محمد الروحاني
07-17-2012, 02:16 AM
المحكمة العليا للجمهورية اليمنية كما عرفها الدستور في المادة (153) منه بأنها:-
أعلى هيئة قضائية وقد أحال الدستور إلى القانون في شأن تحديد كيفية تشكيلها وبيان اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها. كما أورد الدستور في المادة المذكورة ما تمارسه المحكمة العليا في مجال القضاء بما نصه:
أ - الفصل في الدعاوي والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات .
ب - الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
ج- التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.( وقد فصلت المواد من (190) حتى (192) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالقانون رقم (18) لسنة 2002م ما يتبع من إجراءات بمعرفة المحكمة العليا – الدائرة الدستورية .
د- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية وفقاً للقانون.
هـ - محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون .
هذا وقد تضمن الدستور في المادة (128) منه الأحكام المتعلقة بجريمة الخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد، كما نص الدستور في المادة (139) منه على حق رئيس الجمهورية ومجلس النواب في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه والوزراء ونوابهم إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها .
وقد تضمن القانون رقم (6) لسنة 1995م إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
ومن جانب أشارت المادة (68) من الدستور إلى اختصاص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه إلاّ أنها أوجبت إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس ، لتحقيقه وعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة .. كما حددت المادة المذكورة وجوب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة.
أما المادة (12) من قانون السلطة القضائية فقد فصلت الاختصاصات التي تمارسها المحكمة العليا بما نصه :
تمارس المحكمة العليا المهام التالية :-
1 - الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2 - الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3 - الفصل في الطعون الانتخابية.
4 - الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.
5 - الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.
6 - أية مهام أخرى بمقتضى القانون.
7 - الفصل بطريقة الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية .
8 - محاكمات شاغلي وظائف السلطة العليا مع مراعاة أحكام المادتين (101)، (111) من الدستور (قبل التعديل) .
ملحوظة:
(عدلت المادتان المذكورتان بالتعديلات الدستورية وأصبحت أرقامهما (128) ، (139) من الدستور النافذ ) .
وأسندت المادة (19) من قانون السلطة القضائية إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الفصل في الآتي:
أ - الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواء عن طريق الدعوى المبتدأه أو الدفع.
ب - الفصل في الطعون الانتخابية .
ج- محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطة العليا. ونظمت المواد (111)حتى(114) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م ولاية الدائرة الدستورية بالحكمة العليا في الفصل في الطعون في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية، كما تناول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م أحكام الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب والتحقيق الذي تقوم به الدائرة الدستورية في ذلك في المادتين )115،116 (منه ، وفصلت المادتان (117،118) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء أحكام الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية.
إلى ذلك تختص المحكمة العليا – الدائرة الدستورية بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء كما تكون قراراتها نهائية طبقاً للمادة (124) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
وتتولى المحكمة العليا- الدائرة الدستورية – طبقاً للمادة (65) من قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2001م الفصل في الطعون في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المتعلقة بطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقد فصلت اللائحة المذكورة في المواد (111) حتى (113) منها أحكام الطعون في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية وما يتبع أمام المحكمة العليا- الدائرة الدستورية - من إجراءات . إلى ذلك المادتين من (117،118) من ذات اللائحة التي بينّتا إجراءات الطعن في نتائج الاقتراع والفرز لانتخاب رئيس الجمهورية وقد تناول قانون السلطة القضائية رقم ( 1 ) لعام 1991م في المواد (20،21، 22، 23، 24، 25، 26) اختصاصات الدوائر في المحكمة العليا على النحو التالي :
المادة ( 20 ) تفصل الدائرة المدنية في :
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والفرارات الصادرة في القضايا المدنية وفي القضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية.
2- تنازع الاختصاص بين جهات القضاء إيجابا ًكان أم سلباً.
3- نقل الدعاوى في القضايا المدنية، وفقا لقانون المرافعات.
4- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
المادة (21) تفصل الدائرة الجزائية في:
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية.
2- نقل الدعاوى في القضايا الجنائية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
المادة (22) تفصل الدائرة التجارية والمالية في :
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية والمالية .
2- نقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
المادة (23) تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.
2- نقل الدعاوي في قضايا الأحوال الشخصية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
المادة (24) تفصل الدائرة الإدارية في:
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية.
2- نقل الدعاوى في القضايا الإدارية .
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
المادة (25) تفصل الدائرة العسكرية في:
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا العسكرية.
2-نقل الدعاوى في الجرائم العسكرية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون,
المادة (26) تفصل دائرة فحص الطعون في:
الطعون المقدمة من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً.
واتساماً مع ذلك فقد نصت المادة (84) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(7) لسنة 1996م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية على أن تتولى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مراقبة المحاكم العسكرية في تطبيقها للقوانين ونظمت المواد(84) حتى (92) منه أحكام الطعن بالنقض أمام الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وكذا أحكام التماس إعادة النظر في المواد (93) حتى (96) منه.
وحددت المادة (101) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عند النقل والندب متى كان الطلب منصباً على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم .
واشترطت المادة المذكورة عدم جواز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد أشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
وتختص الجمعية العامة للمحكمة العليا المكونة من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العليا العاملين فيها وفقاً للمادة (29) من قانون السلطة القضائية بالآتي:
أ- النظر في الدعاوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا،وقد بينت المادة (302) مرافعات الأحكام التفصيلية والإجرائية لما يتبع أمام الجمعية العامة .
ب- تنظيم سير العمل في دوائرها المختلفة وأية مسائل أخرى ينص عليها القانون.
ج- وفي نطاق قانون المرافعات والتنفيذ الجبري رقم (40) لسنة 2002م أجاز المشرع اليمني للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف ، كما حددت بالمادة (292) منه وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطأ في تطبيق أي منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بني عليه.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
3- إذا حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
4- إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب.
ويجيز قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م في المادتين (304) و (305) فقرة( 3 ) الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا إذا صار الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا أو في حالة أن تكون المحكمة العليا قد خاضت في الموضوع في الحكم محل الالتماس ، وفي الحالة الأولى تفصل فيه من حيث الشكل، فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم . أما إذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في الموضوع فتفصل في الالتماس شكلاً وموضوعاَ.
ولا يجيز القانون الطعن بالتماس إعادة النظر إلا عند تحقق إحدى الحالات الواردة بنص المادة (292) مرافعات وهي الحالات الآتية:
1-إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من شانه التأثير في الحكم.
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي تبني عليها أو قضى بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو يمين قضى بعد صدوره بأن الشهادة زور أو بأن اليمين كاذبة.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها..
5- إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى.
6- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
7- إذا ظهر عند تنفيذ الحكم انه قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
8- أذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر.
وتجدر الإشارة أن المادة (293) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة2002م قد نظمت حق رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يطلب من رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يرى انه يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ. وأشترط القانون أن ينظر الحكم في هذه الحالة سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم احد نواب رئيس المحكمة العليا رئيساً لها ويكون الأعضاء من رؤساء الدوائر فيها على أن لا يكون منهم من سبق له نظر القضية.
أما القضايا الجزائية فإن المحكمة العليا عبر دوائرها المختصة تتولى الفصل في الطعون الجزائية بالنقض إذا تحقق احد الأسباب الآتية :
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه.
(2) إذا وقع بطلان في الحكم.
(3) إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
كل ذلك على التفصيل الوارد في المواد (431 - 453 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م .
وفي حالة العرض الوجوبي المنصوص عليه في المادة (434) إجراءات جزائية أوجب القانون على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم العرض على المحكمة العليا وذلك إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم. وأجاز القانون للمحكمة العليا من خلال الدائرة الجزائية المختصة التعرض لموضوع الدعوى.
ومن ناحية أخرى فقد أجاز قانون الإجراءات الجزائية للنائب العام أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا أنطوى الحكم أو القرار على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه المادة (454) إجراءات ولا يرتب القانون على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة .
كما أجاز قانون الإجراءات الجزائية رقم (12) لسنة 1994م الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الجزائية الصادرة بالإدانة وذلك شريطة أن يرفع الطعن عبر النائب العام بعد أن يجري التحقيقات اللازمة لثبوت صحة الأوجه التي بني عليها الطلب وأنها منتجه وذلك في الأحوال الآتية:-
(1) إذا حكم على شخص في جريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله لازال حياً.
(2) إذا حكم على شخص من أجل جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر عن ذات الجريمة وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة أحد المحكوم عليهما.
(3) إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بشهادة الزور على أحد الشهود أو الخبراء الذين كانوا قد شهدوا عليه. أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير تأثير في الحكم.
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر في دعوى أخرى والغي هذا الحكم.
(5) إذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو أدلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
هذا وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية أحكام التماس إعادة النظر في المواد (457) حتى (469) منه .
أعلى هيئة قضائية وقد أحال الدستور إلى القانون في شأن تحديد كيفية تشكيلها وبيان اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها. كما أورد الدستور في المادة المذكورة ما تمارسه المحكمة العليا في مجال القضاء بما نصه:
أ - الفصل في الدعاوي والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات .
ب - الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
ج- التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.( وقد فصلت المواد من (190) حتى (192) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالقانون رقم (18) لسنة 2002م ما يتبع من إجراءات بمعرفة المحكمة العليا – الدائرة الدستورية .
د- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية وفقاً للقانون.
هـ - محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون .
هذا وقد تضمن الدستور في المادة (128) منه الأحكام المتعلقة بجريمة الخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد، كما نص الدستور في المادة (139) منه على حق رئيس الجمهورية ومجلس النواب في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه والوزراء ونوابهم إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها .
وقد تضمن القانون رقم (6) لسنة 1995م إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
ومن جانب أشارت المادة (68) من الدستور إلى اختصاص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه إلاّ أنها أوجبت إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس ، لتحقيقه وعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة .. كما حددت المادة المذكورة وجوب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة.
أما المادة (12) من قانون السلطة القضائية فقد فصلت الاختصاصات التي تمارسها المحكمة العليا بما نصه :
تمارس المحكمة العليا المهام التالية :-
1 - الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2 - الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3 - الفصل في الطعون الانتخابية.
4 - الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.
5 - الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.
6 - أية مهام أخرى بمقتضى القانون.
7 - الفصل بطريقة الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية .
8 - محاكمات شاغلي وظائف السلطة العليا مع مراعاة أحكام المادتين (101)، (111) من الدستور (قبل التعديل) .
ملحوظة:
(عدلت المادتان المذكورتان بالتعديلات الدستورية وأصبحت أرقامهما (128) ، (139) من الدستور النافذ ) .
وأسندت المادة (19) من قانون السلطة القضائية إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الفصل في الآتي:
أ - الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواء عن طريق الدعوى المبتدأه أو الدفع.
ب - الفصل في الطعون الانتخابية .
ج- محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطة العليا. ونظمت المواد (111)حتى(114) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م ولاية الدائرة الدستورية بالحكمة العليا في الفصل في الطعون في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية، كما تناول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م أحكام الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب والتحقيق الذي تقوم به الدائرة الدستورية في ذلك في المادتين )115،116 (منه ، وفصلت المادتان (117،118) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء أحكام الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية.
إلى ذلك تختص المحكمة العليا – الدائرة الدستورية بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء كما تكون قراراتها نهائية طبقاً للمادة (124) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
وتتولى المحكمة العليا- الدائرة الدستورية – طبقاً للمادة (65) من قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2001م الفصل في الطعون في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المتعلقة بطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقد فصلت اللائحة المذكورة في المواد (111) حتى (113) منها أحكام الطعون في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية وما يتبع أمام المحكمة العليا- الدائرة الدستورية - من إجراءات . إلى ذلك المادتين من (117،118) من ذات اللائحة التي بينّتا إجراءات الطعن في نتائج الاقتراع والفرز لانتخاب رئيس الجمهورية وقد تناول قانون السلطة القضائية رقم ( 1 ) لعام 1991م في المواد (20،21، 22، 23، 24، 25، 26) اختصاصات الدوائر في المحكمة العليا على النحو التالي :
المادة ( 20 ) تفصل الدائرة المدنية في :
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والفرارات الصادرة في القضايا المدنية وفي القضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية.
2- تنازع الاختصاص بين جهات القضاء إيجابا ًكان أم سلباً.
3- نقل الدعاوى في القضايا المدنية، وفقا لقانون المرافعات.
4- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
المادة (21) تفصل الدائرة الجزائية في:
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية.
2- نقل الدعاوى في القضايا الجنائية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
المادة (22) تفصل الدائرة التجارية والمالية في :
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية والمالية .
2- نقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
المادة (23) تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.
2- نقل الدعاوي في قضايا الأحوال الشخصية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
المادة (24) تفصل الدائرة الإدارية في:
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية.
2- نقل الدعاوى في القضايا الإدارية .
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
المادة (25) تفصل الدائرة العسكرية في:
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا العسكرية.
2-نقل الدعاوى في الجرائم العسكرية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون,
المادة (26) تفصل دائرة فحص الطعون في:
الطعون المقدمة من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً.
واتساماً مع ذلك فقد نصت المادة (84) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(7) لسنة 1996م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية على أن تتولى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مراقبة المحاكم العسكرية في تطبيقها للقوانين ونظمت المواد(84) حتى (92) منه أحكام الطعن بالنقض أمام الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وكذا أحكام التماس إعادة النظر في المواد (93) حتى (96) منه.
وحددت المادة (101) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عند النقل والندب متى كان الطلب منصباً على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم .
واشترطت المادة المذكورة عدم جواز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد أشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
وتختص الجمعية العامة للمحكمة العليا المكونة من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العليا العاملين فيها وفقاً للمادة (29) من قانون السلطة القضائية بالآتي:
أ- النظر في الدعاوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا،وقد بينت المادة (302) مرافعات الأحكام التفصيلية والإجرائية لما يتبع أمام الجمعية العامة .
ب- تنظيم سير العمل في دوائرها المختلفة وأية مسائل أخرى ينص عليها القانون.
ج- وفي نطاق قانون المرافعات والتنفيذ الجبري رقم (40) لسنة 2002م أجاز المشرع اليمني للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف ، كما حددت بالمادة (292) منه وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطأ في تطبيق أي منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بني عليه.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
3- إذا حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
4- إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب.
ويجيز قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م في المادتين (304) و (305) فقرة( 3 ) الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا إذا صار الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا أو في حالة أن تكون المحكمة العليا قد خاضت في الموضوع في الحكم محل الالتماس ، وفي الحالة الأولى تفصل فيه من حيث الشكل، فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم . أما إذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في الموضوع فتفصل في الالتماس شكلاً وموضوعاَ.
ولا يجيز القانون الطعن بالتماس إعادة النظر إلا عند تحقق إحدى الحالات الواردة بنص المادة (292) مرافعات وهي الحالات الآتية:
1-إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من شانه التأثير في الحكم.
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي تبني عليها أو قضى بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو يمين قضى بعد صدوره بأن الشهادة زور أو بأن اليمين كاذبة.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها..
5- إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى.
6- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
7- إذا ظهر عند تنفيذ الحكم انه قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
8- أذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر.
وتجدر الإشارة أن المادة (293) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة2002م قد نظمت حق رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يطلب من رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يرى انه يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ. وأشترط القانون أن ينظر الحكم في هذه الحالة سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم احد نواب رئيس المحكمة العليا رئيساً لها ويكون الأعضاء من رؤساء الدوائر فيها على أن لا يكون منهم من سبق له نظر القضية.
أما القضايا الجزائية فإن المحكمة العليا عبر دوائرها المختصة تتولى الفصل في الطعون الجزائية بالنقض إذا تحقق احد الأسباب الآتية :
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه.
(2) إذا وقع بطلان في الحكم.
(3) إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
كل ذلك على التفصيل الوارد في المواد (431 - 453 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م .
وفي حالة العرض الوجوبي المنصوص عليه في المادة (434) إجراءات جزائية أوجب القانون على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم العرض على المحكمة العليا وذلك إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم. وأجاز القانون للمحكمة العليا من خلال الدائرة الجزائية المختصة التعرض لموضوع الدعوى.
ومن ناحية أخرى فقد أجاز قانون الإجراءات الجزائية للنائب العام أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا أنطوى الحكم أو القرار على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه المادة (454) إجراءات ولا يرتب القانون على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة .
كما أجاز قانون الإجراءات الجزائية رقم (12) لسنة 1994م الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الجزائية الصادرة بالإدانة وذلك شريطة أن يرفع الطعن عبر النائب العام بعد أن يجري التحقيقات اللازمة لثبوت صحة الأوجه التي بني عليها الطلب وأنها منتجه وذلك في الأحوال الآتية:-
(1) إذا حكم على شخص في جريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله لازال حياً.
(2) إذا حكم على شخص من أجل جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر عن ذات الجريمة وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة أحد المحكوم عليهما.
(3) إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بشهادة الزور على أحد الشهود أو الخبراء الذين كانوا قد شهدوا عليه. أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير تأثير في الحكم.
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر في دعوى أخرى والغي هذا الحكم.
(5) إذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو أدلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
هذا وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية أحكام التماس إعادة النظر في المواد (457) حتى (469) منه .