المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال بسيط جدا عن القذف / السب ..!


طنووشة
08-02-2012, 06:18 AM
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته

اخواني بس بغيت اعرف العقوبة لهذه القضية في القانون الاماراتي :

احمد ((سمع ))ان اخوات سالم يعني كل يوم عند شخص ..

وعندما راى سالم صديقه احمد واتى ليسلم عليه قال له

احمد لصديقه سالم انا لا اصاحب شخص اخواته كل يوم عند حد

وكان فقط بينه وبين صديقه لم يسمعهم احد

ورفع سالم عليه قضية لانه اساء لسمعته ؟

وسؤالي هل هذا قذف ام سب ؟

وماهي عقوبة هذا الشخص ( احمد) في القانون الاماراتي؟

سعود المطوع
08-02-2012, 11:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخت السائلة، طنوشة،

الفرق بين جريمتي السب والقذف، هي أن القذف يتعلق بواقعة ممتدة، كأن يقول "س" لـ "ص": أنا لا أصاحبك لأن أخواتك قبل أسبوع كنّ مع "ش" من الناس وفعلن كذا وكذا ..

أما السب .. فهو دون ذلك .. كالواقعة التي ذكرتِها في سؤالك أعلاه .. فهو كلام يقصد به الإهانة وجعل الآخر محط ازدراء دون نسبة واقعة إليه ..

وعقوبة السب والقذف إذا لم تكن في مواجهة أحد غير المجني عليه، فتكون : الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم

أخوكم

سعود المطوع

طنووشة
08-03-2012, 01:34 AM
مشكووور اخوي ع الجواب والتوضيح

قانونية وافتخر
08-04-2012, 04:12 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..


أحييك أخي الكريم سعود المطوع ع المشاركة الطيبة ولكن لاأؤيد ما جئت به ><
،

في البداية لابد من التفرقة بين أنواع القذف فقد قسمتها الشريعة الإسلامية الغراء إلى قذف حدي وقذف تعزيري ، أما القذف الحدي فهو الذي يسمح للقاضي بتوقيع عقوبة الحد وهي 80 جلدة في حال توفر أركان هذه الجريمة ويتوفر جريمة القذف الحدي بــتوافر أركان ثلاث :
1- رمي المحصن بالزنا ،أو نفي النسب
2- أن يكون المقذوف محصنا .. لقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم } [النور: 23]
الاحصان يكون بالبلوغ والعقل والعفة ..
3- القصد الجنائي ، الرمي بالزنى أو نفيه مع العلم بعد صحة الواقعة ..

المادة 371 من قانون العقوبات الاتحادي

# يشترط لتوقيع الحد أن تكون الجريمة تامة ، ,مع عدم توفر المانع شرعي ولا يشترط فيها العلانية أما غير ذلك فإما يعتبر قذفا أو سبا ..
،


القذف التعزيري: هو اسناد واقعة لشخص بإحدى الطرق العلانية التي من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الإزدراء .


هو ما جاء في نص المادة 372 من قانون العقوبات الاتحادي

# فيجب أن يتوفر فيه الركن المادي ، العلانية ، القصد الجنائي..
# وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم ،،
وإذا وقعت على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اثناء أو بسبب تأدية الوظيفة تكون العقوبة الحبس وغرامة أو احدى هاتين العقوبتين ،،
ويعد ظرفا مشددا إذا وقع الالقذف في إحدى الصحف أو المطبوعات ..
،

السب: رمي الغير بإحدى الطرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن استاد واقعة معينة.

المادة 373 من قانون العقوبات الاتحادي

# عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة تجاوز العشر آلاف درهم..
وإذا وقعت على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اثناء أو بسبب تأدية الوظيفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة الاتي لا تجاوز عشرين ألف درهم .
ويعد ظرفا مشددا إذا وقع الالقذف في إحدى الصحف أو المطبوعات ..




مما سبق من وجهة نظري المتواضعة أرى أن الواقعة المذكورة أعلاه هو القذف التعزيري لما فيه من نسب واقعة من شأنها العقاب أو الازدراء ،، ولكننن مع عدم توفر ركن العلانية لانكون أمام هذه الجريمة فماذا عساها تكون ؟؟!!

ممكن تفيدونا أساتذتنا الكرا م ^__^

سعود المطوع
08-04-2012, 03:58 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..


أحييك أخي الكريم سعود المطوع ع المشاركة الطيبة ولكن لاأؤيد ما جئت به ><
،

في البداية لابد من التفرقة بين أنواع القذف فقد قسمتها الشريعة الإسلامية الغراء إلى قذف حدي وقذف تعزيري ، أما القذف الحدي فهو الذي يسمح للقاضي بتوقيع عقوبة الحد وهي 80 جلدة في حال توفر أركان هذه الجريمة ويتوفر جريمة القذف الحدي بــتوافر أركان ثلاث :
1- رمي المحصن بالزنا ،أو نفي النسب
2- أن يكون المقذوف محصنا .. لقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم } [النور: 23]
الاحصان يكون بالبلوغ والعقل والعفة ..
3- القصد الجنائي ، الرمي بالزنى أو نفيه مع العلم بعد صحة الواقعة ..

المادة 371 من قانون العقوبات الاتحادي

# يشترط لتوقيع الحد أن تكون الجريمة تامة ، ,مع عدم توفر المانع شرعي ولا يشترط فيها العلانية أما غير ذلك فإما يعتبر قذفا أو سبا ..
،


القذف التعزيري: هو اسناد واقعة لشخص بإحدى الطرق العلانية التي من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الإزدراء .


هو ما جاء في نص المادة 372 من قانون العقوبات الاتحادي

# فيجب أن يتوفر فيه الركن المادي ، العلانية ، القصد الجنائي..
# وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم ،،
وإذا وقعت على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اثناء أو بسبب تأدية الوظيفة تكون العقوبة الحبس وغرامة أو احدى هاتين العقوبتين ،،
ويعد ظرفا مشددا إذا وقع الالقذف في إحدى الصحف أو المطبوعات ..
،

السب: رمي الغير بإحدى الطرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن استاد واقعة معينة.

المادة 373 من قانون العقوبات الاتحادي

# عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة تجاوز العشر آلاف درهم..
وإذا وقعت على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اثناء أو بسبب تأدية الوظيفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة الاتي لا تجاوز عشرين ألف درهم .
ويعد ظرفا مشددا إذا وقع الالقذف في إحدى الصحف أو المطبوعات ..




مما سبق من وجهة نظري المتواضعة أرى أن الواقعة المذكورة أعلاه هو القذف التعزيري لما فيه من نسب واقعة من شأنها العقاب أو الازدراء ،، ولكننن مع عدم توفر ركن العلانية لانكون أمام هذه الجريمة فماذا عساها تكون ؟؟!!

ممكن تفيدونا أساتذتنا الكرا م ^__^


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكركِ أستاذتي الفاضلة على ما أوردته أعلاه، وأشكركِ على توضيح الفرق بين القذف كجريمة حدية أو تعزيرية

لم أتطرّق لبحث الفرق بين القذف كجريمة حدّيّة أو تعزيرية لأن الأخ السائل إنما كان سؤاله في إطار الجريمة التعزيرية ويحوم حولها ولم يدخل في خانة الجريمة الحدّيّة ..

عمومًا،

المادتان اللتان سقتِهما لنا إنما تتعلقان بالعلانية، وهو خلاف الفرض الذي أورده السائل..

أنا ذهبت إلى ما ساقته المادة رقم 374 في قانون العقوبات الاتحادي، التي قالت: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 5000 درهم إذا ...." ثم جاءت الفقرة الثانية التي هي مربط الفرس لتقول: ".. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد .... "

ولما قال الجاني للمجني عليه: أخواتك كل يوم عند حد.. فنكون ههنا في صدد السب لأن الجاني لم يورد واقعة معينة .. فلم يقل: أخواتك كنّ مع "س" وفعلن كذا وكذا .. فلا واقعة في ما أورده الجاني .. ولما كانت الجريمة في حضور المجني عليه فقط .. فإن المادة 374ف2 هي الواجبة التطبيق في رأيي المتواضع ..

من واقع خبرتي في أعمال النيابة العامة في دبي، هذا هو النص الذي ستطلب النيابةُ العامة من المحكمة أن تعاقب المتهم عليه ..

في انتظار آراء الأساذة الكرام ..

أخوكم

سعود المطوع

علي الراعي
08-04-2012, 06:14 PM
الأخوة الكرام
رأى الأخت قانونية وافتخر هو الراجح
لأن الواقعة هى واقعة قذف وليست واقعة سب

وكما قالت الأخت الكريمة
فإن المادة 372 من قانون العقوبات تكون فى القذف والمادة 373 فى السب ،
وهذا باختصار شديد جدا ،

تنويه

الأخوة الأفاضل
فى هذا المنتدى قد يكون السائل معلقا برد أحد الأخوة الزملاء ، لذا يجب أن يكون الرد صحيحا تماما ولا يحتمل التأويل لكى لا يلحق ضرر بالسائل الكريم ،
وشكرا

قانونية وافتخر
08-04-2012, 10:35 PM
[quote=سعود المطوع;77008]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

أشكركِ أستاذتي الفاضلة على ما أوردته أعلاه، وأشكركِ على توضيح الفرق بين القذف كجريمة حدية أو تعزيرية

لم أتطرّق لبحث الفرق بين القذف كجريمة حدّيّة أو تعزيرية لأن الأخ السائل إنما كان سؤاله في إطار الجريمة التعزيرية ويحوم حولها ولم يدخل في خانة الجريمة الحدّيّة ..

لم تطرق لها ولكن هناك موضوع مشابهة أو فيه رد على هذا الموضوع ،، لذا قررت أن احرر مشاركتي هنا للرد على الموضوعين ^^"

عمومًا،

المادتان اللتان سقتِهما لنا إنما تتعلقان بالعلانية، وهو خلاف الفرض الذي أورده السائل..

أنا ذهبت إلى ما ساقته المادة رقم 374 في قانون العقوبات الاتحادي، التي قالت: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 5000 درهم إذا ...." ثم جاءت الفقرة الثانية التي هي مربط الفرس لتقول: ".. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد .... "

جزاك الله خير جزاء استاذي الفاضل على الافادة وإثراء الموضوع ..

بحثي كان مقصور على القذف والسب العلني ولم أقرأ النصوص اللاحقة لذا لم أعرف الإجابة ><

وهنا أتفق معك 100%

ولما قال الجاني للمجني عليه: أخواتك كل يوم عند حد.. فنكون ههنا في صدد السب لأن الجاني لم يورد واقعة معينة .. فلم يقل: أخواتك كنّ مع "س" وفعلن كذا وكذا .. فلا واقعة في ما أورده الجاني .. ولما كانت الجريمة في حضور المجني عليه فقط .. فإن المادة 374ف2 هي الواجبة التطبيق في رأيي المتواضع ..

من واقع خبرتي في أعمال النيابة العامة في دبي، هذا هو النص الذي ستطلب النيابةُ العامة من المحكمة أن تعاقب المتهم عليه ..

في انتظار آراء الأساذة الكرام ..

أخوكم

سعود المطوع[/quo

قانونية وافتخر
08-04-2012, 10:44 PM
الأخوة الكرام
رأى الأخت قانونية وافتخر هو الراجح
لأن الواقعة هى واقعة قذف وليست واقعة سب

وكما قالت الأخت الكريمة
فإن المادة 372 من قانون العقوبات تكون فى القذف والمادة 373 فى السب ،
وهذا باختصار شديد جدا ،

أشكرك استاذي الفاضل على المرور الكريم ،،

ولكن السائلة ذكرت في سؤالها :

وكان فقط بينه وبين صديقه لم يسمعهم احد ..

ولذا المادة التي ذكرها الأستاذ سعود (374 ق. ع. ا) هي الصحيحة ،، لأن الواقعة في غير علانية ..

وانا كذلك مازلت أر اها قذفا ><

تنويه

الأخوة الأفاضل
فى هذا المنتدى قد يكون السائل معلقا برد أحد الأخوة الزملاء ، لذا يجب أن يكون الرد صحيحا تماما ولا يحتمل التأويل لكى لا يلحق ضرر بالسائل الكريم ،
وشكرا

الأخت طنوشة طالبـة واعتقد أنه السؤال أكاديمي لهذا ما من ضرر ان شاء الله ،، وكلنا نستفيد من بعض ^^

أكرر شكري استاذي على حرصك وتنويهك ..

دمتم بود ..

طنووشة
08-04-2012, 11:01 PM
تسسسلمون على التوضيح والمعلومات افدتوني بصراحة

مشكوووورين اساتذتي

وربي يعطيكم العافية

طنووشة
08-04-2012, 11:10 PM
بس احينه ماعرف هو قذف ولا سب

لان الاستاذة قانونية قالت :


مما سبق من وجهة نظري المتواضعة أرى أن الواقعة المذكورة أعلاه هو القذف التعزيري لما فيه من نسب واقعة من شأنها العقاب أو الازدراء ،، ولكننن مع عدم توفر ركن العلانية لانكون أمام هذه الجريمة فماذا عساها تكون ؟؟!!

ممكن تفيدونا أساتذتنا الكرا م ^__^


- لان لايوجد ركن العلانية فقط كان بينه وبين صديقه

- يعني سيعاقبونه بعقوبة القذف الحبس او الغرامة

- والاستاذ سعود يقول انه مر بتجارب فالنيابة وان هذه الواقعة غير محددة او معينة لذلك هو سب

علي الراعي
08-05-2012, 02:52 AM
الأخت الكريمة
ما أثير بالموضوع قد تم وصفه بجنحة القذف
ولكن الموضوع قد يكون له أبعاد أخرى ، كإنعدام الدليل وغيره مما تنتفى معه التهمة ،
وقد يتم حفظ القضية لعدم ثبوت التهمة ،
لأنك أثرت أنه حدث ذلك فيما بينهم ، فإذا نفى المتهم التهمة فما دليل سالم إذا ؟؟؟؟؟
وإذا تم إثبات الجريمة أو بإعتراف المتهم فتكون الجريمة معاقبة طبقا للمادة 374/2 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 34 لسنة 2005 بالغرامة التى لا تجاوز 5000 درهم ،
بالتوفيق ،،،،

قانونية وافتخر
08-06-2012, 03:31 AM
تسسسلمون على التوضيح والمعلومات افدتوني بصراحة

مشكوووورين اساتذتي

وربي يعطيكم العافية

ربي يسلمج ويعافيج اختي الكريمة ،،

والشكر موصول لج فلولا سؤالج لما استفدنا ..

تمنياتي لج بالتويق ^^


دمتي بود ،،

غلاتي كيوت
08-11-2012, 03:27 PM
الأخت الكريمة
ما أثير بالموضوع قد تم وصفه بجنحة القذف
ولكن الموضوع قد يكون له أبعاد أخرى ، كإنعدام الدليل وغيره مما تنتفى معه التهمة ،
وقد يتم حفظ القضية لعدم ثبوت التهمة ،
لأنك أثرت أنه حدث ذلك فيما بينهم ، فإذا نفى المتهم التهمة فما دليل سالم إذا ؟؟؟؟؟
وإذا تم إثبات الجريمة أو بإعتراف المتهم فتكون الجريمة معاقبة طبقا للمادة 374/2 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 34 لسنة 2005 بالغرامة التى لا تجاوز 5000 درهم ،
بالتوفيق ،،،،


مثلا الزوجه مشتكيه على الزوج في مركز وإتقول إنه قاعد يسب ويتكلم ف شرفها مع أن الزوج ما قال شي عنها بس هي تبا تأدبه هااااااااااااي يعتبر عدم وجود دليل ..... صح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وتحفظ القضيه ......