مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قانونيه عاجله
مياسه
06-25-2012, 04:13 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اولا: اشكر كل القائمين على هذا المنتدى وكذلك جميع الاعضاء
ثانيا: اود الاستفسار بخصوص قضيه احتيال لقد قرات فالقانون ان التنازل في قضيه الاحتيال لايسقط الحق العام فهل هذا صحيح وما هي المادة القانونيه التي تنص على ذلك وهل من الممكن ان تنتهى القضيه بالصلح في هذة القضيه مع العلم انها في محكمه النقض وماهي المادة القانونيه ان وجدت التي تنص على قبول الصلح والتنازل في هذة القضيه
ثالثا:اذا كان الشخص محكوم في قضيتين احتيال بنفس التهمه مع اختلاف المجني عليهم هل يطبق الحق العام مرة واحدة ام مرتان علما ان الحكم الصادر في الحق العام بنفس التاريخ مع ذكر المادة القانونيه
رابعا : اذا تم البث فالقضيه بحكم نهائي في محكمه النقض هل يوجد طريقه بتقديم التنازل من بعد الحكم وماهيه وهل يوجد مواد قانونيه لذلك وهل يستفيد المتهم من التنازل ام لا
ولكم جزيل الشكر
محمد الجمل مستشار قانونى
06-25-2012, 04:55 PM
حضرتك عايزه استشاره ولا عايزه مذكره كامله :)
الدعوى منظره امام محكمة النقض الموقره تنظر فيها فى مدى سلامة الحكم من حيث الأسباب المبداه فى الطعن عليه وعما اذا كان هناك خطأ فى تطبيق القانون او قصور فى الأسباب ......... الخ .
جريمة النصب لا يوجد بها تصالح او تنازل عن الدعوى .
الفعل الأجرامى فى تلك الحاله مختلف حتى لو اتفقا فى النشاط الأجرامى.
لا يستفيد المتهم من التنازل قانونا .
محمد الجمل مستشار قانونى
06-25-2012, 04:58 PM
تحياتى اليك اخى الفاضل
مياسه
06-25-2012, 05:42 PM
انا اريد استشارة والاجابه على اسألتي بمواد قانونيه ان امكن
محمد الجمل مستشار قانونى
06-25-2012, 05:50 PM
لا مجال لأعمال نص الماده 88 عقوبات لأن المفترض فى الماده انها تلزم ان يكون الأرتباط فيها لا يقبل التجزئه حتى يتسنى اعمال نص الماده ومعاقبته على الجريمه الأشد عقوبه ........... لأن من المفترض ان هناك مجنى عليهم لكل منهما ادعائه ووحدتة المستقله به فلا مجال لأعمال تلك الماده .
مياسه
06-25-2012, 06:05 PM
شكرا استاذ محمد لكن انا بحسب مطالعتي للقضايا والاحكام يمكن تحديد اذا تنطبق المادة او لا على حسب امر الاحاله
انتظر ردود من الاساتذة والافادة اكثر بخصوص الموضوع
مياسه
06-25-2012, 06:36 PM
20 مشاهد ورد واحد ليش ؟؟؟؟؟
محمد الجمل مستشار قانونى
06-25-2012, 08:33 PM
المحكمه لها كامل السلطة التقديريه على تعديل الوصف والقيد الواردين بأمر الأحاله الصادر من النيابة العامه الموقره ولها كافة السلطة فى اصباغ الوصف والقيد الصحيحين على الواقعه محل الأتهام .
تحياتى اليك
مياسه
06-25-2012, 08:42 PM
تسلم سعادة المستشار انت الوحيد الي تناقشت معايه بموضوع القضيه ولك جزيل الشكر وتقدير
محمد الجمل مستشار قانونى
06-25-2012, 08:53 PM
الشكر لله هذا من فضل ربى .... شكرا اخى الكريم
علي الراعي
06-26-2012, 06:49 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اولا: اشكر كل القائمين على هذا المنتدى وكذلك جميع الاعضاء
ثانيا: اود الاستفسار بخصوص قضيه احتيال لقد قرات فالقانون ان التنازل في قضيه الاحتيال لايسقط الحق العام فهل هذا صحيح وما هي المادة القانونيه التي تنص على ذلك وهل من الممكن ان تنتهى القضيه بالصلح في هذة القضيه مع العلم انها في محكمه النقض وماهي المادة القانونيه ان وجدت التي تنص على قبول الصلح والتنازل في هذة القضيه
ثالثا:اذا كان الشخص محكوم في قضيتين احتيال بنفس التهمه مع اختلاف المجني عليهم هل يطبق الحق العام مرة واحدة ام مرتان علما ان الحكم الصادر في الحق العام بنفس التاريخ مع ذكر المادة القانونيه
رابعا : اذا تم البث فالقضيه بحكم نهائي في محكمه النقض هل يوجد طريقه بتقديم التنازل من بعد الحكم وماهيه وهل يوجد مواد قانونيه لذلك وهل يستفيد المتهم من التنازل ام لا
ولكم جزيل الشكر
الأخ الكريم
بعد التحية
أولا : - التنازل لا يمنع من المسائلة القانونية لكونها متعلقة بالحق العام الذى لا يمكن التنازل عنه
وقد قضت المحكمة العليا بأنه :-
لا عبرة في تنازل الشاكي في الدعوى الجنائية بعد أن اكتملت كافة عناصرها الجريمة بحق المتهم وذلك لتعلق الأمر بالحق العام والذي لا يملك الشاكي النازل عنه
طعن رقم 215 لسنة 33 القضائية
ثانيا : ما سردته بخصوص الإرتباط فهذا فى غير محله لأنك قد قلت بأن هناك مجنى عليهم وهذا يعنى عدم الإرتباط كلية لأن منوط تحقق الإرتباط يجب أن يكون بشكل غير قابل التجزئة ، وهذا ما لا يتوافر فى الموضوع الذى نحن بصدده ، فضلا عن انه ليس بتصرف إجرامى واحد ،
ولكى يتحقق نص المادة 88 من قانون العقوبات يجب أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت وليدة تصرف إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ويجب أن يكون الغرض واحدا
وقضت المحكمة العليا فى ذلك أنه :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط تطبيق نص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي بشأن الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم المتعددة أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكمل بعضها بعضا بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع . وأن من شروط إعمال الارتباط المقرر بمقتضى هذا النص وحدة الحق المعتدى عليه بين الجرائم المرتبطة فإذا اختلف هذا الحق أو تعدد انفرط عقد الارتباط بين هذه الجرائم ويعاقب الجاني بعقوبة مستقلة لكل جريمة على حدة
طعن رقم 463 لسنة 25 القضائية
وبالله التوفيق ،،،
مياسه
06-26-2012, 09:42 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
استاذ على( القضيه قيدت برقم قضيه واحدة وموضوع التهمه واحدة وهيه الاعلان عن طريق الانترنت ويوجد شهود على الواقعه نفسها واقوال المجني عليهم مرتبطه مع بعضها فهل بهذة الحاله تطبق مادة 88 )وشكرا
علي الراعي
06-26-2012, 11:50 PM
الأخ الكريم
تم الرد على رسالتك التى أرسلتها على الخاص بناءا على التفاصيل الأخرى ،
وشكرا
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.