المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقليمية القوانين


alprofessor
09-15-2012, 12:24 PM
السلام عليكم

عندي استفسار قانوني حول المدى الذي يمكن لقانون دولة الشخص ان يمكتد لحمايته في حال تعرض لجرائم خارج بلده الام. يعني اذا شخص ارتكبت في حقه جريمة خارج الدولة ، فهل يمكن ان يحميه قانون بلده الاصلي ويعاقب مرتكبي الجريمة ، وهل يجوز للشخص ان يقوم بملاحقة مرتكبي الجريمة في بلد المجني عليه. اعتقد هناك استثناء بهذا الخصوص على مبدا اقليمةي القوانين ولكنني اريد معلومات عن الوضع بالنسبة لدولة الامارات . وشكرا لكم مقدما

صريحه
09-15-2012, 02:50 PM
دولة الامارات هي من تقوم بمحاكمته

بس خذ راي الاخوان افضل

علي الراعي
09-16-2012, 02:54 AM
أخى الكريم
بعد التحية

السؤال غير واضح للرد عليه ،

ولكن بوجه عام إذا تحدثت عن تطبيق قانون دولة الإمارات فإن قانون العقوبات يطبق كما حدده قانون العقوبات كالآتى :-

مادة 16
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة . ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها .
وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها
مادة 17
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت. وينطبق الحكم المتقدم على السفن الحكومية غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض حكومية غير تجارية
مادة 18
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها ، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية :
1- اذا امتدت آثار الجريمة الى الدولة .
2- اذا كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الاقليمي .
3- اذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية .
4- اذا كان الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة .
و بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الاجنبية في اقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون الا اذا حطت الطائرة في احدى مطاراتها بع ارتكاب الجريمة أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليه
من رعايا الدولة
مادة 19
يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة
مادة 20
يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة من الجرائم الآتية:
1:جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الدستوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تزوير أو تقليد محرراتها أو أختامها الرسمية.
2:جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويجها أو حيازتها بقصد ترويجها سواء تمت تلك الأفعال داخل الدولة أو خارجها.
3:جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانونا في الدولة أو ترويج تلك العملات و المسكوكات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها .
مادة 21
يسرى هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي .
مادة 22
كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب طبقا لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه .
ويسري هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل ، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية له في حكم المواطن إذا كان مقيما في الدولة إقامة معتادة

وبالله التوفيق ،،،

alprofessor
09-16-2012, 02:55 AM
شكرا لكم. انا اتذكر انهم درسونا هالشي في الكلية بس نسيت تفاصيله، لتوضيح السؤال باضرب مثال: مواطن تونسي تعرض لفعل مجرم قانونا في بلد ما من قبل احد الاشخاص. فهل يحق للمواطن التونسي ان يلاحق الشخص الذي ارتكب الفعل الجنائي ضده في بلده تونس اذا تعذر عليه فعل ذلك في البلد التي وقع فيها الفعل.

علي الراعي
09-16-2012, 05:56 AM
أخى الكريم
لن يمكنه من ملاحقته جنائيا إلا إذا كانت الجريمة أو جزء من الجريمةتمت فى تونس ، أو كانت نتيجة الجريمة حدثت بتونس،
وإذا كانت من الجرائم المستمرة وحدث فعل منها بتونس،

وإذا أمعنت النظر بالمواد السابقة من قانون العقوبات ستجيب على نفسك فى تساؤلك ،
وشكرا

محمد ابراهيم البادي
09-24-2012, 02:11 PM
وتأكيدا على ردود سعادة المستشار على الراعي الرائعة ان الاختصاص ينعقد الى مكان وقوع الجريمة

وما تتحدث عنه من استثناءات ربما اختلط الامر عليك في قانون الاحوال الشخصية اخي السائل

علي الراعي
09-24-2012, 04:23 PM
شاكر لك ثنائك صاحب العصمة محمد البادى