مشاهدة النسخة كاملة : عاجل الرجاء المساعدة باسرع وقت
مياسه
06-26-2012, 09:09 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اريد ان اعرف اذا صدر حكم استئناف في قضيه جنحه احتيال واردنا ان نطعن فالحكم بالنقض في محكمه تميز دبي هل يشترط تقديم الطعن وقبوله تنفيذ المتهم الحكم او لا ولكم جزيل الشكر
مياسه
06-27-2012, 01:04 AM
ليش محد رد
المادة 175
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=89838)
1- يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرا بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقا بملكية عقار وفي غير هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفبذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها بصحيفة الطعن ،فإذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أوأن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة( 173) من هذا القانون تحدد له جلسة لنظر الطعن في غضون (90) تسعين يوما في غرفة مشورة.
2-ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون عليه.
وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التـي اتخذها المحكوم له بناءً على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
3- وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته.
محمد الجمل مستشار قانونى
06-27-2012, 02:17 AM
لا يشترط تنفيذ الحكم حتى يتم الطعن بالتمييز ......... من الممكن التقرير بالطعن وايداع أسبابه ... والله المستعان
مياسه
06-27-2012, 08:53 AM
انا سالت بخصوص قضيه احتيال وليس قضيه احوال شخصيه ممكن حد يرد عليه بخصوص هذا السؤال وشكرا جزيلا على الرد
انا سالت بخصوص قضيه احتيال وليس قضيه احوال شخصيه ممكن حد يرد عليه بخصوص هذا السؤال وشكرا جزيلا على الرد
أنا رحت ع الاجراءات المدنية ... العتب ع النظر ...
وتفضل الاستاذ محمد الجمل بالتكرم والرد ..
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.