مياسه
07-02-2012, 12:41 PM
في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 1999 احوالشخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد 30/5/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و احمد نصر الجندي
موجز القاعدة :-
(1) قانون "تفسير القانون" ـ ارث ـ تركة .
اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد ـ عدم جواز الخروج عليه (مثال ـ بشأن تعيين الورثة وتحديد انصبتهم) .
(2) ارث ـ تركة .
تركة المورث ـ العم الشقيق و ابنه ـ عند عدمه ـ من العصبات ـ له التركة اذا انفرد وباقيها بعد اصحاب الفروض .
القاعدة القانونية :-
[1] ان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضي الذي عليه ـ ومن تلقاء نفسه ـ ان يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها، و انه اذا دلت عبارة النص التشريعي او اشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القاونية الواردة فيه الى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ـ التزاما بنص القانون ـ و ترجيحا له على ما قد يكون لبعض الافراد من مصالح خاصة باعتبار هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 1219 من قانون المعاملات المدنية على ان تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة تطبيقا لها يدل على ان تعيين الورثة التي تصدر تطبيقا لاحكامها ، وكانت المادة الاولى من ذات القانون قد نصت على كيفية تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والزمت القاضي باتباع احكام اذ نصت على ان تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها و فحواها ، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة ، فاذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية على ان يراعي تخير انسب الحلول من مذهبي مالك الامام احمد بن حنبل ، فاذا لم يجد فمن مذهبي الامام الشافعي و الامام ابي حنيفه حسبما تقتضيه المصلحة .
[2] المقرر في هذا المذهب ان تركة المورث تكون لورثته بالفرض او التعصيب او بهما معا ، وان العم الشقيق وابنه عند عدمه من العصبات تكون له التركة ـ اذا انفرد ـ وباقيها بعد اصحاب الفروض.
الحــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المرافعة وبعد المداولة،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن تقدم بطلب للقاضي الجزئي بمحكمة دبي الابتدائية طالـــبا اصدار اعلام شرعي باثبات وفاة ----------- بتاريخ 22/3/97و انحصار ارثها في (1) -------- (2) --------- (3) --------- بصفتهم اولاد شقيقتها ولدى نظر الطلب حضر وكيل ------------ وطلب رفض الطلب و تحقيق وفاة المتوفاة وانحصار ارثها في ورثتها الشرعيين وهما (1) ------- (2) -------- باعتبارهما ابني عمين شقيقين للمتوفاة ، وفي 14/5/1998 صدر الاعلام الشرعي رقم 173/97 باثبات وفاة المتوفاة و انحصار ارثها في --------- و ----------- باعتبارهما ابناء ابني عمين شقيقين للمتوفاة من غير وارث لها ولهما كل تركتها تعصيبا منافصة بينهما ، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 122/1998 احوال طالبا بطلانه والغاءه و القضاء له بطلباته ، وفي 28/11/1998 حكمت المحكمة ببطلان القرار رقم 173/97 تركات و القضاء باثبات وفاة --------- في 22/3/1997 وانحصار ارثها الشرعي في ابني عمها الشقيقين ------- و -------- دون شريك او وارث غيرهما ولها كل تركتها تعصيبا مناصفة بينهما ،طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/1/1999 قال فيها انه استلم صورة الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/12/98 وطلب نقضه ،وقدم المطعون فيه مذكرة بدفاعه طالبا رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقوم ان المشرع احال ـ في شأن الميراث ـ الى احكام الشريعة الاسلامية بصورة مطلقة دون ان يقيد القاضي بمذهب معينـ قاصدا بذلك تحرير القاضي في مسألة الميراث ليطبق من احكام الشريعة الاسلامية ـ في مسألة تعيين الورثة وتحديد انصبتهم وانتقال التركة بما يتفق والحكم الديني للمذهب الذي عليه المورث وقت موته وما استقر ايمانه على الاعتقاد بانه هو ـ ودون غيره ـ الذي يتفق مع ما ورد بنصوص القران و السنة خاصة و ان دستور الدولة اعتبر جميع الافراد لدى القانون سواء لا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب العقيدة ، كما راعى المشرع بالمادة 17/1 من قانون المعاملات المدنية انه يسري على المواريث قانون المورث وقت موته ، ولا يرجع للمادة الاولى منه الا في المسائل التي لا يجد القاضي في هذا القانون نصا يتناوله ، واذ كان دستور الدولة قد نص على ان الاسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولم يقصد دستور البلاد ان تكون مذاهب السنة ـ دون المذهب الجعفري الذي عليه المورثة ـ هي وحدها واجبة التطبيق، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدم العصبات على ذوي الارحام في الميراث والتفت عن دفاع الطاعن بان رأي النيابة العامة و الخصوم القائم على ان القاضي مقيد بالمادة الاولى من قانون المعاملات المدنية وان المادة 1219/2 من نص القانون هي نص خاص بالميراث يخضع له الطاعن فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير صحيح ذلك ان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضي الذي عليه ـ ومن تلقاء نفسه ـ ان يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها ، و انه اذا دلت عبارة النص التشريعي او اشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القاوني الواردة فيه الى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ـ التزاما بنص القانون ـ و ترجيحا له على ما قد يكون لبعض الافراد من مصالح خاصة باعتبار هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 1219 من قانون المعاملات المدنية على ان تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة تطبيقا لها يدل على ان تعيين الورثة التي تصدر تطبيقا لاحكامها ،وكانت المادة الاولى من ذات القانون قد نصت على كيفية تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والزمت القاضي باتباع احكام اذ نصت على ان تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها و فحواها ، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة ، فاذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية على ان يراعي تخير انسب الحلول من مذهبي مالك الامام احمد بن حنبل ، فاذا لم يجد فمن مذهبي الامام الشافعي و الامام ابي حنيفه حسبما تقتضيه المصلحة ، وكان المقرر في هذا المذهب ان تركة المورث تكون لورثته بالفرض او التعصيب او بهما معا ، وان العم الشقيق وابنه عند عدمه من العصبات تكون له التركة ـ اذا انفرد ـ وباقيها بعد اصحاب الفروض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي باستحقاق المطعون ضدهما ـ دون الطاعن ـ لتركة المتوفاة باعتبارهما ولدى عمين شقيقين فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم تعين رفض الطعن .
مجموعة الاحكام الصادرة من محكمة التمييز بدبي ـ العدد العاشر ـ ديسمبر 2000
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد 30/5/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و احمد نصر الجندي
موجز القاعدة :-
(1) قانون "تفسير القانون" ـ ارث ـ تركة .
اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد ـ عدم جواز الخروج عليه (مثال ـ بشأن تعيين الورثة وتحديد انصبتهم) .
(2) ارث ـ تركة .
تركة المورث ـ العم الشقيق و ابنه ـ عند عدمه ـ من العصبات ـ له التركة اذا انفرد وباقيها بعد اصحاب الفروض .
القاعدة القانونية :-
[1] ان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضي الذي عليه ـ ومن تلقاء نفسه ـ ان يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها، و انه اذا دلت عبارة النص التشريعي او اشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القاونية الواردة فيه الى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ـ التزاما بنص القانون ـ و ترجيحا له على ما قد يكون لبعض الافراد من مصالح خاصة باعتبار هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 1219 من قانون المعاملات المدنية على ان تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة تطبيقا لها يدل على ان تعيين الورثة التي تصدر تطبيقا لاحكامها ، وكانت المادة الاولى من ذات القانون قد نصت على كيفية تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والزمت القاضي باتباع احكام اذ نصت على ان تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها و فحواها ، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة ، فاذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية على ان يراعي تخير انسب الحلول من مذهبي مالك الامام احمد بن حنبل ، فاذا لم يجد فمن مذهبي الامام الشافعي و الامام ابي حنيفه حسبما تقتضيه المصلحة .
[2] المقرر في هذا المذهب ان تركة المورث تكون لورثته بالفرض او التعصيب او بهما معا ، وان العم الشقيق وابنه عند عدمه من العصبات تكون له التركة ـ اذا انفرد ـ وباقيها بعد اصحاب الفروض.
الحــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المرافعة وبعد المداولة،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن تقدم بطلب للقاضي الجزئي بمحكمة دبي الابتدائية طالـــبا اصدار اعلام شرعي باثبات وفاة ----------- بتاريخ 22/3/97و انحصار ارثها في (1) -------- (2) --------- (3) --------- بصفتهم اولاد شقيقتها ولدى نظر الطلب حضر وكيل ------------ وطلب رفض الطلب و تحقيق وفاة المتوفاة وانحصار ارثها في ورثتها الشرعيين وهما (1) ------- (2) -------- باعتبارهما ابني عمين شقيقين للمتوفاة ، وفي 14/5/1998 صدر الاعلام الشرعي رقم 173/97 باثبات وفاة المتوفاة و انحصار ارثها في --------- و ----------- باعتبارهما ابناء ابني عمين شقيقين للمتوفاة من غير وارث لها ولهما كل تركتها تعصيبا منافصة بينهما ، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 122/1998 احوال طالبا بطلانه والغاءه و القضاء له بطلباته ، وفي 28/11/1998 حكمت المحكمة ببطلان القرار رقم 173/97 تركات و القضاء باثبات وفاة --------- في 22/3/1997 وانحصار ارثها الشرعي في ابني عمها الشقيقين ------- و -------- دون شريك او وارث غيرهما ولها كل تركتها تعصيبا مناصفة بينهما ،طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/1/1999 قال فيها انه استلم صورة الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/12/98 وطلب نقضه ،وقدم المطعون فيه مذكرة بدفاعه طالبا رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقوم ان المشرع احال ـ في شأن الميراث ـ الى احكام الشريعة الاسلامية بصورة مطلقة دون ان يقيد القاضي بمذهب معينـ قاصدا بذلك تحرير القاضي في مسألة الميراث ليطبق من احكام الشريعة الاسلامية ـ في مسألة تعيين الورثة وتحديد انصبتهم وانتقال التركة بما يتفق والحكم الديني للمذهب الذي عليه المورث وقت موته وما استقر ايمانه على الاعتقاد بانه هو ـ ودون غيره ـ الذي يتفق مع ما ورد بنصوص القران و السنة خاصة و ان دستور الدولة اعتبر جميع الافراد لدى القانون سواء لا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب العقيدة ، كما راعى المشرع بالمادة 17/1 من قانون المعاملات المدنية انه يسري على المواريث قانون المورث وقت موته ، ولا يرجع للمادة الاولى منه الا في المسائل التي لا يجد القاضي في هذا القانون نصا يتناوله ، واذ كان دستور الدولة قد نص على ان الاسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولم يقصد دستور البلاد ان تكون مذاهب السنة ـ دون المذهب الجعفري الذي عليه المورثة ـ هي وحدها واجبة التطبيق، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدم العصبات على ذوي الارحام في الميراث والتفت عن دفاع الطاعن بان رأي النيابة العامة و الخصوم القائم على ان القاضي مقيد بالمادة الاولى من قانون المعاملات المدنية وان المادة 1219/2 من نص القانون هي نص خاص بالميراث يخضع له الطاعن فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير صحيح ذلك ان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضي الذي عليه ـ ومن تلقاء نفسه ـ ان يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها ، و انه اذا دلت عبارة النص التشريعي او اشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القاوني الواردة فيه الى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ـ التزاما بنص القانون ـ و ترجيحا له على ما قد يكون لبعض الافراد من مصالح خاصة باعتبار هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 1219 من قانون المعاملات المدنية على ان تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة تطبيقا لها يدل على ان تعيين الورثة التي تصدر تطبيقا لاحكامها ،وكانت المادة الاولى من ذات القانون قد نصت على كيفية تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والزمت القاضي باتباع احكام اذ نصت على ان تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها و فحواها ، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة ، فاذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية على ان يراعي تخير انسب الحلول من مذهبي مالك الامام احمد بن حنبل ، فاذا لم يجد فمن مذهبي الامام الشافعي و الامام ابي حنيفه حسبما تقتضيه المصلحة ، وكان المقرر في هذا المذهب ان تركة المورث تكون لورثته بالفرض او التعصيب او بهما معا ، وان العم الشقيق وابنه عند عدمه من العصبات تكون له التركة ـ اذا انفرد ـ وباقيها بعد اصحاب الفروض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي باستحقاق المطعون ضدهما ـ دون الطاعن ـ لتركة المتوفاة باعتبارهما ولدى عمين شقيقين فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم تعين رفض الطعن .
مجموعة الاحكام الصادرة من محكمة التمييز بدبي ـ العدد العاشر ـ ديسمبر 2000