المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 10 لسنة 1999 احوال شخصية


مياسه
07-02-2012, 12:35 PM
الطعن رقم 10 لسنة 1999 احوال شخصية

في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/6/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيمالامام و محمد مصطفى الخالدي و احمد نصرالجندي

موجز القاعدة :-
احوال شخصية "نفقة" ـ اثبات "عبء الاثبات" . اقامة الزوجة مع زوجها في منزل واحد شاهد الانفاق ـ من يدعي خلاف هذا الظاهر يقع عليه اثبات عكسه .

القاعدة القانونية :-
المقرر عند المالكية بسقوط نفقة الزوجة على زوجها ان اكلت معه ولو كانت نفقتها مقررة ، وان الكسوة في ذلك كالنفقة فاذا كساهامعه فليس لها غيرها ، كما ان المقرر ايضا ان اقامة الزوجة مع الزوج في منزل واحد شاهد له على الانفاق ، ومن ثم يقع على من يدعي خلاف هذا الظاهر اثبات عكسه .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقريرالتلخيص و المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفىاوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 636/1998احوال نفس مسلمين على الطاعن طالبة الحكم بالزامه بان يؤدي لها مبلغ عشرة الاف درهمكنفقة شهرية شاملة لها ولاولادها منه ------ و ------ و -------- و قالت في بياتذلك انها زوجته بصحيح العقد الشرعي منذ اثني عشر عاما ورزقت منه بالاولاد المذكورين 10 ، 9 ، 6 سنوات وانها مازالت في عصمته وطاعته والا انه امتنع عن الانفاق عليهاوعلى اولاده منها الا من نفقة ضئيلة لا تكاد تكفي معيشتهم اليومية و لا توفر لهمحياة كريمة رغم قدرته ويساره اذ يعمل رائد شرطة براتب مقداره سبعة عشر الف درهماضافة الى بدلات اخرى وقد طالبته اكثر من مرة توفير مسكن مناسب وخادم وسائق وماتتطلب من ظروف المعيشة الامر الذي اضطرها لرفع الدعوى ، وفي 26/12/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 238/98 احوال شخصية طالبة الغاءه والحكم لها بطلباتها ، وبجلسة 20/3/999 التي لم يحضرها الطرفان حكمت المحكمة الحكم المستأنف وبالزام المستأنف ضده (الطاعن) بان يؤدي للمستأنفةمبلغ 3000 درهم شهريا كنفقة زوجية لها بكافة لوازمها من تاريخ الحكم ومبلغ 4000درهم كنفقة شهريا للصغيرين ------- و -------- بالسوية بينهما ومبلغ 3000 درهم للصغيرة -------- شهريا شاملة كافة لوازمها من تاريخ الحكم ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4/5/1999 طالب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة ـ في الميعاد ـ طالبا رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقوم انهيقوم بالانفاق على المطعون ضدها و اولاده منها ولم تنكر هي ذلك اذ تقييم هيواولادها في منزل واحد ويتولى الانفاق عليهم في المأكل و الملبس والمشرب و الكسوةاكثر بكثير مما استقر عليه المذهب المالكي ، كما وفر لها الخادمة التي تقوم بخدمتها وخدمة اولادها ووفر المسكن اللائق واذ لم تقدم المطعون ضدها الدليل على عكس ذلك وقضى الحكم المطعون فيه ـ رغم ذلك ـ بالزامه بالنفقة لها ولاولادها منه يكون معيبابما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر بسقوط نفقة الزوجة على زوجها ان اكلت معه ولو كانت نفقتها مقررة ، وان الكسوة في ذلك كالنفقة فاذا كساها معه فليس لها غيرها ، كما ان المقرر ايضا اناقامة الزوجة مع الزوج في منزل واحد شاهد له على الانفاق ، ومن ثم يقع على من يدعي خلاف هذا الظاهر اثبات عكسه ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمةالموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها دون معقب عليها ـ في ذلك ـمن محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام الطاعن باداء نفقة للمطعون ضدها التي لم تنكر اقامتها معه في منزل الزوجية هي و اولادهاووجود الخادمة ـ لمجرد قولها ما ينفقه الطاعن لا يكفي معيشتهم اليومية ولا يوفرحياة كريمة رغم قدرته ويساره وذلك على ما اورده باسبابه "ان اصل الانفاق متفق عليهوانما الاختلاف في مقدار النفقة وكفايتها وانه لئن كان المقرر شرعا اقامة الزوج معزوجته في منزل واحد شاهد له بالانفاق وان على من يدعي خلاف هذا الظاهر اثبات عكسه فان مناط طلب الزوجة نفقة زوجية لها عن فترة سابقة على النزاع الذي نشب بينها وبين زوجها ويظل التزامه بالانفاق عليها و على اولادها منه قائما بعد ذلك تقدره المحكمة" ، واذ كانت هذه الاسباب وحدها لا تكفي لاثبات تقتير الطاعن وامتناعه عن الانفاق على المطعون ضدها ولا تؤدي الى ذلك وبني الحكم قضاءه عليها يكون معيبا بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على ان يكون مع النقض الاحالة.
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالةالدعوى الى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد و الزمت المطعون ضدها بالمصروفات وخمس مائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .
مجموعة احكام محكمة التمييز ـ العدد العاشر ـ ديسمبر 2000

محمد ابراهيم البادي
07-31-2012, 03:35 AM
المقرر ايضا ان اقامة الزوجة مع الزوج في منزل واحد شاهد له على الانفاق ، ومن ثم يقع على من يدعي خلاف هذا الظاهر اثبات عكسه .

وهناك حالة ازلمت المحكمة الزوج بان يدفع الى زوجته مبلغ 6000 درهم مع انها تعيش مع في نفس المنزل
وعليه ايضا كسوتها واطعامها

ممتن للطرح الراقي استاذة

قانونية وافتخر
08-01-2012, 03:32 AM
،’

ألف شكر اختي مياسية ع الطرح القيم ..

جعله الله في ميزان حسناتك ..

دمتي ودام عطائك الجميل ..
،