المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهي ميزات العقد غير محدد المدة في حال الفصل التعسفي


بلال 1986
09-03-2012, 02:06 PM
هل ميزاته تختلف عن العقد المحدد ولكم جزيل الشكر

علي الراعي
09-03-2012, 07:12 PM
أخى الكريم
المزايا لا تكون مزايا على إطلاقها ،
فقد تكون مزايا فى وقت ومساوئ فى وقت آخر
مثال

فى العقد غير محدد المدة يمكنك إنهاء علاقة العمل إذا أردت فى أى وقت ولكن بعد إنذارصاحب العمل ، وماذا تفعل إذا أراد صاحب العمل أن ينهى هذه العلاقة بعد إنذار بشهر ،
أما العقد المحدد المدة لا يمكنك أنهاء علاقة العمل إلا بإحدى حالتين ، إما بالإتفاق أو بنهاية العقد ، وفى هذه الحالة قد يكون الإتفاق مع صاحب العمل مستحيلا أو أن تكون نهاية العقد بعيدة الأجل ،

وعلى سبيل المثال لا الحصر أيضا
مكافآت نهاية الخدمة للعقد غير محدد المدة تكون أفضل إذا أنهى العامل علاقة العمل من جهته ،
إذا ترك العامل العمل بدون إنذار بعد اسنة الأولى فيكون له ثلث مكافأة نهاية الخدمة
إذا ترك العامل العنل بدزون إنذار بعد اسنة الأولى وقبل إكتمال السنة الخامسة فيستحق ثلثين المكافأة
وإذا أكمل الخمس سنوات إستحقها كاملة

اما العقد المحدد ،إذا انهى العامل علاقة العمل قبل نهاية التعاقد فليس له مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا أتم الخمس سنوات كاملة ،

هذا بإختصار شديد
وفقنا الله وإياكم أخى الكريم

بلال 1986
09-03-2012, 09:03 PM
وماهي الحالة الاخيرة التي تتضمن عقد غير محدد ورب العمل هو من يريد انهاء الخدمة

علي الراعي
09-03-2012, 10:09 PM
وماهي الحالة الاخيرة التي تتضمن عقد غير محدد ورب العمل هو من يريد انهاء الخدمة

أخى الكريم

بصراحة لم أفهم ماذا تقصد ،
أرجو توضيح السؤال وتفسيره ،
شكرا

محمد الجمل مستشار قانونى
09-03-2012, 11:20 PM
اخى الفاضل :
الفروق بين عقد العمل محدد المده والعقد غير محدد المده شاسعه لكن عليك بيان واضح للأستشاره حتى يستنى لنا توضيح الوضع القانونى فى موضعه الصحيح فعلى سبيل المثال وليس الحصر فى العقود غير محددة المده ((( وذلك من الممكن ان يقع عليك حرمان ادارى مدته 6 اشهر من استخراج تصريع عمل اخر وذلك اذ لم تكمل مدة سنه من تعاقدك )))اذا اراد العامل انهاء تعاقده مع صاحب العامل قبل انتهاء مدة عقده القانونيه فعليه ان يقدم استقالاته او انزار صاحب العمل بمدة شهر وهو مايختلف عنه العقد محدد المده .
لذا يجب عليك توضيح النقطه التى تسعى فى السؤال عنها حتى يتسنى لمحامى ومستشارى المنتدى الكرام الوقوف على الوضع القانونى لمشكلتك
تقبل تحياتى

محمد الجمل مستشار قانونى
09-03-2012, 11:26 PM
اذا كان صاحب العامل يريد انهاء خدمة العامل (((( بعد ستة اشهر ))) فأن القانون يلزمه بأن ينذر العامل او يعطيه بدل شهر كما الحال فى نص المادة 119 من قانون العمل الأتحادى والتى تنص على الأتى (اذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى بدل الانذار..............

بلال 1986
09-03-2012, 11:30 PM
الموضوع هو ان عقد عملي غير محدد المدة وقد اكملت عامين حصل نقاش بيني وبين موظف اخر خارج العمل وخارج سكن الشركة في اليوم التالي المدير المباشر علم بالموضوع وعمل على تطوير الامر فورط الموظف بتقديم ورقة يشرح فيها ماحصل عند استدعائي للسؤال كنت في اجازة مابعد العيد المدير تطاول في الكلام بحضور مسؤول اخر من الشركة وتمادى في الاتهامات الكاذبة تبرعا منه فرديت عليه بقليل من الحدة كونه كان يصرخ ويعربد المدير المباشر كلم مدير الفرع الذي هو في اجازة ولكنه اوعز الى مسؤول الموارد البشرية بفصلي من الشركة وقد كتبت لهم ماحصل معي خارج العمل مع الموظف الاخر وقد اعطوني اجازة اجبارية علماً انني لم اوقع عليها علما ان الموظف الاخر ارسل لي smsيدعي فيها انه غير مشتكي وان المدير هو من ضغط عليه وقد طلب مني الhr ان اقدم استقالتي وسيمنحني شهرين اضافيين احصل فيهما على مرتب او يضطر بناء على اوامر المدير بتنفيذ امره بفصلي على مسؤليته لان مديرالhrغيرمقتنع بالسبب وقد رفضت تقديم استقالتي وقد طلب مني الحضور غدا للتوقيع على قرار الفصل فهل يمكنني تحصي اي تعويض في هذه الحالة

بلال 1986
09-03-2012, 11:31 PM
هل تنصحوني بتقديم استقالتي ام انتظار قرار الفصل ثم التشكي ..هل ايقافهم لي عن العمل بحجة اجازة هو امر قانوني علما انني لم اوقع على ورقة اجازة

محمد الجمل مستشار قانونى
09-03-2012, 11:36 PM
اذا سمحت قم بتوضيح النقاط الأتيه :-
مدة عملك الى الأن فى الشركه ؟
هل تم توقيفك بالفعل ولم تذهب الى الدوام الأن بشكل يومى ام انه الشركه اوقفتك عن العمل وهل تم ذلك بشكل رسمى بموجب خطاب موقع عليه من عدمه ؟

بلال 1986
09-03-2012, 11:40 PM
مدة عملي سنتين وشهر تقريبا
تم الطلب مني ان ابقى في اجازة لحين اتخاذهم الاجراء المناسب منذ حوالي 12 يوم
طلب مني غدا ان اذهب لاوقع قرار الايقاف او الفصل

بلال 1986
09-03-2012, 11:42 PM
الشيئ الاخر انهم عندما سألوني كتبت ماحصل معي خارج العمل على ورقة وهي معهم هل يعتبر هذا تحقيقا يجعلهم احرار في اتخاذ القرار متى ارادوا كذلك هل يعتبر هذا الفصل تعسفيا

محمد الجمل مستشار قانونى
09-03-2012, 11:45 PM
بناء على ما قمت بالأدلاء به فى استشارتك :
فان ذلك يعد :
اولا : فصل تعسفى يستوجب التعويض
ثانيا : تستحق بدل انذار
ثالثا : تستحق مكافأة نهايه خدمه
البنود والأسانيد القانونيه
نص المادة 119 من قانون العمل الأتحادى والتى تنص على الأتى (اذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى بدل الانذار ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض متساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها ويحسب بدلا الانذار على اساس اخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة.)
نص الماده 132من قانون العمل والمعدله بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986والتى نصت على انه يستحق العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل ايام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1) اجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
2) اجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعتها عن اجر سنتين.
وكذا المادة 133والتى نصت على انه (يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط ان يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة).


نص الماده 123من قانون العمل والمعدله بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986والتى نصت على انه :
أ‌- اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه.
ب‌- لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون .
........ نصوص قانونيه تنطبق على واقع ماقمت بسرده من استحقاقك للتعويض وبدل الأنذار وكذا مكافأة نهاية الخدمه وكذا استحقاقك لتزكرة العوده الى وطنك مالم تلتحق برب عمل اخر
والله المستعان

محمد الجمل مستشار قانونى
09-04-2012, 12:12 AM
انتظر قرار الفصل ولا تترك عملك ولا تبادر بأستقالتك ........ تذكرة الطيران متروك تقديره الوضع الذى تم سرده لمحكمة الموضوع التى تنظر الدعوى فى حالة وجود دعوى عماليه .
اتمنى منك اخى الفاضل ان تبادر بالأصلاح الى مديرك وان تسعى بكافة الطرق الوديه لحل الموضوع وديا

وليد طلعت
12-04-2016, 04:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا اعمل في شركه بعقد مؤقت لمدة ستة اشهر وتم التجديد ولست عل كفالتها وعند طلبي اجازه بعد اكثر من عام قالو بما انك بعقد مؤقت فليس لك شهر راتب اجازه وعند سؤال لوزارة العمل والعمال أفادو بانه لي راتب شهر اجازه وكل ماريه ما هو نص القانون الذي يساوي العقد المؤقت بغيره في حقوق العامل

علي الراعي
12-04-2016, 11:57 PM
الأخ الكريم
القانون لم يفرق العقد المؤقت عن العقد المستمر بالإمتيازات
ومن ثم فإن كافة القواعد تسرى عليهما معاً
لأنه لا يوجد ما يقيدها .
وبالله التوفيق