مشاهدة النسخة كاملة : شيك الضمان مقابل قرض وسداد باقى الأقساط
محمد الجمل مستشار قانونى
08-30-2012, 11:34 AM
يلزم في التخلي الذي يتوافر به النشاط الإجرامي أن يكون نهائياً وإرادياً فلكي يتحقق فعل الإعطاء يتعين أن يخرج الساحب الشيك من حوزته بصفة نهائية فإذا سلم الساحب الشيك على وجه الوديعة فإن التخلي لا يكون نهائياً ولا ينهض بذلك فعل الإعطاءالذى يعد ركيزه اساسيه يرتكز عليهاالركن المادى المكون لجريمه اعطاء شيك لايقابله رصيد .
محمد الجمل مستشار قانونى
محمد ابراهيم البادي
09-08-2012, 05:49 AM
هل من الممكن سعادة المستشار ان تفسر هذه القاعدة بشكل اوسع
محمد الجمل مستشار قانونى
09-08-2012, 11:05 AM
تحت امر حضرتك استاذى الفاضل،،،،،
مجرد رأى :
جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد لا تقع الا بأعطاء الساحب الشيك الى المستفيد بقصد التخلى عن حيازته نهائيا وصرف قيمته وذلك مع عدم علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق الا ان البنك الذى يسلم قرض على بطاقة الأئتمان يكون فى مكنته التحرى قبل استلام الشيك او اعطاء القرض ان المقترض ليس له رصيد قائم وقابل للسحب فى تاريخ استلام القرض وتوقيع الشيك.
الكارثه ان معظم محاضر جمع الأستدلالات وبسؤال الممثل القانونى عن البنك المجنى عليه يقر فى المحضر ان المتهم حصل على قرض على بطاقة ائتمان ووقع على الشيك مقابل القرض كما ان المتهم سدد جزء من المبلغ ولم يسدد باقى المبلغ كاملا مما يجعل فعل التخلى عن قيمة الشيك وصرف مافيه عديم الجدوى ولم يحقق الغايه المنشوده من اصداره فنجد ان البنك المقرض هو نفسة البنك المسحوب عليه الشيك وهوذات البنك المصدر لصالحه الشيك على الرغم من علمه التام بعدم وجود رصيد قائم للسحب وقت الأصدار وانه قد اسلمه اليه الشيك ليس بدافع التخلى عن حيازته نهائيا او صرف قيمته انما حرر الشيك على سبيل الوديعه ولم يكن هناك عنصر للتخلى الأرادى الذى يعد ركيزه اساسيه ترتكز عليها جريمة اصدار شيك لايقابله رصيد وفاء ولما كان الأصل انه يتم طرح الشيك في التداول بإعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ومن المقرر أن إعطاء الشيك هو تسليمه إلى المستفيد أي تخلي الساحب عن حيازته ودخوله في حيازة المستفيد وعلى هذا فإن جوهر فعل - الاعطاء- هو التسليم في مدلوله القانوني فهو مناولة مصحوبة بإرادة تغيير الحيازة وإرادة نقل ملكية الرصيد إلى المستفيد بمعنى ارادة التخلي عن الحيازة والملكية لدى الساحب وارادة اكتسابها لدى المستفيد ويترتب على ذلك انه اذا ناول الساحب الشيك الذي لا يقابله رصيد الى مودع لديه فهو لا يرتكب بذلك الجريمة فالمودع لديه يحوز الشيك لحساب الساحب فهو بذلك لم يخرج من حيازته((( الشيك تم اصداره ووضعه فى البنك على سبيل الوديعه ولم يكن ابدا القصد منه التخلى نهائيا عمابه وصرف قيمته لذا فأن التخلى فى تلك الحاله ليس اراديا ))
محمد الجمل مستشار قانونى .
عمر خليفة
09-12-2012, 04:20 PM
شكراً سعادة المستشار على هذا التوضيح..
محمد ابراهيم البادي
09-24-2012, 02:20 PM
ولم يحقق الغايه المنشوده من اصداره فنجد ان البنك المقرض هو نفسة البنك المسحوب عليه الشيك وهوذات البنك المصدر لصالحه الشيك على الرغم من علمه التام بعدم وجود رصيد قائم للسحب وقت الأصدار وانه قد اسلمه اليه الشيك ليس بدافع التخلى عن حيازته نهائيا او صرف قيمته انما حرر الشيك على سبيل الوديعه ولم يكن هناك عنصر للتخلى الأرادى الذى يعد ركيزه اساسيه ترتكز عليها جريمة اصدار شيك لايقابله رصيد وفاء
الف شكر سعادة المستشار على هذه الاطروحة الرائعة
ولكن السؤال هنا ..... هل يمكن الدفع بهذا القول وان تأخذ به المحكمة من الناحية الجزائية تحديدا دون المدنية ؟
محمد الجمل مستشار قانونى
09-24-2012, 02:46 PM
حتى تاريخه لم ارى حكم يأخذ بفعل الأعطاء والتخلى رغم قانونيته على حد علمى .
محمد الجمل مستشار قانونى
09-24-2012, 02:48 PM
شكرا استاذى الفاضل محمد البادى وحمدا لله على سلامتك .
تقبل تحياتى اليك استاذى الفاضل
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.