المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال لأهل العلم


بومحمد
07-18-2012, 05:06 PM
أسعدالله مساكم اخواني وخواتي...



(متى يبدأ احتساب مدة سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم)؟؟

اللحيفي
07-18-2012, 10:49 PM
من تاريخ صدور الحكم البات

بني ياسي
07-19-2012, 12:56 AM
كيف من تاريخ صدور الحكم البات أخي اللحيفي !!!!

وسؤال الأخ يقول ... سقوط الدعوى الجزائية ويجب التفريق هنا بين انقضاء الدعوى الجزائية وبين العقوبة في انقضائهما ( وهذا أمر يخلط بينه كثير ٌ من المحاميين فضلا ً عن القضاة ) , حيث أن الدعوى الجزائية مدتها تبدأ منذ تاريخ ارتكاب الجريمة وتنقطع باجراءات الاتهام والمحاكمة ,,, بينما انقضاء العقوبة هي بعد صيرورة الحكم نهائيا ً ....

محمد ابراهيم البادي
07-19-2012, 02:28 AM
كيف من تاريخ صدور الحكم البات أخي اللحيفي !!!!



وسؤال الأخ يقول ... سقوط الدعوى الجزائية ويجب التفريق هنا بين انقضاء الدعوى الجزائية وبين العقوبة في انقضائهما ( وهذا أمر يخلط بينه كثير ٌ من المحاميين فضلا ً عن القضاة ) , حيث أن الدعوى الجزائية مدتها تبدأ منذ تاريخ ارتكاب الجريمة وتنقطع باجراءات الاتهام والمحاكمة ,,, بينما انقضاء العقوبة هي بعد صيرورة الحكم نهائيا ً ....



كل يوم يتضح من خلال تصفح المنتدى ومن الاقلام الجميلة المعبرة لافكار اصحابها انهم اصحاب فكر جميل وراقي
فاجابتك صاحب السعادة في محلها والجميل منها التفرقة التي وضعتها للتعريف بالانقضاء من ناحية وقوع الجريمة وانقضائها والحكم وصدوره
فشكرا لك صاحب السعادة على التوضيح الراقي
اسمح لي اخي باضافة القليل في الموضوع
فانقضاء الدعوى الجزائية تقرأ من نص المادة (20) من قانون الاجراءات الجزائية التي جاء نصها على انه "تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او بصدور حكم بات فيها او بالتنازل عنها ممن له حق فيه او بالعفو الشامل او الغاء القانون الذي يعاقب على الفعل .
وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص و الدية والجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الاخرى ، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة .
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان"

بينما الانقضاء الحكم الجزائي فتقرأ المادة (315) لايضاحها والتي نصت على انه "فيما عدا جرائم الحدود والقصاص و الدية و الجنايات المحكو فيها نهائيا بالاعدام او السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الاخرى بمضي ثلاثين سنة ميلادية .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبعة سنوات ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين ، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا الا اذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من صدور الحكم"

والجميل في الكتابة في هذه الموضوع كبحث مثلا التفرقة بين الجرائم الوقتية و الجرائم المتتعدة الافعال لبيان تاريخ او وقت سقوط الدعوى فمثلا ، فالجريمة الوقتية على سبيل المثال يسقط الفعل بالتقادم منذ تاريخ الوقوع الفعل نفسه ، اما في الجريمة المتتالة الافعال او المتعددة فيكون من تاريخ اخر فعل .

محمد ابراهيم البادي
07-19-2012, 02:28 AM
كيف من تاريخ صدور الحكم البات أخي اللحيفي !!!!



وسؤال الأخ يقول ... سقوط الدعوى الجزائية ويجب التفريق هنا بين انقضاء الدعوى الجزائية وبين العقوبة في انقضائهما ( وهذا أمر يخلط بينه كثير ٌ من المحاميين فضلا ً عن القضاة ) , حيث أن الدعوى الجزائية مدتها تبدأ منذ تاريخ ارتكاب الجريمة وتنقطع باجراءات الاتهام والمحاكمة ,,, بينما انقضاء العقوبة هي بعد صيرورة الحكم نهائيا ً ....



كل يوم يتضح من خلال تصفح المنتدى ومن الاقلام الجميلة المعبرة لافكار اصحابها انهم اصحاب فكر جميل وراقي
فاجابتك صاحب السعادة في محلها والجميل منها التفرقة التي وضعتها للتعريف بالانقضاء من ناحية وقوع الجريمة وانقضائها والحكم وصدوره
فشكرا لك صاحب السعادة على التوضيح الراقي
اسمح لي اخي باضافة القليل في الموضوع
فانقضاء الدعوى الجزائية تقرأ من نص المادة (20) من قانون الاجراءات الجزائية التي جاء نصها على انه "تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او بصدور حكم بات فيها او بالتنازل عنها ممن له حق فيه او بالعفو الشامل او الغاء القانون الذي يعاقب على الفعل .
وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص و الدية والجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الاخرى ، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة .
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان"

بينما الانقضاء الحكم الجزائي فتقرأ المادة (315) لايضاحها والتي نصت على انه "فيما عدا جرائم الحدود والقصاص و الدية و الجنايات المحكو فيها نهائيا بالاعدام او السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الاخرى بمضي ثلاثين سنة ميلادية .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبعة سنوات ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين ، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا الا اذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من صدور الحكم"

والجميل في الكتابة في هذه الموضوع كبحث مثلا التفرقة بين الجرائم الوقتية و الجرائم المتتعدة الافعال لبيان تاريخ او وقت سقوط الدعوى فمثلا ، فالجريمة الوقتية على سبيل المثال يسقط الفعل بالتقادم منذ تاريخ الوقوع الفعل نفسه ، اما في الجريمة المتتالة الافعال او المتعددة فيكون من تاريخ اخر فعل .

قانونية وافتخر
07-19-2012, 06:21 AM
جراكم الله خيرا على الافادة على الإفادة ،،

موضوع جميل عرض علي اليوم مرتين : )

بومحمد
07-19-2012, 02:34 PM
كيف من تاريخ صدور الحكم البات أخي اللحيفي !!!!



وسؤال الأخ يقول ... سقوط الدعوى الجزائية ويجب التفريق هنا بين انقضاء الدعوى الجزائية وبين العقوبة في انقضائهما ( وهذا أمر يخلط بينه كثير ٌ من المحاميين فضلا ً عن القضاة ) , حيث أن الدعوى الجزائية مدتها تبدأ منذ تاريخ ارتكاب الجريمة وتنقطع باجراءات الاتهام والمحاكمة ,,, بينما انقضاء العقوبة هي بعد صيرورة الحكم نهائيا ً ....



بس لو توضح اكثر المقصود بانقطاع اجراءات الاتهام والمحاكمة؟!

بني ياسي
07-19-2012, 08:54 PM
أشكرك استاذي محمد ابراهيم البادي على كلامك المشجع وأسأل الله أن يوفقنا جميعا ً لما يحب ويرضى .

------

أما فيما يتعلق بسؤال أبي محمد حفظه الله ورعاه .

بس لو توضح اكثر المقصود بانقطاع اجراءات الاتهام والمحاكمة؟!

ينقطع جريان مدة التقادم في حالة القبض على المتهم والبدء في اجراءات التحقيق و المحاكمة ؛ وهذا يعني أن الاستفادة من جريان الوقت يتوقف .... فمثلا لو أن مجرما ً بجناية معاقب عليها بغير عقوبتي الاعدام والمؤبد ارتكب جريمة من تاريخ 1-1-2000 فإن مدة التقادم للدعوى الجزائية تنتهي في تاريخ 1-1-2020 , ولكن في حالة القبض على المتهم مثلا في تاريخ 29-12-2019 فإن استفادته من جريان المدة يتوقف عند ذلك الوقت ولا يستفيد من سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم وهو بعد يوم القبض عليه وهو يوم انتهاء مدة سقوط الدعوى .