المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية عمالية


جمال محمد السيد
09-18-2012, 09:16 PM
في البداية أشكر القائمين على هذا المنتدى وأود منكم إفادتي في هذه القضية وهي كالتالي:
في شهر 8 سنة 2011 صدر لي قرار تعيين في وزارة التربية والتعليم .. وكنت أعمل في مدرسة خاصة
فتقدمت بإستقالتي في يوم 5/9/2011 ولكن لم أجد استجابة من قبل المدرسة فتوجهت الى وزارة العمل وقدمت شكوى من أجل الغاء الاقامة .... ولكن هذه الشكوى كانت بمثابة تحدي من المدرسة فقاموا بتقديم بلاغ في الشرطة (( بلاغ كيدي )) حتى يوقفوا الشكوى التي تقدمت بها وعندها قالوا لي في وزارة العمل إنه لا يمكن الغاء الاقامة بسبب البلاغ ...... ومن هذا التاريخ وأنا لا أعمل حتى الان
وبعد معاناة طالت كثيرا انتهت تحقيقات النيابة بإصدار (( أمر بألا وجه لعدم الجريمة )) الشهر الماضي
فتقدمت يوم 17 / 9/2012 بشكوى جديدة في وزارة العمل طلبت فيها مستحقاتي بالاضافة الى تعويض بقيمة 40 الف درهم عن الفترة التي أوقفوني فيها عن العمل وتم تحديد جلسة يوم
7/10/2012
هل من حقي ما طالبت به ؟؟
وهل أحتاج الى كتابة مذكرة لتقديمها للقاضي ؟؟
هل يعتبر هذا فصل تعسفي ؟؟
علما بأني راجعت الوزارة قريبا وأفادوني بأن قرار تعييني القديم تم الغاؤه
ولكم الشكر

محمد الجمل مستشار قانونى
09-18-2012, 09:30 PM
اولا : التعويض فى القضيه العماليه لا جدوى منه وذلك حال كونك قد تقدمت بطلب الغاء الأقامه والغاء بطاقة العمل مما يعد معه سبب ترك العمل كان من جانبك وليس من جانب المدرسه المدعى عليها حيث انك من بادرت بتقديم استقالتك .
ثانيا : يحق لك فقط المطالبه بالرواتب المستحقه لك عن الفتره التى قضيتها فى المدرسه فقط.
ثالثا: يحق لك طلب التعويض المدنى عن البلاغ الكيدى وذلك متروك تقديره لقاضى الموضوع فمن الممكن ان يندرج تحت استعمال حق التقاضى المخول للكافه ولا يستحق التعويض عليه مالم يكن قد صدر حكما نهائيا جاء بمنطوقه وحيثياته ان المحكمه استندت فى حيثيات البراءه ان البلاغ كيدى وملفق وهو مالم يحدث فى حالتك .
رابعا : ان تم رفض الدعوى العماليه المقامه من جانبك ففى تلك الحاله يحق لوزارة العمل توقيع عقوبة الحرمان وذلك حال كونك بادرت بالأستقاله وذلك فى الحالتين ان كان عقدك محدد المده فتستحق الحرمان وان كان عقدك غير محدد المده فلا تستحق الحرمان اذا كنت قد تقدمت بأستقالتك بانذار المدرسه بمدة شهر قبل تركك للعمل بشرط ان تكون اكملت مدة سنه فى عملك .

جمال محمد السيد
10-24-2012, 05:11 PM
الأستاذ المحترم محمد الجمل شكرا لك على المتابعة وأرجو أن يتسع صدرك لي ......

سيادتكم تتحدثون عن أني طلبت ترك العمل والدليل اني قدمت استقالتي ولكن لماذا لم تقوم المدرسة بإلغاء الاقامة حين قدمت استقالتي ؟؟
أنا أرى أنه من المحتمل أن الاستقالة لم يتم قبولها وإلا كانوا أنهوا علاقتي بهم...


أنا توجهت الى المحكمة يوم 21 من هذا الشهر وحضر محامي المدرسة وبعد دخولي عند القاضي قال لي القاضي إن المحامي وافق على اعطائي بدل الفصل التعسفي ومستحقاتي 21 يوم عن كل سنة
ولكن القاضي نصحني بعدم المطالبة بهذا التعويض الذي قيمته 40 ألف درهم فقد قال لي إنني سأسدد نسبة 5% من هذا المبلغ وفي النهاية سيتم رفض الدعوى ......
ما رأي سيادتكم بم حدث وبم تنصحونني ؟؟

في حالة اعتباره فصل تعسفي ما هي جميع المستحقات التي يمكنني أن أطالب بها ؟؟
وهل يمكن اضافة مستحقات أخري في مذكرة جديدة للقاضي الجلسة القادمة ؟

قرأت عن قضايا عمالية كثيرة طلب فيها تعويضات كبيرة فما الفرق بين هذه القضايا وقضيتي أنا تضررت كثيرا فلمدة أكثر من سنة لم أعمل بالاضافة الى أن العرض الذي بسببه قدمت اسقالتي انتهت مدته

جمال محمد السيد
10-27-2012, 11:45 AM
أرجو من أي من السادة الاعضاء الرد

علي الراعي
10-27-2012, 03:41 PM
الأخ الكريم

بعد التحية
للأسف فإن القانون قد حدد التعويض عن الفصل التعسفى بما مقداره ثلاثة أشهر بحد أقصى
وما تقصده بمطالبتك للقاضى بالتعويض المدنى ، فيعد من مطالبات المسؤولية وهذا التعويض يقوم على دفع رسوم قدرها 4% من قيمة المطالبة ، إلا ان الأضرار تقديرها من سلطة محكمة الموضوع ،

هذا وقد تم الرد أخى الكريم
هل هناك سؤال آخر؟
كل عام وأنتم بخير

محمد الجمل مستشار قانونى
10-27-2012, 03:44 PM
انا اتحدث عن وجه نظرى القانونيه فقد اخطا وقد اصيب .

محمد الجمل مستشار قانونى
10-27-2012, 03:52 PM
تقدمت باستقالتك 5\9\2011 ومتى ذهبت بشكوى الى مكتب العمل ؟؟ وهل استقالتك قانونيه ام تستحق الحرمان سواء اكان حرمان من العمل والعمال او حرمان جوازات ؟؟؟ وهل يوجد فى القانون مايلزم جهة العمل بالغاء الأقامه مباشرة اذا طلب العامل ذلك ام من حق جهة العمل ان تنازع فى ذلك ومن ثم يتم احالة النزاع الى وزارة العمل ؟؟؟
هل تقدمك بأستقالتك فى تلك الحاله اصاب صحيح القانون ؟؟؟

علي الراعي
10-27-2012, 04:07 PM
الأستاذ محمد الجمل
كل عام وانتم بخير

لا لوم عليك فيما أشرت به على السائل الكريم
لأنك قد أجبته بصحيح القانون إلا انك قد التفت عن نيةالمدرسة فى الإضرار بالسائل ( وأعلم أنه إلتفات عن غير قصد)
وأوضح للسائل الكريم أنه يمكنك مطالبة الشركة عن التعويض عن الإبلاغ الكيدى بالهروب فضلا عن فوات الفرصة ،
ولكن أود أن أوضح لك مرة أخرى أن كل هذه الأمور تقديرية لقاضى الموضوع وتحديد الضرر ومقداره ،
وبالتوفيق إن شاء الله
وكل عام وأنتم بخير

محمد الجمل مستشار قانونى
10-27-2012, 04:13 PM
كل سنه وحضرتك والأسره الكريمه بخير وصحه وسعاده يااستاذنا الفاضل وعيد سعيد على حضرتك وعلى الأمه الأسلاميه ويارب يجعل ايامنا كلها اعياد ان شاء الله .
عيد اضحى سعيد على المنتدى ورواده والقائمين عليه

علي الراعي
10-27-2012, 06:11 PM
عيد سعيد علينا كلنا بالأعضاء بالمنتدى إن شاء الله
وكل عام ونحن جميعا بخير
بارك الله فيك أستاذ محمد الجمل

جمال محمد السيد
11-11-2012, 07:32 PM
شكرا للسادة المتابعين وبالفعل يا استاذ محمد تم تقديم مذكرة من قبل المدرسة وطالبت المدرسة برفض الدعوى وبتحملي المصاريف وأتعاب المحاماة مع تحديد جلسة يوم 25 هذا الشهر للتسوية :
لأن القاضي قال لي طالما قدمت استقالتك فليس لك مستحقات
في هذه الحالة هل يتم حرماني 6 شهور أم لا ؟؟
وكم تبلغ المصاريف تقريبا في حالة الحكم بأن أتحملها ؟؟
وما معنى التسوية ؟؟
وهل سيتم الغاء الاقامة الجلسة القادمة ؟؟ولكم الشكر

محمد الجمل مستشار قانونى
11-11-2012, 09:32 PM
حاول التواصل معاهم للتسويه والتسويه تعنى التصالح بمعنى التفاق فيما بينكما على حل رضائى ويعرض ذلك على المحكمة الموقره .
بالنسبه للحرمان فيتوقف ذلك على نوع العقد سواء اكان محدد او غير محدد وتوقيت تقديم الأستقاله بعد تتجاوز مدة السنه من عدمه وفى كل الاحوال اذا تم الحكم لصالحك برواتب متأخره زادت عن شهرين فليس لك حرمان .
بالنسبه للأقامه خليك متابع مع ادارة الجنسه والأقامه