مشاهدة النسخة كاملة : أمر بألا وجه
جمال محمد السيد
08-28-2012, 07:42 PM
السلام عليكم في قضية تزوير محرر غير رسمي صدر قرار من النيابة (( أمر بألا وجه ))
هل يعني ذلك أن القضية قد تم حفظها ؟
واذا أردت الغاء الاقامة لأن الكفيل هو صاحب الدعوى فهل يتم الموافقة في وزارة العمل بناء على هذا القرار على الغاء الاقامة مع العلم بأن الجواز معي وأنا مكفول بجوازي سفر ؟؟
محمد الجمل مستشار قانونى
08-28-2012, 09:21 PM
قرار الا وجه لأقامة الدعوى الجنائيه ليس معناه قرار بالحفظ ولا يجوز اصداره الا بعد تصديق النائب العام الموقر عليه وفقا لنص الماده 118 فقره 1 من قانون الأجراءات الجزائيه الا ان ذلك القرار لا يعد قرار نهائيا مانع من السير فى تحريك الدعوى الجزائيه الا بعد فوات مدة ثلاثة اشهر على اصداره وذلك مالم يكون تم استئنافه وقضى برفضه طبقا لنص الماده طبقا لنص الماده 119 من قانون الأجراءات الجزائيه .
لذا عليك
اولا ان تذكر تاريخ صدور القرار ؟
ثانيا التاكد هل تم الغائه من قبل النائب العام الموقر او تم الطعن عليه امام المحكمه الأستئنافيه من عدمه ؟
وان اتضح ان القرار لم يتم الغائه من قبل النائب العام خلال المدة القانونيه وهى مدة الثلاثة اشهر او لم يتم الطعن عليه من المدعى بالحق المدنى امام المحكمة الأستئنافيه فانه يعد بذلك قرار مانع من تحريك الدعوى الجنائيه ضدك مره اخرى على ذات الموضوع ولكن بشرط الا تظهر ادله جديده طبقا لنص الماده 131 من قانون الأجراءات الجزائيه
عليك بالذهاب الى وزارة العمل وذلك لمطالبة كفيلك بالغاء اقامتك وان تم الرفض من قبل كفيلك ان شاء الله سيتم الغاء اقامتك عن طريق مكتب العامل (((( هل تم الغاء بطاقة العمل؟؟ )))).
سعود المطوع
08-28-2012, 11:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل، جمال محمد السيد،
قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، معناه: حفظ الدعوى لعدم إمكانية السير في الدعوى، وذلك لعدم كفاية الأدلة أو عدم الجريمة .. الخ .. وهذا ما قضت به المادة رقم: 118 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .. هذا باختصار
والدعوى المقامة ضدك تتعلق بجنحة..
والقرار يحوز حجية مؤقتة .. فقد يُلغى الأمر لورود دليل جديد يقوّي الاتهام، وإمكانيّة إلغائه نصّت عليه المادة رقم: 131 من قانون الإجراءات الجزائية.. والمدّة هنا محددة بزمن انقضاء الدعوى.. ففي الجنح (كحالة جريمتك) .. ستنقضي الدعوى نهائيًا - بعد صدور الأمر - وتحوز ما يُصطلح على تسميته بـ "حجيّة القضيّة المقضيّة" بعد مرور 5 سنوات من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو الاستدلال التي تتم في مواجهتك (باختصار) .. وهذا ما نصت عليه المادتان 20 و21 من القانون الذي سبقت الإشارة إليه ..
ما عليك فعله الآن .. هو تقديم طلب للحصول على نسخة من ملف الدعوى .. والتأكد من أن جميع القيود قِبَلـُـك قد تم تسديدها (التحريات، والشرطة الخ ..) ..
وبالنسبة لإلغاء الإقامة .. فلستُ أعرف ما يكفي لأفيدك .. ولدة الإخوة الزملاء من المعرفة ما يُغني ما شاء الله :)
أخوكم
سعود المطوع
جمال محمد السيد
08-28-2012, 11:38 PM
الأخ سعود المحترم .. شكرا على اهتكامك ولكن القضية (( تزوير محرر غير رسمي ))
وهي مسجلة في النيابة على أنها جنحة وليست جناية ...
وبالنسبة للسيد المحترم محمد الجمل القرار صدر بتاريخ 14 أغسطس (( يعني هذا الشهر ))
أنا عملت استفسار على موقع النيابة العامة وجدت أن وضع القضية (( أمر بألا وجه )) وتاريخ القرار كما ذكرت لسيادتكم
ولكما الشكر
محمد الجمل مستشار قانونى
08-28-2012, 11:39 PM
شكرا جزيلا اخى الفاضل :
اولا سؤال السائل كان بخصوص تزوير فى محرر غير رسمى والذى تنطبق عليه نص الماده 217 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس لذلك ينطبق عليه الغاء الأمر من النائب العام الموقر الوارد بيانه فى نص الماده 119 من قانون الأجراءات الجزائيه
ثانيا : الأمر بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائيه ليس قرار بالحفظ كما تفضلت سيادتكم اذ ان الوقوف على المعنى القانونى واللغوى لكل منهما فرق شاسع من حيث مناط اصداره وشروطه وتطبيقه
شكرا جزيلا لحضرتك
ودائما فى تواصل ان شاء الله
جمال محمد السيد
08-28-2012, 11:47 PM
وبالنسبة لبطاقة العمل لا أعرف اذا تم الغاؤها أم لا فبطاقة العمل مع الكفيل وأنا مستقيل منذ حوالي سنة ولا أعمل مع الكفيل وفي نفس الوقت وزارة العمل رفضت الغاء الاقامة بسبب هذه القضية فأنا أريد الغاء الاقامة حتى أتمكن العمل لدى كفيل اخر
سعود المطوع
08-28-2012, 11:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم، سبحان الله
غفت عيني عن "غير"
أكرر اعتذاري
أخوكم
سعود المطوع
محمد الجمل مستشار قانونى
08-28-2012, 11:56 PM
اولا :حاول ان تتحصل من النيابة العامه الموقره على شهادة بما تم فى الدعوى .
ثانيا : تقدم الى اى مكتب تسهيل لطباعة نموزج شكوى يتضمن الغاء بطاقة عمل والغاء اقامه .
ثالثا قم بالذهاب بصحبة الطلب والشهاده الى وزارة العمل .
رابعا سيتم عرضك بعد ذلك بموجب تلك المستندات على الباحث القانونى المختص الذى سيبادر بلأتصال بكفيلك لحل الموضوع وديا .
خامسا : اذا تعزر حله وديا ان شاء الله سيم الألغاء من جانب الباحث القانونى مالم يطلب رب العمل بأنه له مستحقات ماليه ومن ثم احالتها الى المحكمة العماليه.
سادسا : اذا لم يطلب من الباحث القانونى بان له مستحقات ماليه فمن حق الباحث القانونى الغاء بطاقة العمل وبعد ذلك اصدار رساله للجوزات والهجره لألغاء الأقامه .
فى كل الأحوال حتى لو تم عرض النزاع على المحكمة العماليه من السهل الحصول على شهاده من المحكمه والتى بموجبها عدم ممانعه فى العمل لدى كفيل اخر ومن ثم الغاء بطاقة العمل والغاء الأقامه .
سابعا اعلم ان جواز سفرك ليس بحوزتك الأن وانه بحوزة النيابة العامه لذا عليك الأنتظار فترة الثلاث اشهر اما فى خلال تلك المده القانونيه فهى سلطه تقديريه للنيابه العامه الموقره بأعطائك جواز سفرك من عدمه .
جمال محمد السيد
08-29-2012, 12:07 AM
لك جزيل الشكر يا أستاذ محمد الجمل .... بارك الله فيك ونفعنا بعلمك
محمد الجمل مستشار قانونى
08-29-2012, 12:17 AM
لا اعتزار ولا حاجه اخى الكريم جل من لايسهوا ......
انا بالعكس سعيد جداااااااااااااااااااااا للمنقاشات دى وكلنا بنكمل بعض فى منظومه واحده
تحياتى لشخصكم الكريم استاذ سعيد
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.