مياسه
07-02-2012, 03:04 PM
في الطعن بالتمييز رقم 348 لسنة 2001 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21/1/2002
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و احمد نصر الجندي و عبدالمنعم محمد وفا و فتيحة محمود قرة
القاعدة القانونية :-
(1) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـالحضانة ـ السفر بالمحضون" .
جواز سفر الحاضنة بالمحضون الى بلد يبعد عن مكان الولي ستة برد فأكثر ـ شرطه ـ السفر بقصد التجارة اوالزيارة او النزهة او لقضاء حاجة ـ جائز متى كان لا خوف على المحضون .
(2) محكمة موضوع "سلطتها في مسائل الواقع ـ في الاحوال الشخصية ـ مصلحة المحضون" .
تقدير مصلحة المحضون منسلطة محكمة الموضوع .
(3) حكم "حجية الحكم" .
حجية الحكم المانعة من اعادة طرح النزاع فيذات المسألة المقضي فيها ـ مناطه .
مثال : في شأن حجية حكم باستلام جواز سفر المحضون .
القاعدة القانونية :-
[1] ان المالكية اجازوا للحاضنة السفر بالمحضون الى بلد يبعد عن مكان الولي ستة برد فاكثر الا انهم اشترطوا الا يكون سفرها الى ذلك البلد بقصد الاقامة والاستقرار فيه وانما يجوز لها السفر به اذا كان السفر بقصد التجارة او الزيارة او النزهة لقضاء حاجة متى كان لا خوف على المحضون حفاظا على سلامته .
[2] لما كان ذلك وكان تقدير مصلحة المحضون والخوف عليه مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة .
[3] ، لما كان ذلك وكان مناط حجية الحكم المانعة من اعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان يكون الحكم قد قطع في مسألة اساسية بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقر تحقيقتها بينهما استقرارا بمنع من اعادة طرحها ومناقشتها و البت فيها بحكم سابق .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده استصدر امرا على عريضة برقم 490/99 بمنع ولده -------- البالغ من العمر سنتان نت السفر فتظلمت الطاعنة من هذا الامر بالتظلمرقم 79/2001 كالبة الغاءه وفي 25/7/2001 حكمت المحكمة بالغاء الامر المتظلم منه ،استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1074/2001 حقوق وبتاريخ 18/9/2001 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبرفض التظلم وتأييدت لامر المتظلم منه .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمةفي 16/10/2001 طالبة نقضه وقدم المطعون ضده شخصيا مذكرة بدفاعه .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والمذهب المالكي والفساد ف الاستدلال ذلك انها من مواطني الدولةوتعمل طبيبا بها و ان سفرها ايا كان نوعه سواء للسفر مع اهلها للترويج عن ولدها المحضون ونأيا بنفسها عن الفتنة من الاقامة بمفردها بعد سفر اهلها او كان سفرها للدراسة ، فانه سفر مؤقت فيه مصلحتها وليس سفر نقلة مما يقتضي اباحة سفر الصغير معها حفاظا عليه لان منعه من السفر مخالفة صريحة لاباحة سفر الحاضنة وهو سفر غير مسقط لحضانتها هذا فضلا عن انه سبق ان قضى لها في الاستئناف رقم 168/1999 باستلام جواز سفر صغيرها وهو تصريح من القضاء لها السفر بالصغير مما يعني ان منعه من السفر يتعارض مع حجية القضاء .
وحيث ان النعي مردود ذلك ان المالكية اجازواللحاضنة السفر بالمحضون الى بلد يبعد عن مكان الولي ستة برد فاكثر الا انهم اشترطوا الا يكون سفرها الى ذلك البلد بقصد الاقامة والاستقرار فيه وانما يجوز لها السفر بهاذا كان السفر بقصد التجارة او الزيارة او النزهة لقضاء حاجة متى كان لا خوف على المحضون حفاظا على سلامته ، لما كان ذلك وكان تقدير مصلحة المحضون والخوف عليه مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الامر الصادر بمنع المحضون من السفر مع امه الطاعنة علىما اورده باسبابه من ان "المستأنف تقدم امام محكمة الاستئناف بصورة من قرار صاد عنوزير الصحة رقم 4387/2001 بايفاد المستأنف ضدها (الطاعنة) في دورة تدريبية بمجمع الرياض الطبي اعتبارا من 26/5/2001 ولمدة ستة اشهر لاسيما وقد خلت الاوراق ما تطمئن معه المحكمة على حال الصغير ومن سيقوم برعايته في الوقت الذي تذهب فيه المستأنف ضدها الى عملها مما يستوجب تأييد الامر " واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا ولهاصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للمذهب المالكي وكاف لحمل قضائه فان النعي عليه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير مصلحة الصغير وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان مناط حجية الحكم المانعة من اعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان يكون الحكم قد قطع في مسألة اساسية بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقر تحقيقتها بينهما استقرارا بمنع من اعادة طرحها ومناقشتها و البت فيها بحكم سابق ،وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 168/1999 احوال شخصية وان قضى للطاعنة باستلام جواز سفر صغيرها الا انه لم يعرض الى امر سفرها به الى خارج البلد الذي ولد فيه ،ومن ثم لا يكون لهذا الحكم حجية في هذا الشأن الامر الذي يكون معه النعي قائما على غير اساس .
وحيث انه لما قدم يتعين رفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21/1/2002
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و احمد نصر الجندي و عبدالمنعم محمد وفا و فتيحة محمود قرة
القاعدة القانونية :-
(1) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـالحضانة ـ السفر بالمحضون" .
جواز سفر الحاضنة بالمحضون الى بلد يبعد عن مكان الولي ستة برد فأكثر ـ شرطه ـ السفر بقصد التجارة اوالزيارة او النزهة او لقضاء حاجة ـ جائز متى كان لا خوف على المحضون .
(2) محكمة موضوع "سلطتها في مسائل الواقع ـ في الاحوال الشخصية ـ مصلحة المحضون" .
تقدير مصلحة المحضون منسلطة محكمة الموضوع .
(3) حكم "حجية الحكم" .
حجية الحكم المانعة من اعادة طرح النزاع فيذات المسألة المقضي فيها ـ مناطه .
مثال : في شأن حجية حكم باستلام جواز سفر المحضون .
القاعدة القانونية :-
[1] ان المالكية اجازوا للحاضنة السفر بالمحضون الى بلد يبعد عن مكان الولي ستة برد فاكثر الا انهم اشترطوا الا يكون سفرها الى ذلك البلد بقصد الاقامة والاستقرار فيه وانما يجوز لها السفر به اذا كان السفر بقصد التجارة او الزيارة او النزهة لقضاء حاجة متى كان لا خوف على المحضون حفاظا على سلامته .
[2] لما كان ذلك وكان تقدير مصلحة المحضون والخوف عليه مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة .
[3] ، لما كان ذلك وكان مناط حجية الحكم المانعة من اعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان يكون الحكم قد قطع في مسألة اساسية بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقر تحقيقتها بينهما استقرارا بمنع من اعادة طرحها ومناقشتها و البت فيها بحكم سابق .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده استصدر امرا على عريضة برقم 490/99 بمنع ولده -------- البالغ من العمر سنتان نت السفر فتظلمت الطاعنة من هذا الامر بالتظلمرقم 79/2001 كالبة الغاءه وفي 25/7/2001 حكمت المحكمة بالغاء الامر المتظلم منه ،استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1074/2001 حقوق وبتاريخ 18/9/2001 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبرفض التظلم وتأييدت لامر المتظلم منه .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمةفي 16/10/2001 طالبة نقضه وقدم المطعون ضده شخصيا مذكرة بدفاعه .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والمذهب المالكي والفساد ف الاستدلال ذلك انها من مواطني الدولةوتعمل طبيبا بها و ان سفرها ايا كان نوعه سواء للسفر مع اهلها للترويج عن ولدها المحضون ونأيا بنفسها عن الفتنة من الاقامة بمفردها بعد سفر اهلها او كان سفرها للدراسة ، فانه سفر مؤقت فيه مصلحتها وليس سفر نقلة مما يقتضي اباحة سفر الصغير معها حفاظا عليه لان منعه من السفر مخالفة صريحة لاباحة سفر الحاضنة وهو سفر غير مسقط لحضانتها هذا فضلا عن انه سبق ان قضى لها في الاستئناف رقم 168/1999 باستلام جواز سفر صغيرها وهو تصريح من القضاء لها السفر بالصغير مما يعني ان منعه من السفر يتعارض مع حجية القضاء .
وحيث ان النعي مردود ذلك ان المالكية اجازواللحاضنة السفر بالمحضون الى بلد يبعد عن مكان الولي ستة برد فاكثر الا انهم اشترطوا الا يكون سفرها الى ذلك البلد بقصد الاقامة والاستقرار فيه وانما يجوز لها السفر بهاذا كان السفر بقصد التجارة او الزيارة او النزهة لقضاء حاجة متى كان لا خوف على المحضون حفاظا على سلامته ، لما كان ذلك وكان تقدير مصلحة المحضون والخوف عليه مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الامر الصادر بمنع المحضون من السفر مع امه الطاعنة علىما اورده باسبابه من ان "المستأنف تقدم امام محكمة الاستئناف بصورة من قرار صاد عنوزير الصحة رقم 4387/2001 بايفاد المستأنف ضدها (الطاعنة) في دورة تدريبية بمجمع الرياض الطبي اعتبارا من 26/5/2001 ولمدة ستة اشهر لاسيما وقد خلت الاوراق ما تطمئن معه المحكمة على حال الصغير ومن سيقوم برعايته في الوقت الذي تذهب فيه المستأنف ضدها الى عملها مما يستوجب تأييد الامر " واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا ولهاصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للمذهب المالكي وكاف لحمل قضائه فان النعي عليه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير مصلحة الصغير وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان مناط حجية الحكم المانعة من اعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان يكون الحكم قد قطع في مسألة اساسية بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقر تحقيقتها بينهما استقرارا بمنع من اعادة طرحها ومناقشتها و البت فيها بحكم سابق ،وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 168/1999 احوال شخصية وان قضى للطاعنة باستلام جواز سفر صغيرها الا انه لم يعرض الى امر سفرها به الى خارج البلد الذي ولد فيه ،ومن ثم لا يكون لهذا الحكم حجية في هذا الشأن الامر الذي يكون معه النعي قائما على غير اساس .
وحيث انه لما قدم يتعين رفض الطعن .