه :

- يغلب فيه الاعتبار الشخصي ، اذ تدخل كل من الموكل والوكيل في حساب
الاخر ويحوز كل منهما ثقة الاخر على ضوء العناصر التي تتكون منه
ا شخصيته وعلمه في مجال موضوع التوكيل.
- فهو في الاصل عقد رضائي
- ينصرف في الاساس الى القيام بتصرف قانوني معين وليس الى اتمام عمل
من الاعمال المادية ، وهذا العنصر يميزه عن غيره من العقود كعقد العمل ،
اوالمقاولة مثلا.

- ينوب الوكيل عن الموكل للقيام بتصرف ما ويتمتع باستقلالية نسبية فيما يقوم
به من تصرفات، ويقوم بتمثيله على ان يبين لاحقا ماهية العمليات التي نفذها
لحسابه.

أما فى حالة قيام الوكيل بالتصرف بأى تصرف لا ينص عليه التوكيل يجوز للوكيل عدم الاعتداد بهذا التصرف
او يجيز هذا التصرف ويعتبر التصرف صحيح .

يحق للموكل عزل الوكيل متى شاء ، ان يكون العزل صريحا او ضمنيا

- سواء كان العزل صريحا ام ضمنيا ، فإنه لا ينتج آثاره الا إذا وصل الى علم الوكيل

- على الموكل اعلام الغير الذين يتعاملون مع الوكيل بعزله


وإليك حكم نقض من المحكمة المصرية لمثل حالتك

وبعد قراءة الحكم يلزم الاجابة على تلك الاسئلة :

* هل قمت بتسليم الوكيل شيء تحت يده كأموال أو عقارات
وعلى كل حال يلزم توضيح السؤال الخاص بك أكثر من ذلك .


حكم هام في تجاوز حدود الوكالة صادر من محكمة النقض المصرية (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)


تجاوز حدود (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)الوكالة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضىعاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة)وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)النقض (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)السيد / حازم عبد الرؤوفوأمين السر السيد / أيمن كامل مهنىفى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرةفى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 مأصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003
وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية
المرفـــوع من --------- محكوم عليه
ضـــــــد
النيابة العامة
--------- ، --------- مدعيين بالحقوق المدنيةالوقـــــــــــائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)جنح أطلسا قيدت بجدوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 2506 لسنة 2001 ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر سنة 1999 بدائرةمركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ إجراءات قانونية فيالدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوقالمدنية لنفسهم بحق الإقرار بالصلح والإبراء ثم قاموا بإلغاء التوكيلاتورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالإقرار بالصلح والتنازلمتجاوزا حدود (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)الوكالة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)وهو ما يعد خيانة أمانة وطلبت عقابه بالمادة 341من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويضالمدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوىليصدر فيهم حكما واحدا,
أولاً في الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهممما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
ثانياً فى الدعاوى أرقام 9984 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبسالمتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهمجميعا للارتباط وإلزامه بأن يؤدى مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002 ومحكمة الفيومبهيئة استئنافيه قضت حضوريا في 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلاوفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .فطعن الأستاذ / ------- المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكمبطريق النقض (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)في 23 من فبراير سنة 2003 , وأودع مذكرة بأسباب الطعن فيالتاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة في هيئة مشورةوفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر
المحــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمةخيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه الخطأ في تطبيقالقانون وقصور في التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائىالمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكلجريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)حدود (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)الوكالة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)في حد ذاته غير مؤثم ممايعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة في حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)حدود (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)الوكالة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه في الجنحة رقم 24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدني لا تخوله ذلك .
لما كان ذلك , وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته .
وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ الذي سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم
- ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)( المادة 704 من القانون المدنى ( وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد ,
ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته .
لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1940)لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه .
لما كان ذلك وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية

المحامي مؤمن صابر هشام
09-22-2012, 03:31 AM
ونكمل ما بدأنا بخصوص الوكالة ونطرح مت نص عليه القانون الاماراتي رقم 5 لسنة 1985



المادة 924
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88204)

الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم
المادة 925
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88205)

1- يشترط لصحة الوكالة:

أ- أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.

ب- أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.

ج- أن يكون محل الوكالة معلوما وقابلا للنيابة فيه.

2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضاء الخصم.
المادة 926
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88206)

يصح أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة الى وقت مستقبل
المادة 927
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88207)

1- تكون الوكالة خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة.

2- فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها أو العرف الجاري.

3- وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.
المادة 928
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88208)

اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ.

المادة 929
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88209)

كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات
المادة 930
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88210)

تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.