محمد ابراهيم البادي
07-05-2012, 12:08 AM
حوادث وقضايامحكمة جنايات دبي تنظر اليوم قضية والد وديمة وشريكته
دبي - سائد أبو مازن
تبدأ محكمة الجنايات بدبي صباح اليوم، أولى جلسات محاكمة حمد سعود الشيراوي 29عاماً، والد الطفلتين وديمة وميرة، وعشيقته 27عاماً، اللذين كان المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي قد طالب منتصف يونيو الماضي بإعدامهما، عقاباً لهما على ما أقدما عليه من جريمة شنيعة بحق الطفلتين .
وكشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة خاطبت بالفعل شهود الإثبات بضرورة الحضور إلى جلسة اليوم للإدلاء بإفاداتهم أمام الهيئة القضائية، في مسعى منها لتسهيل إجراءات المحاكمة وتسريعها لإصدار الحكم في وقت قياسي بهذه القضية التي شغلت اهتمام الرأي العام بشكل غير مسبوق .
وبحسب ما أعلنه النائب العام في دبي، فإن النيابة ستطالب الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بإنزال عقوبة الإعدام بحقهما بموجب لائحة الاتهام، عملاً بالمادة 344 من القانون الاتحادي التي تنص على عقوبة الإعدام .
وأظهر موقع النيابة العامة بدبي أن المتهمين ستتم محاكمتهما على خلفية اتهامهما بحجز شخص بغير وجه قانوني والاعتداء العمدي على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة وإخفاء جثة ميت .
وقالت النيابة العامة إنها أسندت إلى المتهمين 3 اتهامات تتعلق بحجز حرية المجني عليهما ديمة وميرة وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر حال كون المجني عليهما أنثيين حدثين، الأولى 8سنوات، والثانية 7سنوات، وقد أفضى ذلك لموت المجني عليها الأول، بعد أن قام المتهمان باحتجازهما وحرمانهما المدة المشار إليها .
وقالت إن المتهمين استخدما شتى أنواع ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية بالمكواة، فضلاً عن استخدامهما السجائر لحرق المجني عليهما في أماكن متفرقة من جسديهما، وسكب الماء المغلي عليهما، وصعقهما بالكهرباء والضرب بالعصا، والسلك الكهربائي، وحبسهما في حمام الشقة، وخزانة الملابس وأحكما إغلاقها وتركاهما على هذه الحال لساعات من دون ماء وطعام .
وتابعت أن كل هذه الجرائم الشنيعة التي اقترفها المتهمان أفضت إلى موت المجني عليها الأولى، وأحدثت إصابات في الثانية سببت لها عاهة مستديمة، وفقاً لتقرير الطب الشرعي .
نص قانون العقوبات الاتحادي
تنص المادة 344 من قانون العقوبات الاتحادي على الآتي:
يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة .
2- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية .
3- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً .
4- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على الشهر .
5- إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً .
6- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة .
7- إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك .
وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد .
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527z7y0pmj56yp8xk8.jpg
http://www.alkhaleej.ae/ (http://www.alkhaleej.ae/)
دبي - سائد أبو مازن
تبدأ محكمة الجنايات بدبي صباح اليوم، أولى جلسات محاكمة حمد سعود الشيراوي 29عاماً، والد الطفلتين وديمة وميرة، وعشيقته 27عاماً، اللذين كان المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي قد طالب منتصف يونيو الماضي بإعدامهما، عقاباً لهما على ما أقدما عليه من جريمة شنيعة بحق الطفلتين .
وكشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة خاطبت بالفعل شهود الإثبات بضرورة الحضور إلى جلسة اليوم للإدلاء بإفاداتهم أمام الهيئة القضائية، في مسعى منها لتسهيل إجراءات المحاكمة وتسريعها لإصدار الحكم في وقت قياسي بهذه القضية التي شغلت اهتمام الرأي العام بشكل غير مسبوق .
وبحسب ما أعلنه النائب العام في دبي، فإن النيابة ستطالب الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بإنزال عقوبة الإعدام بحقهما بموجب لائحة الاتهام، عملاً بالمادة 344 من القانون الاتحادي التي تنص على عقوبة الإعدام .
وأظهر موقع النيابة العامة بدبي أن المتهمين ستتم محاكمتهما على خلفية اتهامهما بحجز شخص بغير وجه قانوني والاعتداء العمدي على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة وإخفاء جثة ميت .
وقالت النيابة العامة إنها أسندت إلى المتهمين 3 اتهامات تتعلق بحجز حرية المجني عليهما ديمة وميرة وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر حال كون المجني عليهما أنثيين حدثين، الأولى 8سنوات، والثانية 7سنوات، وقد أفضى ذلك لموت المجني عليها الأول، بعد أن قام المتهمان باحتجازهما وحرمانهما المدة المشار إليها .
وقالت إن المتهمين استخدما شتى أنواع ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية بالمكواة، فضلاً عن استخدامهما السجائر لحرق المجني عليهما في أماكن متفرقة من جسديهما، وسكب الماء المغلي عليهما، وصعقهما بالكهرباء والضرب بالعصا، والسلك الكهربائي، وحبسهما في حمام الشقة، وخزانة الملابس وأحكما إغلاقها وتركاهما على هذه الحال لساعات من دون ماء وطعام .
وتابعت أن كل هذه الجرائم الشنيعة التي اقترفها المتهمان أفضت إلى موت المجني عليها الأولى، وأحدثت إصابات في الثانية سببت لها عاهة مستديمة، وفقاً لتقرير الطب الشرعي .
نص قانون العقوبات الاتحادي
تنص المادة 344 من قانون العقوبات الاتحادي على الآتي:
يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة .
2- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية .
3- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً .
4- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على الشهر .
5- إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً .
6- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة .
7- إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك .
وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد .
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527z7y0pmj56yp8xk8.jpg
http://www.alkhaleej.ae/ (http://www.alkhaleej.ae/)