المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار


الملكي
08-21-2012, 12:31 PM
اذا اراد شخص رفع دعوة قضائية على شخص اخر , وكل من المدعي والمدعى عليه كل منهم في امارة مختلفة , اين يجب تقييد الدعوى في امارة المدعي , او امارة المدعى عليه , ومالحل في حالة مكان المدعى عليه مجهول مكان الاقامة .

علي الراعي
08-21-2012, 09:43 PM
أخى الكريم
بعد التحية

وكل عام وأنتم بخير

ما تثيره من تساؤل غير محدد المعالم ، لأن الجواب عليه كاملا قد يكون بحثا كبيرا ،
لأنه لكل دعوى ظروفها وإجراءاتها ،
لذلك ألتمس الإجابة على هذه الأسئلة ليكون ردنا محددا موجزا ،
ما نوع الدعوى ؟
وهل النزاع القائم بين المدعى والمدعى عليه قد حدد محكمة بعينها من عدمه ؟
وهل المدعى عليه له جهة عمل معلومة ام لا ؟
وهل فى الخصومة اكثر من مدعى عليه؟
وشكرا

المحامي مؤمن صابر هشام
08-22-2012, 04:21 AM
اذا اراد شخص رفع دعوة قضائية على شخص اخر , وكل من المدعي والمدعى عليه كل منهم في امارة مختلفة , اين يجب تقييد الدعوى في امارة المدعي , او امارة المدعى عليه , ومالحل في حالة مكان المدعى عليه مجهول مكان الاقامة .



السلام عليكم


بخصوص الاختصاص برفع الدعوى

هناك حالات سيتم عرضها وعليك تطبيق الحالة على سؤالك


يتم رفع الدعوى ترتبط بعقار فيكون الاختصاص للمحكمة التى يقع بدائرتها العقار

*** أذا كانت الدعوى مرتبطة بشركة أو مؤسسة ولها فروع فى اماكن مختلفة فيتم رفع الدعوى أمام المحكمة التى بها الفرع الرئيسي او أى مكان فيه فرع للشركة او المؤسسة .


** اذا كانت الدعوى مرتبطة بمطالبة مالية (( دين )) يتم رفع الدعوى فى محل اقامة المدعى الا أذا نص العقد على مكان محدد لرفع الدعوى .


*** اما فى الدعاوى الاحوال الشخصية : فيكون المحكمة المختصة هى محل اقامة المدعية او حسب ما تختار هي .


المادة 31
1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فان لم يكن للمدعي عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل اقامته أو محل عمله.
2- ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر وذلك في دعاوي التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال .
3- ويكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها .
4- واذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن احدهم .
5- في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد ( 32 ) ومن ( 34 ) إلى ( 39 ) يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو محل اقامته أو محل عمله .
المادة 32
1- في الدعاوي العينية العقارية ودعاوي الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد اجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .
2- وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه
المادة 33
في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .
المادة ( 34 )
الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل القسمة من دائن التركة أو من بعض الورقة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي .
المادة ( 35 )
1- الدعاوي المتعلقة بالافلاس تجاريا تكون من اختصاص المحكمة التي يقع فير داشرتها المحل التجاري للمفلس واذا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية .
2- واذا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى امام المحكمة التابع لها موطن المدعي عليه .
3- اما الدعاوي الناشئة عن التفليس فتقام امام المحكمة التي قضت باشهار الافلاس .
المادة ( 36 )
يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن واجور العمال والصناع والاجراء لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها .


المادة ( 37 )
في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه .
المادة ( 38 )
1- في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها .
2- وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ .

المادة ( 39 )
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة على أنه يجوز للمدعي عليه في طلب اضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا ثبت ان الدعوى الاصلية لم تقم الا بقصد جلبه امام محكمة غير محكمته المختصة .
المادة ( 40 )
إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا محل اقامة في الدولة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الاحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل اقامته فان لم يكن للمدعي موطن ولا محل اقامة في الدولة كان الاختصاص لمحكمة العاصمة .
المادة ( 41 )
في الالتزامات التي سبق الاتفاق على موطن مختار لتنفيذها يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عله أو الموطن المختار للتنفيذ .



وهذا بإيجاز

كل التحية

الملكي
08-22-2012, 10:32 AM
الاستاذ علي الراعي للتوضيح اطالب احد بمبلغ مالي ولاكن هو باماراه وانا اقيم بالعاصمة اين يتم رفع الدعوى في العاصمة او في الاماراه التي يوجد فيها الطرف الاخر؟

استاذ مؤمن اشكرك على ردك , ومن زمان عنك ما اسمعنا اخبارك عسى المانع خير , شوف لنا يوم نتلاقى فيه .

المحامي مؤمن صابر هشام
08-23-2012, 04:04 AM
السلام عليكم

اهلا بك وبالغالى عبد الله ونتظركم فى اى وقت تشاؤون


والشرف لى واسعد دائما باللقاء معكم


كل التحية

روح الفجر
10-03-2012, 12:15 AM
السلام عليكم

*** اما فى الدعاوى الاحوال الشخصية : فيكون المحكمة المختصة هى محل اقامة المدعية او حسب ما تختار هي .

أردت أن اعرف من اي مادة استندت فيها هذا الرأي ؟