بن حسن
08-20-2012, 02:40 AM
قضت المحكمة اﻻتحادية العليا بنقض حكم قضى بتسليم فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً إلى والدها، وإسقاط النفقة، وأيدته محكمة اﻻستئناف، وذلك لمخالفته القانون، وقضت باستمرار حضانة اﻷم ﻻبنتها. وكان والد الفتاة قد أقام دعوى أمام محكمة اﻷحوال الشخصية بالشارقة على مطلقته، بطلب إسقاط حضانة ونفقة ابنته لتجاوزها سن الثالثة عشرة واستغنائها عن حضانة النساء. وقضت محكمة أول درجة بإسقاط حضانة المدعى عليها لبنتها لتجاوزها سن حضانة النساء وضمها للمدعي. استأنفت اﻷم هذا الحكم لدى محكمة اﻻستئناف، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت اﻷم على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض المحكمة، كما قدم المطعون ضده مذكرة جوابية. ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت باﻷوراق، ذلك أنه يجوز مد سن حضانة النساء لمصلحة المحضون إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج اﻷنثى، ولما كانت الطاعنة صالحة للقيام بالحضانة، فإن قضاء الحكم بإنهاء حضانة الصغيرة، رغم أنها تحتاج لحضانة النساء يكون معيباً بما يستوجب نقضه. واعتبرت المحكمة سداد النعي وفي محله، حيث نصت المادة 156 من قانون اﻷحوال الشخصية على أنه «تنتهي صﻼحية النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة واﻷنثى ثﻼث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج اﻷنثى»، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثﻼثة، حق اﻷب وحق الحضانة وحق المحضون، وهذه الحقوق الثﻼثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبت كلها، أما إذا تعارضت، كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، ﻷن مدار الحضانة على نفع المحضون، فمتى تحقق وجب الصير إليه دون التفات إلى حق اﻷب أو حق الحاضنة. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه «ﻷن الصغيرة في سن ﻻ تستغني فيها عن حضانة أمها ولم يثبت باﻷوراق ما يطعن في صﻼحية هذه اﻷم للقيام بواجب الحضانة، ومن ثم فإنه وإعماﻻً لمصلحة الصغيرة فإنه يتعين تثبيت الحضانة لهذه اﻷم ومدها إلى أن تتزوج المحضونة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه».