مشاهدة النسخة كاملة : اريد حلا عاجل ....
ام سالمين
08-22-2012, 11:58 PM
انا ام مواطنه لستة ابناء اكبرهم عمره 17 سنه واصغرهم سنة اريد ان اطلق من زوجي
وذلك لعدة اسباب منها لضربه لي حيث لدي تقارير من المستشفى حكومي توفيد بالاضرار . وكان يهددني بالقتل وكان يخنقي وهو متزوج من زوجه وافده ولديها ولدين من زوجها السابق وطفلين من زوجي وهو ياخذ ادوية مهدئة وشديد العصبية ولا يريد تطلقي .
ذهبنا الى الموجه الاسري وتم الاتفاق على الشروط ولم يتقيد بالشروط وقام بالاعتداء علي ضربا امام ابنائه كذا مرة المشكلة اذا فكرت بالخلع سوف اخسر حضانة العيال وانا لا استطيع العيش معه .
ارجوكم ساعدوني وانا من سكان ابوظبي ..
محمد ابراهيم البادي
08-23-2012, 04:46 AM
ام سالمين
كان الله في العون
الاسئلة هذه في منتدى الاستشارات القانونية هو محلها وحتى تنالين من الاجابات التي تفيدك
والاهم من ذلك من قال ان طلب الخلع يعني خسارة الابناء وحضانتهم ؟
الخلع يعني تنازلك عن حقوقك او تقديم بدل يقبله الزوج ، والابناء لا علاقة لهم بهذا التصرف
اما الحضانة فهي حقوق تجدها عدالة المحكمة من مصلحتهم هم سواء كان الحاضن الاب او الحاضنة الام
واعتقد ان علاقة مستمرة من 18 سنة تقريبا تحتاج الى انواع كثيرة من الصبر و المثابرة على بقاء هذه العلاقة بما يرضي الله ورسوله واطراف هذه العلاقة
فالرجاء العودة الى التوجيه الاسري لوضع الخلافات في نقاط ومقابلتها بالحلول التي تحافظ على استمرار الحياة الزوجية و الاستعانة بالاسر كذلك
كان الله في العون
عمر خليفة
08-23-2012, 09:40 AM
أختي أم سالمين، يقول الله عزوجل ( ولقد خلقنا الإنسان في كبد )، فالحياة بطبيعتها لاتصفو لأحد، ومايدريج لعل القدر يخبئ لكِ الأسوأ بعد طلب الطلاق، فأنا أقول عشرة السنين هذي حرام تنهينها بطلب الخلع، وفكري في العيال وفي نفسج بعد الطلاق، كيف راح تكون أمورج، وكيف ممكن يعيش الأبناء دون حنان الأب، وغير مستقرين نفسياً، بتقولين أي حنان وأي إستقرار..؟؟ تذكري دايماً بأن زوجج إنسان وقلوب الناس بين صبعين من أصابع الرحمن، فبصبرج ودعائح بينصلح حاله إن شاء الله، وثقي تماماً بأنه مهما كان سيئ، ففيه الخير، والدليل إنج من بين ستة أو سبعة مليار نسمة من سكان العالم أخترتي هذا الشخص ليكون شريك حياتج، فيا أختي الكريمة لاتغرج الدنيا والحرية وووووو، فكل هذا مايسوى شي أمام مستقبل عيالج وإستقرارهم، وفي الأخير الأمر بيدج، وإنتي صاحبة القرار..
وهذي نصيحة من قلب أخ، بعيداً عن النظرة القانونية للموضوع..
وأتمنى لج وللجميع التوفيق..
ام سالمين
08-24-2012, 01:10 PM
شكرا اخواني على الرد ..
بس هو متزوج من امراءه اخرى وياتيني 3 مرات بالاسبواع
حتى الابناء لا يسلمون من ضربه في كل مرة ويقوم بتهديدهم بالضرب بدون اي سبب بمجرد انه يتزاعل مع زوجته الثانية يرجع الى البيت ويبدا بضرب العيال ومن ثم بعده انا
انا اذا طلبت الطلاق ليس لي وحدي بس لعياله ايضا واذا عن زيارته لي فانا حالتي نفس المطلقة بس الفرق انه يدخل عندي البيت ويقوم بعض الاحيان بالضرب والصراخ علي وعلى الابناء .
وهذا المشكلة صار لها من 3 سنوات وعلى الحال لين متى سوف اتحمل انا وعيالي هذا الظلم
حتى اهلي تدخلوا في الموضوع وكذا مرة تنازلت علشان العيال بس من ناحيته هو ظالم ولا ينفع معه الكلام
المحامي مؤمن صابر هشام
08-26-2012, 03:46 AM
نوجز لكم الرد فى أنه لا يحق للزوجة التنازل عن نفقة الصغار او الحضانة مقابل الخلع .
كتب فى جريدة الخليج بتاريخ 20/10/2007 المبدا القانوني التالي : (( لا يجوز للزوجة التنازل عن نفقة الصغار والحضانة مقابل الخلع ))
وأستندت إلى ما جاء بالمادة 110 / 2 من قانون الأحوال الشخصية الأماراتي
التى منعت على جواز أن يتم الخلع للزوجة مقابل تنازلها عن نفقة الصغار وحضانتهم
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=DisplayNews&type=3&ID=2360 (http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=DisplayNews&type=3&ID=2360)
ونوضح هذا المبدأ بأن الخلع هو أن تفتدى المرأة نفسها بمالها أما النفقة هى حق للصغار سواء كانوا فى حضانتها أو حسب تسلسل من لهم حق الحضانة .
فلا يحق لها التنازل عما لا تملك فى مقابل أفتداء نفسها .
بسم الله الرحمن الرحيم
“فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” صدق الله العظيم
وبناء على ما تقدم من حقك تقديم طلب الخلع مع الاحتفاظ بحقك فى نفقة الصغار وحضانتهم وكافة حقوقهم من تعليم واجر حضانة وخلافه من الحقوق المفروضة للصغار .
نص المادة 110 من قانون الاحوال الشخصية والتى تؤيد مانقول : المادة رقم 110
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
وقد تم التعرض لهذا الموضوع فيما سطرناه من قبل فى الموضوع المعنون (( س و ج فى المسائل الشخصية ))
س: ما مفهوم التطليق للخلع ؟
ج : التطليق للخلع يكون في حالة ما اذا كانت الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها وتخشى أن
تمتنع عن منح الزوج حقوقه الشرعية في مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد عليه الصداق الذي أعطاه لها 0
وقد تم بحث الموضوع بالمنتدى من العضوة / القانونية ندى فى موضوعها
الفرق بين الطلاق والخلع والذى جاء فيه :
((
الفرق بين الخلع والتطليق
الفرق بين الخلع والتطليق للضرر واثر كل منهم على حقوق الزوجة والميراث وموقف قائمة منقولات الزوجية :
ـ الخلع ليس له سبب مثل دعوى التطليق للضرر إلا أن تذكر الزوجة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله ، و الحقوق التى يشملها الخلع والتى تسقط (النفقة ونفقة العدة والمتعة والمؤخر) وتلتزم الزوجة برد مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج أو الذى يستطيع الزوج إثباته بشهادة الشهود أمام المحكمة التى تنظر الخلع .
- موقف قائمة المنقولات :
ولا يشمل الخلع قائمة المنقولات لأنها فى الأصل تعتبر ملكًا للزوجة ولا تتنازل الزوجة فى الخلع إلا عن الحقوق التى تثبت لها شرعًا قبل الخلع أو بعده مثل المتعة او العدة والخلع حكمه نهائى بات ، ولا يقبل الطعن باى طريق من طرق الطعن.
- الخلع واثره على نفقة الصغار والحضانة :
ـ وكذلك الخلع لا يشمل أى حق من حقوق الصغار كالنفقة أو الحق فى الحضانة ولا يمنع الاب من رؤية ابنائه ، و يمنع الحق فى الأجور لانها تثبت بعد الطلاق ولم تكن موجودة قبله ليشملها الخلع. ))
رابط الموضوع بالمنتدى http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3410 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3410)
http://www.mohamoon-uae.com/images/new/news_21.jpgدار الخليج - السبت 2007-10-20
مبدأ قانوني ...الطلاق الخلعي
أنا من مواطنات الدولة رزقت بثلاث أولاد مازالوا في سن الحضانة، حصل بيني وبين زوجي خلاف مستحكم منذ اكثر من ثلاث سنوات وترددت بيننا قضايا كثيرة ما بين طلاق ونفقة وحضانة ورؤية ولاتزال هناك قضايا طلاق منظورة أمام المحاكم حيث يقوم حكمان عينتهما المحكمة للبحث في سبب الشقاق ومن المتسبب فيه، فهل يمكن أن تقرر المحكمة أن يتم طلاقي من زوجي خلعا، وهل يمكن أن يكون مقابل الطلاق الخلعي تنازلي عن نفقة الأولاد؟
- في البداية نبين للسائلة أن الخلع كما هو معرف في المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات عقد يتم بالايجاب والقبول بين الزوجين أو من ينوب عنهما يتراضيان فيه على انهاء الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
ومن المقرر في المذهب المالكي “المذهب المعمول به في الدولة” أن الحكمين اذا عجزا عن الاصلاح بين الزوجين فعليهما أن يتعرفا إلى من تصدر منه الاساءة للآخر، فإن تبين لهما أن الاساءة من جانب الزوج طلقا عليه بغير خلع، وان كانت الاساءة من جانب الزوجة طلقا عليه بخلع “أي مال تدفعه الزوجة إلى الزوج” وان كانت الاساءة من كليهما بأن كان كل واحد منهما يؤذي صاحبه طلقا عليه بغير مال عند اكثر علماء المذهب.
ولما كانت الزوجة هي التي تلزم بالغرم المالي وهو بدل الخلع عندما يكون سبب الشقاق من جانبها، والأصل في ذلك ما قررته الآية القرآنية الكريمة التي أباحت للمرأة ان تقدم لزوجها مالاً تفدي به نفسها، وأباحت للرجل قبوله عندما يخاف الطرفان الا يقوما بحقوق الزوجية وألا تكون العشرة بينهما وفقا للمنهج الذي رسمته الشريعة الاسلامية “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”، أما الرجل فلم يلزم بغرم مالي اذا كان سبب الشقاق من جانبه وانما الجزاء الذي يقع عليه هو تطليقها عليه، وحيث ان البدل الذي تلزم الزوجة بدفعه إلى الزوج يمكن أن يكون منفعة أو مالاً، واذا كان مالاً يمكن أن يكون هو الصداق أو جزءاً منه ويصح أن يكون أي مقابل مالي غير الصداق.
وان كان المشهور في مذهب المالكية يجيز أن يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عن نفقة أولادها، الا أن الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية للدولة قد منعت جواز ان يتم الخلع مقابل تنازل الزوجة عن نفقة أو حضانة أولادها.
وعليه نقول للسائلة، إن الحكمين المعينين من المحكمة اذا عجزا عن الاصلاح بينك وبين زوجك ووجدا ان الاساءة من جانب الزوج فيتم طلاقك منه بغير خلع.
وإذا تبين ان الاساءة من جانبك تم الطلاق بخلع أي بمال تدفعينه للزوج يقرره القاضي وان كانت الاساءة من كليكما تم الطلاق بغير مال تدفعينه للزوج، أما بخصوص الاستفسار عن مدى جواز ان يكون الطلاق الخلعي مقابل تنازلك عن نفقة الأولاد فهو غير جائز بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية للدولة سالفة البيان.
http://www.mohamoon-uae.com/images/new/news_21.jpgدار الخليج - السبت 2007-10-20
مبدأ قانوني ...الطلاق الخلعي
أنا من مواطنات الدولة رزقت بثلاث أولاد مازالوا في سن الحضانة، حصل بيني وبين زوجي خلاف مستحكم منذ اكثر من ثلاث سنوات وترددت بيننا قضايا كثيرة ما بين طلاق ونفقة وحضانة ورؤية ولاتزال هناك قضايا طلاق منظورة أمام المحاكم حيث يقوم حكمان عينتهما المحكمة للبحث في سبب الشقاق ومن المتسبب فيه، فهل يمكن أن تقرر المحكمة أن يتم طلاقي من زوجي خلعا، وهل يمكن أن يكون مقابل الطلاق الخلعي تنازلي عن نفقة الأولاد؟
- في البداية نبين للسائلة أن الخلع كما هو معرف في المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات عقد يتم بالايجاب والقبول بين الزوجين أو من ينوب عنهما يتراضيان فيه على انهاء الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
ومن المقرر في المذهب المالكي “المذهب المعمول به في الدولة” أن الحكمين اذا عجزا عن الاصلاح بين الزوجين فعليهما أن يتعرفا إلى من تصدر منه الاساءة للآخر، فإن تبين لهما أن الاساءة من جانب الزوج طلقا عليه بغير خلع، وان كانت الاساءة من جانب الزوجة طلقا عليه بخلع “أي مال تدفعه الزوجة إلى الزوج” وان كانت الاساءة من كليهما بأن كان كل واحد منهما يؤذي صاحبه طلقا عليه بغير مال عند اكثر علماء المذهب.
ولما كانت الزوجة هي التي تلزم بالغرم المالي وهو بدل الخلع عندما يكون سبب الشقاق من جانبها، والأصل في ذلك ما قررته الآية القرآنية الكريمة التي أباحت للمرأة ان تقدم لزوجها مالاً تفدي به نفسها، وأباحت للرجل قبوله عندما يخاف الطرفان الا يقوما بحقوق الزوجية وألا تكون العشرة بينهما وفقا للمنهج الذي رسمته الشريعة الاسلامية “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”، أما الرجل فلم يلزم بغرم مالي اذا كان سبب الشقاق من جانبه وانما الجزاء الذي يقع عليه هو تطليقها عليه، وحيث ان البدل الذي تلزم الزوجة بدفعه إلى الزوج يمكن أن يكون منفعة أو مالاً، واذا كان مالاً يمكن أن يكون هو الصداق أو جزءاً منه ويصح أن يكون أي مقابل مالي غير الصداق.
وان كان المشهور في مذهب المالكية يجيز أن يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عن نفقة أولادها، الا أن الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية للدولة قد منعت جواز ان يتم الخلع مقابل تنازل الزوجة عن نفقة أو حضانة أولادها.
وعليه نقول للسائلة، إن الحكمين المعينين من المحكمة اذا عجزا عن الاصلاح بينك وبين زوجك ووجدا ان الاساءة من جانب الزوج فيتم طلاقك منه بغير خلع.
وإذا تبين ان الاساءة من جانبك تم الطلاق بخلع أي بمال تدفعينه للزوج يقرره القاضي وان كانت الاساءة من كليكما تم الطلاق بغير مال تدفعينه للزوج، أما بخصوص الاستفسار عن مدى جواز ان يكون الطلاق الخلعي مقابل تنازلك عن نفقة الأولاد فهو غير جائز بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية للدولة سالفة البيان.
http://www.mohamoon-uae.com/images/new/news_21.jpgدار الخليج - السبت 2007-10-20
مبدأ قانوني ...الطلاق الخلعي
أنا من مواطنات الدولة رزقت بثلاث أولاد مازالوا في سن الحضانة، حصل بيني وبين زوجي خلاف مستحكم منذ اكثر من ثلاث سنوات وترددت بيننا قضايا كثيرة ما بين طلاق ونفقة وحضانة ورؤية ولاتزال هناك قضايا طلاق منظورة أمام المحاكم حيث يقوم حكمان عينتهما المحكمة للبحث في سبب الشقاق ومن المتسبب فيه، فهل يمكن أن تقرر المحكمة أن يتم طلاقي من زوجي خلعا، وهل يمكن أن يكون مقابل الطلاق الخلعي تنازلي عن نفقة الأولاد؟
- في البداية نبين للسائلة أن الخلع كما هو معرف في المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات عقد يتم بالايجاب والقبول بين الزوجين أو من ينوب عنهما يتراضيان فيه على انهاء الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
ومن المقرر في المذهب المالكي “المذهب المعمول به في الدولة” أن الحكمين اذا عجزا عن الاصلاح بين الزوجين فعليهما أن يتعرفا إلى من تصدر منه الاساءة للآخر، فإن تبين لهما أن الاساءة من جانب الزوج طلقا عليه بغير خلع، وان كانت الاساءة من جانب الزوجة طلقا عليه بخلع “أي مال تدفعه الزوجة إلى الزوج” وان كانت الاساءة من كليهما بأن كان كل واحد منهما يؤذي صاحبه طلقا عليه بغير مال عند اكثر علماء المذهب.
ولما كانت الزوجة هي التي تلزم بالغرم المالي وهو بدل الخلع عندما يكون سبب الشقاق من جانبها، والأصل في ذلك ما قررته الآية القرآنية الكريمة التي أباحت للمرأة ان تقدم لزوجها مالاً تفدي به نفسها، وأباحت للرجل قبوله عندما يخاف الطرفان الا يقوما بحقوق الزوجية وألا تكون العشرة بينهما وفقا للمنهج الذي رسمته الشريعة الاسلامية “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”، أما الرجل فلم يلزم بغرم مالي اذا كان سبب الشقاق من جانبه وانما الجزاء الذي يقع عليه هو تطليقها عليه، وحيث ان البدل الذي تلزم الزوجة بدفعه إلى الزوج يمكن أن يكون منفعة أو مالاً، واذا كان مالاً يمكن أن يكون هو الصداق أو جزءاً منه ويصح أن يكون أي مقابل مالي غير الصداق.
وان كان المشهور في مذهب المالكية يجيز أن يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عن نفقة أولادها، الا أن الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية للدولة قد منعت جواز ان يتم الخلع مقابل تنازل الزوجة عن نفقة أو حضانة أولادها.
وعليه نقول للسائلة، إن الحكمين المعينين من المحكمة اذا عجزا عن الاصلاح بينك وبين زوجك ووجدا ان الاساءة من جانب الزوج فيتم طلاقك منه بغير خلع.
وإذا تبين ان الاساءة من جانبك تم الطلاق بخلع أي بمال تدفعينه للزوج يقرره القاضي وان كانت الاساءة من كليكما تم الطلاق بغير مال تدفعينه للزوج، أما بخصوص الاستفسار عن مدى جواز ان يكون الطلاق الخلعي مقابل تنازلك عن نفقة الأولاد فهو غير جائز بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية للدولة سالفة البيان.
المحامي مؤمن صابر هشام
08-26-2012, 03:50 AM
هذا البحث تم نشره على أحد المواقع
الخلع (بضم الخاء وسكون اللام) هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها, ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها, وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدا فيها في عام 2001
اجراءات دعوى الخلع
طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً
الاساس القانونى
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
كتابة صحيفة افتتاح الخصومة
ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التى تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالإتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية
عرض المهر
وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهى أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
التنازل عن الحقوق المالية
يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق اولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج سواء بالعرض بانذار عرض على يد محضر او امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم كما سبق القول.
عرض الصلح
يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة.
ندب الحكمين
الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الاهل اى اهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين ن الاهل عينت المحكمة حكمين من الازهر الشريف لعلمهم باحكام الشرع ولمكانة علماء الأزهر بين الناس. ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً في محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.
قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوحية
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهى آخر الإجراءات التى تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.
حجز الدعوى للحكم متى استوفيت
متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطىء ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التى يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.
نهائية الحكم في دعوى الخلع
الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائى وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.
ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع
حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامها برد مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى إرتفاع تكاليف الزواج لاداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.
ما حكم الزوجة غير المدخول بها
الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض إستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.
ما حكم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية
حكم مسكن الزوجية
متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة
وسبق أن أوضحنا ما جاء به قانون الاحوال الشخصية فى الامارات
المحامي مؤمن صابر هشام
08-26-2012, 04:01 AM
حكم المحكمة العليا بابو ظبي يؤيد مت نقول :
خلع زوجة دون التنازل عن الصداق والنفقة
المصدر:
أحمد عابد ــ أبوظبي الامارات اليوم
التاريخ: 02 يوليو 2010
نقضت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الاتحادية العليا جزئياً حكماً قضى بخلع زوجة من زوجها بشرط تنازلها عن مؤخر صداقها ونفقة الزوجية، وأيدت طلبها في الخلع من دون المساس بشيء من حقوقها، مؤكدة أن «المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما تشاء، ولا يقيد بأي شرط مخالف».
وكانت إحدى السيدات أقامت دعوى قضائية مختصمة زوجها بأنه هجرها في المنام وطردها من منزل الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها، مطالبة بتطليقها منه وذلك للضرر وبإلزامه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها البالغ 60 ألف درهم ونفقة زوجية قدرتها بمبلغ 6000 درهم، ونفقة عدة من صيرورة الحكم ومتعة شرعية قدرتها بمبلغ 50 ألف درهم.
وقضت محكمة الدرجة الأولى، بعد ندب حكمين، بالتفريق بينهما بطلقة بائنة على أن تتنازل الزوجة عن مؤخر صداقها، ورفضت بقية الطلبات، ولم يلق ذلك القضاء قبولاً من الزوجة، فطعنت عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا مطالبة بالقضاء لها بكل طلباتها الواردة في لائحة دعواها، شارحة أن «حكم الحكمين خلصا إلى أن الإساءة كلها كانت من جانب الـزوج، ما يتعين معه القضاء لها بالطلاق دون المساس بأي حق من حقوقها الزوجية، والمتمثلة في طلبها لنفقتها الزوجية اعتبارا من تاريخ امتناع زوجها عن الإنفاق عليها لحين صيرورة الحكم باتاً ونفقة العدة المستحقة لها».
وقضت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة العليا في جلسة برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، بنقض الحكم جزئياً، فيما قضى به بتنازل الزوجة عن مؤخر صداقها ونفقتها الزوجية، ورفضت طلبها بشأن نفقة العدة. وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أن «المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما تشاء، ولا يقيد بأي شرط مخالف، ويجوز أن يكون تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه حين العقد، ويجب المهر بالعقد الصحيح ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، كما أنه من المقرر أن «النفقة الزوجية تعتبر من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبها ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء».
ولفتت إلى أن «ما خلص إليه حكم الحكمين في الدعوى أن الإساءة كلها من جانب الزوج، إذ تأكد أن هناك تجاهلاً وعدم ارتياح من جانب الزوج لزوجته، ما أثر في علاقتهما وألحق بالزوجة ضرراً نفسياً يجعل الحياة الزوجية متعذرة بينهما، الأمر الذي معه تستحق الزوجة مؤخر صداقها بحل عقد النكاح بالطلاق أو الوفاة وهو أثر من الآثار المترتبة على ذلك العقد، ويكون حقاً من حقوقها الزوجية التي لا يجوز المساس بها أو إنقاصها دون نص في عقد النكاح أو تنازل صريح من جانبها». وبالنسبة للنفقة الزوجية المستحقة، أكدت المحكمة أحقيتها شرعاً وقانوناً، إذ تعتبر تلك النفقة ديناً على الزوج لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها، مؤيدة حقها في الحصول على نفقة زوجية منذ تاريخ عقد النكاح حتى رفع الدعوى. أما في ما يتعلق بطلبها نفقة عدتها الشرعية فرفضته هيئة المحكمة، باعتباره طلباً لم يسبق لها إثارته أمام محكمة الدرجة الأولى.
عمر خليفة
08-26-2012, 09:28 AM
جزييييييييييييييييل الشكر أشكرك يا أستاذ / مؤمن صابر هشام.
المحامي مؤمن صابر هشام
08-28-2012, 02:06 AM
السلام عليكم
اشكر لك سعة الصدر ومرورك على الموضوع
وانا قمت بتوضيح الموضوع من جوانب كثيرة لوجود بعض المخالفات فى ىالاجابات بما لا يوافق القانون
تحياتى
علي الراعي
08-28-2012, 07:52 AM
السلام عليكم
اشكر لك سعة الصدر ومرورك على الموضوع
وانا قمت بتوضيح الموضوع من جوانب كثيرة لوجود بعض المخالفات فى ىالاجابات بما لا يوافق القانون
تحياتى
الأخ الكريم
بعد التحية
أحيطك علما بأنه ليس لك ان تقول أنه هناك إجابات بما لا يوافق القانون وهذا مالا نراه بالمشاركات ،
والمشاركات إذ نجدها ناقصة بعض الشئ ،
واكملتها سعادتك ببعض المعلومات المنقولة وليست معلوماتك الشخصية ، فمنها المنقول من بعض المواقع والجرائد ،
نرجو التوقف عن القول عن المشاركات ما ليس بها لإبرازخطأ المشاركين وهم لم يخطئوا ،
كما نرجو الإلتزام باحترام مشاركات الآخرين وإذا لديك المشورة الصائبة فعليك طرحها ، على ألا تجرح فى مشاركات الآخرين ،
وبالله التوفيق ،،،،
سعادة المستشارة القانونية
08-28-2012, 04:10 PM
أختي ام سالمين.. مايحتاج انج اتروحين للمحكمة وتطلبين الخلع وخوفج ان ياخذ عيالج عنج وانه ياخذ حبوب مهدئة والامور اللي ذكرتيها..
بامكانج اتروحين للمحكمة وترفعين دعوى "طلاق" طبعا تكون تفريق للضرر بما أنج عندج اثباتات انج متضررة منه...
وانكم رحتوا للتوجيه الاسري ومازال مستمر باستخدام العنف ضدج انتي وعيالج..
وبالنسبة للحضانه.. فالحضانة من النظام العام يعني لايجوز التنازل عنها لا من صوبج ولا من صوبه هو.. في حال ماتزوجتي مايقدر ياخذ عيالج منج وفي تعديل لقانون الاحوال الشخصية انه الولد ببلوغه 11 والبنت ببلوغها 13 يرجعون لابوهم لكن يخيرون ايضا..
والحبوب المهدئة ياخذها بناء على وصفة طبية تسمح له بأخذها او بدون وصفة إذا بوصفه فعادي لكن إذا كانت بدون وصفة طبية فريلج بيروح فيها أنا ما اقولج هالكلام عشان تتحول الدعوى لدعوى كيدية لكن انتي ملزمة بذكر هالاسباب.. لكن انج تتحملين الذل والعشرة ومدري شو فليس من مصلحتج لا انتي ولا عيالج الاستمرار بهالشي لانه هو اللي خان العشرة مش انتي...
علي الراعي
08-29-2012, 01:16 AM
أختي ام سالمين.. مايحتاج انج اتروحين للمحكمة وتطلبين الخلع وخوفج ان ياخذ عيالج عنج وانه ياخذ حبوب مهدئة والامور اللي ذكرتيها..
بامكانج اتروحين للمحكمة وترفعين دعوى "طلاق" طبعا تكون تفريق للضرر بما أنج عندج اثباتات انج متضررة منه...
وانكم رحتوا للتوجيه الاسري ومازال مستمر باستخدام العنف ضدج انتي وعيالج..
وبالنسبة للحضانه.. فالحضانة من النظام العام يعني لايجوز التنازل عنها لا من صوبج ولا من صوبه هو.. في حال ماتزوجتي مايقدر ياخذ عيالج منج وفي تعديل لقانون الاحوال الشخصية انه الولد ببلوغه 11 والبنت ببلوغها 13 يرجعون لابوهم لكن يخيرون ايضا..
والحبوب المهدئة ياخذها بناء على وصفة طبية تسمح له بأخذها او بدون وصفة إذا بوصفه فعادي لكن إذا كانت بدون وصفة طبية فريلج بيروح فيها أنا ما اقولج هالكلام عشان تتحول الدعوى لدعوى كيدية لكن انتي ملزمة بذكر هالاسباب.. لكن انج تتحملين الذل والعشرة ومدري شو فليس من مصلحتج لا انتي ولا عيالج الاستمرار بهالشي لانه هو اللي خان العشرة مش انتي...
الأخت الكريمة سعادة المستشارة
بعد التحية
شكرا مشاركتنا فى المنتدى بأرائك ومشاركاتك الطيبة ،
ولكن ارجو إلى حد ما أن نهدئ فى بعض الأمور ،
ولكن رأيك القانونى صائب ولا جدال عليه ،
ولكن أيضا " وإنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء "
والله بكلمة منك ولو بسيطة قد يعفو كل منهما على الآخر وتعود الأمور إلى نصابها ،
شكرا أختى الكريمة
المحامي مؤمن صابر هشام
08-29-2012, 01:35 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
أحيطك علما بأنه ليس لك ان تقول أنه هناك إجابات بما لا يوافق القانون وهذا مالا نراه بالمشاركات ،
والمشاركات إذ نجدها ناقصة بعض الشئ ،
واكملتها سعادتك ببعض المعلومات المنقولة وليست معلوماتك الشخصية ، فمنها المنقول من بعض المواقع والجرائد ،
نرجو التوقف عن القول عن المشاركات ما ليس بها لإبرازخطأ المشاركين وهم لم يخطئوا ،
كما نرجو الإلتزام باحترام مشاركات الآخرين وإذا لديك المشورة الصائبة فعليك طرحها ، على ألا تجرح فى مشاركات الآخرين ،
وبالله التوفيق ،،،،
بالاطلاع على الاجابات هناك ما هو مخالف للقانون رجاء مراجعة المشاركات ,,,
وشكرا
علي الراعي
08-29-2012, 01:45 AM
السيد صابر
بعد التحية
نظرا لرردكم الكريم الذى نتشرف به
فإنه تم مراجعة المشاركات وهم مشاركتين فقط قبل إبداء التعقيب على حديثكم ،
وإذا توفرت لديك أية مخالفة للقانون فى أحد المشاركات ، عندئذ نرجو التنويه عنها وبالتالى سيتم التصحيح إن شاء الله ،
وشكرا
الجورهرة_
08-29-2012, 01:53 AM
الله المستعان اعتقد يقدر القاضي يتفهم ويطلقج منه والله يكون بعونج
ام سالمين
08-31-2012, 03:48 AM
اشكر الجميع على المعلومة الطيبة وجزاكم الله الف خير ...
علي الراعي
08-31-2012, 08:17 PM
الشكر لله أولا وأخيرا
و نرحب دائما باستشاراتك ،
وبالله التوفيق ،،،،
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.