محمد الروحاني
09-20-2012, 01:05 AM
حكم المحكمة العليا ــ الدائرة الجزائية ــ هيئة (ب) في الطعن بالنقض المقيد بجدول المحكمة العليا برقم ( 204 ع/ 22975 ك/ 1426 هـ)
أهم النقاط التي اشتملها الحكم في حيثياته:
لايحق التعرض لموضوع الطعن إلا إذا كان مقبول شكلاً .
تحتسب المدة القانونية للطعن من تاريخ استلام الطاعن لنسخة من الحكم ، وليس من تاريخ النطق به.
في الموضوع القانون استثنى من مبدأ التقيد بأسباب الطعن استثناء هاماً إذ أنه أجاز للمحكمة العليا أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها ولغير الأسباب التي بني عليها الطعن إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطاء في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكله وفقاً للقانون أو لا ولايه لها بالفصل في الدعوى.
قيام محكمة الأموال العامة م/ عدن بالقضاء في الدعوى المقدمه من الطاعن /.... ضد المطعون ضدها / مصلحة الجمارك فرع المنطقة الحره م/ عدن وهي دعوى مدنيه صرفه حيث تنصب دعواه بالمطالبه بالتعويض عن الأضرار الناشئه التي لحقت أثناء الجرد للحاويات التي وصلت محملة لأجهزه الكمبيوتر وقطع الغيار وما نتج عنه من أتلاف لتلك الأجهزه ولسيت دعوى اعتراض على قرار التحصيل التي قامت به المطعون ضدها وفقاً لنص المادتين ( 203 )و ( 205 ) من قانون الجمارك رقم 14 لسنه 1990 وذلك كما ذهبت إليه المحكمة في حيثيات حكمها وقامت بتعديل الدعوى من ذات نفسها وتكييفها وفقاً لنص المادتين المذكورتين أنفاً وحكمت بمقتضى ذلك التعديل فإنها بذلك تكون قد حكمت بغير ذي ولاية قانونيه حيث أن الأختصاص للنظر في الدعوى المقدمه من الطاعن ينعقد للمحاكم المدنيه المختصه وليس لمحكمة الأموال العامة والتي هي في الأساس مختصة للنظر فيما يتعلق بجرائم بالوظيفه العامة طبقاً لقانون انشاؤها وتحديد اختصاصها رقم 3 لعام 1996 م ، أو النظر في الدعوى وفقاً لنص الماده ( 2) فقره (ب)من القانون رقم 3 لعام 1996 م إذا كان الطاعن قدم دعواه محصوره بالاعتراض على قرار التحصيل ووفقاً لنص المادتين ( 203،205 ) من قانون الجمارك رقم 14 لسنه 1990م، وليس كما ادعى المدعى في دعواه بالمطالبه بالتعويض عن الأضرار الناشئه عن سوء
الفرز.
الاختصاص النوعي للمحاكم طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية هو من النظام العام تتعرض له المحكمة العليا من تلقاء نفسها وفقاً للماده ( 436 ) إ.ج ولو لم يثار من قبل طرفي الخصومه.
أهم النقاط التي اشتملها الحكم في حيثياته:
لايحق التعرض لموضوع الطعن إلا إذا كان مقبول شكلاً .
تحتسب المدة القانونية للطعن من تاريخ استلام الطاعن لنسخة من الحكم ، وليس من تاريخ النطق به.
في الموضوع القانون استثنى من مبدأ التقيد بأسباب الطعن استثناء هاماً إذ أنه أجاز للمحكمة العليا أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها ولغير الأسباب التي بني عليها الطعن إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطاء في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكله وفقاً للقانون أو لا ولايه لها بالفصل في الدعوى.
قيام محكمة الأموال العامة م/ عدن بالقضاء في الدعوى المقدمه من الطاعن /.... ضد المطعون ضدها / مصلحة الجمارك فرع المنطقة الحره م/ عدن وهي دعوى مدنيه صرفه حيث تنصب دعواه بالمطالبه بالتعويض عن الأضرار الناشئه التي لحقت أثناء الجرد للحاويات التي وصلت محملة لأجهزه الكمبيوتر وقطع الغيار وما نتج عنه من أتلاف لتلك الأجهزه ولسيت دعوى اعتراض على قرار التحصيل التي قامت به المطعون ضدها وفقاً لنص المادتين ( 203 )و ( 205 ) من قانون الجمارك رقم 14 لسنه 1990 وذلك كما ذهبت إليه المحكمة في حيثيات حكمها وقامت بتعديل الدعوى من ذات نفسها وتكييفها وفقاً لنص المادتين المذكورتين أنفاً وحكمت بمقتضى ذلك التعديل فإنها بذلك تكون قد حكمت بغير ذي ولاية قانونيه حيث أن الأختصاص للنظر في الدعوى المقدمه من الطاعن ينعقد للمحاكم المدنيه المختصه وليس لمحكمة الأموال العامة والتي هي في الأساس مختصة للنظر فيما يتعلق بجرائم بالوظيفه العامة طبقاً لقانون انشاؤها وتحديد اختصاصها رقم 3 لعام 1996 م ، أو النظر في الدعوى وفقاً لنص الماده ( 2) فقره (ب)من القانون رقم 3 لعام 1996 م إذا كان الطاعن قدم دعواه محصوره بالاعتراض على قرار التحصيل ووفقاً لنص المادتين ( 203،205 ) من قانون الجمارك رقم 14 لسنه 1990م، وليس كما ادعى المدعى في دعواه بالمطالبه بالتعويض عن الأضرار الناشئه عن سوء
الفرز.
الاختصاص النوعي للمحاكم طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية هو من النظام العام تتعرض له المحكمة العليا من تلقاء نفسها وفقاً للماده ( 436 ) إ.ج ولو لم يثار من قبل طرفي الخصومه.