مشاهدة النسخة كاملة : جريمة هتك العرض ..
سعود المطوع
09-06-2012, 04:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني القانونيّون ..
أطرح بين أيديكم مُـعْـضِـلـَـة خَطَرَت على بالي صُدْفة .. ففكـّـرت فيها مليًا وقلـّـبتها إلا أنني عجزت عن حلـّـها بطريقةٍ سليمةٍ ..
هَبْ أيها القارئ، أن الحَدَثَ "س" (ذكر) البالغ من العمر 13 سنة واقَعَ الحَدَثَ "ص" (أنثى) البالغة من العمر 12 سنة برضا متبادل بينهما نتيجة علاقة آثمة ..
وقد نصّت المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي على قرينة قانونية قاطعة بقولها: "... كما يُعتبر الإكراه قائمًا إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عامًا وقت ارتكاب الجريمة"
مُعْتَبِرَةً الإكراهَ قائمًـــــا في كل وجميع الحالات التي يقلّ فيها سن المجني عليه عن أربعة عشر عامًا ..
وباعتبار الإكراه قائمًا بسبب مانع السنّ الذي جعله المُشرّع محل الاعتبار الوحيد في هذا الفرض ..
فالأمر سيّان أمام هذه القرينة القانونية إذًا، إذا ما كانت إرادة المهتوك عرضه الذي يبلغ من العمر دون أربعة عشر عامًا انصرفتْ واتجهتْ نحو قبول الفِعْل أو رفضه.. فالقرينة القانونية أعدمت إرادة الحَدَثِ في هذه الحالة ..
وباعتبار أنه لا يُمكن القول بأن الجريمة في حقيقتها هي هتك العرض بالرضــــا .. لأن المواقَعَةَ المتمثلة بالإيلاج تخرج الواقعة من هذا الوصف..
تثورُ المُشكلة الآتية: مَن مِن "س" و"ص" المتهمُ ؟ ومَن المجني عليه؟ وما هو التكييف الصحيح للتهمة؟ وما هي العقوبة (وفقـًـا لقانون الجانحين والمشرّدين كما أحالت إليه المادة رقم 63 من قانون العقوبات الاتحادي) ؟ هل نحنُ أمام قصور تشريعيّ يتوجّب على المشرّع تداركه؟
هل نكون بصدد جريمة مواقعة أنثى بالإكراه المُعاقب عليها بالإعدام ؟ هب أن "ص" أغْوَت "س" .. فكيف يكون الوجه الصحيح ؟
متلهفٌ للاطلاع على ما في دَلـْـوِكـُم
أخوكم
سعود المطوع
سعود المطوع
09-08-2012, 01:10 AM
^ ^ ^ ^ ^ ^ يُرْفـــــــــــــعُ ^ ^ ^ ^ ^ ^
محمد الجمل مستشار قانونى
09-08-2012, 01:30 AM
موضوع شيق وطرح جميل جداااااااااااااااااا وتساؤل غايه فى الروعه .
لكن من القائل ان القرينه القانونيه هنا اعدمت ارادة الحدث ؟؟؟
ده مجرد تغليظ لعقوبه الفاعل هنا والمقصود به البالغ على شخص المجنى عليه الحدث الذى يقل عمره عن 14 سنه ميلاديه نظرا لأعتبارات انسانيه من شأنها التغرير بالمجنى عليها لصغر سنه وعدم قدرته الكامله على التمييز رغم رضائه .
الا ان هذا لا يعنى انتفاء المسؤلية الجنائية عن الفاعل حتى لو كان حدث لكن النص التجريمى فى تلك الحاله يختلف ايضا لأعتبارات انسانيه منها حداثة سن المجنى عليه وعدم قدرته الكامله على الأدراك الا ان هذا لايعنى الأعفاء الكامل من العقاب وإلا كنا بصدد جريمه ترتكب كل يوم بل عقاب ومن شان ذلك انهيار كامل لكافة القيم الأخلاقيه فى المجتمع .
س وص هنا كلاهما متهمين اذا كانت الجريمه ارتكبت برضا الطرفين وان اعمال نص الماده 354 لايقصد منه انعدام ارادة المجنى عليه الذى يقل عمره عن 14 سنه ميلاديه وانما التشديد هنا والتغليظ على البالغ الذى يرتكب جريمه فى حق المجنى عليه القاصر والذى يقل عمره او عمرها عن 14 سنه ميلاديه .
هناك نقطه جوهريه فاصله الا وهى ان الماده 354 تتحدث عن البالغ الذى يرتكب جريمه فى حق قاصر تقل عمره عن 14 سنه ميلاديه وهذا مايسمى النص العام .
اما قانون الجانحين فله قواعد تنظمه ويسمى بالقانون او التشريع الخاص .
اذا سلمنا جدلا بأن المجنى عليه فى نص الماده والذى تقل عمره عن 14 سنه يكون معدوم الأراده فلا مجال لعمال قانون الجانحين او التشريع الخاص بهم .
الفارق شاسع ولا مجال لأعمال المقارنه .
لكن احى حضرتك على اثارة تلك النقطه الهامه وهذا التحليل الجيد .
دة رأى الشخصى المتواضع وياريت نسمع اراء اساتذتنا الأفاضل فى المنتدى لنه بجد موضوع شيق جدا
تحياتى اليك
سعود المطوع
09-29-2012, 09:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد بحثٍ وتحرٍ وكثرة سؤال .. وجدت الإجابة بحمد الله وفضله ..
أستاذي الفاضل، محمد الجمل ..
سأعود في مشاركة أخرى إليك .. فجزاك الله - مُقدمًا - خير الجزاء
أخوكم
سعود المطوع
قانونية وافتخر
09-30-2012, 02:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالفعل طرح جداا رائع وتساؤلات قيمة جدااا ..
وبما انك توصلت للاجابة هل لك ان تشاركنا الفائدة ^_^
محمد ابراهيم البادي
10-05-2012, 09:45 PM
بما ان الواقعة في حقيقتها تتصف بجريمة هتك العرض بالاكراه لكون المجني عليها قاصر ويقل عمرها عن الـ 14 سنة
وبما ان الجاني حدث فالامر هنا يحال بوصف الجناية بالاكراه وتضاف الي مواد الاحالة مواد الاحداث ويسأل عن جريمة هتك العرض بالاكراه ويعاقب بعقوبة الحدث اخي سعود
قانونية وافتخر
10-08-2012, 01:55 PM
شكرا استاذ محمد ع الافادة . . . جزاك الله خيرا : )
المحامي امجد بني هاني
10-17-2012, 04:13 AM
السلام عليكم
كما ذكر الاستاذ محمد البادي الجريمة هنا جريمة هتك العرض بالاكراه ، ويعاقب الجاني بعقوبة الحدث ، ولا يعتبر الحدث يفي هذه الحالة مجنيا ً عليه كونه قاصر كما أوحيت بسؤالك أخ سعود ، فالعبرة بكونه هو مرتكب الفعل " المعتدي " وتنهض المسؤولية الجنائية بحقه ولكن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين .
المحامي امجد بني هاني
10-17-2012, 04:21 AM
الاستاذ المسشتار محمد الجمل ، اسمحلي ان اقدم رأي متواضع في جزئية طرحتها في ردك الكريم
كون المجني عليها اقل من 14 عاما ً فإن المشرع قد أقام قرينة انعدام الرضا لدى المجني عليه التي لا يمكن اثبات عكسها بأي طريقة من الطرق ، وشأن القاصر في ذلك شأن استغلال ذوي الاحتياجات العقلية او الجسدية الذي افترض المشرع انعدام رضاه في الجرائم الجنسية الواقعة عليه خروجا ً على مبدأ الحرية الجنسية الذي اعتمدته غالبية التشريعات الجزائية الحديثة ، فالخطورة الاجرامية الموجبة للتشديد إلى جانب ترسيخ قرينة انعدام رضاء المجني عليه القاصر هي مقصد المشرع في هذه النصوص .
يوسف آل علي
10-20-2012, 05:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالفعل موضوع جميل للنقاش
وحسب رأيي المتواضع تشكل الواقعة جناية هتك العرض بالإكراه ، ويحاول الحدث بهذه التهمة الى محكمة الاحداث
وفي الشرح اعتقد بأن القانون لم يغفل هذه النقطه وهي كون الجاني حدث يقل عن الرابعة عشر
فهو وان كان حدثا قد اقدم على هذا الفعل فهو بحكم ذكوريته اعتقد بانه يعي الافعال التي ياتيها
اما بالنسبة للمجني عليها الاثنى فهي بحكم طبيعتها عاطفية وان كانت بلغت سن الثامنه عشر، لذلك شدد المشرع في وصف التهمة حتى لا تستغل الفتاة وهي في هذا العمر وذلك حفاظا لها
مجرد وجهة نظر
يوجد شخص اتهم بانه هتك عرض طفله وقامت الام بتحرير بلاغ جنائي ضده
أولا: لا يوجد دليل واحد ضده.
ثانيا : هل هناك فرق في إذا كانت المجني عليها أقل من 14 عام او أكثر من 14.
ثالثا: المتهم هو كان يقوم بتوصيل الفتاة لأكثر من عامين إلي المدرسه ويعمل مدرس في مدرسه فتيات وليس عليه اي شكوي أو قضايا سابقه.
رابعا : في حالة تنازل الأم مثلا لشفقتها علي المتهم ولم تنفي الواقعة هي يفيد في موقفه القانوني أم النيابه العامة سوف تتطالب بتوقيع عقوبه عليه.
واخيرا : في حالة التنازل عن أي جريمة وقعت علي شخص سواء ضرب او هتك عرض او سرقه هل تسقط بالتنازل أم هناك حق عام لابد أن يعاقب المتهم عليه
سعود المطوع
06-24-2016, 05:14 AM
يوجد شخص اتهم بانه هتك عرض طفله وقامت الام بتحرير بلاغ جنائي ضده
أولا: لا يوجد دليل واحد ضده.
ثانيا : هل هناك فرق في إذا كانت المجني عليها أقل من 14 عام او أكثر من 14.
ثالثا: المتهم هو كان يقوم بتوصيل الفتاة لأكثر من عامين إلي المدرسه ويعمل مدرس في مدرسه فتيات وليس عليه اي شكوي أو قضايا سابقه.
رابعا : في حالة تنازل الأم مثلا لشفقتها علي المتهم ولم تنفي الواقعة هي يفيد في موقفه القانوني أم النيابه العامة سوف تتطالب بتوقيع عقوبه عليه.
واخيرا : في حالة التنازل عن أي جريمة وقعت علي شخص سواء ضرب او هتك عرض او سرقه هل تسقط بالتنازل أم هناك حق عام لابد أن يعاقب المتهم عليه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للسؤال "أولاً": فلا يجوز طرح الاستشارات القانونية في "منتدى النقاشات القانونية.
أما السؤال "ثانيًا"، نعم يوجد فرق في العمر، ولكن لا يوجد فرق في جنس المجني عليه، سواءً أكان ذكرًا أم أنثى، فإذا كان عمر المجني عليه أقــــلّ من 14 عامًا، فيكون تكييف الواقعة أنها جريمة هتك العرض بالإكراه، والمعنى، أن رضا المجني عليه وإنْ كان موجودًا، فإنه غير مُعْـتَـبَـر بحقّ الجاني، ويُعاقب كما لو كان المجني عليه غير راضٍ عمّا ألمّ به.
وبالنسبة للبند "ثالثًا"، فلم يتبيّن لي وجود سؤال.
أما السؤالان "رابعًا" و"خامسًا"، فجوابهما معًا، التنازل الذي يُـحْدِث أثرًا بالدعوى الجزائية، لا بدّ أن يكون له سندٌ من القانون، كالمادة رقم 20 مكررًا من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 401 فقرة 3 من قانون العقوبات الاتحادي، وتسري على جرائم الشيكات، والضرب الخفيف، وخيانة الأمانة، وعدم دفع المستحقّ عن أجرة سيارة أو غرفة فندقية أو الطعام أو الشراب، وحيازة مال ضائع بقصد تملّكه، وكذلك جرائم الشكوى، كالسب والقذف، والسرقة والاحتيال بين الأصول وفروعهم، وعدم تسليم الصغير لمن له الحقّ في طلبه، وغيرها من الجرائم. ويترتب على هذا التنازل أن تنقضي الدعوى الجزائية، أي، لا تملك الدولة ممثلة بالسلطة القضائية أن تعاقب الجاني عن الواقعة المنسوبة إليه.
بالنسبة لوقائع هتك العرض، سواءً أكان بالرضا أو بالإكراه، لو حدث التنازل، فإن النيابة العامة تملك رفع الدعوى إلى المحكمة، وعلى المحكمة أن تقضي بالإدانة إذا توفرت الأدلة الكافية التي لها معينها في الأوراق، ولا يؤثر التنازل في شيء، وقد يكون سببًا من أسباب تخفيف العقوبة، ولا معقّب على القاضي إذا ما التفت عن التنازل، إذْ ليس واجبًا عليه، بل يقع في مُطلق سلطته التقديرية.
ولكن، للنيابة العامة، أن تحفظ الأوراق لعدم الأهمية إنْ هي رأت ذلك، ولا معقب على النيابة العامة إذا ما التفتت عن ذلك، لأن الحقّ العام غالب، إلا إذا رأت مصلحة أجدر بالحماية بعدم تقديم المتهم للمحاكمة ووجود التنازل.
هذا والله وليّ التوفيق..
أخوكم
سعود المطوع
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.