المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مدونة السلوك القضائي الصادرة عن مجلس القضاء اليمني


محمد الروحاني
08-06-2012, 04:42 AM
مدونة السلوك القضائي الصادرة عن مجلس القضاء اليمني

مدونة السلوك القضائي ..تصحيح لسير العدالة في اليمن
صحيفة السياسية - <p align="justify"><strong>صنعاء &ndash; سبأنت: يحيى جابر:
شهدت السلطة القضائية خلال الأعوام الماضية إصلاحات متعددة الاتجاهات، في التشريعات والبنية التحتية والكادر البشري، ولعلّ أهمها كان إصلاح وتحسين أوضاع الكوادر القضائية العاملة في الميدان ففي الوقت الذي منحتهم امتيازات خاصة في الدرجة الوظيفية وزيادة الراتب وتوفير السكن ووسيلة المواصلات، مارست رقابة مشددة عليهم نتج عنها عزل ومحاسبة عشرات القضاة وأعضاء النيابة ومساعديهم ممّن اخلّوا بواجبات المهنة وأخلاقيات العمل القضائي، ضمن منهجية مدروسة اكتملت قواعدها فمن خرج عنها يعتبر مخالفا ولا بُد من محاسبته ومن التزم فقد أصاب ألا وهي &quot;مدوّنة السلوك القضائي&quot;.
وإدراكا لأهمية الموضوع تنشر صحيفة &quot;السياسية&quot; ما جاء في مدونة السلوك القضائي، من قواعد سلوكية ومبادئ وقيم وأعرف وتقاليد قضائية يجب أن يلتزم بها ويطبّقها كل قاضِ يمني لتكون دستوراً له في سلوكه في حياته الخاصة والعامة ونبراساً يهتدي به في مسيرته القضائية ومسلكه الاجتماعي، ولتكون أيضا أداه لمحاسبة من يخرج عنها.
وتشتمل مدوّنة قواعد السلوك القضائي على 9 قواعد إجمالاً.&nbsp;

<strong>الأولى: الاستقلال القضائي</strong>
ففي المبدأ العام لهذا القاعدة -كما جاء في المدونة- أن استقلال القضاء واستقلال القاضي هما مفهومان متكاملان وشرطان لازمان لتجسيد مبدأ الشرعية وسيادة القانون على أرض الواقع ولنشر العدل في المجتمع وإشاعة الطمأنينة في نفوس المواطنين وتعزيز ثقتهم بالقضاء وبقدرة القُضاة على تحقيق العدالة وإحقاق الحق فيما بين المتقاضين.
ولا مجال لتحقيق هذا الاستقلال إلا في ظل أحكام الدستور ونصوص القوانين التي تعزز السلطة القضائية وتضمن استقلالها وتمايزها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات وفي إطار التوازن والتعاون بين هذه السلطات الثلاث في الدولة.
ولتطبيق هذه القـاعـدة على القـاضـي الالتـزام بالنصـوص الآتيـة:
المادة 1: يجب على القاضي التقيد الصارم في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها.
المادة 2: يجب على القاضي التقيد في ولايته للقضاء بقرار تعيينه أو ندبه أو نقله، ويحظر عليه الحكم بعد انتهاء ولايته.
المادة 3: يجب على القضاة المعينين في إطار محكمة مكونة من هيئة حكم مشكلة من أكثر من قاض الاجتماع معاً لنظر الدعوى والحكم فيها، وتنخرم الولاية بتخلف أحدهم.
المادة 4: لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حُسِم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية.
المادة 5: لا يجوز للقاضي أي يكون مُحكَّمَاً في قضية منظورة أمامه أو أمام المحكمة التي يعمل بها حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك.
ولا يجوز للقضاة إحالة القضايا إلى بعضهم البعض للتحكيم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 6: لا يجوز للقاضي أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في الحضور والمرافعة في الدعوى مشافهةً أو كتابةً أو بالإفتاء أمام أية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك عمن له الولاية أو الوصاية عليهم شرعاً وقانوناً أو زوجاته أو أصوله أو فروعه.
المادة 7: على القاضي أن يعزز استقلال السلطة القضائية وأن يصون استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن الخضوع لأي تأثير أو قبول أي تدخل أو مراجعة من أية سلطة أو أية جهة أو أي شخص في أية قضية من القضايا التي ينظرها وأن يلتزم بأن لا سلطان عليه لغير القانون.
المادة 8: على القاضي أن لا يتوسط أو يتدخل لدى أحدٍ من زملائه القضاة بشأن أي قضية منظورة أمامهم، وأن لا يقبل أي تدخل أو توسط من أي من زملائه القضاة بشأن أي قضية منظورة أمامه، وأن يتذكر أنه وإياهم منذورون لتحقيق العدالة.
المادة 9: يُحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب من الأحزاب أو أي تنظيم من التنظيمات أو أي جمعية من الجمعيات السياسية.
المادة 10: يُحظر على القاضي ممارسة الأعمال التجارية، أو أن يكون عضواً في أي مجلس من مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التجارية أو أية سلطة أخرى فيها، كما يُحظر عليه أن يكون مستشاراً أو وكيلاً أو ممثلاً لها.
كما يُحظر عليه تولي الوظائف أو المهن الأخرى فيما عدا النشاطات العلمية أو التدريس في الجامعات أو المعاهد أو المدارس أو النشاطات الثقافية في أية جهة أو مرفق من المرافق العامة وبما لا يخل بعمله القضائي.
المادة 11: على القاضي أن يجسّد إحساسه بالاستقلال إزاء زملائه القضاة من خلال ممارسته لمهامه القضائية معتمداً على قناعاته الذاتية وتقديره المهني للوقائع وللأسباب القانونية الملائمة سواءٌ من خلال المداولة في الأحكام التي تمنحه الحرية الكاملة في التعبير عن رأيه وفي اعتماد الموقف المنسجم مع قناعاته وفقاً للقانون، أو لدى ممارسته لمهامه القضائية الأخرى.

<strong>الثانية: الشرف والنزاهة</strong>
وتوضح المدونة إنها جاءت لإصلاح وتطوير القضاء في اليمن، خاصة ما يتعلق باستقلال القضائي السلطة القضائية بهذا المسألة اهتماما خاصة، فمن هذه القاعدة هو أن الشرف والنزاهة صفتان أساسيتان يجب توافرهما في القاضي،التي يجب أن يتحلى بها ولا عدالة حيث يغيب الشرف وتتقلص النزاهة ويتمدد الفساد.

وتطبيقـاً لهـذه القـاعـدة على القـاضي الالتـزام بالنصـوص الآتيـة:
المادة 12: يجب على القاضي قبل مباشرته لعمله أن يحلف اليمين القانونية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
المادة 13: يجب على القاضي قبل مباشرته لأعماله أن يقدم للجهة المختصة قانوناً كشفاً بما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من مالٍ وعقار ، وذلك براءةً للذمة.
المادة 14: يجب على القاضي أن يتقيد في سلوكه بالآداب الرفيعة والأخلاق العالية والتقاليد القضائية السامية التي يتحلى بها رجال العدالة، وأن لا يخالف أصول مهنته وآدابها وأن لا يخل بشرفها، وأن يلتزم بمضمون اليمين التي حلفها.
المادة 15: يجب على القاضي أن لا يجعل القضاء وسيلة لنيل حطام الدنيا بل يكون قصده به وجه الله تعالى وما عنده من المراتب العالية.
المادة 16: يجب على القاضي عدم إقامة علاقات شخصية مع أصحاب الدعاوى ووكلائهم ومحاميهم، وأن يتجنّب التردد على الشخصيات السياسية ورجال الأعمال وتلك التي تتعاطى الشأن العام، وعدم المشاركة في المناسبات أو قبول الدعوات التي من شأنها جلب الشبهة عليه، وألاّ يرتاد أماكن اللهو المشبوهة أو أي مكان آخر لا يليق بمقامه ولا يتناسب مع صفته القضائية، وأن يؤكد بفعل سلوكه في حياته الخاصة أنه فوق الشبهات وبما يؤدي إلى تعزيز ثقة الناس بنزاهته وأمانته وبشكل ينعكس إيجابياً على احترام السلطة القضائية.
المادة 17: يجب على القاضي ألا يسعى إلى المجاهرة بصفته القضائية ليظفر بالتقدير، وألا يتباهى تباهياً يُسيء إلى مركزه، وألا يستغل موقعه لإنجاز معاملة خاصة به أو بأحد أفراد أسرته أو بأحد أقربائه، وعليه ألا يسمح لهؤلاء باستغلال موقعه لاجتناء المكاسب الخاصة.
المادة 18: لا يجوز للقاضي أو أحد أفراد أسرته ممن يعيلهم أن يطلب أو يقبل من أحد الخصوم هدية أو مكافأة أو قرضاً أو عملاً ما كان سيحصل عليه لولا تعلقه بعمله القضائي أو من المتوقع أن يتعلق به أو للإحجام عنه.
المادة 19: لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو أن يُستضاف عند أحدهما.
المادة 20: لا يجوز للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه القضايا أو إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها أو المسائل المتفرعة عنها، ولا لمعاوني التنفيذ، ولا لموظفي المحكمة، ولا لوكلاء الخصوم أو محاميهم، أو المدينين، أن يتقدموا للمزايدة في إجراءات بيع الأموال المحجوزة على ذمة قضايا تنفيذية، سواء كان ذلك بأنفسهم أو بطريق غيرهم.
المادة 21: لا ينبغي للقاضي أن يسمح لموظفي المحكمة أو النيابة العامة الخاضعين لإدارته بخرق مظاهر العدالة بين المتقاضين في دعوى قضائية منظورة، أو بقبول هدية أو مكافأة أو قرض أو أية منفعة من أحدهم، وعليه ملاحقة أي واحدٍ منهم إذا ما ارتكب هذا الفعل وإحالته إلى الجهة القضائية أو الإدارية المختصة بمحاسبته.
المادة 22: على القاضي ألا يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من مرجعه أو رئيسه المباشر ما لم يكن الغياب لسبب قهري. وعليه الحضور إلى مقر عمله ومغادرته في الأوقات المحددة من الدوام الرسمي بحيث يكون مثالاً للعاملين معه وقدوة حسنة لهم ومُدعاة لاحترام المتقاضين.

<strong>الثالثة: الهيبة والوقار</strong>
إن المـبــدأ من هذا القاعدة كما ورد في المدونة أن الهيبة والوقار في القضاء من القواعد الأساسية التي تعزز ثقة الناس بالقضاء، وتعود الخصوم على التناصف وتكفهم عن التجاحد.
وتطبيقـاً لهـذه القـاعـدة على القـاضي الالتـزام بالنصـوص الآتيـة:
المادة 23: يجب على القاضي أن يلتزم أثناء أدائه لمهامه القضائية في المحكمة المعين بها بارتداء الزي القضائي الموحد الذي تحدده القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، وأن يُحسِن استخدامه بما يحفظ هيبته وجلال صفته القضائية.
المادة 24: يجب على القاضي أن يُحسِن مخاطبة المتقاضين والمحامين والمعاونين وسائر الحاضرين في المحكمة، وأن يكون صبوراً وقوراً، حسن الاستماع، دمث الأخلاق، وألا ينزع إلى الانتقام إذا صدرت عن سواه
تصرفات غير لائقة، وأن يتقيد بالقانون لا المزاج الشخصي لدى اتخاذ أي قرار ، وأن يلزم من السكينة والوقار ما يحفظ به هيبته.
المادة 25: على القاضي أن يُعوِّد نفسه على أدب الشرع وحفظ المروءة وعلو الهمّة، وأن يتوقى ما يشينه في دينه ومروءته وعقله، ويحط من منصبه وهمته، فإنه أهلٌ لأن يُنظر إليه ويُقتدى به، وليس يسعه في ذلك ما يسع غيره، فالعيون إليه مصروفة ونفوس الناس على الاقتداء بهديه موقوفة، فليأخذ نفسه بالمجاهدة واكتساب الخير ويطلبه، ويستصلح الناس بالرغبة والرهبة ويُشدد عليهم في الحق، فإن الله تعالى يجعل له في ولايته وجميع أموره فرجاً ومخرجاً، ولا يجعل حظهُ من الولاية المباهاة بالرياسة.
المادة 26: يجب على القاضي أن يكون أثناء ممارسة مهامه القضائية وخارجها جميل الهيئة في مظهره وهندامه، وقور المشية والجلسة حسن النطق محترزاً في كلامه من الفضول وما لا حاجة به، وليقلل عند كلامه الإشارة بيده والالتفات بوجهه، وليكن ضحكه تبسماً ونظره فراسةً وتوسماً وإطراقه تفهماً. وعليه أن يكون كلامه خالياً من الغلظة أو الفحش أو الاستهزاء أو الاستعلاء على الآخرين.
المادة 27: على القاضي ألا يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةبحق أي شخص يرتكب سلوكاً خاطئاً داخل المحكمة يمس هيبة المحكمة وكذلك بحق أي موظف يرتكب سلوكاً خاطئاً إذا كان يعمل تحت إشرافه.
المادة 28: على القاضي أن يتعامل مع رؤسائه وزملائه القضاة باحترامٍ بالغ مجتنباً كل مباهاة بقدراته وأعماله حتى ولو تفاوتت مناصبهم أو درجاتهم القضائية، وأن يكون سَلِس المعشر معهم، فلا يناديهم إلا بأحسن الألقاب التي يحبونها ويفخرون بها ولا يرفع عليهم صوتاً، وعند مجالسته لهم يُحسِن الاستماع إليهم ويُجِل كل واحدٍ منهم، ولا يضع رجلاً فوق أخرى عند جلوسه معهم، ويستقبل القادم منهم بالترحاب، ويودع المغادر بالدعاء، وأن يُبدي النصح لزميله عن أي مسلك خاطئ عَلِمهُ عنه، أما إذا كان ذلك المسلك يُشكل جُرماً فعليه أن يُبلغ الجهة القضائية المختصة بذلك.

<strong>الرابعة: العلم والمعرفة</strong>
أن المـبــدأ هذا القاعدة أن العلم من الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء في الإسلام، وكذلك في النظام القضائي اليمني وفقاً لما نصت عليه المادة (57/ج) في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م باشتراطها فيمن يُعين قاضياً في وظائف السلطة القضائية أن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق.
وتطبيقـاً لهـذه القـاعـدة على القـاضـي الالتـزام بالنصـوص الآتية:
المادة 29: على القاضي أن يكون مُطَّلعاً على جميع القوانين والأنظمة الصادرة في الجمهورية اليمنية والشروح الفقهية المتعلقة بها، وعليه الإلمام بالأحكام الشرعية أصولاً وفروعاً بمعرفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومظانُ مواقعها بما يُمَكِنهُ من فهم أحكام الشرع والقانون فهماً سليماً وحُسِن تطبيقها في عمله ليقيم بها ميزان العدالة.
المادة 30: على القاضي ألا يكتفي بما حصله من العلوم والمعارف في دراسته وما عالجه من المسائل في عمله، بل عليه أن يسعى دائماً إلى اكتساب المزيد من العلم والمعرفة مهما توسعت ثقافته وازدادت تجاربه، وعليه أن يكون قوياً في عمله مستظهراً مضطلعاً بالعلم متمكناً منه غير ضعيف لتكون له بصيرة بالحق وقوة على التنفيذ فإنه لا ينفع تكلمٌ بحق لا نفاذ له.
المادة 31: على القاضي أن يوظف العلوم والمعارف العامة التي تعلمها في دراسته وثقافته والخبرات التي اكتسبها في عمله من أجل تحسين وتطوير أدائه القضائي نحو الأفضل عن طريق فهم النصوص والقواعد الشرعية والقانونية وبلورتها على الواقع في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وتطبيقها تطبيقاً سليماً على القضايا والمنازعات المنظورة أمامه بما يسنده ذلك لاتخاذ الحكم أو القرار العادل طبقاً لأحكام الشرع والقانون.
المادة 32: على القاضي أن يفهم ما يُدلى إليه وأن يجتهد في فهم المسائل التي لم يرد بشأنها نص في الشرع أو القانون، ثم يعرف الأشياء والأمثال ويقيس الأمور بنظائرها ويعمد إلى أقربها عند الله وأشبهها بالحق وأن يجعل لمن ادعى حقاً أو بينة أمداً ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذ له بحقه وإلا استحلل عليه القضية فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى. وأن يتذكر بأن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرّباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو نسب فإن الله تولى السرائر ودرأ بالبيِّنات والأيمان.
المادة 33: على القاضي مواكبة كل اجتهاد قضائي يصدر من دوائر المحكمة العليا وما تقرره في أحكامها من قواعد قانونية ومبادئ قضائية وما تصدره من توجيهات في منشوراتها القضائية، وأن يتقيد بكل ذلك في عمله، بما من شأنه ضمان التطبيق الصحيح والموحد لأحكام الشرع والقانون.
المادة 34: على القاضي أن يكون مُطَّلعاً على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية وخاصةً المتعلقة بالشؤون القضائية والقانونية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها. وأن يحضر المؤتمرات والندوات وورشات العمل والدورات التدريبية والإنعاشية والمتخصصة، التي تقرر الهيئات القضائية والإدارية المختصة مشاركته فيها وتحقيق الاستفادة منها في عمله.
المادة 35: على القاضي اجتناب المباهاة والفتوى والحديث في القضايا أو المسائل المعروضة عليه أو التي فصل فيها، أو في الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة منه.
الخامسـة: التـزام التحـفـظ (واجـب التحـفـظ).</strong>

وفي هذه القاعدة على القاضي مراعاة الحذر والحيطة، وأن يتجنب في سلوكه العام وتعبيره عن آرائه وأفكاره التجاوز عن المألوف وأن تتسم تصرفاته في هذا الشأن بالاعتدال في مواجهة السلطات في الدولة. وأن يمتنع عن إبداء ما يكون من شأنه الإساءة أو المساس بسمعة السلطة القضائية التي يعمل بها.
وتطبيقـاً لهـذه القـاعـدة على القـاضـي الالتـزام بالنصـوص الآتيـة:
المادة 36: يجب على القاضي أن يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح أو حديث لوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة يتعرّض فيه بالرأي أو بأية صورة لأي قضية من القضايا المنظورة أمام القضاء أو للأحكام الصادرة منه أو من زملائه، أو للتبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
المادة 37: لا يجوز للقاضي أن ينتقد السلطات العامة في الدولة أو يمدحها، وألاّ يتعرّض بالإساءة بالقول أو الفعل إلى الجهة القضائية التي يعمل بها أو إلى السلطة القضائية عموماً، بل يجب عليه أن يتحلى دائماً بالرزانة والوقار وعدم الخفة.
المادة 38: يجب على القاضي أن يمتنع عن التعليق في المجالس العامة أو الخاصة على أية قضية منظورة أمام القضاء أو أية أحكام أو قرارات قضائية صادرة عن غيره من القضاة تعليقاً يخدم أغراضاً غير علمية أو من شأنه النيل من قدر المحكمة التي صدرت عنها.
وعليه ألاّ يُروِج للأحكام أو القرارات التي يتخذها هو حتى بعد صدورها في سبيل الدعاية لنفسه أو لأي غرضٍ كان.
المادة 39: يجب على القاضي ألا يُشارك في أي عمل أو نشاط سياسي، وألاّ يظهر في التجمّعات الميدانية أو التجمهرات أو المظاهرات. ولا يجوز له الترشح لانتخابات مجلس النواب أو المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته.
المادة 40: على القاضي أن يتجنّب كل أشكال التعبير عن المواقف والاتجاهات السياسية أو العقائدية بوجهٍ عام حتى ولو كانت له آراء خاصة ومسافة حُرية يضمنها الدستور والمواثيق الدولية، وعليه ألاّ يقحم نفسه في مناقشات ومجادلات لا تتناسب وكرامة القضاء.
المادة 41: يجب على القُضاة الالتزام بالمحافظة على أسرار مهنة القضاء فيما يتعلق بالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأدية مهامهم خلال التحقيقات أو المحاكمات أو المداولات أو أي إجراء من الإجراءات القضائية الأخرى، سواء كانت تلك المعلومات تنطوي على أسرار عسكرية أو أمنية أو اقتصادية أو سياسية للدولة، أو أسرار خاصة بالمواطنين وأطراف القضايا، وعدم البوح بها لأي شخص أو أية جهةٍ كانت بأي طريقة من الطّرق.
ويظل هذا الالتزام قائماً على القاضي ولو بعد تركه العمل في القضاء، ولا يجوز أن يُطلب من القُضاة الإدلاء بشهادة في هذه المسائل.
المادة 42: على القاضي أن يكون شديد التحفّظ لدى استقباله المحامين في مكتبه حتى لا يُوحي هذا الأمر بأنه من قبيل التفضيل، أو الانحياز لفريقٍ دون الآخر. وألا يسمح باستعمال مكتبه أو منزله من قبل محامِ للمفاوضة مع أحد من أصحاب القضايا وألا يُسمي محامياً للتوكّل في قضية إذا ما طلب منه ذلك أحد المتقاضين.
وألاّ يُفاضل بين محامٍ وآخر أمام هؤلاء وألا يقدّم الاستشارات القانونية لأيٍ كان حتى ولو كانت مجانية.
المادة 43: على القاضي ألا يُوحي للناس بأن انتماءه إلى السلطة القضائية لم يتم عن قناعة تامة، وبأنه يتحيّن الفرصة المواتية لتركها.
وألا يتذمر أمامهم من كثافة العمل التي تقابلها أوضاع مادية قد لا تكون مُرضِية، فمعالجة مثل هذه المشاكل وأي مشكلة مماثلة في حالِ وجودها تتم عبر الهيئات المختصة في السلطة القضائية وفي إطار القانون.
المادة 44: على القاضي أن يُحسِن الموازنة بين التزامين أو واقعين:
الانخراط في المجتمع حتى لا يكون هناك جفاء أو سوء فهم متبادل، من جهة، والابتعاد حتى يتجنب المزالق والمهابط من جهةٍ أخرى.
وذلك دون المُغالاة في الانطواء أو التزمت في التعامل أو التمسك الأعمى بالمفاهيم بما يسيء إلى الغاية المُثلى المتوخاة من وراء التزام التحفظ اللصيق بالعمل القضائي. وعلى القاضي أن يحرص على ألاّ ينخدع بحلاوات الألسنة وعرضيات الروابط وأضاليل الدّنيا الغرور.


<strong>السادسة: كفالـة حُسـن سَـير العـدالـة</strong>&nbsp;

أما القسم الثاني من قـواعد السلـوك القضـائـي في مرحلـة التقاضـي (ضمانات التقاضي)، فقد جاءت في بدايته القاعدة السادسة: كفالـة حُسـن سَـير العـدالـة, والتي يتطلب فيها التزام القاضي بواجباته طبقاً للقانون عند أدائه لرسالة القضاء المقدّسة في مقدمتها واجب علم القاضي بالقانون وبأصول الفن القضائي والتزام القاضي بالقيام بواجباته في جلسات المحاكمة وجلسات التحقيق.

ويُقصد بأصول الفن القضائي كيفية صناعة الحكم أو القرار القضائي وهو فن الفصل في الدّعوى بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون وصولاً إلى الحكم العادل فيها.

وتطبيقـاً لهـذه القـاعـدة على القـاضـي الالتـزام بالنصـوص الآتيـة:
المادة 45: يجب على رئيس المحكمة الإشراف على انتظام المعاملات وضبط سير العمل داخل المحكمة.
المادة 46: لا يجوز للقاضي أن يعقد جلسات المحاكمة خارج مبنى المحكمة وفي غير القاعات المخصصة لها إلا للضرورة وبإذن سابق من وزير العدل.
المادة 47: يجب على القاضي أن يلتزم بعقد الجلسات في مواعيدها المحددة وبعدم التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول، وبعدم تأخير البت في القضايا.
المادة 48: يجب على القاضي أن يلتزم بمبدأ علنية المحاكمات وأن يراعي الاستثناءات الواردة عليه.
المادة 49: يجب أن يحضر في الجلسة وجميع الإجراءات المتعلقة بالإثبات كاتبٌ يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي.
المادة 50: يجب على القاضي ضبط جلسات المحاكمة وإدارتها وحفظ نظامها وأن يمنع التلفظ بالعبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وإن وُجدت عليه أن يأمر بمحوها من محضر الجلسة أو من الأوراق والمذكرات المقدمة في القضية.
المادة 51: يجب على القاضي أثناء جلسات التقاضي أن يجتنب القلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فإن الحق في مواطن الحق يُعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر .
المادة 52: يجب على القاضي إدارة جلسات المحاكمة بطريقة تبعث على ثقة المواطنين في عدالة القضاء ومساهمتهم في إعادة تربية المواطن الذي يستحق العقاب وتحقيق الوقاية من ارتكاب الجريمة في المستقبل.
المادة 53: يجب على القاضي كفالة حُسن سير العدالة أثناء التقاضي، وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات القانونية طبقاً للقانون.
المادة 54: يجب على القاضي أن يحرص أثناء جلسات التقاضي على أن تُحترم كرامة المواطنين وهيبة المحكمة من قبل جميع الأطراف المشتركين في القضية.
المادة 55: على القاضي قبل البدء في نظر الدعوى أن يسعى في إقناع الخصوم بالصلح دون أن يُجبر أياً منهم عليه، فالصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
المادة 56: يجب على القاضي المحـافظــة على مبـدأ المـواجهــة أثنـاء التقـاضــي، وأن يضمن احترامه بين الناس.
المادة 57: يجب على القاضي الاستماع إلى الخصوم حال المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها.
المادة 58: لا يجوز للقاضي تأجيل الدعوى أكثر من مرة بسببٍ واحد يرجع إلى أحد الخصوم على ألا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع.
المادة 59: يجب على القاضي أن يجيب على كافة الطلبات المتعلقة بالإثبات، وعليه أن ينبه الأطراف إلى حقهم في تقديم طلباتهم، وتمكين كافة الأطراف من إعداد دفوعهم.
المادة 60: يجب على القاضي أن يلتزم في الدعاوى الجزائية بنظرها في جلسات متتابعة مستمرة تمتد إلى أن يتم إنهاء المحاكمة.
المادة (61) يجب على القاضي أن ينبه المتهم إلى التعديل للوصف القانوني للتهمة وأن يمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على هذا الوصف والتعديل الجديد إذا طلب ذلك.
المادة 62: لا يجوز للقاضي معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز له الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
المادة 63: يجب على القاضي أن يتخذ الإجراءات السريعة والحاسمة طبقاً للقانون إزاء أية جريمة تُرتكب أثناء انعقاد جلسات المحاكمة أو بعد رفعها، أو في ردهات المحاكم وساحاتها وحرمها بشكلٍ عام، وذلك بما يحفظ هيبة القضاء وكرامته.

<strong>السـابـعـة: الـتجـرد والحيـاد</strong>

تتضمّن هذه القاعدة موضوعين أساسيين، هما: المسـاواة بـين الـخـصـوم والتنحـي عـن نظـر بعـض القضـايـا عـنـد تـوافـر الأسـبـاب، وهي التـنـحـي الـوجـوبـي، والـجـوازي (الرد).

وتطبيقـاً لهـذه القـاعـدة على القـاضـي الالتـزام بالنصـوص الآتيـة:
أولاً: المسـاواة بين الخصوم.
المادة 64: يجب على القاضي عند ممارسة كافة مهامه القضائية وفي مجلس قضائه أن يؤاسي بين الناس في وجهه ومجلسه وعدله حتى لا يطمع شريفٌ في حيفه ولا ييأس ضعيفٌ من عدله.
المادة 65: يجب على القاضي أن يلتزم بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في حق التقاضي، وأن يمكنهم من ممارسة كافة الحقوق والواجبات المقررة لهم في القانون.
المادة 66: يجب على القاضي أن يتقيّد في قضائه بمبدأ الحياد، فلا يجوز له أن يُشير إلى أحد الخصمين أو يُلقِنه حجة أو أن يُلقِن الشهود.
المادة 67: يجب على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاضلة ولا تحيز ولا تحامل ولا تعصب، بل ينبغي أن يؤديها بما يُعزز الثقة بِحياد القضاء واستقلاله ونزاهته. كما يجب عليه أن يُلزِم كافة العاملين معه والمساعدين له بالتقيد بكافة الواجبات المذكورة.
المادة 68: يجب على القاضي ألاّ يسعى بأي صورة من الصور إلى تعزيز المركز القانوني لأحد المتقاضين في دعاوى مقامة أمام أحد من زملائه القضاة، وأن يمتنع عن أي تصرف من شأنه زرع الشك لدى المتقاضين حول تجرده.
المادة 69: يجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى الجنائية أو المدنية المتفرعة عنها إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو على أحد أقربائه إلى الدرجة الرابعة، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدلى فيها بشهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة أو قام بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
المادة 70: يجب على القاضي ألا يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه أو باعتباره شاهداً أو ممثلاً في القضية عن أحد الخصوم أو خبيراً قضائياً.
المادة 71: يجب على القاضي أن يتجنّب من تلقاء نفسه كل ما من شأنه أن يؤدي إلى مخاصمته أو رده أو تنحيه عن نظر أي دعوى.
ثانياً: التنحـي عـن نظـر بعـض القضـايـا عنـد تـوافـر الأسبـاب:
1: التـنـحـي الـوجـوبـي:
المادة 72: يجب على القاضي أو عضو النيابة العامة الامتناع عن نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
1. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2. إذا كان قريباً أو صهراً لمحامي أحد الخصوم أو لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة.
3. إذا كان صهراً لأحد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة.
4. إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أبويه.
5. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو ممثلاً قانونياً له أو مظنوناً وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالممثل القانوني له أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة أو بأحد مديريها أو كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
6. إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة.
7. إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً أو مُحكَّمَاً وأبدى رأيه فيها أو أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء أو كان لديه علم خاص بها.
8. إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة الاختصاص.
9. إذا رُفِعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها.
ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة العامة في الأحوال المذكورة في البنود 1، 2، 4، 6، 8، 9، منعدماً (كأن لم يكن)، وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية. وإذا قام سببٌ منها بحكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال الأخرى المذكورة آنفاً عملاً باطلاً.
المادة 73: يجب على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يُبلغ رئيس المحكمة التي يَتبَعها كتابةً أو رئيس محكمة الاستئناف لتكليف من ينظر الدعوى، وإذا تعلق الأمر بأكثر من عضو في شعبة استئنافية تُعرض الدعوى على شعبة أخرى ويقوم أقدم الأعضاء مقام رئيس المحكمة إذا تعلق الأمر به، ويطبق الحكم ذاته إذا تعلق الأمر بعضو النيابة العامة.
المادة 74: يجب على القاضي أو عضو النيابة العامة التنحي تلقائياً والامتناع عن نظر القضية في أي حالة من الحالات المذكورة في المادة 72، وإذا لم يحصل ذلك جاز للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو عضو النيابة الامتناع عن نظر القضية فإذا رفض أيٌ منهما جاز أن يُرفع الأمر إلى رئيس المحكمة ليصدر قراراً بمنع القاضي أو عضو النيابة متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية، وإذا كان المطلوب منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الأعلى درجة، ويصدر قرار المنع من رئيس النيابة إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق، أو من النائب العام إذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق، وفي كل الأحوال يجب أن يصدر قرار المنع خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب المنع، والقرار الصادر بقبول أو رفض طلب المنع نهائي لا يقبل الطعن بأي طريق.

2: التـنـحـي الـجــوازي (رد الـقـاضـي) :
المادة 75: للقاضي أو عضو النيابة العامة من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى وذلك بأن يُخِبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس محكمة الاستئناف بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية بالسبب للإذن له بالتنحي، وعلى المحكمة أو رئيس محكمة الاستئناف الإذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك في محضر يوقعه رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم أقدم أعضاء الشعبة مقام رئيس المحكمة إذا كان الأمر متعلقاً به. كما أنه يجوز للخصوم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
1. إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الخصومة قد أُقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى.
2. إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الخصومة قد أُقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى.
3. إذا كان أحد الخصوم خادماً له.
4. إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية.
5. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يُرجَح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
المادة 76: يجوز للقاضي أو عضو النيابة العامة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب آخر أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس النيابة على حسب الأحوال لإقراره على التنحي عن نظرها إذا كان السبب واضحاً ومعقولاً أو أمره بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على النحو المبين في المادة السابقة.

<strong>الثامنـة: الالتـزام بقـواعـد المـداولة وسـريتهـا..
</strong>المداولة هي عبارة عن تبادل الآراء والمناقشة بين قضاة المحكمة الذين نظروا القضية كهيئة مكوّنة من رئيس وأعضاء فيما يجب عليهم الحكم به، وذلك بعد إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم.
وعلى القاضي في هذه القاعدة الالتـزام بالنصـوص الآتيـة:
المادة 77: يجب على القضـــاة المعينين في إطـــار محكمــة مكونــة مــن هيئة حكــم مُشكّلة من أكثر من قاض الاجتماع معاً للمداولة في الحكم، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
المادة 78: يجب أن تكــون المـــداولــة ســراً بين قضـــاة هيئة الحكــم مجتمعــين ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة قبل صدور الحكم أو بعده.
المادة 79: لا يجوز للقضاة أثناء المداولة أن يسمعوا أحد الخصوم أو أن يقبلوا أوراقاً في الخصومة دون إطلاع الخصم الآخر عليها.
المادة 80: يجوز للقضاة أثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة بقرار مسبب إذا رأوا وجهاً لذلك، وعلى المحكمة حينئذٍ أن تُعلِن أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيليهما.
المادة 81: يترأس رئيس الهيئة المداولة وهو الذي يتولى إدارتها وليس له أن ينفرد بالرأي دون بقية الأعضاء، وتتم المداولة بأن يبدأ أحدث الأعضاء بإبداء رأيه ثم من يسبقه في الأقدمية، ويكون رئيس الهيئة آخر من يُبدي الرأي ثم يُجرى التصويت ويُرجح رأي الأغلبية.
المادة 82: تبـــدأ المـــداولــة بالتثبت مــن اختصـــاص الهيئة وأن الدعـــوى قـــد تهيـــأت للحكم فيها فإذا رأى أحد الأعضاء غير ذلك جرى التصويت على رأيه، وتُجرى المداولة في القضايا الجنائية على مرحلتين :
الأولى: الرأي في الإدانة أو البراءة.
الثانية: تقـديـر العقوبـة ومبررات الرأفة وتخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها، أو مبررات تشديد العقوبة بحسب الأحوال.
المادة 83: يجب على رئيس الهيئة أن يكون لَبِقاً في إدارته للمداولة وأن يتحلى بالصبر وأن لا يتعسف مع الأعضاء في طريقة المداولة، ويجب ألا يُخل بحق الأعضاء في الاطلاع على كافة أوراق القضية وبحث ما فيها من مسائل قانونية وواقعية وأن يُنصِت إلى وجهات نظرهم.
المادة 84: يجب أن يتم التداول في القضايا قبل اليوم المحدد لجلسة النطق بالحكم بوقتٍ كاف، وأن يتبادل القضاة الاطلاع الفعلي على ملف القضية محل المداولة، ويجب على كل قاض أن يدرس ملف القضية دراسة وافية وأن يأخذ رأي زميله بالإضافة إلى رأيه فيجري عليه التمحيص ومحاولة التفهم للآراء من مختلف مصادرها مُدعّمَةً بالأسانيد الشرعية والقانونية، فإذا ما جاء اجتماع الهيئة بعدئذٍ لمواصلة المداولة فالأغلب الأعم أن يكون القضاة قد التقوا على الرأي الصحيح، ويفيد التأجيل في أن يُعِيد كل قاض النظر في رأيه، حتى لا تطول المداولة دون جدوى.
المادة 85: يجب على رئيس وأعضاء الهيئة أن يتداولوا لا في منطوق الحكم وحده وإنما في أسبابه كذلك، فمنطوق الحكم يرتبط بأسبابه ارتباط العِلة بالمعلول، ولا تكفي المداولة في منطوق الحكم دون الأسباب، وتجري المداولة في المنطوق والأسباب سواءٌ حرر مسودة الحكم رئيس الهيئة أو أحد أعضائها.
المادة 86: يصدر الحكم بأغلبية الآراء، فإذا تشعبت الآراء وجب على الفريق الأقل عدداً أو الذي يَضُم أحدث القضاة أن يَنضم إلى الرأي المقدم من القضاة الأكثر عدداً عند أخذ الرأي مرةً ثانية أثناء المداولة في الحكم.
المادة 87: لا يجوز لأي قاض أن يمتنع عن التصويت في المداولــة لإصـدار الحكـم أو القرار ، كما لا يجوز له أن يمتنع عن التوقيع على الحكم أو القرار مهما كان رأيه مخالفاً.
المادة 88: يجـــوز للقــاضـي أثناء المداولـــة إذا كـــان له رأي مخــالف لــرأي أغلبية أعضاء الهيئة أن يُدوِن رأيه المخالف مُدعّمَاً بأسبابٍ مستقلة مؤيدة لرأيه بمسودة الحكم ويُودِعه ملف القضية ولا يؤثر ذلك على صحة الحكم ونفاذه، ولا يجوز إطلاع الخصوم على الرأي المخالف بأي حالٍ من الأحوال.
المادة 89: بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب أن تُحرر مسودة الحكم الصادر من هيئة متعددة القضاة بخط أحد قضاتها مشتملةً على الأسباب التي بُني عليها الحكم ثم المنطوق وأن يُوقّع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة، ويجب أن تودع مسودة الحكم في ملف القضية، ولا تُعطى صورٌ منها لأحدٍ من الخصوم، ويُراعى عند إيداع مسودة الحكم في ملف القضية حفظ صورة منها في ملف خاص بالمسودات بعد مطابقتها على الأصل بمعرفة رئيس المحكمة.

<strong>التـاسـعـة: الالتـزام بقـواعـد إصـدار الأحكـام والقـرارات والأوامـر</strong>
وفي هذه القاعدة على القاضي الالتـزام بالنصـوص الآتيـة:
المادة 90: يجب على القاضي إصدار الحكم دون تأخير متى انتهت المحاكمة أو كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
المادة 91: يجب على القاضي بعد حجز القضية للحكم تحديد موعدٍ للنطق به ولا يجوز تأجيل النطق بالحكم إلا لعذر قهري ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.
المادة 92: يجب على القضاة النطق بالأحكام في جلسات علنية بتلاوة منطوق الحكم مع أسبابه ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسات سرية وفقاً للقانون. وإذا كانت المحكمة مُشكّلة من هيئة متعددة القضاة ينطق رئيس المحكمة بالحكم في حضور باقي الأعضاء، وإذا حصل لأحدهم عذرٌ وجب أن يكون موقّعِاً على مسودة الحكم وأن يُبدي ذلك في محضر تلاوته، وتُستثنى المحكمة العليا من علنية النطق بالأحكام ما لم تكن محكمة موضوع.
المادة 93: يجب على القاضي أن يحكم في كل طلب أو دفع قُدِم إليه في القضية ولا يجوز له أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، أو لمن لم يكن طرفاً في الخصومة أو عليه، كما يجب على القاضي الفصل في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامه.
المادة 94: يجب على القضاة تسبيب الأحكام تسبيباً قانونياً كافياً وعدم مناقضة الأسباب مع بعضها البعض أو مع المنطوق، وعدم مخالفتها للنصوص القانونية أو الوقائع، كما يجب عليهم مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية المقدمة من الخصوم والرد عليها في الحكم،كما يجب أن تتضمن الأحكام كافة البيانات الواجب توافرها قانوناً.
المادة 95: يجب على القاضي أن يحكم في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمة، ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يُطرح أمامه في الجلسة.
المادة 96: لا يجوز لأي قاض أن ينظر موضوع الدعوى بعد إصدار حكمه فيها إلا بالطرق المقررة لذلك في القانون، كما لا يجوز له تعديل الحكم أو إلغاؤه إلا بالشروط وبالطرق المقررة قانوناً.
المادة 97: يجب على القاضي إبلاغ المحكوم عليه بأن له الحق في الطعن في الحكم وأن يوقفه على المدة التي يجوز له خلالها ذلك.
المادة 98: يجب على القضاة تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها من قبلهم ومن قبل كتابها وختمها بعد مراجعتها على مسودة الحكم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وبالنسبة للأحكام الجزائية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من صدورها.
المادة 99: يجب على القاضي بعد الانتهاء من تجهيز النسخة الأصلية للحكم والتوقيع عليها وختمها تسليم صورة معمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الاستلام في السجل الخاص بذلك وإذا لم يحضر المحكوم عليه لاستلام نسخته بعد الانتهاء من تجهيزها وجب إعلانه إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم وفقاً لقواعد الإعلان المقررة قانوناً.
المادة 100: لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد...

تمت طباعة الخبر في 06-08-2012 00:07:07

محمد ابراهيم البادي
08-08-2012, 05:26 AM
بما انك عضو في السلطة القضائية صاحب السعادة
نلتمس ان نحصل على المدونة من مصدرها وبكامل اجزائها
باعتبار ان المنشور خبرا منقولا من صحيفة
فيعد بذلك الامر خبرا وليس ورقة رسمية لربما نعتد بها في احدى كتاباتنا
اكرر شكري وامتناني لكم سيدي على اثراء الواحة بالتحف اليمنية

محمد الروحاني
08-08-2012, 05:30 AM
بارك الله فيك أستاذنا الكريم وأعدك بذلك إنشاء الله لأنهم عمموها على أعذاء السلطة القضائية برسالة رسمية (مذكرة ورقية)
لك مني فائق المحبة والتقدير

محمد الروحاني
08-09-2012, 05:32 AM
[quote=محمد الروحاني;77147] مدونة السلوك القضائي الصادرة عن مجلس القضاء اليمني

مدونة السلوك القضائي ..تصحيح لسير العدالة في اليمن
تلبيةً لطلب سعادة الأستاذ القدير محمد إبراهيم البادي بإرفاق المستند الرسمي للمدونة لأهمية ذلك في الإعتداد بها كمرجع رسمي في حالة الكتابة أو البحث في الموضوعات التي اشتملت عليها، كون ما قمت بنشره كان بصيغة خبر ، وهذه ملاحظة هامة وطلب يسرني تلبيته حيث يمكن تحميله من المرفق التالي، مع بالغ تقديري.