مشاهدة النسخة كاملة : سند امانة خطي
الحقوني
08-16-2012, 03:34 AM
استلف شخص مبلغ من المال ليس بالقليل واتفقت معه على كتابة وصل بالمبلغ وبالفعل اتى الي ومعه ورقة محررة بالمبلغ وتم توقيعها منه امامي عليها
والمهم ماطل في في الدفع وتهرب رفعة عليه قضية مدنية وحضر اول جلسة وامام القاضي انكر اي صلة له بالسند او الايصال اي انه لايعرف عنه اي شي ولم يحرر اي ايصالات علما انه وقعه امامي بيده فورمة
وطلب الطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا / علما انه وقع على الايصال امامي/
فهل المختبر الجنائي قادر على اثبات توقيعه الفورمة
واثبات حقي ام لا
وبعد وردود تقرير الخبير بصحة توقيعه وهو انكره تماما ماذا يحصل او ماذا تقرر المحكمة
وماهي مراحل هذه القضية
سالم سيف
08-16-2012, 04:15 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نعم اخوي الخبير له القدره على معرفة اذا كان هو الي حرر الصك و لا لا
الساس العلمي التي تقوم عليهاعمليةالمضاهاة
تقوم عملية المضاهاة للوصول الى معرفة كاتبيها على حقيقة علمية تقول
بان المميزات والخواص الخطية الموجودة فى شخص ما ليمكن ان تكون
مجتمعة بكامل صفاتها العامة وعناصرها الخاصة فى خط شخص اخر
وهو ما سمى بنظرية الفردية للخطوط
بمعنى اخوي انه لو يغير توقيعه لميون توقيع بيتم معرفة انه هو الي وقع على الصك من
تكوينات الخاصه لخطه
و اذا تم التاكد من انه هو الي وقع بتتغير القضيه الى بلاغ كاذب و بيتم تغريمه و و توقيفه على ذمة القضيه
الحقوني
08-17-2012, 04:15 AM
اشكرك اخي على الاجابة الشافية
وبعدها يتم الحكم لي بدفع فلوسي
سالم سيف
08-19-2012, 01:04 AM
اخوي بعد الانتهاء من القضيه الجزائيه ترفع قضيه مدنيه اطالب فيها بالفلوس
علي الراعي
08-20-2012, 04:51 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
وشكرا للأخ سالم سيف على رده الكريم
ولكن الإشكالية ليست بالتوقيع فى إثباته من عدمه
ولكن فى صلب الموضوع ،
فقد يثبت المختبر الجنائى بأنه توقيعه ولكن فى ذات الوقت ينفى أن يكون صلب الموضوع محرر جزئيا عن التوقيع ،
وهذا سيدع مجالا للشك لدى قاضى الموضوع ،
والله أعلى واعلم ،
وبالله التوفيق ،،،،
الحقوني
08-20-2012, 02:56 PM
ممكن تفسر اكثر اخي
فقد يثبت المختبر الجنائى بأنه توقيعه ولكن فى ذات الوقت ينفى أن يكون صلب الموضوع محرر جزئيا عن التوقيع ،
علما هو وقع على الايصال امامي وسلمه لي
وامام القاضي المدني اول جلسة طعن بالتزوير صلبا وتوقيعا وانكر توقيعه تماما وانه لا يعلم اي شي عن الايصال وان ليس توقيعه
سالم سيف
08-21-2012, 01:07 AM
السلام عليكم اخوي على الراعي
هل ردك له دخل بهذا الطعن ارجو التوضيح منك لخبرتك اخوي
إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفي لثبوت العلم بتزويرها .
( الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 )
علي الراعي
08-21-2012, 02:39 AM
السلام عليكم اخوي على الراعي
هل ردك له دخل بهذا الطعن ارجو التوضيح منك لخبرتك اخوي
إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفي لثبوت العلم بتزويرها .
( الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 )
الأخ الكريم سالم سيف المحترم
بعد التحية
شكرا على ردك الكريم
ولكن وجب على توضيح بعض الأمور
أن السائل الكريم فى موضوعه يقصد إيصال الأمانة وتبديده وليس الشيك ،
وانت تعرف الفرق بين الجريمتين ،
وهذا بإختصار شديد جدا ،
وأسعد بتعقيبك دائما وهذا كله إثراء للمنتدانا الرائع
والأخ السائل صاحب الإستشارة أود ان أطمئنه بعض الشئ من وجهة نظرى المتواضعة جدا ،
انه عندما أضفت عبارة أن المتهم قد انكر توقيعه ، فبذلك فقد وضع نفسه فى موقف ضعيف وقوى بالنسبة لك ،
لأن المختبر الجنائى إن شاء الله سيثبت أنه توقيعه وهذا لأنك أسردت فى استشارتك اللاحقة لردى السابق ان التوقيع تم بمواجهتك ،
وبالله التوفيق ،،،،،
الحقوني
08-21-2012, 05:59 PM
لكم جزيل الشكر على جهودكم بهذا المنتدى الرائع
علي الراعي
08-21-2012, 10:12 PM
الشكر لله اولا وأخيرا أخى الكريم
وفى إنتظار إفادتك لنا بما سيحدث فى دليل الطب الشرعى عن المستند موضوع الدعوى ،
وإن شاءالله بالتوفيق ،،،،
المحامي مؤمن صابر هشام
08-22-2012, 04:05 AM
السلام عليكم
بخصوص الايصال هو يعتبر سند يتم بموجبه لصاحب الحق المطالبة بقيمته او يلتزم بما تم التوقيع عليه
ولا يقلل من قيمة المستند او قوته عدم كتابة الملتزم السند بخط يده .
فالتوقيع على المستند حتى لو لم يتم كتابته بخطه صحيح ويعتد به فى المطالبة به ...
كل التحية
علي الراعي
08-22-2012, 05:06 AM
الأخ السائل الكريم
بعد التحية
أرفق لكم حكم من أحكام النقض المصرية
وهذ الحكم يدلل على صحة الرد الذى أوردته وهذا خلافا لما أتى برد آخر فى المشاركة ودون سند قانون
حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ دانها بجريمة خيانة ائتمان الامضاء قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بانه لم يبين ما اذا كانت الطاعنة قد استولت على الورقة الممضاة على بياض خلسة ام نتيجة اتفاق بينها وبين صاحب التوقيع ن وقد التفتت المحكمة عن فض المظروف المحتوي على الورقة المقول بتزويرها للاطلاع عليها ومناقشتها في الجلسة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله انها " تخلص في ان المتهمة – الطاعنة – كانت قد ابلغت وقررت ضد المجني عليه بانه استلم منها مبلغ اربعة الاف جنيه بصفة امانة لتوصيله لابنها ولكنه لم يوصل المبلغ وتدليلا على ذلك قدمت ايصال امانة بالمبلغ المذكور منسوب صدوره الى المجني عليه وقرر الاخير بانه والمتهمة يعملان سويا في اعمال السيرة وان المتهمة استوقعته على بياض ثم قامت بكتابة صلب الايصال محل الواقعة بعد ذلك واذ طعن المذكور على الايصال اودع خبير قسم ابحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل تقريره المؤرخ. . . . . . . . . والذي خلص فيه الى ان توقيع وبصمة ابهام المجني عليه على ورقة الايصال المؤرخ. . . . . . . . . . . . قبل اثبات عبارات صلب الايصال اي ان التوقيع وبصمة الابهام على بياض، وبعد ان اشار الحكم الى انكار الطاعنة للتهمة المسندة اليها خلص الى ادانتها في قوله، وحيث انه لما كان ما تقدم، وكانت التهمة ثابتة في حق المتهمة ثبوتا كافيا لادانتها وثابت ذلك من اقوال المجني عليه المؤيد بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير ومن عدم دفع المتهمة لها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبتها طبقا لمادة الاتهام عملا بالمادة304/2ا – ج " لما كان ذلك، وكان الاصل في الاوراق الموقعة على بياض ان تغيير الحقيقة فيها من استامن عليها هو نوع من خيانة الامانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الاصل حالة ما اذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة ام نتيجة غش او طرق احتيالية او باية طريقة اخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا، لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم انه استدل على ما اسنده الى الطاعنة بمجرد القول بانها استوقعت المجني عليه على بياض دون ان يبين ما اذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سلمت الى الطاعنة على سبيل الامانة ام انها تحصلت عليها بطريق اخر رغم ما في ذلك من اثر على صحة التكييف القانوني للواقعة، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الامر الذي يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها بالحكم، لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن
الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053
واللهم وفقنا فى الرد عليكم فى الخير دائما
المحامي مؤمن صابر هشام
08-22-2012, 05:25 AM
استلف شخص مبلغ من المال ليس بالقليل واتفقت معه على كتابة وصل بالمبلغ وبالفعل اتى الي ومعه ورقة محررة بالمبلغ وتم توقيعها منه امامي عليها
والمهم ماطل في في الدفع وتهرب رفعة عليه قضية مدنية وحضر اول جلسة وامام القاضي انكر اي صلة له بالسند او الايصال اي انه لايعرف عنه اي شي ولم يحرر اي ايصالات علما انه وقعه امامي بيده فورمة
وطلب الطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا / علما انه وقع على الايصال امامي/
فهل المختبر الجنائي قادر على اثبات توقيعه الفورمة
واثبات حقي ام لا
وبعد وردود تقرير الخبير بصحة توقيعه وهو انكره تماما ماذا يحصل او ماذا تقرر المحكمة
وماهي مراحل هذه القضية
السيد / الراعي
ما تم الاجابة عليه هو السؤال المرفق بعاليه
ولم أتعرض لأشياء أخري
فما قرره السائل هو أن هناك أيصال تم كتابته من غير الشخص الذى تم التوقيع عليه أمامه
وليس هناك تعرض من السائل عن الايصال على بياض
ما قرره السائل هو الدعوى المدنية ومطالبته بحقه مدنيا ولم يذكر السائل بأن الايصال تم أختلاسه او سرقته او خيانة الامانة .
وأنا قمت بالرد الرد القانونى الصحيح دون مغالاة دون أن أتعرض لما تقول بالرغم من عدم تطابقة لا للقانون ولا للسؤال من أصله .ز
وعموما حتى لا أدخل فى مناوشات معك فلك أن تضع الاجابة ولا يجبر احد على الأخذ بها بالرغم من عدم صحتها ....
وعموما بدلا من أضيع وقتى ووقت الاعضاء فى الرد على ما تقول
راجع الاجابة وراجع اجابتك وطبقها على السؤال وهذا متروك للاعضاء
الاخذ بما يرونه مناسب من رد .
علي الراعي
08-22-2012, 05:45 AM
السيد صابر
بداية لم اتوجه إليك بأية قول
فضلا عن أننى لا أود الدخول معك مرة أخرى فى جدال غير موضوعى ،
ثم بعدها تعود وتتوجه إلى على الخاص عندما يفيض بك كما حدث من قبل ،
فإلى هذا الحد وكفى ،
ولست اننا ممن يأتى أفعالا لا تليق بنا كأناس يحتذى بهم البعض ،
أعلم تمام ما اكتب وما أرد
وما أرد بشأنه هو رد عن بصر وبصيرة ،
ولست مثلكم يكون ردكم لإظهار التجريح بردى فقط ، ولا زيادة فيها ،
المفترض اننا أكبر من ذلك ،
يطيل غيابك عن المنتدى وعندما تهل ترد على مشاركاتى ؟
ولماذا الرد فقط بشأن مشاركاتى ؟ لديك العديد من المشاركات التى ليس بها ردا من أساسه ،
وأعدك اننى لن أرد عليك لأن شخصيتى لا تسمح بالجدال فى امور قد تقلل من شانى ،
وفقكم الله على قدر نيتك ،
اللهم آمين
سالم سيف
08-22-2012, 03:48 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخواني ( على الراعي _ المحامي مؤمن ) لكل رد منكم صحيح بمعناه
الطعن رقم 0452 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 736
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كان التزوير قد وقع بإنتحال شخصية الغير و هى صورة من صور التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و كان المتهم قد غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير و بقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون .
( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
اهم شي عنصر الحقيقه بعملية التزوير
سالم سيف
08-22-2012, 03:53 PM
و مثل ما قلة لي يا اخوي على الراعي موضوع الشيك يختلف عن موضوع سند الامانه
هل ينطبق الطعن الي طرحته عن الحقيقه لكل الحالتين و لا يختلف
الحقوني
08-23-2012, 12:38 AM
اشكر كل الاساتذة الاعزاء على ردودهم الشافية
ولكن المدعي عليه انكر الايصال بما فيه توقيعه وقدم مذكرة
الطعن واساباب الطعن الذي ذكره
1 انا لايوجد توثيق للايصال
2 ان الايصال غير مؤرخ
3 لا يوجد شيك ضمان للمبلغ
4 ليس مكتوب بصيغة قانوني
هذه عريضة الطعن الذي قدمها الخصم بعد مانكر توقيعه على الايصال وطعن بالتزور صلبا وتوقيعا
فما رئي الاساتذة
محمد ابراهيم البادي
08-23-2012, 04:23 AM
السيد / الراعي
ما تم الاجابة عليه هو السؤال المرفق بعاليه
ولم أتعرض لأشياء أخري
فما قرره السائل هو أن هناك أيصال تم كتابته من غير الشخص الذى تم التوقيع عليه أمامه
وليس هناك تعرض من السائل عن الايصال على بياض
ما قرره السائل هو الدعوى المدنية ومطالبته بحقه مدنيا ولم يذكر السائل بأن الايصال تم أختلاسه او سرقته او خيانة الامانة .
وأنا قمت بالرد الرد القانونى الصحيح دون مغالاة دون أن أتعرض لما تقول بالرغم من عدم تطابقة لا للقانون ولا للسؤال من أصله .ز
وعموما حتى لا أدخل فى مناوشات معك فلك أن تضع الاجابة ولا يجبر احد على الأخذ بها بالرغم من عدم صحتها ....
وعموما بدلا من أضيع وقتى ووقت الاعضاء فى الرد على ما تقول
راجع الاجابة وراجع اجابتك وطبقها على السؤال وهذا متروك للاعضاء
الاخذ بما يرونه مناسب من رد .
الاخ مؤمن صابر
اعتقد ان الاختلاف في وجهات النظر في الرد كل حسب ما يحمله من فكر او قاعدة قانونية لا يحتاج منه الهجوم السلبي على الاخرين بحيث يكون رده هو او اجابته هي الصحيحة او النموذجية في الاخذ بها
ففتح هذه النافذة تحديدا حتى يحصل السائل على اكثر من اجابة من عدة اشخاص مختلفين بالقدرات ليجد ضالته في اي منها
والرجاء الالتزام بروح التبادل الفكري دون اي هجوم او انتقاص كانه المسألة تحدي في فرض الراي
المحامي مؤمن صابر هشام
08-23-2012, 04:18 PM
السلام عليكم
الاخ محمد البادى شكرا لكلمتك
واوضح ان السيد / الراعي هو الذى مس الاراء الاخرى وليس انا وراجع ماقاله
من رأيه هو الصحيح وتعرض لكلمتى
عفوا
عليك توجيه هذا الكلام له حيث ارى ان كلمتك لا توجه لى بل للمخطأ والمتجنى
وعلى ذلك أراك متعاطف مع السيد / الراعي
فأنا أراعى الأصول فى الرد من كافة النواحي عندما اجيب على لاسئلة ولا اتعرض لأحد
ولكن من يمسنى يلزم ان ارد واوضح
وعليك مراجعة الاجابة التى كتبها لا تمت للسؤال بصلة ومن حقى كمسئول عن الاستشارات القانونية ان اراجع هذه الاجابات واصححها وهذا لا يقلل من احد ....
ولكن هذا دورى فى المنتدى أن أحافظ على كل ما يكتب حتى ولو لم اكن مسئول ووجدت اجابات يلزمها التصحيح صححتها .
وأخيرا ارجوا مراجعة ما كتبه الزميل ومراجعة ما كتبته وننتظر ان تعلق مرة اخرى على ما كتب
تحياتى
و
علي الراعي
08-23-2012, 08:56 PM
السلام عليكم
الاخ محمد البادى شكرا لكلمتك
واوضح ان السيد / الراعي هو الذى مس الاراء الاخرى وليس انا وراجع ماقاله
من رأيه هو الصحيح وتعرض لكلمتى
عفوا
عليك توجيه هذا الكلام له حيث ارى ان كلمتك لا توجه لى بل للمخطأ والمتجنى
وعلى ذلك أراك متعاطف مع السيد / الراعي
فأنا أراعى الأصول فى الرد من كافة النواحي عندما اجيب على لاسئلة ولا اتعرض لأحد
ولكن من يمسنى يلزم ان ارد واوضح
وعليك مراجعة الاجابة التى كتبها لا تمت للسؤال بصلة ومن حقى كمسئول عن الاستشارات القانونية ان اراجع هذه الاجابات واصححها وهذا لا يقلل من احد ....
ولكن هذا دورى فى المنتدى أن أحافظ على كل ما يكتب حتى ولو لم اكن مسئول ووجدت اجابات يلزمها التصحيح صححتها .
وأخيرا ارجوا مراجعة ما كتبه الزميل ومراجعة ما كتبته وننتظر ان تعلق مرة اخرى على ما كتب
تحياتى
و
الواضح جدا بأنك يا سيد صابر لا تعرف أصول التحدث عن زملاء محترمين ،
راجع نفسك كيف كنت تتعامل مع الزملاء المحامين المحترمين فى بداية عملك
ووالدى رحمه الله علمنى أن الأدب تم تفضيله عن العلم ،
وبالطبع كل ما كتبته فى الموضوع خطأ ، وأنا لا أخشى إلا الله إنه المطلع على وأنا لا أفعل ما يوجب على الخوف منه فى الخفاء مثل البعض ، " إن ربك لبالمرصاد ""
والله وبحق من وراء القصد وليس رياء
وسيظل قلمى ثابت وراسخ فى هذا المنتدى وسيظل عاليا بفضل الله أولا ولمن يراعى الله فيه وبحدود الأدب والإحترام ، إحتراما لإدارة المنتدى وللأخوة الأعضاء
وشكرا
سالم سيف
08-24-2012, 01:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اخواني هدو شوي ممكن نرجع لموضوعنا علشان نستفيد من رايكم بهذا الموضوع
علي الراعي
08-24-2012, 01:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اخواني هدو شوي ممكن نرجع لموضوعنا علشان نستفيد من رايكم بهذا الموضوع
أخى الكريم السائل
الأخ الفاضل سالم سيف
وعدنا إلى موضوعنا بمشيئة الله ،
وبعد ان أسرد لنا السائل دفوع المتهم وهى
ولكن المدعي عليه انكر الايصال بما فيه توقيعه وقدم مذكرة
الطعن واساباب الطعن الذي ذكره
1 انا لايوجد توثيق للايصال
2 ان الايصال غير مؤرخ
3 لا يوجد شيك ضمان للمبلغ
4 ليس مكتوب بصيغة قانوني
هذه عريضة الطعن الذي قدمها الخصم بعد مانكر توقيعه على الايصال وطعن بالتزور صلبا وتوقيعا
فما رئي الاساتذة
نجد أن الموضوع يتلخص من وجهة نظرى المتواضعة فى ان
الشك يفسر لصالح المتهم
وكما قضت المحكمة العليا
من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ويكفي أن يتشكك في صحة إسناد التهمة لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقرير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
طعن رقم 250 لسنة 30 القضائي
وقضت أيضا
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدانها وما تطمئن إليه . وكانت المحكمة على النحو السالف البيان ساورها الشك في قيام الدليل على صحة جريمتي التزوير والاشتراك فيه في حق المتهمين الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992
طعن رقم 525 لسنة 33 القضائي
لما كان الحال كذلك أخى الكريم
فالقصد من دفوعى التى أوضحتها للسائل الكريم ورسالة للأخوة الأعضاء سنوردها تباعا - أن المتهم لم يحرر بيانات الإيصال أمام المجنى عليه وبالتالى فإن الطب الشرعى قد يثبت أن صلب الموضوع محرر فى وقت غير معاصر للتوقيع ، وغيره من المور التى سترد بتقرير الخبرة الشرعى ،
وبناءا عليه هذا قد يبث الشك فى وجدان الهيئة الموقرة ،
وأوضح للأخ سالم سيف أن الشيك له خصوصية وقد وضع له المشرع معايير حصنته بعيدا عن باقى السندات وإن شاء أوضحها لك فى وقت لاحق ،
ولذلك
أنا لا أبث الخوف للأخ السائل ولكن اوجهه فقط لأخذ الحيطة والحذر فى مثل تلك الأمور ، فضلا عن انى أوجه هذه الرسالة إلى الأعضاء جميعا ،
إذا مان أحدنا فى وضع مماثل للسائل فماذا نفعل ؟؟؟؟؟؟
أولا أن يكون الإيصال بكافة بياناته بذات مداد الحبر من تحرير المدين ،
ثانيا أن يحدد التاريخ والموعد
ثالثا إذا إستطعت أن تجعل المدين يضع بصمة إصبعه سيكون أفضل
رابعا الحصول من المدين على صورة ضوئية من هويته ،
وإذ أرحب دائما بالأخوة الزملاء المحترمون للتعقيب على هذا القول ومدعما بالسند القانونى ،وهم يعلمون جميعهم بإحترامى لهم وبما يحررونه من ردود فعاله ،،
وبالله التوفيق ،،،،
المحامي مؤمن صابر هشام
08-24-2012, 04:50 AM
السلام عليكم
الموضوع جوهر السؤال مشكلة مدنية أى أن السائل تنازل عن حقه فى اللجوء إلى القضاء الجزائي
وألتجأ إلى القضاء الأصلى وهو القضاء المدني وتم عرض الأمر عليه .
والمدعى عليه طعن بالتزوير على السند أنه لم يقم بالتوقيع عليه ولم يدفع بأن الإيصال كان على بياض
وأستغله المدعي .
وتم أحالة الإيصال إلى قسم الأدلة الجنائية وجاء التوقيع مطابق
فى هذه الحالة يحق للمدعى الطلب من المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطالب به ...
وأوضح أن الموضوع مدني وليس جزائي حتى يتبين الأمر للجميبع حسب عرض السؤال
وما يتم تطبيقه القانون المدني
وهذا ملخص للإجابة
تحياتى
سالم سيف
08-24-2012, 07:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
شكرا لكل من على الراعي و المحامي مؤمن للتوضيح الشافي
شي طيب الصراحه نستفيد من معلومات جديده من اصحاب الخبره
الحقوني
08-24-2012, 10:43 PM
السلام عليكم
الموضوع جوهر السؤال مشكلة مدنية أى أن السائل تنازل عن حقه فى اللجوء إلى القضاء الجزائي
lمظبوط اخي مؤمن الموضوع منظور في القضاء المدني وليس الجزائي
وألتجأ إلى القضاء الأصلى وهو القضاء المدني وتم عرض الأمر عليه .
صحيح التجأت الى القضاء المدني
والمدعى عليه طعن بالتزوير على السند أنه لم يقم بالتوقيع عليه ولم يدفع بأن الإيصال كان على بياض
مظبوط اخي مؤمن كلام المدعي عليه كان مختصر قال للقاضي انه لايعلم اي شي عن الايصال وانكر توقيعه وطعن عليه بالتزوير صلبا وتوقيعا ولم يدفع باي شي اخر
وأستغله المدعي .
ارجو التوضيح كيف تم الاستغلال
وتم أحالة الإيصال إلى قسم الأدلة الجنائية وجاء التوقيع مطابق
صحيح طلب القاضي مني اصل الايصال للاحالة قسم الادلة بس هل يستطيع قسم الادلة تحديد الفورمة انها له
فى هذه الحالة يحق للمدعى الطلب من المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطالب به ...
وأوضح أن الموضوع مدني وليس جزائي حتى يتبين الأمر للجميبع حسب عرض السؤال
وما يتم تطبيقه القانون المدني
الموضوع منظرو امام المحكمة المدنية وليس الجزائية
وهذا ملخص للإجابة
تحياتى
وبالنسبة للصلب الايصال مكتوب بنفس المداد اي قلمه لانه لما وقع عليه امامي كان نفس اللون واعتقد انه فقط لم يكتبه بيده ولكن توقيعه كان فورمة
واقدم الشكر الاساتذة الكبار لان بمشورتكم نهتتدي
المحامي مؤمن صابر هشام
08-25-2012, 05:19 PM
السلام عليكم
توضيح كلمة (( وأستغله المدعي )) على كل حال تقرأ الجملة كالتالي :-
والمدعى عليه طعن بالتزوير على السند أنه لم يقم بالتوقيع عليه ولم يدفع بأن الإيصال كان على بياض وأستغله المدعي .
والمعنى أن المدعى عليه لم يدفع بأن الايصال تم الحصول عليه بطريقة غير شرعية او قانونية كالسرقة او الاختلاس او ان الايصال كان على بياض وقام المدعى بإستغلال هذا لايصال . بل طعن بالتزوير مباشرة .
ووضحنا أنه ليس من الضرورى أن يقوم المدعى عليه بكتابة صلب الايصال بل يكفى التوقيع عليه مع علمه بما كتب فيه وأختلاف القلم أو لون الحبر (( المداد )) لا يبطل الإيصال
كل التحية
الحقوني
08-26-2012, 02:35 AM
كل الشكر لك استاذنا الكبير مؤمن صابر
المحامي مؤمن صابر هشام
08-26-2012, 02:52 AM
السلام عليكم
اتمنى من الله ان تكون الاجابة واضحة ومفسرة للسؤال
الشكر موصول
تحياتى
سعود المطوع
08-26-2012, 10:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل / المحامي مؤمن صابر هشام ..
بعد استقراء ردود الأخوة الزملاء، تبين لي أن ما تفضّـلتَ به هو الصحيح ..
ذلك أن الواقعة متعلقة بقانون المعاملات المدنية فقط بكافة أركانها وأبعادها، ولست أجد سبيلاً لقانون العقوبات الاتحادي أن يبسط يده على هذه الواقعة خاصةً وأن المختبر الجنائي قد جاء ليؤكد نسبة صدور التوقيع إلى المُدّعَى عليه (كما تفضلتَ في ردّك السابق) ..
وفي هذه الحالة .. لا يُمْـكن للحكم أنْ يُـــشـْمـَـلَ بالنفاذ المعجّل، صحيح ؟
أخوكم
سعود المطوع
علي الراعي
08-26-2012, 11:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل / المحامي مؤمن صابر هشام ..
بعد استقراء ردود الأخوة الزملاء، تبين لي أن ما تفضّـلتَ به هو الصحيح ..
ذلك أن الواقعة متعلقة بقانون المعاملات المدنية فقط بكافة أركانها وأبعادها، ولست أجد سبيلاً لقانون العقوبات الاتحادي أن يبسط يده على هذه الواقعة خاصةً وأن المختبر الجنائي قد جاء ليؤكد نسبة صدور التوقيع إلى المُدّعَى عليه (كما تفضلتَ في ردّك السابق) ..
وفي هذه الحالة .. لا يُمْـكن للحكم أنْ يُـــشـْمـَـلَ بالنفاذ المعجّل، صحيح ؟
أخوكم
سعود المطوع
الأخ الفاضل سعود المطوع
بعد التحية
شكرا لما تفضلتم به فى المشاركة ولكن أرجو ان لا تعقب على مشاركة أخرى بصحتها أو بخطأها ،
لأنه قد يكون للإستشارة أبعاد أخرى ،
كوضع الموضوع فى عموميته وأن يشمل جميع أبعاد ادعوى ومن ثم التطرق إلى موضوعات فرعية تمت بصلة فى الدعوى ،
وبالتالى من خلالها نوجه النصيحة للأعضاء على الموضوعات التى لم تتطرق اليها الإستشارة ومن ثم تعم الفائدة من خلال الموضوع وجميع أبعاده ،
بالتوفيق إن شاء الله ،،،
سعود المطوع
08-26-2012, 11:34 PM
الأخ الفاضل سعود المطوع
بعد التحية
شكرا لما تفضلتم به فى المشاركة ولكن أرجو ان لا تعقب على مشاركة أخرى بصحتها أو بخطأها ،
لأنه قد يكون للإستشارة أبعاد أخرى ،
كوضع الموضوع فى عموميته وأن يشمل جميع أبعاد ادعوى ومن ثم التطرق إلى موضوعات فرعية تمت بصلة فى الدعوى ،
وبالتالى من خلالها نوجه النصيحة للأعضاء على الموضوعات التى لم تتطرق اليها الإستشارة ومن ثم تعم الفائدة من خلال الموضوع وجميع أبعاده ،
بالتوفيق إن شاء الله ،،،
إن شاء الله
:)
محمد عبد الرحمن ماميه
08-03-2018, 12:06 AM
سلام عليكم
انا بدي ابيع سيارة بل اقساط وتفقت مع المشتري
بتحرير سند امانة وشيكات بل مبلغ
هل يعتبر سند الامانة الخطي مع التوقيع والبصم عليه
يعتبر فعال في مركز الشرطة
وما الاجراءات بحقه اذا رحت البوليس اطالب بحقي بسند الامانة
وشكرا
المحامي الإماراتي
08-04-2018, 02:28 AM
وبعد التحية،،،
يرجى طرح السؤال في موضوع جديد لتعم الفائدة على الجميع، فهذا الموضوع طرح قبل 6 سنوات.
حمد الثاني
09-04-2018, 11:46 PM
سلام عليكم
انا بدي ابيع سيارة بل اقساط وتفقت مع المشتري
بتحرير سند امانة وشيكات بل مبلغ
هل يعتبر سند الامانة الخطي مع التوقيع والبصم عليه
يعتبر فعال في مركز الشرطة
وما الاجراءات بحقه اذا رحت البوليس اطالب بحقي بسند الامانة
وشكرا
السلام عليكم
بخصوص الجزء الأول من سؤالك فإن الشرطة لا علاقة لها بسند الأمانة كونه نزاعا مدنيا ، أما إن كنت قد قصدت الشيكات فنعم ، بإمكانك الذهاب للشرطة بورقة صادرة من البنك المسحوب عليه تفيد بأن الشيكات مرتجعة
والجزء الثاني من سؤالك أنه بامكانك اللجوء للمحكمة برفع دعوى مدنية بالطرق العادية لرفع الدعاوى لتحصيل قيمة مال التزم به المدين في سند الأمانة
محمد الزقري
09-05-2018, 12:47 PM
جزاكم الله خيراً
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.