المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محكمة جنايات دبي تنظر اليوم قضية والد ويمه وشريكته


محمد ابراهيم البادي
07-05-2012, 12:08 AM
حوادث وقضايامحكمة جنايات دبي تنظر اليوم قضية والد وديمة وشريكته



دبي - سائد أبو مازن

تبدأ محكمة الجنايات بدبي صباح اليوم، أولى جلسات محاكمة حمد سعود الشيراوي 29عاماً، والد الطفلتين وديمة وميرة، وعشيقته 27عاماً، اللذين كان المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي قد طالب منتصف يونيو الماضي بإعدامهما، عقاباً لهما على ما أقدما عليه من جريمة شنيعة بحق الطفلتين .

وكشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة خاطبت بالفعل شهود الإثبات بضرورة الحضور إلى جلسة اليوم للإدلاء بإفاداتهم أمام الهيئة القضائية، في مسعى منها لتسهيل إجراءات المحاكمة وتسريعها لإصدار الحكم في وقت قياسي بهذه القضية التي شغلت اهتمام الرأي العام بشكل غير مسبوق .

وبحسب ما أعلنه النائب العام في دبي، فإن النيابة ستطالب الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بإنزال عقوبة الإعدام بحقهما بموجب لائحة الاتهام، عملاً بالمادة 344 من القانون الاتحادي التي تنص على عقوبة الإعدام .

وأظهر موقع النيابة العامة بدبي أن المتهمين ستتم محاكمتهما على خلفية اتهامهما بحجز شخص بغير وجه قانوني والاعتداء العمدي على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة وإخفاء جثة ميت .

وقالت النيابة العامة إنها أسندت إلى المتهمين 3 اتهامات تتعلق بحجز حرية المجني عليهما ديمة وميرة وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر حال كون المجني عليهما أنثيين حدثين، الأولى 8سنوات، والثانية 7سنوات، وقد أفضى ذلك لموت المجني عليها الأول، بعد أن قام المتهمان باحتجازهما وحرمانهما المدة المشار إليها .

وقالت إن المتهمين استخدما شتى أنواع ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية بالمكواة، فضلاً عن استخدامهما السجائر لحرق المجني عليهما في أماكن متفرقة من جسديهما، وسكب الماء المغلي عليهما، وصعقهما بالكهرباء والضرب بالعصا، والسلك الكهربائي، وحبسهما في حمام الشقة، وخزانة الملابس وأحكما إغلاقها وتركاهما على هذه الحال لساعات من دون ماء وطعام .

وتابعت أن كل هذه الجرائم الشنيعة التي اقترفها المتهمان أفضت إلى موت المجني عليها الأولى، وأحدثت إصابات في الثانية سببت لها عاهة مستديمة، وفقاً لتقرير الطب الشرعي .

نص قانون العقوبات الاتحادي

تنص المادة 344 من قانون العقوبات الاتحادي على الآتي:

يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة .

2- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية .

3- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً .

4- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على الشهر .

5- إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً .

6- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة .

7- إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك .

وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد .

http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527z7y0pmj56yp8xk8.jpg






http://www.alkhaleej.ae/ (http://www.alkhaleej.ae/)

مياسه
07-05-2012, 12:29 AM
تسلم على الموضوع

محمد ابراهيم البادي
07-05-2012, 12:50 AM
موضوع يحتاج الى تفاعل قانوني ومناقشة تحت تتضح صور كثيرة من هذا الواقعة

للنيابة العامة طلب ما تراه من وجهة نظرها دائما الى تطبيق العقوبة الاشد على مثل هذه الوقائع ولكن الامر الاول والاخير لعدالة المحكمة الموقرة صاحبة القلم في الادانة او تقديرها او البراءة
والتي لها تغيير القيد والوصف للتهمة مع مواد الاتهام كذلك

فالنسبة لهذه الوقائع ومن الخبر السابق بان الواقعة في كل تفاصيل تبين انها وقائع اعتداء واسفر هذا الاعتداء الى موت المجني عليها وليس كما وصفته النيابة العامة بانه قتل عمد او قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد

فمن مما سردته النيابة العامة في بعض التفاصيل ان المتهم و شريكته اقدما على تعذيب الفتاتين تارة بالحرق وتارة بالجوع وتارة في ابقائها في دورة المياه واستمر هذا الحال عدة اشهر حتى لقيت المجني عليها حتفها وقاما باخفاء جثتها .
مما يبين من واقع الحال ان المجني عليها المتوفاة وشقيقتها تعرضتا للاعتداء المستمر لبضعة اشهر مما يؤكد وصف التهمة بانها اعتداء مفضي الى موت المعاقب عليها بالمادة (336) التي نصت على انه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره باية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه افضى الى موت .
واذا توافر احد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (332) عد ظرفا مشددا .
ويعد ظرفا مشددا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر او تخدير وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادتين (60 ، 61) من ذات القانون .

ونصت الفقرة الثانية م المادة (332) من ذات القانون على انه "2- وتكون العقوبة الاعدام اذا وقع القتل مع الترصد او مسبوقا باصرار او مقترنا او مرتبطا بجريمة اخرى اذا وقع على احد اصول الجاني او على موظف عام او على مكلف بخدمة عامة اثناء وبسبب او بمناسبة تأديته وظيفته او خدمته او اذا استعملت فيه مادة سامة او مفرقعة"

ومما اسفرت عنه التحقيق ان الاعتداء كان على الفتاتين في الفترة المشار اليها في الخبر والذي يؤكد في عدم القصد في احداث الوفاة وان كانت الاعتداء بلغيبة نسبيا على جسم احداهن فكان امر الله لها بطلب هذ الامانة التي لم تتحمل ذلك العناء من والدها الذئب .
واما ما تعرضت له الاخت الثانية ومما اسفرت عنه الاخبار نقلا من التحقيقات ومن الجهة المختصة بان اصابتها تقدر بـ 10% اي انها اصابة تجاوز مدة علاجها الـ 21 يوما لانها ان كانت عاهة مستمديمة يقبل علاجها لا يعد ذلك عاهة مستديمة واحكام المحاكم كثيرة على ذلك .

ونعود للمادتين (60 ، 61) التي اشارت لهما المادة (336) ، فقد نصت المادة (60) على انه "لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا الادارك او الارادة او الجنون او عاهة في العقل او غيبوبة ناشئة عن عقاقير او مواد مخدرة او مسكرة ايا كان نوعها اعطيت له قسرا عنه او تناولها بغير علم منه بها او لاي سبب اخر يقررالعلم انه يفقد الادراك او الارادة .
اما اذا لم يترتب على الجنون او العاهة العقلية او العقاقير او المواد المخدرة او المسكرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا".
ونصت المادة 61) منه على انه "اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن عقاقير او مواد مخدرة او مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جنائيا خاصا كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير او سكر .
فاذا كان الجاني قد تناول العقاقير او الموادالمخدرة او المسكرة عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا".
ومن مما تناولته الاخبار نقلا عن الجهة المختصة بان المتهم من مدمني الخمور والمخدرات وشهد بذلك اهله وطليقته مما يوحي ان الحالة التي كان فيها في تعذيب الطفلتين من الحالات العادية التي يعيشها .......

وهنا نعود ادراجنا الى الوراء قليلا في الاخبار السابقة ان الام وهي تعلم بتصرفات الاب المجنونة لاقامته معه اربع سنوات ، ومن الاتصال الهاتفي لها من المدرسة مفاده تغيب المرحومة واختها عن الدراسة مدة جاوزت الثلاثة اشهر والتي كان في مكان دون ان تحرك ساكنا في البحث عنهن او السؤال على اقل تقدير عن حالتهن ، هل سألتها النيابة العامة عن تقصيرها تجاه الفتاتيتن ؟
فقد نصت المادة (349) من ذات القانون على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرض للخطر سواء بنفسه أو بوساطة غيره حدثا لم يتم خمس عشرة سنة أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية ، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خال من الناس أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته ، فإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه أو موته دون أن يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت بحسب الأحوال ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمدا من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزما شرعا بتقديمها .
ونصت المادة (350) على انه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم من عرض للخطر طفلا لم يتم سبع سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره ".

فان كان هناك احقاق للحق او البحث عنه فكان من باب اولى ان تحال هي كذلك الى المحاكمة الجزائية لتنال جزاء ما اقترفته يداه


والمساواة في الظلم عدالة