المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال قانوني


المحامي العام الأول
07-13-2012, 03:33 PM
السلام عليكم اصحاب السعادة وجمعتكم مباركة وبلغكم الله تعالى رمضان في خير وعافيه

واما بعد

عندي سؤال وهو كما هو معلوم لجميع القانونين ان هناك قاعدة اصيله من قواعد التقاضي مفادها عدم اضرار الطاعن بطعنه ..


ولكن السؤال لذي يرادوني هنا : ماذا لو حكمت محكمة الدرجة الاولى بعقوبة على المتهم وطعنت النيابة العامة والمتهم سواسية في الحكم هل يجوز للمحكمة الاستئناف تشديد العقوبة على المتهم؟

و كيف نطبق هذه القاعدة هنا على من بالتحديد على الطاعنين ؟

سعود المطوع
07-13-2012, 05:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز،

لإعمال هذه القاعدة .. يتوجّب أن يطعن المتهم لوحده على الحكم دون النيابة العامة ..

فإذا ما طعنت النيابة العامة .. فإن محكمة الدرجة الثانية لا تعمل القاعدة ويكون لها بالتالي تغليظ العقوبة إذا ما رأت ذلك ..

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
07-13-2012, 06:26 PM
الف شكر استاذ سعود على اثراء السؤال بالاجابة الشافية

المحامي العام الأول
07-13-2012, 07:53 PM
شكرا لكم السادة الكرام.

عدالة تقهر الظلم
07-13-2012, 11:49 PM
والسند فيما قاله الاخوة هو نص المادة 241/2 من قانون الاجراءات الجزائية

"اما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف..."

بن حسن
07-14-2012, 12:31 AM
و أوضح مثال على اختلاف الطعنين ، استئناف النيابة في الحكم الصادر بالبراءة