الكثيري رجل القانون
07-31-2012, 12:06 PM
مباديء قضائية:
إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة ، فلا يجوز بعد ذلك إعادة رفع الدعوى عن تلك
الواقعة ذاتها بوصف جديد .
( الطعن رقم 1625 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/28 )
يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية : ” أولاً ” أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة . ” ثانياً ” أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد فى الموضوع و إتحاد فى السبب و إتحاد فى أشخاص رافعى الدعوى و المتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى . و وحدة الموضوع تتوافر فى كل القضايا الجنائية ، لأن الموضوع فى كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة . أما إتحاد السبب فيكفى فيه أن يكون بين القضيتين إرتباط لا يقبل التجزئة ( Indivisibilite ) برغم إختلاف الواقعة فى كل منهما ، كأن تكون القضية المنظورة هى دعوى إرتكاب تزوير مخالصة و تكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشئ المحكوم فيه هى دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة و يكون هذا الحكم المراد الإحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على إقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضاً مع حكم البراءاة الإنتهائى السابق . و أما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت أن أحدهم – سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً – كان ماثلاً فى القضية التى صدر فيها الحكم فيها النهائى بالبراءة مثلاً و أن براءته لم تكن مبينة على أسباب شخصية خاصة به . ففى هذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلاً فى القضية السابقة – و ذلك بديهى – كما تمتنع محاكمة زملائه ، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى إرتباطاً لا يقبل التجزئة .( الطعن رقم 894 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )
إذا كانت الواقعتان اللتان أسندتا إلى متهم بعينه فى قضيتين قد وصفتا فى الحالتين بوصف قانونى واحد و وقعتا لغرض واحد و فى ظروف متماثلة ، فذلك لا يكفى وحده لإمكان الإحتجاج بالحكم الصادر فى إحدى هاتين الواقعتين عند نظر الواقعة الأخرى . ذلك بأنه و إن توافرت فى الواقعتين وحدة الموضوع ، إذ القضايا الجنائية تتحد كلها فى موضوعها ، و هو طلب توقيع العقوبة على المتهم ، و توافرت وحدة الأخصام ، إذ المتهم واحد فى القضيتين ، كما أن النيابة هى صاحبة الدعوى العمومية فيهما ، بل النيابة تعتبر هى الظرف الآخر فى الخصومة حتى و لو كان المدعى المدنى هو الذى حرك الدعوى العمومية ، إلا أن وحدة السبب فى الواقعتين ، و هى الشرط الثالث اللازم لصحة التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه ، لا تتأتى بحسب الأصل إلا إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم واحدة فى الحالتين . و لا يكفى للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب فى كل منهما ، كأن تكون كل منهما مستقلة بزمانها و بمكانها و بشخص المجنى عليه فيها ، و ليس بينها و بين الواقعة الأخرى من الإرتباط المعنوى ما يقتضى النظر إليهما على إعتبار أن كلاً منهما جزء من عمل جنائى واحد ، كالسرقة التى ترتكب على عدة دفعات و يقع تنفيذها بعدة أفعال متتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى ذهن الجانى .
( الطعن رقم 547 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )
إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة ، فلا يجوز بعد ذلك إعادة رفع الدعوى عن تلك
الواقعة ذاتها بوصف جديد .
( الطعن رقم 1625 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/28 )
يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية : ” أولاً ” أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة . ” ثانياً ” أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد فى الموضوع و إتحاد فى السبب و إتحاد فى أشخاص رافعى الدعوى و المتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى . و وحدة الموضوع تتوافر فى كل القضايا الجنائية ، لأن الموضوع فى كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة . أما إتحاد السبب فيكفى فيه أن يكون بين القضيتين إرتباط لا يقبل التجزئة ( Indivisibilite ) برغم إختلاف الواقعة فى كل منهما ، كأن تكون القضية المنظورة هى دعوى إرتكاب تزوير مخالصة و تكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشئ المحكوم فيه هى دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة و يكون هذا الحكم المراد الإحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على إقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضاً مع حكم البراءاة الإنتهائى السابق . و أما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت أن أحدهم – سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً – كان ماثلاً فى القضية التى صدر فيها الحكم فيها النهائى بالبراءة مثلاً و أن براءته لم تكن مبينة على أسباب شخصية خاصة به . ففى هذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلاً فى القضية السابقة – و ذلك بديهى – كما تمتنع محاكمة زملائه ، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى إرتباطاً لا يقبل التجزئة .( الطعن رقم 894 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )
إذا كانت الواقعتان اللتان أسندتا إلى متهم بعينه فى قضيتين قد وصفتا فى الحالتين بوصف قانونى واحد و وقعتا لغرض واحد و فى ظروف متماثلة ، فذلك لا يكفى وحده لإمكان الإحتجاج بالحكم الصادر فى إحدى هاتين الواقعتين عند نظر الواقعة الأخرى . ذلك بأنه و إن توافرت فى الواقعتين وحدة الموضوع ، إذ القضايا الجنائية تتحد كلها فى موضوعها ، و هو طلب توقيع العقوبة على المتهم ، و توافرت وحدة الأخصام ، إذ المتهم واحد فى القضيتين ، كما أن النيابة هى صاحبة الدعوى العمومية فيهما ، بل النيابة تعتبر هى الظرف الآخر فى الخصومة حتى و لو كان المدعى المدنى هو الذى حرك الدعوى العمومية ، إلا أن وحدة السبب فى الواقعتين ، و هى الشرط الثالث اللازم لصحة التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه ، لا تتأتى بحسب الأصل إلا إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم واحدة فى الحالتين . و لا يكفى للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب فى كل منهما ، كأن تكون كل منهما مستقلة بزمانها و بمكانها و بشخص المجنى عليه فيها ، و ليس بينها و بين الواقعة الأخرى من الإرتباط المعنوى ما يقتضى النظر إليهما على إعتبار أن كلاً منهما جزء من عمل جنائى واحد ، كالسرقة التى ترتكب على عدة دفعات و يقع تنفيذها بعدة أفعال متتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى ذهن الجانى .
( الطعن رقم 547 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )