محمد ابراهيم البادي
07-27-2012, 02:45 AM
الطعن رقم 8 لسنة 2009 س3 ق.أ ـ اداري
جلسة 18/3/2009
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي - رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين يوسف عبد الحليم يوسف و عبد العزيز يعكوبي
(59)
نيابة عامة. طعن "الطعن بالنقض من النائب العام". قانون "الطعن لمصلحة القانون" "الخطأ في تطبيق القانون". نقض "الطعن بالنقض لمصلحة القانون". "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه.
تسبيب معيب". قرار إداري "أركانه" "عيوبه". إثبات "عبء الإثبات". استقالة. تعويض. إكراه. موظفون عموميون.
- وجوب قيام القرار الإداري على سبب يبرره من الواقع والقانون. مخالفة ذلك. يعيب القرار الإداري بعيب إساءة استعمال السلطة.
- السبب في القرار الإداري. ماهيته ؟
- جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها. لافتراض أنه قام على سبب مشروع يبرره. اتضاح وجود اعتبارات تزحزح قرينة الصحة. مؤداه: انتقال عبء إثبات الصحة على عاتق جهة الإدارة.
- خضوع تسبيب القرار الإداري لرقابة القضاء. علة ذلك؟
- رقابة القضاء لقيام سبب قرار الفصل غير التأديبي. حدها: التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من عدمه. وما إذا كانت الوقائع المادية صحيحة من عدمه.
- ارتباط السلطة التقديرية للإدارة بفكرة الملائمة في حالة عدم وجود نص في القانون يحدد مسلكها. خضوعها في ذلك لرقابة القضاء.
- خضوع جهة الإدارة في ممارستها لكافة حقوقها الإدارية لمبدأ عدم التعسف في استعمال السلطة.
- عيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض. ماهيته؟
- الاستقالة. ماهيتها؟
- وجوب صدور الاستقالة عن إرادة حرة مختارة. مخالفة ذلك أثره: عبي في شرعية قرار قبولها.
- اعتبار الجهة الإدارية أن مجرد إخطار المطعون ضده عن طريق الجهة المنتدب منها لمراجعتها لتقديم استقالته. لانتهاء مدة ندبه دون تقديم ما يفيد تمام الإخطار ودون انقطاعه عن العمل. يعيب القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمته بعيب الانحراف في تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة. علة ذلك؟
- مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك. يعيبه.
جلسة 18/3/2009
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي - رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين يوسف عبد الحليم يوسف و عبد العزيز يعكوبي
(59)
نيابة عامة. طعن "الطعن بالنقض من النائب العام". قانون "الطعن لمصلحة القانون" "الخطأ في تطبيق القانون". نقض "الطعن بالنقض لمصلحة القانون". "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه.
تسبيب معيب". قرار إداري "أركانه" "عيوبه". إثبات "عبء الإثبات". استقالة. تعويض. إكراه. موظفون عموميون.
- وجوب قيام القرار الإداري على سبب يبرره من الواقع والقانون. مخالفة ذلك. يعيب القرار الإداري بعيب إساءة استعمال السلطة.
- السبب في القرار الإداري. ماهيته ؟
- جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها. لافتراض أنه قام على سبب مشروع يبرره. اتضاح وجود اعتبارات تزحزح قرينة الصحة. مؤداه: انتقال عبء إثبات الصحة على عاتق جهة الإدارة.
- خضوع تسبيب القرار الإداري لرقابة القضاء. علة ذلك؟
- رقابة القضاء لقيام سبب قرار الفصل غير التأديبي. حدها: التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من عدمه. وما إذا كانت الوقائع المادية صحيحة من عدمه.
- ارتباط السلطة التقديرية للإدارة بفكرة الملائمة في حالة عدم وجود نص في القانون يحدد مسلكها. خضوعها في ذلك لرقابة القضاء.
- خضوع جهة الإدارة في ممارستها لكافة حقوقها الإدارية لمبدأ عدم التعسف في استعمال السلطة.
- عيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض. ماهيته؟
- الاستقالة. ماهيتها؟
- وجوب صدور الاستقالة عن إرادة حرة مختارة. مخالفة ذلك أثره: عبي في شرعية قرار قبولها.
- اعتبار الجهة الإدارية أن مجرد إخطار المطعون ضده عن طريق الجهة المنتدب منها لمراجعتها لتقديم استقالته. لانتهاء مدة ندبه دون تقديم ما يفيد تمام الإخطار ودون انقطاعه عن العمل. يعيب القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمته بعيب الانحراف في تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة. علة ذلك؟
- مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك. يعيبه.