المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 8 لسنة 2009 س3 ق.أ ـ اداري - ماهية السبب في القرار الاداري


محمد ابراهيم البادي
07-27-2012, 02:45 AM
الطعن رقم 8 لسنة 2009 س3 ق.أ ـ اداري
جلسة 18/3/2009
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي - رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين يوسف عبد الحليم يوسف و عبد العزيز يعكوبي

(59)


نيابة عامة. طعن "الطعن بالنقض من النائب العام". قانون "الطعن لمصلحة القانون" "الخطأ في تطبيق القانون". نقض "الطعن بالنقض لمصلحة القانون". "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه.
تسبيب معيب". قرار إداري "أركانه" "عيوبه". إثبات "عبء الإثبات". استقالة. تعويض. إكراه. موظفون عموميون.
- وجوب قيام القرار الإداري على سبب يبرره من الواقع والقانون. مخالفة ذلك. يعيب القرار الإداري بعيب إساءة استعمال السلطة.
- السبب في القرار الإداري. ماهيته ؟
- جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها. لافتراض أنه قام على سبب مشروع يبرره. اتضاح وجود اعتبارات تزحزح قرينة الصحة. مؤداه: انتقال عبء إثبات الصحة على عاتق جهة الإدارة.
- خضوع تسبيب القرار الإداري لرقابة القضاء. علة ذلك؟
- رقابة القضاء لقيام سبب قرار الفصل غير التأديبي. حدها: التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من عدمه. وما إذا كانت الوقائع المادية صحيحة من عدمه.
- ارتباط السلطة التقديرية للإدارة بفكرة الملائمة في حالة عدم وجود نص في القانون يحدد مسلكها. خضوعها في ذلك لرقابة القضاء.
- خضوع جهة الإدارة في ممارستها لكافة حقوقها الإدارية لمبدأ عدم التعسف في استعمال السلطة.
- عيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض. ماهيته؟
- الاستقالة. ماهيتها؟
- وجوب صدور الاستقالة عن إرادة حرة مختارة. مخالفة ذلك أثره: عبي في شرعية قرار قبولها.
- اعتبار الجهة الإدارية أن مجرد إخطار المطعون ضده عن طريق الجهة المنتدب منها لمراجعتها لتقديم استقالته. لانتهاء مدة ندبه دون تقديم ما يفيد تمام الإخطار ودون انقطاعه عن العمل. يعيب القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمته بعيب الانحراف في تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة. علة ذلك؟
- مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك. يعيبه.

المحامية نوال زايد
07-27-2012, 03:10 AM
مشكور ويعطيك العافية استاذ محمد على الطعن المرفق ، تم الحفظ للاستفادة .




تقبل مروري .

محمد ابراهيم البادي
07-28-2012, 08:36 AM
ممتن لهذا المرور الراقي استاذة

فيصل الحوسني
07-30-2012, 08:33 PM
شاكر لك إدراج هذا الحكم الجميل،،، والجدير بالملاحظة تم إنهاء خدمة الموظفين بسبب الاستقالة مع أن أحد الموظفين رفض الاستقالة،،، واللي يخليك تحتار في الموضوع أكثر وأكثر أنه أحد أعضاء اللجنة الموقرة المكلفة برفع تقرير عن الموظفين مستشار قانوني،،، بصراحة لا تعليق على سعادة المستشار القانوني

محمد ابراهيم البادي
07-31-2012, 03:03 AM
وتصدق اني البارحة وفي عملية بحث لموضوع اخر وجدت حكم اداري من العزيزة مصر يقوم اذا كانت الاستقالة فيها نوع من انواع الاكراه او الاجبار تكون في غير محلها وتتصف بانها فصل تعسفي
وان شاء الله سيكون في المنتدى عن قريب

شاكر مداخلتك الراقية اخي فيصل
وطبعا في انتظار تعليقات على المواضيع الباقية

محمد ابراهيم البادي
08-01-2012, 03:22 AM
الموجز:

الاستقالة باعتبارها مظهرا من مظاهر ارادة الموظف فى اعتزال الخدمة . وجوب صدورها عن رضاء صحيح . صدورها عن غير ارادة حرة تحت تاثير الاكراه المفسد للرضا والاختيار . اثره البظلان .

القاعدة:

ان طلب الاستقامة باعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الوظف فى اعتزال الخدمة يجب ان يصدر برضاء صحيح فيفسده مايفسد الرضا من عيوب، ومنها الاكراه اذا توافرت عناصره ، بان يقدم الموظف الطلب تحت سلان رهبة بعثتها الادارةفى نفسه دون حق وكانت قائمة على اساس بان كانت ظروف الحال تصور خطرا جسيما محدقا يهدده هو اغيره فى النفس او الجسم اوالمال، ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع الاكراه وسنه هو وحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامته ومن حيث ان المحكمة ترى من الظروف والملابسات التى احاطت توقيت طلب الاستقالة والعجلة التى لابست قبولها فى ذات يوم تقديمها انها كانت مطلوبة اساسا بغرض التحلل من الضمانات التى احاط بها القانون الطالب باعتباره من اعضاء الهيئة القضائية غير القابلين للعزل طبقا للمادة 67 من قانون السلطة القضائية ، وان الطالب لم يتقدم بهذه الاستقالة عن رغبة صيحيحة ورضاء طليق من الكراه وتستمد المحكمة اقتناعها هذا بما ثبت من الاوراق من ان الطالب كان يتردد على مستشفى هليوبوليس للعلاج من ارتفاع فى ضغط الدم وارتفاع نسبة االكليسترول بالدم والام حادة بالصدر -الشريان التاجى- وكان يجرى فحوصا طبية بالمستشفى فى …..، ونصح له بالراحة التامة مع العلاج لمدة شهر ، وان الطالب استدعى الى مكتب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى فى وهو يعانى من مرضه الثابت بالتقارير الطبية حبث واجهه شفهيا بما هو منسوب اليه بمحضر تحريات الرقابة الادارية - وهو مجرد اقوال مرسلة لا دليل عليها لم يجد فيها السيد النائب العام مايدين الطالب جنائيا بل وربما تاديبيا فارسله للتفتيش القضائى للنظر فقدم الطالب استقالة مكتوبة دون ان يجرى معه تحقيق فيما ورد بهذه التحريات مجهولة المصدر فى اغلبها وقد اصدر وزير العدل قراره الرقيم ….، بقبول استقالته فى ذات يوم تقديمها…. ولايتفق والمجرى العادى للامور ان يسعى الطالب وهو من رجال القضاء الذين يدركون مالهم من حقوق وضمانات الى التقدم بطلب استقالته مختارا فى الظروف التى قدمت فيها ما لم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقة عاناها ولم يقو على تحملها او مقاومتها وهى تهديده بان استقالته بدليل عن القبض عليه وحبسه قد دفعه الى تقديم طلب الاستقالة خشيته على حياته بسبب حالته المرضية التى اثر عليها انفعاله بسبب منعه من الخروج من ادارة التفتيش القضائى قبل تقيمها ويؤكد هذا النظر ان المحكمة لم تستشف من الاوراق ثمة مصلحة للطالب تبرر التقدم بطلب الاستقالة خاصة وان ملفه السرى لاينبىء عن سلوك منحرف بل الثابت من الاوراق ان الطالب ابرق الى السيد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى وقدم مذكرة يشكو فيها ماتعرض له من اكراه عل طلب الستقالة طالبا سحبا والتحقيق معه ومساءلته قانونا ان كان هناك موجب للمسئولية فضلا عن حالته الصحية تدهورت فى وثبت من التقارير الطبية انه مازال يعانى من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع حاد بنسبة الكليسترول بالدم والشريان التاجى مع تصلب فى الشرايين ونصح له بالراحة التامة بالمستشفى ودخلها اعتبارا من …. وحتى.. لما ى كان ذلك طلب الاستقالة وقد صدر على ماسلف بيان عن ارادة حرة تحت تاثير الاكراه المفسد للرضا والاختيار فانه يعتبر ويبطل معه تبعا لذلك قرار وزير العدل بقبول الاستقالة المبنى عليه ومن ثم يتعين الحكم بالغائه .
( المادة 67 ق 46 لسنة 1972 و127 مدنى )
( الطلب رقم 49 لسنة 65 ق - رجال القضاء -جلسة 14 / 5 / 1996 س 47 ج 1 ص26 )


الموجز:

تقدير الإكراه . مقتضاه . مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . م 127 مدنى - النعى على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية - وإن صح - لا يسلب حرية الاختيار فى هذا الصدد . مؤدى ذلك . صدورها عن إرادة حرة مختارة .

القاعدة:

ان ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه ، وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس محكمة ولى القضاء بين الناس ، ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية ، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته - إن صح - أن يسلبه حرية الاختيار فى هذا الصدد وتكون الاستقالة قد صدرت من الطالب بإرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بقبولها على غير أساس .
( 127 مدنى ، 70 من القانون 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 3 لسنة 59 ق - رجال القضاء - جلسة 1995/9/19 ج1 ص17)