مشاهدة النسخة كاملة : خيانة الامانة
Basho
09-04-2012, 10:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القضية هي الاتي: رفعت الشركة قضية خيانة امانة, وتصنفت القضية جنحة...في الجلسة الاولى دفعت المبلغ واخبرت القاضي انني نسيت اصدار فاتورة بالمبلغ كوني نزلت اجازة طارئة بسبب المرض..لم يحضر المدعي في الجلسة الاولى ولا الثانية بعد اعلانه ولا الثالثة...في الجلسة الثالثة اصدر القاضي الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحا...علما ان الشركة اوقفتني عن العمل بدون انذار من الشهر الثالث وما زلت., وبالطبع رفعت شكوى عمالية ضدهم بعد قضيتهم لكنهم لم يتجاوبو منتظرين الحكم في القضية الجزائية...وبعد صدور الحكم في 13/8/2012 لم يستأنفو كون انقضاء الدعوى صلحا, وهم بالاصل لم يتابعو القضية مطمئنين بأن القاضي سيصدر حكما ضدي, ولله الحمد.
فتوجهت اليوم الى المحكمة العمالية بعد الاتصال بهم من قبل لحنة المصالحة والتوفيق لكنهم لم يأتو والسبب ات الحكم في القضية الزائية لم ينصفهم..عندها طلبت احالة الشكوى الى المحكمة العمالية.
السؤال 1 : هل يجوز لهم الطعن في الحكم واعادة فتح ملف القضية؟
السؤال 2: هل الحق لي بطلب فصل تعسفي في حقوقي العمالية ؟
السؤال 3: هل يحق لي بالاشهر الموقوف فيها عن العمل كونهم الحقوا بي الضرر معنويا و ماديا؟
السؤال 4: هل يحق لهم بطلب التعويض بعد انقضاء الدعوى؟
ولكم جزيل الشكر.
محمد الجمل مستشار قانونى
09-04-2012, 11:16 PM
اولا : لايجوز لهم فتح الدعوى مره اخرى كونهم ليسوا مدعين بالحق المدنى ولا يملكوا اسئتناف الحكم مره اخرى كما لايجوز تحرير بلاغ اخر بذات الموضوع لأنه لايجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم قضائى .
ثانيا : لا يجوز لك طلب التعويض عن الفصل التعسفى فى الدعوى العماليه وذلك لأن ايقافك عن العمل كان بسب جرم قد تم ارتكابه بحق العمل ((( لكن كله من سلطة محكمة الموضوع من الممكن ان ترتأى المحكمه ان ايقافك عن العمل كان بسبب جرم قد ارتكبته وان الدعوى الجزائيه انتهت بالتصالح ))) .
ثالثا: يحق لهم بالفعل طلب التعويض بعد انقضاء الدعوى وذلك من الممكن رفع دعوى تعويض مدنى ضدك وذلك لأن الحكم الجزائى صادر بأنقضاء الدعوى بالتصالح وليس بالبراءه مما يعنى ان الجريمه قد وقعت بالفعل .
Basho
09-04-2012, 11:48 PM
جزاك الله خيرا وشكرا للتوضيح .
Basho
09-05-2012, 03:41 PM
أريد المزيد من الاستشارات بالنسبة للقضية المذكورة أعلاه.
علي الراعي
09-05-2012, 05:13 PM
أخى الكريم السائل
شكرا للمستشار محمد الجمل
الموضوع ليس بالمزيد أو القليل من تقديم المشورة ،
نن فى استشارات قانونية وهذا يعنى أن الرأى هو رأى قانونى وليس رأى شخصى ،
وهذا يعنى بالتبعية أن من قدم لك المشورة فقد قدمها طبقا للقانون ، فهذا ليس راى شخصى يحتمل التأويل ،
وإذا جاءتك مشورة من أستاذ آخر فستحمل ذات المعنى ،
ولذلك إذا كان لديك أى استفسار بشأن هذه المشاركة يمكننا تفسيرها لك ،
وإذا كانت هناك إستشارة أخرى فإن شاء الله سنقدمها بتفسيرها إن شاء الله ،
بالله التوفيق ،،،،
Basho
09-05-2012, 08:06 PM
شكرا لك الأخ علي الراعي .
علي الراعي
09-05-2012, 08:32 PM
الشكر لله أولا وأخيرا
ونحن دائما وأبدأ نرحب بإستشاراتك وإستفساراتك ،
وشكرا
Basho
09-10-2012, 07:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا بصدد متابعة القضية العمالية ورفع مذكرة دفاع مع صحيفة الدعوى ...اريد استشارة الاخوة الكرام في المنتدى ببعض النقاط:
1- نموذج عن صياغة مذكرة دفاع حيث ان الدعوى في المحكمة الابتدائية / جزئي ( ابو ظبي)
2 _ كما ذكرت سابقا بان الشركة رفعت قضية وهي كيدية بامتياز حيث اني اعترفت للمدير ان المبلغ موجود في درج المكتب ولكن بسبب الاجازة نسيت اصدار الفاتورة, فبسبب علاقتي السيئة معه حصل ما حصل.
اريد معرفة ما الذي يجب ان اذكره من النقاط الاتية في مذكرتي, علما ان العقد غير محدد المدة :
1 - شهادة خبرة
2- نهاية الخدمة ( 3 سنوات و 3 شهور لحين توقيفي )
3 - اجازات ( 14 يوم)
4- بدل تذكرة سفر
5- عمولة متأخرة .
6- رواتب متأخرة ( عن شهر مارس )
7- شهر انذار ( المحكمة الجزائية لم تصدر اي حكم ضدي )
8- فصل تعسفي : اريد ان اذكر هنا بان الادارة في البداية طلبت مني الاستقالة ووعدت بان المبلغ سيتم خصمه من مستحقاتي, استقلت لأتفاجأ بعدها بأسبوع انه تم فتح بلاغ ضدي واخذت القضية مجراها...هل يستطيع الخصم الاستفادة من هذه النقطة كون المحكمة الجزائية لم توجه اي ادانة ضدي .
9- انا متوقف عن العمل منذ الشهر الثالث, فماذا عن الستة شهور, لدي الحق في ادراجهم في المذكرة؟
10- اريد الغاء بطاقة العمل والاقامة ( لدي جواز السفر ) هل القاضي المختص سينظر في هذا الطلب ؟
ولكم جزيل الشكر
Basho
09-11-2012, 10:22 PM
السلام عليكم
هل تكرمتم بالاجابة على ما ورد سابقا وجزاكم الله خيرا" .
علي الراعي
09-13-2012, 11:45 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
سيتم عرض الصلح عليكم من خلال الباحث الإجتماعى ، ثم لجنة المصالحة ،
وإذا تم تصالح يمكنك تحديد كل الشروط التى تبغاها وستكون بمثابة السند االتنفيذى ،
أما إذا لم يتم التصالح فسيكون مآلها الى المحكمة المختصة ، وما لا يمكنك إثباته يمكنك طلب ندب خبير ، ومن ثم الخبير سيساهم فى إثبات ما لك وما عليك ،
ويمكنك الإدعاء بكافة الطلبات التى تريدها وللقاضى بعد تمحيص الدعوى عن بصر وبصيرة أن يحكم بما هو حق لك ،
وأما عن الطلبات الأخرى غير المقابل المادى كإلغاء بطاقة العمل وغيره ، فيمكنك المطالبة به بإلزام المدعى عليه بإلغاء بطاقة العمل والإقامة بموعدأقصاه وقت محدد تحدده ،
وبالله التوفيق ،،،
Basho
09-15-2012, 10:20 PM
حضرة الأخ علي المحترم
جزاك الله خيرا" .
علي الراعي
09-16-2012, 02:43 AM
وجزاك إياه أخى الكريم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.