المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب خلع


wedad
06-29-2012, 01:26 AM
السلام عليكم



السؤال الخلع هل من حق الزوج المطالبة بإسقاط حضانتي مقابل الخلع ؟

وهل يحق له منعي من التواصل معهم وزيارتهم لي القصد هل سيمنحه القاضي هذا الحق مقابل تنازلي عن الحضانة؟

اي الاسباب التي يأخذها القاضي بأنها سبب قوي ضمن بقية الاسباب يحق للزوجة طلب الخلع؟

ارجوا إفادتي

بن حسن
06-29-2012, 01:47 AM
بالنسبة لهذه النقطة بالذات نص القانون عليها صراحة

نص المادة 110

يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.

و الخلع على عكس طلب التطليق من القاضي أيسر شروط فهو اتفاق بين الزوجين مقابل دفع مال

علي الراعي
06-29-2012, 02:43 AM
الأخت الكريمة
بعد التحية
بداية الشكر والإحترام للأخ بن حسن على ردهالكريم وإسمحوا لى فى إضافة :-

الرد القانونى على موضوعك من اليسير جدا ، وليس مجرد مادة قانونية فى قانون الأحوال الشخصية أو تفسير قانونى يبعد عن الحقيقة بمكان ،
الأمور أعمق من هذا بكثير ،

وقبل الدخول فى امور تصل إلى المحاكم وتقفى بوجه والد أبنائك ، وتناسيتم العشرة والمودة والحياةالكريمة واللحظات التى لا تنسى بينكما ،
فقط تذكروا بعضا من الأيام الحلوة الكثيرة ، ولا تتذكروا بعض اللحظات السيئة والتى هى معدودة وضئيلة ،
فقط من أجل أولادكما يجب أن تصلوا إلى حل بعيد عن المحاكم ،
لأنهم هم الوحيدون الذين يدفعو ضريبة الشتات والمشاكل ،
أسألالله لكما بالهدى والتقى والعفاف ،
وبالله التوفيق ،،،،

محمد الجمل مستشار قانونى
06-29-2012, 02:55 AM
لا توجد ثمة علاقة بين الخلع والحضانه ..

علي الراعي
06-29-2012, 04:33 AM
لا توجد ثمة علاقة بين الخلع والحضانه ..

شكرا لسعادة المستشار القانونى على تنويهك
ولكن بالطبع هناك علاقة وثيقة قد حددها القانون فى المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية 28 لسنة 2005 من انه لا يصح إسقاط الحضانة كبدل فى الخلع فضلا عن التنازل عن نفقات الصغير ،
أما فيما عدا ذلك فيصح أن يكون بدلا للخلع ،
وشكرا

wedad
06-29-2012, 04:42 AM
شكراً لكم جميعاً وجزاكم الله خير

علي الراعي
06-29-2012, 05:10 AM
بالتوفيق إن شاء الله
وجزاكم الله خيرا

بني ياسي
06-29-2012, 04:51 PM
الحضانة حق للمحضون , ويعطى للحق بها , وليس حقا ً للأب أو الأم لكي يتنازلوا عنها وان تنازلو عنها بادئ الامر يجوز لهم الرجوع عن التنازل في أي وقت . اعتبارا ً لمصلحة المحضون .

محمد الجمل مستشار قانونى
06-29-2012, 06:33 PM
استاذ الفاضل على الراعى :: المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية 28 لسنة 2005 من انه لا يصح إسقاط الحضانة كبدل فى الخلع فضلا عن التنازل عن نفقات الصغير ،
أما فيما عدا ذلك فيصح أن يكون بدلا للخلع ،
علشان كدة بقول لايوجد ثمة علاقة بين الخلع والحضانه .
المقصود من نص الماده انه لايوجد ثمة اثار قانونيه تترتب على الخلع والحضانه لذلك جائت نص المادة واضحة فى اخرها ونصت على انه (((((( فيما عدا ذلك فيصبح فيصح ان يكون الخلع بديلا )))) لذلك كان المشرع حريصا على ان تكون الحضانه بمنأى عن اى نزاعات قد تحدث بين الطرفين وحدد ها القانون على سبيل الحصر لاالمثال .................... وجائت بنص صريح لايحتمل التأويل وأقرت بأنه (((( لايصح اسقاط الحضانه كبدلا فى الخلع )))))
لذلك لايوجد ثمة علاقة يترتب عليها ثمة اثر قانونى بين الخلع والحضانه
تحياتى اليك استاذى الفاضل

علي الراعي
06-30-2012, 12:22 AM
شكرا أستاذ محمد ،

wedad
07-02-2012, 03:34 AM
السلام عليكم

المعذرة منكم لكن من الذين يحق لي حضانتهم من ابناءي من خلال السن القانوني ؟

علي الراعي
07-02-2012, 04:01 AM
الأخت الكريمة
بعد التحية

تنص المادة رقم 156 من قانون الأحوال الشخصية على :-
1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ،
2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
ومما سبق يعنى ان الولد إذا بلغ سن 11 سنة ، والبنت إذا بلغت 13 سنة ، تنتهى صلاحية الأم الحاضنة ،
ولكن قد ترى محكمة الموضوع إستمرار الأم فى حضانة البنت إلى أن تتزوج أو أى من الأولاد ولو ما كان به مرض تبعا لتقدير محكمة الموضوع
وبالله التوفيق ،،،،

wedad
07-02-2012, 04:49 AM
الأخت الكريمة
بعد التحية

تنص المادة رقم 156 من قانون الأحوال الشخصية على :-
1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ،
2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
ومما سبق يعنى ان الولد إذا بلغ سن 11 سنة ، والبنت إذا بلغت 13 سنة ، تنتهى صلاحية الأم الحاضنة ،
ولكن قد ترى محكمة الموضوع إستمرار الأم فى حضانة البنت إلى أن تتزوج أو أى من الأولاد ولو ما كان به مرض تبعا لتقدير محكمة الموضوع
وبالله التوفيق ،،،،


الله المستعان

الموجه الاسري ماذكر السن القانوني:(

استاذي اليوم كنت في مركز التوجيه الاسري واخبرني الموجه يمكن تخير الابناء في هذا الحال على اي اساس يتم هل بطلب مني ؟ لاني اريد حضانة بناتي الاولى 17 والثانية 12

علي الراعي
07-03-2012, 12:20 AM
الأخت الكريمة
بعد التحية
بإنتهاء السن القانونية يتم إنهاء الحضانة ،
وإذا لم يكن لديك دوافع هامة على حضانة لمن بلغ السن القانونية من البنات فقد يسألهم القاضى ، عن أيهما يختار ، الأم أو الأب ،
ومن الطبيعى فى السن 17 و 12 عاما أن البنات لهم طبيعة خاصة بالمعاملة ، وهو فىذلك فىحاجة الأم عن الأب ، فضلا عن أن البنات ليس لهم ما يراعم معنويا فى غياب الوالد خارج المنزل للعمل أو غيره ،
ويمكنك الدفع بهذه الدفوع ، وغيرها من الدفوع التى تدعم موقفك ،
وإن شاء الله بالتوفيق ،،،،