مشاهدة النسخة كاملة : القانون رقم 33 تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في امارة دبي لسنة 2008
القانون رقم 33 تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في امارة دبي لسنة 2008
وأرجو الاجابة عن استفساري التالي
هل يمكن اخلاء المستأجر قبل انتهاء عقد الايجار بدبي
- أي اذا وضعنا شرطا بعقد ايجار ينص على الاخلاء في أي وقت قبل انتهاء المدة بعد اخطار بثلاثة اشهر وتم الاخطار فهل نستطيع أن نخلي المستأجر قبل انتهاء مدة عقد ايجاره ؟ وذلك بحسب المادة 25 الفقرة ح من االقانون رقم 33 تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في امارة دبي لسنة 2008 والتي تنص على التالي:
المادة 25
يكون للمؤجر طلب اخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الاجارة حصرا في أي من الحالات التالية:
ح- اذا لم يراع المستأجر اي التزام فرضه عليه القانون او اي شرط من شروط عقد الايجار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المؤجر بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.
علما بأنني أرى تناقض بين حصر حلات الاخلاء و هذه المادة
وشكرا
ammarmaen
08-23-2012, 12:54 PM
- أي اذا وضعنا شرطا بعقد ايجار ينص على الاخلاء في أي وقت قبل انتهاء المدة بعد اخطار بثلاثة اشهر وتم الاخطار فهل نستطيع أن نخلي المستأجر قبل انتهاء مدة عقد ايجاره؟ وذلك بحسب المادة 25 الفقرة ح من االقانون رقم 33 تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في امارة دبي لسنة 2008 والتي تنص على التالي:
المادة 25
يكون للمؤجر طلب اخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الاجارة حصرا في أي من الحالات التالية:
ح- اذا لم يراع المستأجر اي التزام فرضه عليه القانون او اي شرط من شروط عقد الايجار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المؤجر بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.
علما بأنني أرى تناقض بين حصر حلات الاخلاء و هذه المادة
وشكرا
المادة المذكورة ليس لها علاقة بسؤالك.. فالمادة تتحدث عن الاخلاء قبل انتهاء مدة العقد بسبب اخلال المستأجر بأي من شروط العقد.
أما الاجابة على سؤالك.. فإن قانون الايجار لم يلزم المتعاقدين بمدة محددة بل ترك لهما الاتفاق عليها، وبما أن الأطراف يجوز لهما الاتفاق على مدة العقد يعني انه يجوز لهما الاتفاق مسبقا على انهائها بموجب اخطار.. ويعتبر العقد شريعة المتعاقدين حيث أن هذا الشرط لا يخالف النظام العام ولا نص آمر بالقانون.
لذلك يجوز لك طلب الاخلاء بعد انتهاء مدة الاخطار وذلك تنفيذا لبنود العقد. وليس بسبب اخلال المستأجر بشروط العقد.
وشكرا..
الأخ ammarmaen جزاك الله خيرا
ولك جزيل الشكر
ahmad.alrais
03-02-2013, 06:13 PM
مذكور في نفس القانون في نفس الماده اعلاه التالي: يتم اخطار المؤجر للمستأجر عن طريق الكاتب العدل او البريد المسجل...
سؤالي:
كيف يتم الاخطار عن طريق البريد المسجل ..؟
وفي حالة عدم استلامه هل يستطيع ان يرد عليه بعدم استلامه للبريد ..؟
وفي حالة اخطار المستاجر واستلامه للاخطار عن طريق اليد .. هل هو كافي ام علينا ارسال الاخطار بالبريد المسجل ..؟
شكرا
ahmad.alrais
03-02-2013, 06:24 PM
مذكور في نفس القانون في الماده رقم 25 التالي: يتم اخطار المؤجر للمستأجر عن طريق الكاتب العدل او البريد المسجل...
سؤالي:
كيف يتم الاخطار عن طريق البريد المسجل ..؟
وفي حالة عدم استلامه هل يستطيع ان يرد عليه بعدم استلامه للبريد ..؟
وفي حالة اخطار المستاجر واستلامه للاخطار عن طريق اليد .. هل هو كافي ام علينا ارسال الاخطار بالبريد المسجل ..؟
شكرا
المدينة الدولية للمحاماة
05-07-2013, 04:35 PM
القانون رقم 33 تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في امارة دبي لسنة 2008
وأرجو الاجابة عن استفساري التالي
هل يمكن اخلاء المستأجر قبل انتهاء عقد الايجار بدبي
- أي اذا وضعنا شرطا بعقد ايجار ينص على الاخلاء في أي وقت قبل انتهاء المدة بعد اخطار بثلاثة اشهر وتم الاخطار فهل نستطيع أن نخلي المستأجر قبل انتهاء مدة عقد ايجاره ؟ وذلك بحسب المادة 25 الفقرة ح من االقانون رقم 33 تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في امارة دبي لسنة 2008 والتي تنص على التالي:
المادة 25
يكون للمؤجر طلب اخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الاجارة حصرا في أي من الحالات التالية:
ح- اذا لم يراع المستأجر اي التزام فرضه عليه القانون او اي شرط من شروط عقد الايجار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المؤجر بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.
علما بأنني أرى تناقض بين حصر حلات الاخلاء و هذه المادة
وشكرا
القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي
المادة رقم 14 :
تنص المادة رقم 14 من القانون رقم 26 لسنة 2007 لتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي على الاتي:
" في حالة رغبة أى من الطرفي عقد الايجار عدم تجديد العقد أو التعديل في أى من شروطه فعليه إخطار الطرف الاخر
قبل ذلك بدة لا تقل عن 90 يوماً من إنتهاء العقد ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك."
وشكراً
إبراهيم صالح
05-29-2013, 06:15 PM
تنص المادة 25 الفقرة 2 على أنه .. يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار حصرا في اي من الحالات التالية .. أ- ب - ج _ د حيث لم يرد نص أو إشارة على إرادة أو اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر .. آلا يعني هذا حصر حالات الإخلاء وعدم الإعتداد بما دونها خا صتا إذا كان المستأجر يرغب في الإستمرار مع دفع أجرة المثل التي نصت عليها المادة 13
الرجاء توضيح الأمر أكثر
Hamed Elhelw
06-08-2013, 12:28 PM
السلام عليكم لو سمحتم كنت اود الاستفسار عن عمولة الوسيط العقاري هل هي غير مستردة في حالة عدم التوقيع علي عقد الايجار وكم هي النسبة المئوية للعمولة .
انا شخض كنت اود ايجار وحده سكنية في دبي والوسيط العقاري اشترط دفع العمولة لحجز اي وحده سكنية تكون خاليه في مده اقصاها 20 يوم وانا لا اريد التعامل معه واريد استرجاع نقودي المشكلة مكتوب في الايصال المبلغ غير مسترد ما هو صحة هذا الكلام في القانون
وحيد ايت وعراب
11-01-2017, 08:39 PM
السلام عليكم.هل يجوز للمؤجر ان يطلب من الستأجر اخلاء محل تجاري.وماهي المدة القانونية,علمابانه ستكون لدينا اضرار جسيمة بالنسبة لتجارتنا لان جميع الزبائننا تعودو على نفس العنوان من 18 سنة تقريبا وشكرا.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.